أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 936

جلسة 24 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الرحمن فكري.

(153)
الطعن رقم 331 لسنة 55 القضائية

صلح. عقد. حكم. استئناف.
الحكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة. ماهيته. عقد ليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعط شكل الأحكام. عدم جواز الطعن فيه من طرفيه. علة ذلك. سلطة محكمة الاستئناف عند نظر الطعن فيه.
الحكم الذي يقضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون عقداً وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطي شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية مما مؤداه أنه لا يسوغ لمحكمة الاستئناف إذا ما طعن على الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند واجب النفاذ أن تعرض في حكمها لأي دفاع يثيره الطاعن متعلقاً بالموضوع أياً كان وجه الرأي فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4164 لسنة 1983 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/ 10/ 1982 والمتضمن بيعه له أطياناً زراعية موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وعقد البيع لقاء ثمن قدره عشرون ألفاً من الجنيهات والتسليم. وإذ لم يقدم له سندات الملكية ولم يوقع على العقد النهائي أقام الدعوى بطلباته قضت المحكمة بإلحاق عقد الصلح المؤرخ 1/ 3/ 1983 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند واجب النفاذ. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6397 لسنة 100 ق القاهرة. وبتاريخ 6/ 12/ 1984 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان من المقرر قانوناً أن الخصومة لا تنعقد إلا بإعلان صحيفتها لشخص المدعى عليه أو في موطنه كما عرفته المادة 40/ 1 من القانون المدني فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في الاعتداد بإعلانه بصحيفة الدعوى أمامها على مكتب وكليه الأستاذ.... المحامي كموطن مختار له والذي تم إلغاء التوكيل الصادر له حجة في انعقاد الخصومة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم الذي يقضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون عقداً وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطي شكل الأحكام عند إثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة وإنما بسلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية مما مؤداه أنه لا يسوغ لمحكمة الاستئناف إذا ما طعن في الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند واجب النفاذ أن تعرض في حكمها لأي دفاع يثيره الطاعن متعلقاً بالموضوع أياً كان وجه الرأي فيه، لما كان ذلك، كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى صائباً إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف قد خلص إلى القضاء بإلحاق عقد الصلح المؤرخ 1/ 10/ 1983 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي ولم يعرض لما أثاره الطاعن من أوجه دفاع متعلقة بالموضوع أياً كان وجه الرأي فيها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.