أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 868

جلسة 4 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.

(139)
الطعن رقم 1499 لسنة 55 القضائية

(1، 2، 3، 4) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان "بطلان الإعلان" نظام عام.
(1) الدفع ببطلان الإعلان لخلو الصورة المعلنة من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته ولعدم مطابقتها للأصل. خلو صورة الإعلان المقدمة من أي كتابة محررة بخط يد المحضر. أثره اشتمال أصل ورقة الإعلان على البيانات اللازمة لصحته. أثره. لا بطلان.
(2) بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. لصاحب المصلحة وحده التمسك به أمام محكمة الموضوع. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه.
(3) بطلان الإعلان لسبب لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) بطلان الإعلان لعدم بيان صفة المستلم وإقامته مع المعلن إليه. نسبي. أثره.
(5) استئناف "الطلبات في الاستئناف" "السبب الجديد". دعوى "الطلبات فيها".
5 - الطلب الأصلي في الدعوى. جواز تغيير سببه والإضافة إليه في الاستئناف.
1 - خلو صورة ورقة الإعلان مما يشير إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه، بأن جاءت مجردة من أي كتابة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هي صورة الإعلان الذي وجه إلى المعلن إليه، فإن المحكمة لا تعول على هذه الصورة في أنها هي الصورة التي سلمت فعلاً له، فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يتخلف عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف أو قدم مذكرة بدفاعه أمامها.
3 - المقرر أنه إذا تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع ببطلان الإعلان لسبب ما، فلا يجوز له التحدي أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلانه لسبب آخر.
4 - عدم بيان صفة مستلم الإعلان، وإقامته معهما، وغيابهما عن موطن الإعلان، لا يتعلق البطلان الناشئ عن تخلفها بالنظام العام. ولا يجوز من ثم التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
5 - المقرر طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2450 لسنة 1981 مدني قنا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يدفعا لهما مبلغ مائة وخمسة جنيهات مع تسليم قطعة الأرض المبينة بالصحيفة. وقالا بياناً لذلك إنهما يمتلكان بطريق الميراث عن والدهما المرحوم... أرضاً زراعية مساحتها قيراطاً واحداً وقد اغتصبها الطاعنان منذ سنة 74/ 75 الزراعية وأقاما عليها مبان وامتنعا عن تسليمها إليهما أو دفع ريعها حتى سنة 80/ 81 الزراعية فأقاما الدعوى بطلبيهما سالفي البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره، ثم أحالتها إلى التحقيق لإثبات واقعة الغصب وبعد أن استمعت إلى أقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 30 من إبريل سنة 1984 برفض الدعوى.
استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 184 لسنة 3 قضائية، وبتاريخ 13 من مارس سنة 1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التسليم وبإلزام الطاعنين بتسليم قطعة الأرض محل النزاع - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانهما بصحيفة الاستئناف تأسيساً على خلو الصورة الإعلانية المسلمة إليهما من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإعلان، وعدم مطابقتها لأصل الصحيفة غير أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتمحيص هذا الدفاع وأطرحه بناء على ما قرره من أن الصورة المقدمة لا تدل على أنها هي التي سلمت لهما عند الإعلان واستدل على ذلك بأنها لا تحمل أي بيانات تدل على رسميتها وصدورها من المحكمة حال أن الثابت بهذه الصورة أنها موقعة من موظف الجدول المختص، ولم يطعن المطعون ضدهما على هذا البيان الوارد بها، ولم يذكرا أنها هي بذاتها المسلمة إلى الطاعنين وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن صورة ورقة الإعلان إذا خلت مما يشير إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه، بأن جاءت مجردّة من أي كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تُتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصل الإعلان الذي وجه إلى المعلن إليه، فإن المحكمة لا تعّول على هذه الورقة في أنها هي الصورة التي سُلمت فعلاً له، فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس، لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة صحيفة الاستئناف التي قدمها الطاعنان أمام محكمة الموضوع أنها جاءت خُلواً من توقيع المحضر أو أي بيانات أخرى حُررّت بخط يده بل حملت فقط توقيعاً نسب إلى وكيل المطعون ضدهما وآخر نسب إلى كاتبة الجدول. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفوع ببطلان الإعلان الذي تم بموجب تلك الصورة يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن أصل إعلانهما بصحيفة الاستئناف جاء خلواً من بيان صفه مستلم ورقة الإعلان، وإقامته معهما وغيابهما عن موطنهما وقت إجراء الإعلان، وكلها بيانات يترتب على إغفالها طبقاً لنص المادتين 10، 11 من قانون المرافعات - بطلان الإعلان وإذ لم يقضي الحكم المطعون فيه بذلك خاصة وأن طلب البطلان كان مطروحاً على المحكمة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يتخلف عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف أو قدم مذكرة بدفاعه أمامها، كما أن المقرر أيضاً أنه إذا تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع ببطلان الإعلان لسبب ما، فلا يجوز له التحدي أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلانه لسبب آخر، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف ببطلان الصورة الإعلانية لصحفية الاستئناف المقول بتسليمها إليهما ولم يتمسكا ببطلان أصل الإعلان، وكانت البيانات التي تمسك الطاعنان بخلو أصل الدعوى منها وهي - عدم بيان صفة مستلم الإعلان، وإقامته معهما، وغيابهما عن موطن الإعلان لا يتعلق البطلان الناشئ عن تخلفها بالنظام العام. فلا يجوز من ثم التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضدهما أسسا دعواهما بطلب الريع والتسليم على الغصب، وطلبا احتياطياً أمام محكمة الاستئناف القضاء بالتسليم استناداً إلى أن وضع يد الطاعنين قام على التسامح، وهو ما يعد سبباً جديداًَ لا يجوز قبوله أمام تلك المحكمة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالتسليم استناداً إلى هذا السبب الجديد، وقبل إنذارهما من المطعون ضدهما طبقاً لما تقضي به القواعد العامة في الفسخ - دون أن يتحقق من واقعة التسامح ويبين أركانها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك بأن المقرر طبقاً لنص المادة 235/ 3 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما قد أقاما الدعوى بطلب الريع والتسليم تأسيساً على الغصب وأورد في صحيفة الاستئناف أنه بفرض انتفاء الغصب وأن وضع يد الطاعنين على أرض النزاع بدأ واستمر حتى الآن بطريق التسامح ولا أحقية لهما في طلب الريع - حسبما ذهب إليه الحكم المستأنف - فإنهما يتمسكان بطلب التسليم تأسيساً على ملكيتهما لهذه الأرض خلفاً عن المورث ورغبتهما في إنهاء التسامح من جانبهما، وكان هذا لا يعد منهما طلباً جديداً، لأنه يدخل في نطاق الطلبات التي كانت معروضة على محكمة أول درجة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام بالتسليم على قوله (... فإن الثابت من تقرير الخبير وأوراق الدعوى أن أرض النزاع ملك مورث المستأنفين، وأن المستأنف ضدهما {الطاعنين} قد وضعا اليد عليها بعد أن تركها لهما المورث المذكور، ومعنى ذلك، أن وضع يدهما على أرض النزاع كان تسامحاً، والتسامح لا يكسب حقاً...، وقد طلب المستأنفان منهما تسليمهما أرض النزاع ولم يمتثلا....، ويتعين إجابتهما لطلبهما الاحتياطي بصحيفة الاستئناف وهو تسليمهما عين النزاع...) وكان هذا القول من الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله مأخذه الصحيح من الأوراق، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.