أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 901

جلسة 11 من إبريل سنة 1991

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، عادل نصار، إبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيري.

(145)
الطعن رقم 3479 لسنة 58 القضائية

(1، 2) نقض "إجراءات الطعن". محاماة "إدارات قانونية".
1 - صحيفة الطعن بالنقض. جواز توقيعها من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض.
2 - محامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية مزاولتهم للمحاماة بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة. شرطه. أن تكون غير متعلقة بالجهات التي يعملون بها. مؤداه.
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جواز توقيع صحيفة الطعن بالنقض من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض.
2 - إن قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 بعد أن حظر في المادة الثامنة منه على محامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً استثنى من ذلك حكماً أورده في الفقرة الأخيرة من نفس المادة والمضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 المعمول به اعتباراً من 18/ 10/ 1984 بما جرى نصها من أنه "ولا يسري هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها" مما مؤداه بطلان عمل هؤلاء المحامين بالنسبة لقضاياهم الخاصة وقضايا الأزواج والأقارب المشار إليهم متى كانت متعلقة بالجهات التي يعملون بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 618 لسنة 1983 عمال أسيوط الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلغاء قرارها رقم 128 لسنة 1981 فيما تضمنه من تعيين.... مدير إدارة قانونية وتعيين الطاعن فيها لأحقيته في شغلها اعتباراً من تاريخ ترقية زملائه في الشركة إلى المستوى الأول مع ما يترتب على ذلك من آثار. ندبت المحكمة أهل الخبرة، وبعد أن أودعوا تقاريرهم حكمت في 19/ 3/ 1987 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 34 لسنة 62 ق، وبتاريخ 4/ 6/ 1988 حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه وإن كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جواز توقيع صحيفة الطعن بالنقض من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض. إلا أن قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 بعد أن حظر في المادة الثامنة منه على محامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً استثنى من ذلك حكماً أورده في الفقرة الأخيرة من نفس المادة والمضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 المعمول به اعتباراً من 18/ 10/ 1984 بما جرى نصها من أنه "لا يسري هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها" مما مؤداه بطلان عمل هؤلاء المحامين بالنسبة لقضاياهم الخاصة وقضايا الأزواج والأقارب المشار إليهم متى كانت متعلقة بالجهات التي يعملون بها، لما كان ذلك وكانت صحيفة الطعن المرفوع من الطاعن - وهو محام - على الشركة المطعون ضدها التي يعمل بها موقعاً عليها منه شخصياً وبالتالي يكون قد باشر الطعن ضد الجهة التي يعمل بها مما هو ممتنع عليه الأمر الذي يترتب عليه بطلان الطعن وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها على الرغم من عدم التمسك به وذلك عملاً بالحق المخول لها في المادة 353/ 3 من قانون المرافعات.