أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 2173

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ د. عبد الرحمن عياد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.

(395)
الطعن رقم 308 لسنة 47 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. وجوب أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". إثبات. عرف.
العين المؤجرة. شمولها الملحقات التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها. عدم تحديد الملحقات في العقد. وجوب الرجوع إلى طبيعة الأشياء واتباع العرف. جواز إثبات ذلك بكافة الطرق.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". "التزامات المستأجر".
سطح المنزل يعتبر من ملحقات العين المؤجرة به. التزام المستأجر بعناية الشخص المعتاد لهذا السطح. إخلاله بذلك. أثره.
1 - إذ كان يشترط فيمن يختصم في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فضلاً عن كونه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثالثة لم توجه لها طلبات ما وقد وقفت من الدعوى موقفاً سلبياً ولم يحكم عليها بشيء وقد أسست الطاعنتان طعنهما على أسباب لا تتعلق بها، فإنه لا يقبل اختصامها في الطعن ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لها.
2 - مؤدى نصوص المواد 148/ 2، 564، 566، 432 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره في العقد بشأنها وإنما تشتمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها، وأنه إذا اتفق المتعاقدان على تحديد ملحقات العين المؤجرة وجب إعمال اتفاقهما فإن لم يوجد اتفاق وجب الرجوع إلى طبيعة الأشياء واتباع العرف دون التقيد في هذا الخصوص بوسيلة بعينها من وسائل الإثبات فإن هذه الأمور من قبيل الواقع المادي الذي يجوز إثباته بكافة الطرق.
3 - إذ كان عقد الإيجار لم يحدد ملحقات الغرفة المؤجرة لمورث المطعون ضدها الأولى ولم يتضمن ما ينفي وجود هذه الملحقات فإن طرفيه يكونان قد تركا أمر تحديد تلك الملحقات لحكم المادة 566 مدني باعتبارها مكملة لإرادتهما، وطبقاً لما جرى به العرف يكون للمطعون ضدها الأولى وهي خلف المستأجر لغرفة بالطابق الأخير من المنزل أن تنتفع مع بقية السكان مستأجري الطوابق الأخرى بسطح المنزل باعتباره من المرافق المشتركة بشأنه شأن الدخول من الباب العام والصعود على السلم، ومقتضى ذلك أن التزامها بعناية الشخص المعتاد في استعمال العين المؤجرة والمترتب على عقد الإيجار لا يقتصر على الحجرة المؤجرة بذاتها وإنما يمتد إلى سطح المنزل باعتباره من ملحقات تلك الحجرة فإذا ما خرجت في استعمالها له عما أعد له بأن قامت بتربية الماعز والدواجن به اعتبر ذلك خروجاً في استعمالها للعين المؤجرة عن شروط الإيجار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى 5978 لسنة 71 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم لطلب الحكم بإخلاء المطعون ضدها الأولى من الحجرة الكائنة بسطح المنزل المبين بالصحيفة وبتسليمها لهما خالية وذلك في مواجهة المطعون ضدها الثالثة وقالتا شرحاً لدعواهما أن مورث المطعون ضدهم استأجر تلك الحجرة من مورثهما بعقد مؤرخ 1 - 1 - 1954 لاستعمالها للسكنى وبعد وفاة المستأجر الأصلي قامت المطعون ضدها الأولى باستعمال الحجرة في غير أغراض السكنى بأن استعملتها هي وسطح المنزل لتربية الماعز والبط والأرانب والدجاج وما شاكل ذلك الأمر الذي يحق لهما معه إخلائها من العين طبقاً لنص المادة 2/ جـ من القانون 121 لسنة 1947 ولذا فقد أقامتا دعواهما للحكم لهما بالطلبات سالفة الذكر، وبتاريخ 8 - 3 - 1970 حكمت المحكمة بندب خبير لإثبات حالة عين النزاع وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 10 - 1 - 1971 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنتان أن المطعون ضدها الأولى قد استعملت العين أو سمحت باستعمالها بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة وأنه قد أصابهما ضرر من جراء ذلك وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال الشهود حكمت بتاريخ 20 - 2 - 1972 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف 1069 لسنة 89 ق القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهما بالطلبات، وبتاريخ 30 - 1 - 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة وفي الموضوع برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة أن الطاعنتين لم توجها إليها طلباتهما ولم يقض عليها بشيء كما أنها لم تنازعها في طلباتهما ولم تتعلق بها أسباب الطعن.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه لما كان يشترط فيمن يخصم في الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فضلاً عن كونه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثالثة لم توجه لها طلبات ما وقد وقفت من الدعوى موقفاً سلبياً ولم يحكم عليها بشيء وقد أسست الطاعنتان طعنهما على أسباب لا تتعلق بها، فإنه لا يقبل اختصامها في الطعن ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم سار في قضائه على الفصل بين سطح المنزل والعين المؤجرة قولاً منه بأن عقد الإيجار اقتصر على الحجرة ولا يمتد إلى سطح المنزل ورتب على ذلك القضاء بأن إساءة استعمال السطح وحده لا يبرر إخلاء الحجرة في حين أن الملحقات تتبع العين ويسري عليها ما يسري على العين المؤجرة ذاتها والسطح يعتبر من ملحقات العين المؤجرة ما لم يوجد نص يمنع المستأجر من الانتفاع به اعتباره من المرافق المشتركة لجميع السكان، ولما كان عقد إيجار المطعون ضدها قد خلا من اتفاق بشأن الانتفاع بالسطح وكان من حقها كمستأجرة لحجرة السطح أن تنتفع بهذا السطح المنفعة التي تتلاءم مع الغرض الذي استؤجرت العين من أجله وخصصت له وقد خرجت باستعمالها إياه عن دائرة الاستعمال المسموح به بمقتضى العقد والذي يتلاءم مع الاستعمال المألوف فإن ذلك يعد منها إخلالاً بشروط عقد الإيجار يخول للطاعنتين طلب إخلاءها للعين المؤجرة، أما وقد فصل الحكم بين الملحق وأصله على غير مقتضى من عقد الإيجار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى نصوص المواد 148/ 2، 564، 566، 432 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره في العقد بشأنها وإنما تشتمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها وأنه إذا اتفق المتعاقدان على تحديد ملحقات العين المؤجرة وجب إعمال اتفاقهما فإن لم يوجد اتفاق وجب الرجوع إلى طبيعة الأشياء واتباع العرف دون التقيد في هذا الخصوص بوسيلة بعينها من وسائل الإثبات فإن هذه الأمور من قبيل الواقع المادي الذي يجوز إثباته بكافة الطرق ولما كان عقد الإيجار المؤرخ 1 - 1 - 1954 لم يحدد ملحقات الغرفة المؤجرة لمورث المطعون ضدها الأولى ولم يتضمن ما ينفي وجود هذه الملحقات فإن طرفيه يكونان قد تركا أمر تحديد تلك الملحقات لحكم المادة 566 سالفة الذكر باعتبارها مكملة لإرادتهما وطبقاً لما جرى به العرف يكون للمطعون ضدها الأولى وهي خلف المستأجر لغرفة بالطابق الأخير من المنزل أن تنتفع مع بقية السكان مستأجري الطوابق الأخرى بسطح المنزل باعتباره من المرافق المشتركة شأنه شأن الدخول من الباب العام والصعود على السلم ومقتضى ذلك أن التزامها بعناية الشخص المعتاد في استعمال العين المؤجرة والمترتب على عقد الإيجار لا يقتصر على الحجرة المؤجرة بذاتها وإنما يمتد إلى سطح المنزل باعتباره من ملحقات تلك الحجرة فإذا ما خرجت في استعمالها عما أعد له بأن قامت بتربية الماعز والدواجن به اعتبر ذلك منها خروجاً في استعمالها للعين المؤجرة عن شروط الإيجار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقوله "إن استعمال المستأنف عليها الأولى - المطعون ضدها الأولى - سطح المنزل في تربية الماعز أو طيور أو دواجن أو أرانب بصفة دائمة مستمرة لو صح وثبت لا يبرر طلب إخلائها من غرفة النزاع استئجار مورثها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1 - 1 - 1954 إذ أن هذا العقد انصب فقط على تلك الغرفة ولم يشمل السطح باعتباره جزءاً من العين المؤجرة أو بعضاً منها ومن ثم فاستعمال هذا الجزء الغير مؤجر في تربية الكائنات المذكورة لو صح وثبت لا يبيح إخلاء الغرفة المؤجرة استقلالاً والتي ثبت استعمالها لها وفق شروط عقد الإيجار والمستأنفان وشأنهما معها في استعمالها للسطح الغير مؤجر لها والذي يعتبر من مرافق المنزل المشتركة برفع الدعوى المناسبة في هذا الشأن أياً كانت..." فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق خطأ حجبه عن مواجهة دفاع الطاعنتين بشأن ادعائهما بإساءة استعمال السطح، وهو دفاع جوهري قد يكون من شأن تمحيصه تغيير وجه الرأي في الدعوى، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.