أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 1176

جلسة 22 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، السيد خلف وفؤاد شلبي.

(183)
الطعن رقم 659 لسنة 51 القضائية

إيجار "إيجار الأراضي الزراعية". إصلاح زراعي. خلف. نظام عام.
مستأجر الأراضي الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. له وحده دون المؤجر حق إنهاء العقد بانقضاء مدته دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يعمل محله خلفاً عاماً أو خاصاً سجل عنده أو لم يسجله تعلق ذلك بالنظام العام.
النص في المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 78 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد. ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون". يدل على أن المشرع ألغى حق مؤجر الأراضي الزراعية في إنهاء الإيجار بانقضاء مدته وجعل ذلك حقاً للمستأجر وحده حماية له وذلك بنص آمر يتعلق بالنظام العام يحميه من إخلائه من الأراضي التي يستأجرها دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله قانوناً سواء كان خلفاً عاماً أو خلفاً خاصاً له ويستوي في هذه الحالة الأخيرة أن يكون قد سجل عقده أو لم يسجله ما دام المؤجر كان صاحب صفة تخوله التأجير وقت إبرام العقد. ومن ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من أحكام عقد الإيجار في القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 529 سنة 1981 مدني نجع حمادي الابتدائية ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي الإيجار المؤرخين 3/ 2/ 1975، 24/ 6/ 1974 ونفاذهما في حق الطاعن وقالا بياناً لذلك إنه بموجب هذين العقدين استأجر مورث المطعون عليه الأول المرحوم.... والمطعون عليه الثاني الأراضي الزراعية المبينة بالأوراق من المطعون عليهما الثالث والرابع وإذ اشترى الطاعن هذه الأرض منهما بموجب عقد بيع مؤرخ 26/ 11/ 1976 قضى بصحته ونفاذه بمقتضاه أن تستمر العلاقة الإيجارية بينهما وبينه وفق أحكام قانون الإصلاح الزراعي فقد أقاما الدعوى. وبتاريخ 29/ 2/ 1984 - بعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بصحة ونفاذ عقدي الإيجار سالفي البيان وبرفض طلب نفاذهما في حق الطاعن. استأنف المطعون عليهما الأول والثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا رقم 132 سنة 3 ق فحكمت بتاريخ 4/ 4/ 1985 بنفاذ عقدي الإيجار محل النزاع في حق الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ قضى بنفاذ عقدي الإيجار محل النزاع في حق الطاعن حال أنه ليس طرفاً فيهما وليس خلفاً عاماً لمالك الأرض المؤجرة. كما لا يعتبر خلفاً خاصاً لهما لعدم تسجيل عقد شرائه لها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان النص في المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضي به القانون والعقد... ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون" يدل على أن المشرع ألغى حق مؤجر الأرض الزراعية في إنهاء الإيجار بانقضاء مدته وجعل ذلك حقاً للمستأجر وحده حماية له وذلك بنص آمر يتعلق بالنظام العام يحميه من إخلائه من الأرض التي يستأجرها دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله قانوناً سواء كان خلفاً عاماً أو خلفاً خاصاً له ويستوي في هذه الحالة الأخيرة أن يكون قد سجل عقده أو لم يسجله ما دام المؤجر كان صاحب صفة تخوله التأجير وقت إبرام العقد. ومن ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من أحكام عقد الإيجار في القانون المدني فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بنفاذ عقدي إيجار الأرض الزراعية محل النزاع في حق الطاعن رغم عدم تسجيله عقد شرائه لها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.