أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 1008

جلسة 6 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زكي المصري ومنير توفيق نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي ود. حسن بسيوني.

(161)
الطعن رقم 1399 لسنة 55 القضائية

(1، 2) ضرائب "الضريبة العامة على الإيراد" "الضريبة على التصرفات العقارية" "الضريبة على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية".
(1) حق الممول في خصم الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة على الإيراد. مناطه. أن يكون قد تم سدادها في سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها. الاستثناء. ربط الضريبة على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية. اعتباره في حكم دفعها. أثره. خصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد. م 7 ق 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون 75 لسنة 1969.
(2) القضاء بأحقية المطعون ضدها في خصم ضريبة التصرفات العقارية عن بيع فيلتها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد لهذه السنة رغم سدادها قياساً على الاستثناء الخاص بالضريبة على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية. خطأ.
1 - النص في المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 - على أن "يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من 30000 جـ - جميع الضرائب المباشرة التي دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد ولا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة والتعويضات والغرامات والفوائد وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر ربعا الضريبة على الأراضي الزراعية وعلى العقارات المبنية في حكم دفعها كما تخصم الضريبة المسددة من واقع إقرار الضريبة النوعية عن ذات السنة المقدم فيها إقرار الضريبة العامة على الإيراد" يدل على أن الأصل هو أحقية الممول في خصم الضرائب المباشرة التي يكون قد دفعها في سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها من وعاء الضريبة العامة، ويستثنى من ذلك ما استحدثه المشرع من اعتبار ربط الضريبة على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية في حكم دفعها.
2 - لما كان مدار النزاع في الدعوى حول أحقية المطعون ضدها في خصم ضريبة التصرفات العقارية المستحقة عن بيع فيلتها في سنة 1977 من وعاء الضريبة العامة على الإيراد في هذه السنة رغم عدم سدادها لها، كما يتعين لخصم هذه الضريبة وجوب سدادها في نفس سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها رجوعاً إلى الأصل العام في خصم الضرائب المباشرة، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار ربط هذه الضريبة في حكم دفعها قياساً على ربط الضريبة على الأطيان الزراعية على العقارات المبنية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها اعترضت على تقدير مأمورية ضرائب الإيراد العام لصافي إيرادها عن سنة 1977 بعد إضافة الإيراد الناتج عن بيعها الفيلا الكائنة..... وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 22/ 4/ 1981، تخفيض هذا التقدير مع خصم قيمة ضريبة التصرفات العقارية من وعاء الضريبة عند تقديم السند الدال على ذلك. أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 1304 لسنة 1981 ضرائب شمال القاهرة على المطعون ضدها ابتغاء الحكم بإلغاء هذا القرار على سند من عدم جواز خصم ضريبة التصرفات العقارية من وعاء ضريبة الإيراد العام طالما إنها لم تسدد في نفس سنة التصرف وهي سنة 1977. ندبت محكمة أول درجة في 14/ 3/ 1982 خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت في 22/ 5/ 1983 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 738 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 6/ 3/ 1985 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذا اعتبر ربط الضريبة على التصرفات العقارية في حكم دفعها قياساً على الضريبة على الأطيان الزراعية، ورتب على ذلك أحقية المطعون ضدها في خصم ضريبة التصرفات العقارية المستحقة عن بيع فيلتها في سنة 1977 من وعاء الضريبة العامة على الإيراد لهذه السنة رغم عدم سدادها فيها، في حين أن المشرع جعل الأصل في خصم الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة على الإيراد منوطاً بسدادها حتى ولو كانت مستحقة عن سنوات سابقة على السنوات التي دفعت فيها عملاً بنص المادة 7 من القانون رقم 99 لسنة 1949 ولم يستثن من ذلك سوى الضريبة على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية بمقتضى القانون رقم 75 لسنة 1969 الذي اعتبر ربطها في حكم دفعها، ومن ثم لا يجوز التوسع في هذا الاستثناء أو القياس عليه بسحبه على ضريبة التصرفات العقارية.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بعد تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 - على أن "يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من 30000 جـ - جميع الضرائب المباشرة التي دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد، ولا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة والتعويضات والغرامات والفوائد وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر ريعا الضريبة على الأراضي الزراعية وعلى العقارات المبنية في حكم دفعها كما تخصم الضريبة المسددة من واقع إقرار الضريبة النوعية عن ذات السنة المقدم فيها إقرار الضريبة العامة على الإيراد" يدل على أن الأصل هو أحقية الممول في خصم الضرائب المباشرة التي يكون قد دفعها في سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها من وعاء الضريبة العامة، ويستثنى من ذلك ما استحدثه المشرع من اعتبار ربط الضريبة على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية في حكم دفعها. لما كان ذلك وكان مدار النزاع في الدعوى حول أحقية المطعون ضدها في خصم ضريبة التصرفات العقارية المستحقة عن بيع فيلتها في سنة 1977 من وعاء الضريبة العامة على الإيراد في هذه السنة رغم سدادها لها، وكان يتعين لخصم هذه الضريبة وجوب سدادها في نفس سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها رجوعاً إلى الأصل العام في خصم الضرائب المباشرة، وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار ربط هذه الضريبة في حكم دفعها قياساً على ربط الضريبة على الأطيان الزراعية على العقارات المبنية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.