أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 2418

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ سليم عبد الله سليم - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، رابح لطفي جمعه، عبد المنعم رشدي، محمد رأفت خفاجي.

(441)
الطعن رقم 342 لسنة 47 القضائية

(1) قاضي الموضوع. "سلطة قاضي الموضوع". حكم.
لقاضي الموضوع أن يستنبط القرائن من أي محضر أو ورقة ولم لم يكن الخصم طرفاً فيها.
(2) إيجار. "إيجار الأماكن". "تغيير الاستعمال". "الإخلاء".
إخلاء المستأجر لتغييره وجه استعمال العين المؤجرة دون موافقة المؤجر. م 23 ق 52 لسنة 1969. شرطه. أن يلحق بالمؤجر ضرر، مثال بشأن تغيير المحل التجاري إلى مسكن.
(3) قانون "الأثر الفوري".
القانون الجديد المتعلق بالنظام العام. سريانه بأثر مباشر على الآثار المترتبة على العقود ولو كانت قد أبرمت في تاريخ سابق على نفاذه. شرطه. مثال.
1 - لقاضي الموضوع أن يستنبط القرائن من أي محضر أو ورقة ولو لم يكن الخصم طرفاً فيها، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو استخلص من المستندات المقدمة في الدعوى أن إيواء المطعون ضده لشخص بشقة النزاع كان على سبيل الاستضافة.
2 - أجازت المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 التي أقيمت الدعوى في ظلها والمقابلة للمادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 - للمؤجر... طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر في غير الأغراض المؤجر من أجلها، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى - على أنه يشترط للحكم بفسخ العقد والإخلاء نشوء ضرر يلحق بالمؤجر من جراء هذا التغيير، وكان تغيير الغرض من استعمال عين النزاع - من محل تجاري إلى مسكن من شأنه أن يصيب المؤجر بضرر يتمثل في إسقاط حقه في اقتضاء الزيادة القانونية المقررة على الأجرة.
3 - إذ كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسري ويطبق بأثر مباشر على الآثار المترتبة على العقود ولو كانت قد أبرمت في تاريخ سابق على نفاذه طالما بقيت هذه الآثار سارية عند العمل به، لما كان ذلك وكانت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد خلت من النص على جواز إخلاء المكان المؤجر بسبب تغيير الغرض من استعماله ما لم ينطو هذا التغيير على إساءة الاستعمال في مفهوم الفقرة (د) من المادة المذكورة، وكان هذا النعي - باعتباره لصالح المستأجرين - يتعلق بالنظام العام، فإن مآل دعوى الطاعن أمام محكمة الموضوع حتماً هو الرفض لانطباق أحكام القانون الجديد عليها بأثر فوري وبالتالي فإن هذا النعي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 2570 سنة 1974 مدني الإسكندرية على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار العين المبينة بالصحيفة والإخلاء والتسليم، تأسيساً على أن المطعون ضده، استأجرها منه لاستعمالها غرفاً للأدوات الكهربائية ولكنه قام بتغيير هذا الغرض بأن استعملها سكناً وتنازل عن الإيجار لآخر مخالفاً بذلك شروط العقد. وبتاريخ 27 - 3 - 1976 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 280 سنة 32 قضائية الإسكندرية، وبتاريخ 17 - 1 - 1977 - حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب، ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي قد صدر دون مداولة إذ لم تودع مسودته إلا في تاريخ لاحق للنطق به، كما أن محكمة الاستئناف قد استخلصت خطأ من المذكرة المقدمة منه لمحكمة أول درجة أنه قد تنازل عن التمسك بحكم الإثبات الذي أصدرته تلك المحكمة.
وحيث إنه لما كان النعي بالشق الأول قد انصب على الحكم الابتدائي الذي لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض - فإنه يكون غير مقبول، والنعي في شقه الثاني غير صحيح، ذلك أن الثابت من المذكرة المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة والمودع صورتها الرسمية من المطعون ضده بملف الطعن - أن الطاعنة قد طلبت فيها صراحة أن تعدل المحكمة عن حكم الإثبات مقررة أن الأدلة في الدعوى قاطعة وتنعى عن التحقيق.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السابع الخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع، إذا استدل الحكم المطعون فيه على انتفاء واقعة التأجير من الباطن، بأوراق عرفية لا يحاج بها الطاعن دون أن تفسح له المحكمة المجال لدحضها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن لقاضي الموضوع أن يستنبط القرائن من أي محضر أو ورقة ولو لم يكن الخصم طرفاً فيها، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو استخلص من المستندات المقدمة في الدعوى أن إيواء المطعون ضده لشخص بشقة النزاع كان على سبيل الاستضافة، هذا إلى أنه وقد سكت الطاعن عن مواجهة تلك المستندات منذ تقديمها أمام محكمة أول درجة وحتى صدور الحكم المطعون فيه إخلال بحق الدفاع إذ لا إلزام على المحكمة أن تلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب من الثاني إلى السادس الخطأ في القانون إذا اشترط الحكم المطعون فيه لإخلاء العين المؤجرة بسبب تغيير الغرض من استعمالها. ضرورة حصول ضرر من جراء هذا التغيير وإلا اعتبر المؤجر متعسفاً في استعمال حقه، في حين أنه يتعين الحكم بالإخلاء بمجرد حصول التغيير إعمالاً لحكم القانون وشروط العقد، هذا إلى أن الحكم قد نفى حصول ضرر بالرغم من أن تغيير استعمال العين المؤجرة من محل تجاري إلى مسكن، من شأنه أن يسقط حق الطاعن في الزيادة المقررة قانوناً على أجرة المحلات التجارية.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه ولئن كانت المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 التي أقيمت الدعوى في ظلها - والمقابلة للمادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 - قد أجازت للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر في غير أغراض المؤجر من أجلها، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط للحكم بفسخ العقد والإخلاء نشوء ضرر يلحق بالمؤجر من جراء هذا التغيير، وكان تغيير الغرض من استعمال عين النزاع من محل تجاري إلى مسكن من شأنه أن يصيب المؤجر بضرر يتمثل في إسقاط حقه في اقتضاء الزيادة القانونية المقرر على الأجرة، إلا أنه لما كان من المقرر أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسري ويطبق بأثر مباشر على الآثار المترتبة على العقود ولو كانت قد أبرمت في تاريخ سابق على نفاذه طالما بقيت هذه الآثار سارية عند العمل به، لما كان ذلك، وكانت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض أحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قد خلت من النص على جواز إخلاء المكان المؤجر بسبب تغيير الغرض من استعماله ما لم ينطو هذا التغيير على إساءة الاستعمال في مفهوم الفقرة (د) من المادة المذكورة، وكان هذا النص باعتباره لصالح المستأجرين يتعلق بالنظام العام، فإن مآل دعوى الطاعن أمام محكمة الموضوع حتماً هو الرفض لانطباق أحكام القانون الجديد عليها بأثر فوري وبالتالي فإن هذا النعي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.
وحيث إنه عن المصروفات، فإن المحكمة ترى من ظروف الطعن وملابساته إلزام المطعون ضده بها.