أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 2299

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة وعضوية السادة المستشارين صلاح الدين: عبد العظيم، علي عبد الفتاح، جرجس إسحاق عبد السيد ومحمد طموم.

(418)
الطعن رقم 403 لسنة 41 القضائية "ضرائب"

(1) دعوى "سقوط الخصومة" بطلان "بطلان الإجراءات".
الإجراء المانع من سقوط الخصومة. شرطه - أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب.
(2) دعوى "تعجيل الدعوى". إعلان.
تعجيل الدعوى المانع من سقوط الخصومة. كيفيته. إجراءاته.
(3) إعلان. بطلان.
حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك ببطلانه الإعلان. ماهيته.
(4) حكم "مالا يعد قصوراً".
دفاع الطاعن. عدم استناده إلى أساس قانون صحيح إغفال الحكم الرد عليه لا قصور. مثال.
1 - يشترط في الإجراء المانع من سقوط الخصومة أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب.
2 - تعجيل الدعوى - المانع من سقوط الخصومة - يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها حتى تعاد إلى جدول المحكمة. وإعلان الخصم بهذه الجلسة قبل سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان على نحو صحيح خلال هذا الميعاد.
3 - الحضور الذي يزول به الحق في التمسك ببطلان الإعلان هو ذلك الذي تم بناءً على إعلان الورقة ذاتها، أما حضور الخصم من تلقاء نفسه أو بناءً على ورقة أخرى فلا يسقط حقه في التمسك بالبطلان.
4 - متى كان دفاع الطاعن بشأن عدم إمكانه اكتشاف التزوير أو منعه لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، وليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الإسماعيلية قدرت أرباح المطعون ضده من مزاولته للمحاماة في السنوات من 1951 إلى 1954، بمبالغ 960 و670 و1248 و800 ج على التوالي، واعترض على هذه التقديرات وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها برفض الطعن. فأقام المطعون ضده الدعوى رقم 77 سنة 958 تجاري كلي بور سعيد طالباً الحكم بتعديل قرار اللجنة واعتبار أن صافي أرباحه عن السنوات من 1951 إلى 1954 هي مبالغ 265.365 ج، 730.970 ج، 427.525 ج، 132.205 ج على التوالي، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 30 - 5 - 1960 بتعديل القرار المطعون فيه وتخفيض صافي إيرادات المطعون ضده عن السنوات سالفة الذكر إلى مبالغ 374 ج، 264 ج، 646 ج، 183 ج، على التوالي استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 68 س 1 ق مأمورية استئناف بور سعيد. وبتاريخ 6 - 12 - 960 قضت محكمة استئناف المنصورة (مأمورية بور سعيد) بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 21 - 12 - 966 قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة، عجل الطاعن السير في الاستئناف حيث قيد برقم 17 س 10 ق المنصورة ودفع المطعون ضده بسقوط الخصومة في الاستئناف لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. وبتاريخ 23 - 12 - 1970 قضت محكمة الاستئناف برد بطلان صحيفة تعجيل الاستئناف المؤرخة 18 - 12 - 1967 فيما تضمنته من إثبات المحضر انتقاله إلى جهة الإدارة وتسليم الصورة لها وحددت جلسة أخرى لنظر الموضوع. وبتاريخ 22 - 2 - 971 قضت بقبول الدفع بسقوط الخصومة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول. على الحكم المطعون فيه - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله - وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بسقوط الخصومة في الاستئناف تأسيساً على أن البطلان الذي لحق ورقة إعلان التعجيل ليس من قبيل العيب في الإعلان، وأن مقتضى الحكم بردها وبطلانها، اعتبارها كأن لم تكن، في حين أن المادة 140 من قانون المرافعات السابق والتي تحكم واقعة الدعوى نصت على أن "بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة "ولما كان المطعون ضده قد حضر بالجلسة المحددة المحدد في ورقة الإعلان، فإن ذلك يؤدي إلى زوال البطلان أياً كان سببه وسقوط حق المطعون ضده في التمسك به، ويجعل الإجراء صحيحاً من وقت حصوله ومنتجاً لكافة أثاره القانونية ومنها اعتبار الإجراء قاطعاً لمدة سقوط الخصومة وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه يشترط في الإجراء من المانع من سقوط الخصومة أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب، ولما كان تعجيل الدعوى - المانع من سقوط الخصومة - يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها حتى تعاد إلى جدول المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة قبل سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وكانت المادة السادسة من قانون المرافعات السابق - التي تحكم واقعة الدعوى تنص على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله "ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان على نحو هذا الميعاد، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن آخر إجراء صحيح في الدعوى كان حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 21/ 12/ 1966 وأن إعلان صحيفة التعجيل بتاريخ 18 - 12 - 1967 كان مشوباً بالبطلان، وظلت الدعوى كذلك حتى جلسة 24 - 1 - 1968 التي حضر فيها المطعون ضده، فإن حضوره هذا لا يزيل البطلان الذي لحق بإعلان صحيفة التعجيل، لأن الحضور الذي يزول به الحق في التمسك ببطلان الإعلان هو ذلك الذي يتم بناءً على إعلان الورقة ذاتها، أما حضور الخصم من تلقاء نفسه أو بناءً على ورقة أخرى فلا يسقط حقه في التمسك بالبطلان. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني التناقض والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم الصادر بتاريخ 23 - 12 - 1970 قضى بصحة ورقة الإعلان في شق منها وببطلانها في الشق الآخر، وقرر الحكم المطعون فيه أن هذا البطلان يعدم الورقة كلها مما يعيبه بالتناقض، وإذ جعل الحكم هذا البطلان موجباً للقضاء بسقوط الخصومة رغم أنه لم يكن في استطاعة مصلحة الضرائب اكتشاف هذا التزوير أو منعه ولم يكن من مكنتها تلافي هذا الإجراء الباطل قبل أو بعد وقوعه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لا تناقض بين الحكم الصادر بتاريخ 23 - 12 - 1970 الذي حدد مواضع التزوير في إعلان صحيفة التعجيل المؤرخة 18 - 12 - 1967 وقضى بردها وبطلانها فيما تضمنته من إثبات المحضر انتقاله إلى جهة الإدارة وتسليم الصورة لها، والحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22 - 2 - 1971 والذي تناول الأثر القانوني المترتب على هذا - التزوير وهو اعتبار الإعلان كأن لم يكن، وغير قاطع لمدة سقوط الخصومة ومتى كان دفاع الطاعن بشأن عدم إمكانه اكتشاف التزوير أو منعه - على ما تقدم بيانه عند الرد على السبب الأول - لا يستند إلى أساس قانوني صحيح وليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.