أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 2337

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري العشري - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، إبراهيم فراج، وليم بدوي وزكي المصري.

(426)
الطعن رقم 237 لسنة 42 قضائية

(1) قانون. دفع بعدم الدستورية. نظام عام. نقض.
الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "غلاء المعيشة" "العلاوة الاجتماعية".
نظم إعانة غلاء المعيشة وفيها العلاوة الاجتماعية. إلغاؤها بالنسبة للعاملين بالقطاع العام منذ تاريخ العمل باللائحة 3546 لسنة 62 في 29 - 12 - 1962.
1 - الدفع بعدم دستورية القوانين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 فيما نص عليه من أنه لا تسري القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. فإنه لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة ويكون الدفع غير مقبول.
2 - لما كان نص الفقرة الثانية من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 صريحاً فيما قضى به من عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكام هذا النظام وهم العاملون الذين أوجبت المادتان الأولى والثانية منه سريان أحكامه عليهم من تاريخ نشرها والحاصل في 29 - 12 - 1962. وكانت العلاوة الاجتماعية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعدو أن تكون صورة من صور إعانة غلاء المعيشة، فيسري إلغاؤها على جميع العاملين بالشركات التي تتبع المؤسسات العامة اعتباراً من 29 - 12 - 1962. وكان الطاعن قد تزوج ورزق بولدين بعد هذا التاريخ فإنه لا يستحق العلاوة الاجتماعية التي يطالب بها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4894 سنة 1970 عمال كلي القاهرة على المطعون ضده - البنك العقاري المصري - بطلب الحكم بإلزامه أن يدفع له مبلغ خمسمائة جنيه وما يستجد بواقع 7.500 ج شهرياً. وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل لدى بنك الأراضي المصري، وبتاريخ 30 - 11 - 1964 نقل إلى البنك المطعون ضده الذي كان قد أصدر قراراً في سنة 1956 بمنح علاوة غلاء معيشة لموظفيه وتقرير علاوة اجتماعية تسري عليهم بنسب واحد...... وإذ كان متزوجاً منذ مايو سنة 1963 ورزق بمولوده الأول في مايو سنة 1964 وبمولود الثاني في يوليو سنة 1966، فإنه يستحق العلاوة الاجتماعية بالنسب المقررة لأمثاله ولكن المطعون ضده رفض منحه إياها بدعوى أن لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 قد ألغتها، فأقام دعواه بالطلبات السابقة وبتاريخ 27 - 3 - 1971 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2127 لسنة 88 ق وبتاريخ 29 - 3 - 1972 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل السبب الثالث منها أن إعانة غلاء المعيشة تقررت بقانون ولا يجوز أن تلغى بأداة أقل منه، ومن ثم فإن القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 الذي ألغى هذه الإعانة صدر باطلاً لمخالفته للدستور.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك لأن الدفع بعدم دستورية القوانين - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 فيما قضى عليه من أن لا تسري القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة فإنه لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة، ويكون الدفع به غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول بياناً لذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن العلاوة الاجتماعية لا تعدو أن تكون صورة من صور إعانة غلاء المعيشة وأن القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 قد ألغى هذه الإعانة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خلط بين إعانة غلاء العيشة وبين العلاوة الاجتماعية رغم اختلافهما في السند والمدلول والحكم والعلة، وبالتاي فإن حكم المادة الثانية من القرار الجمهوري سالف الذكر الذي ألغى علاوة غلاء المعيشة لا يسري على العلاوة الاجتماعية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة قد نصت على أن تسري أحكام النظام المرافق على جميع العاملين بالشركات التي تتبع المؤسسات العامة، كما نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أنه لا تسري القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام هذا النظام، ونصت المادة الثالثة منه على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وقد تم النشر في 29 - 12 - 1962، وكان نص الفقرة الثانية من المادة الثانية السالفة الذكر صريحاً فيما قضى به من عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام هذا النظام وهم العاملون الذي أوجبت المادتان الأولى والثانية من ذلك القرار سريان أحكامه عليهم من تاريخ نشرها، وكانت العلاوة الاجتماعية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعدو أن تكون صورة من صور إعانة غلاء المعيشة، فيسري إلغاؤها على جميع العاملين في الشركات التي تتبع المؤسسات العامة اعتباراً من 29 - 12 - 1962 وكان الطاعن قد تزوج ورزق بولديه بعد هذا التاريخ فإنه لا يستحق العلاوة الاجتماعية التي يطالب بها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.