أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 891

جلسة 11 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسنين.

(143)
الطعن رقم 1366 لسنة 54 القضائية

(1) نقض "إجراءات الطعن". "صحيفة الطعن".
1 - صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض. تخلف ذلك. أثره. التزام المحكمة بالقضاء ببطلان الطعن من تلقاء نفسها. م 253 مرافعات. عدم اشتراط أن يكون التوقيع هو البيان الختامي للصحيفة. تحقق الغاية من الإجراء أياً كان موقع التوقيع من الصحيفة.
(2، 3) استئناف "الاستئناف الفرعي". إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير من الباطن". "التأخير في سداد الأجرة". حكم "تسبيب الحكم".
2 - جواز رفع المستأنف عليه الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف وبعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي. يستوي أن يكون ذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. م 237 مرافعات.
3 - إقامة الطاعن دعواه بالإخلاء للتأجير من الباطن والتأخير في سداد الأجرة قضاء الحكم الابتدائي بالإخلاء للسبب الثاني وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للسبب الأول. تقديم الطاعن مذكرتين بالدفاع والتمسك فيها بتوافر سبب الإخلاء للتأجير من الباطن أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما. اعتبار ذلك استئنافاً فرعياً لقضاء الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن. إغفال الحكم المطعون فيه الفصل في هذا الاستئناف الفرعي. خطأ.
1 - لئن كانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن يوقع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه إلا أنه يلزم أن يكون هذا التوقيع هو أخر البيانات التي تختتم بها الصحيفة إذ تتحقق الغاية من هذا الإجراء بمجرد حصول التوقيع أياً كان موقعه من الصحيفة، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الطعن أن المحامي وكيل الطاعن قام بالتوقيع على هامش الصفحة الأولى تحت عبارة تفيد أنه رافع الطعن ومقدمه. ومن ثم فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
2 - أجازت المادة 237 من قانون المرافعات - بفقرتها الأولى - للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه وكان هذا الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه، وأغناه عن استئنافه صدور الحكم لصالحه واعتقاده رضاء خصمه به، فإذا ما رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي فإنه يعتبر بنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر - استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
3 - إذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه بالإخلاء لسببين أولهما التأجير من الباطن والثاني التأخير في سداد الأجرة فقضى الحكم الابتدائي بالإخلاء للسبب الثاني وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للسبب الأول لسابقة الفصل فيه في القضية رقم 1058 مدني كلي الجيزة، وإذ استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم - قدم الطاعن - وعلى نحو ما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته - مذكرتين بدفاعه مؤرختين 5/ 11/ 1983، 5/ 7/ 1987 تمسك فيهما بتوافر سبب الإخلاء للتأجير من الباطن للمطعون ضده الثاني وأن الحكم السابق التمسك بحجيته يتعلق بواقعة تأجير المطعون ضده الأول الشقة من الباطن لأخيه... في حين أن دعوى النزاع عن واقعة تأجيره الشقة لابن أخيه المطعون ضده الثاني فإنه بهذه المثابة يكون قد أقام استئنافاً فرعياً عما قضى به الحكم الابتدائي من عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن لسابقة الفصل فيه في القضية رقم 1058 سنة 1977 مدني كلي الجيزة، وإذ كان البين من الاطلاع على الحكم الصادر في هذه القضية أن واقعة التأجير من الباطن المطروحة فيها هي تأجير المطعون ضده الأول العين المؤجرة لشخص آخر خلاف المطعون ضده الثاني المنسوب للمطعون ضده الأول - في الدعوى محل النزاع - التأجير له من الباطن وبالتالي لم يكن المطعون ضده الثاني طرفاً في هذا الحكم، ومن ثم فإن قضاء الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن لسابقة الفصل فيه في القضية رقم 1058 سنة 1977 مدني كلي الجيزة يكون غير سديد لعدم توافر شروط الحجية عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات ولو فطن الحكم المطعون فيه لذلك وحقق هذا البيان من سببي الإخلاء لكان من الممكن أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ أغفل الحكم - عن بصر وبصيرة - الفصل في الاستئناف الفرعي المقام من الطاعن عن قضاء الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن لسابقة الفصل فيه في القضية رقم 1058 سنة 1977 مدني كلي الجيزة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1679 سنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد مؤرخ 29/ 2/ 1972 استأجر منه المطعون ضده الأول الشقة محل النزاع بأجرة شهرية قدرها 450 قرشاً وإذ تأخر في سداد الأجرة اعتباراً من أول أغسطس سنة 1977 كما أجر الشقة من باطنه للمطعون ضده الثاني خلافاً للحظر الوارد بالعقد والقانون فقد أنذره بالإخلاء في 8/ 9/ 1981 وأقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن لسابقة الفصل فيه في القضية رقم 1058 مدني كلي الجيزة الابتدائية وبإخلاء العين المؤجرة للتأخير في سداد الأجرة. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 3300 سنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 6/ 3/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لئن كانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن يوقع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه إلا أنه يلزم أن يكون هذا التوقيع هو أخر البيانات التي تختتم بها الصحيفة إذ تتحقق الغاية من هذا الإجراء بمجرد حصول التوقيع أياً كان موقعه من الصحيفة، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الطعن أن المحامي وكيل الطاعن قام بالتوقيع على هامش الصفحة الأولى تحت عبارة تفيد أنه رافع الطعن ومقدمه. ومن ثم فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي قضى بعدم جواز طلب الإخلاء للتأجير من الباطن لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم 1058 سنة 1977 مدني كلي الجيزة في حين أن شروط التمسك بحجية الأحكام عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات غير متوافرة وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلباته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 237 من قانون المرافعات قد أجازت - بفقرتها الأولى - للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه وكان هذا الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه، وأغناه عن استئنافه صدور الحكم لصالحه واعتقاده رضاء خصمه به، فإذا ما رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي فإنه يعتبر بنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر - استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه بالإخلاء لسببين أولهما التأجير من الباطن والثاني التأخير في سداد الأجرة فقضى الحكم الابتدائي بالإخلاء للسبب الثاني وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للسبب الأول لسابقة الفصل فيه في القضية رقم 1058 مدني كلي الجيزة، وإذ استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم - قدم الطاعن - وعلى نحو ما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته - مذكرتين بدفاعه مؤرختين 5/ 11/ 1983، 5/ 7/ 1987 تمسك فيهما بتوافر سبب الإخلاء للتأجير من الباطن للمطعون ضده الثاني وأن الحكم السابق التمسك بحجيته يتعلق بواقعة تأجير المطعون ضده الأول الشقة من الباطن لأخيه... في حين أن دعوى النزاع عن واقعة تأجيره الشقة لابن أخيه المطعون ضده الثاني فإنه بهذه المثابة يكون قد أقام استئنافاً فرعياً عما قضى به الحكم الابتدائي من عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن لسابقة الفصل فيه في القضية رقم 1058 سنة 1977 مدني كلي الجيزة، وإذ كان البين من الاطلاع على الحكم الصادر في هذه القضية أن واقعة التأجير من الباطن المطروحة فيها هي تأجير المطعون ضده الأول العين المؤجرة لشخص آخر خلاف المطعون ضده الثاني المنسوب للمطعون ضده الأول - في الدعوى محل النزاع - التأجير له من الباطن وبالتالي لم يكن المطعون ضده الثاني طرفاً في هذا الحكم، ومن ثم فإن قضاء الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن لسابقة الفصل فيه في القضية رقم 1058 سنة 1977 مدني كلي الجيزة يكون غير سديد لعدم توافر شروط الحجية عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات ولو فطن الحكم المطعون فيه لذلك وحقق هذا البيان من سببي الإخلاء لكان من الممكن أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ أغفل الحكم - عن بصر وبصيرة - الفصل في الاستئناف الفرعي المقام من الطاعن عن قضاء الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن لسابقة الفصل فيه في القضية رقم 1058 سنة 1977 مدني كلي الجيزة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.