أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 904

جلسة 22 من إبريل سنة 1991

برياسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، طلعت أمين صادق، محمد السعيد رضوان نواب رئيس المحكمة وعزت البنداري.

(146)
الطعن رقم 1982 لسنة 53 القضائية

عمل "علاقة عمل". اختصاص "الاختصاص الولائي".
العاملون بالمؤسسات العامة. موظفون عموميون. أثره. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بهم. مثال.
لما كانت المؤسسات المصرية العامة للتعاون الإنتاجي والصناعات الصغيرة، والتي تتبعها وحدة الصيانة بطنطا قد أنشئت بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم (1) لسنة 1962 في شأن المؤسسات العامة الصناعية، وقد ظلت وحدة الصيانة هذه تابعة لتلك المؤسسة حتى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2069 لسنة 1969 بنقل تبعية وحدات قطاع الصناعات الريفية والحرفية والجمعيات التعاونية الصناعية إلى المحافظات وقد نصت المادة الأولى منه على أن "...." كما نصت المادة الثالثة منه على أن "....." وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عمل لدى المؤسسة سالفة الذكر اعتباراً من.... وإلى أن نقلت تبعية وحدة الصيانة بطنطا إلى محافظة الغربية بالقرار الجمهوري المشار إليه، وكانت علاقة المؤسسات العامة بالعاملين بها تقوم على أسس لائحية تنظيمية باعتبارهم من الموظفين العموميين. فإن علاقة المطعون ضده سواء بالمؤسسة المشار إليها أو بمحافظة الغربية من بعدها تكون علاقة لائحية تنظيمية وإذ كان قد أقام الدعوى بأحقيته للفئة الخامسة اعتباراً من... وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، فإن الاختصاص بنظر الدعوى يكون لمحاكم مجلس الدولة، وذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطاعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 305 لسنة 1980 عمال كلي طنطا على الطاعن "محافظ الغربية بصفته وطلب أخيراً الحكم بأحقيته للفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1977، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال في بيانها إنه التحق بالعمل بوحدة الصيانة والتدريب في 10/ 6/ 1964 بمهنة عامل فني جمع حروف بالدرجة التاسعة، وقد صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، لأن الجدول الثالث المرافق لهذا القانون ينطبق عليه وله مدة خبرة سابقة تزيد على عشر سنوات فإنه يستحق الفئة الخامسة، إلا أن الطاعن لم يمنحه إياها بينما منحها لزميل له تم تعيينه بعده بأربع سنوات ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 26/ 1/ 1981 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره أعادت المحكمة المأمورية إليه، فقدم تقريراً تكميلياً منها. وبتاريخ 21/ 6/ 1982 حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضده للفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1977، وبإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 240 جنيه قيمة الفروق المستحقة له بعد خصم كافة الاستقطاعات القانونية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 110 سنة 32 ق طنطا، وبتاريخ 13/ 6/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض الدفع المبدى منه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى مع أن المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجي والصناعات الصغيرة والتي تتبعها وحدة الصيانة والتدريب التي يعمل بها المطعون ضده قد ألغيت تبعية العاملين بها إلى محافظة الغربية وأصبحوا بذلك موظفين عموميين خاضعين لقوانين ونظم العاملين المدنيين بالدولة ويكون الاختصاص بنظر الدعوى لمحاكم مجلس الدولة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجي والصناعات الصغيرة، والتي تتبعها وحدة الصيانة بطنطا قد اتسقت بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم (1) لسنة 1962 في شأن المؤسسات العامة الصناعية، وقد ظلت وحدة الصيانة هذه تابعة لتلك المؤسسة حتى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2069 لسنة 1969 بنقل تبعية وحدات قطاع الصناعات الريفية والحرفية والجمعيات التعاونية الصناعية إلى المحافظات وقد نصت المادة الأولى منه على أن "تنقل تبعية الوحدات الإنتاجية التدريبية من قطاع الصناعات الريفية والحرفية من المؤسسة العامة للتعاون الإنتاجي والصناعات الصغيرة إلى المجالس المحلية بالمحافظات..." كما نصت المادة الثالثة منه على أن "يستمر العاملون بالوحدات والجمعيات المشار إليها خاضعين للقواعد والأحكام المطبقة في شأنهم عند صدور هذا القرار" وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عمل لدى المؤسسة سالفة الذكر اعتباراً من 10/ 6/ 1964، وإلى أن نقلت تبعية وحدة الصيانة بطنطا إلى محافظة الغربية بالقرار الجمهوري المشار إليه، وكانت علاقة المؤسسات العامة بالعاملين بها تقوم على أسس لائحية تنظيمية باعتبارهم من الموظفين العموميين. فإن علاقة المطعون ضده سواء بالمؤسسة المشار إليها أو بمحافظة الغربية من بعدها تكون علاقة لائحية تنظيمية وإذ كان قد أقام الدعوى بأحقيته للفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1977 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، فإن الاختصاص بنظر الدعوى يكون لمحاكم مجلس الدولة، وذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه، قد خالف هذا النظر، وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن ما نقض الحكم في خصوصه صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم 110 سنة 32 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.