أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 1024

جلسة 8 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبي.

(164)
الطعن رقم 2544 لسنة 55 القضائية

حيازة "دعوى استرداد الحيازة". دعوى. قضاء مستعجل. تقادم.
مدة السنة المشترطة لرفع دعوى استرداد الحيازة. م 958/ 1 مدني مدة تقادم تسري عليها قواعد الانقطاع. رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل طالباً رد حيازته. قاطع للمدة ولو صدر حكم القضاء المستعجل بعدم الاختصاص. علة ذلك.
إذ كانت مدة السنة التي اشترطت المادة 958/ 1 من القانون المدني رفع الدعوى خلالها هي مدة تقادم خاص تسري عليها قواعد الانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي لأن الغرض من تعيين هذه المدة هو احترام الأوضاع المستقرة فإن رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل بطلب رد حيازته يقطع مدة دعوى استرداد الحيازة ولو صدر الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة ما دام الطلب في الدعوى المستعجلة هو طلب خاص بموضوع استرداد الحيازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن رفع الدعوى المستعجلة بطلب استرداد الحيازة ليس من شأنه قطع مدة التقادم المشار إليها ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 7439 لسنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون عليه من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى ورد حيازتها لها بما فيها من منقولات والتسليم. وقالت بياناً لذلك إنها المستأجرة لتلك الشقة وتقيم بها بعد أن امتد إليها الإيجار منذ وفاة زوجها المستأجر الأصلي في عام 1980 وقد اغتصب المطعون عليه حيازتها لتلك الشقة بما فيها من منقولات مملوكة لها وطردها منها بتاريخ 11/ 5/ 1983 وأقامت ضده الدعوى رقم 4552 لسنة 1983 مستعجل القاهرة بتاريخ 15/ 10/ 1983 وإذ قضي فيها نهائياً بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها فقد أقامت هذه الدعوى بطلباتها سالفة البيان. بتاريخ 9/ 1/ 1985 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1793 لسنة 102 ق مدني لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 6/ 11/ 1985 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على أن الدعوى رفعت بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ سلب حيازتها للعين محل النزاع في 11/ 5/ 1983 وأن إقامتها الدعوى المستعجلة برد حيازتها لا يؤثر في سريان تلك المدة. حالة إن رفع الدعوى المستعجلة من شأنه قطع مدة السنة المشار إليها باعتبار أنها مدة تقادم وليست مدة سقوط ومن ثم يرد عليها الانقطاع والوقوف.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت مدة السنة التي اشترطت المادة 958/ 1 من القانون المدني رفع الدعوى خلالها هي مدة تقادم خاص تسري عليها قواعد الانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي لأن الغرض من تعيين هذه المدة هو احترام الأوضاع المستقرة فإن رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل بطلب رد حيازته يقطع مدة دعوى استرداد الحيازة ولو صدر الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة ما دام الطلب في الدعوى المستعجلة، هو طلب خاص بموضوع استرداد الحيازة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن رفع الدعوى المستعجلة بطلب استرداد الحيازة ليس من شأنه قطع مدة التقادم المشار إليها ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.