أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 42 - صـ 1200

جلسة 23 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.

(187)
الطعن رقم 305 لسنة 56 القضائية

(1، 2) إصلاح زراعي. إيجار "إيجار الأرض الزراعية". تأمينات عينية "الرهن الحيازي". نظام عام.
(1) مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. تعلق هذا الحكم بالنظام العام.
(2) الدائن المرتهن الذي انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة. حقه في تأجيرها للغير. عدم انقضاء الإيجار بانقضاء الرهن. امتداد عقد الإيجار تلقائياً في مواجهة المدين الراهن.
1 - مفاد نص المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 52 لسنة 1966 وما ورد في المذكرة الإيضاحية تعليقاً عليه - أن المشرع ألغى حق مؤجر الأرض الزراعية في إنهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته وجعل ذلك حقاً للمستأجر وحده حماية له، أسوة بما اتبعه بالنسبة لمستأجر الأماكن وذلك بنص آمر متعلق بالنظام العام - يلغى كل حكم جاء مخالفاً له في القانون المدني - يحميه من الإخلاء من الأرض التي يستأجرها دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله متى كان هذا المؤجر صاحب صفة تخوله حق التأجير وقت إبرام العقد.
2 - للدائن المرتهن متى انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة أن يستغلها لحساب الراهن الاستغلال المعتاد على الوجه الذي تصلح له، إما بزراعتها أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك، فإذا أجرها إلى الغير كان صاحب صفة في هذا التأجير وبالتالي فإن عقد الإيجار الصادر منه لا ينقضي بل يمتد تلقائياً في مواجهة المدين الراهن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 46 لسنة 1984 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بتسليمه مساحة خمسة أفدنة موضوع عقد الرهن الحيازي المؤرخ 20 يوليو سنة 1963 والمبينة به وبالصحيفة وبعدم الاعتداد بعقود الإيجار الصادرة إليهم من الدائن المرتهن مورث باقي المطعون ضدهم، وقال في بيانها إنه بموجب عقد الرهن آنف الذكر رهن إلى مورث المطعون ضدهما الرابع والخامس الأطيان محل النزاع ضماناً لدين مقداره 1750 جنيهاً، وقد قضي له في الدعوى رقم 1872 لسنة 1977 مدني طنطا الابتدائية في مواجهة المطعون ضدهم الثلاثة الأول بانقضاء عقد الرهن والتسليم وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا في الاستئناف رقم 174 لسنة 28 قضائية، وإزاء عدم إجابة قضاء التنفيذ طلبه بالتسليم الفعلي لهذه الأطيان من المطعون ضدهم الثلاثة سالفي الذكر استناداً إلى أن ذلك الحكم صدر في مواجهتهم وأنه قاصر على التسليم الحكمي لها فقد أقام دعواه بطلبيه سالفي البيان. وبتاريخ 14 نوفمبر سنة 1984 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 842 لسنة 34 قضائية، وفي 26 نوفمبر سنة 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من اعتداده بعقود الإيجار الصادرة من الدائن المرتهن - مورث المطعون ضدهما الرابع والخامس - إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول ونفاذها بعد انقضاء الرهن في حقه بالمخالفة لأحكام المواد 560، 1100، 1104 من القانون المدني التي تعتبر تأجير الدائن المرتهن للعين المرهونة استعمالاً لحقه في الانتفاع بها ينقضي تبعاً لانقضاء الرهن ومن ثم فلا يسري في حق المدين الراهن منذ تاريخ هذا الانقضاء باعتباره تأجيراً لملك الغير وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن النص في المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 52 لسنة 1966 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وما ورد في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذا النص المعدل، مفاده أن المشرع ألغى حق مؤجر الأرض الزراعية في إنهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته وجعل ذلك حقاً للمستأجر وحده حماية له، أسوة بما اتبعه بالنسبة لمستأجر الأماكن وذلك بنص آمر متعلق بالنظام العام - يلغى كل حكم جاء مخالفاً له في القانون المدني - يحميه من الإخلاء من الأرض التي يستأجرها دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله متى كان هذا المؤجر صاحب صفة تخوله حق التأجير وقت إبرام العقد لما كان ذلك وكان للدائن المرتهن متى انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة أن يستغلها لحساب الراهن الاستغلال المعتاد على الوجه الذي تصلح له، إما بزراعتها أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك، فإذا أجرها إلى الغير كان صاحب صفة في هذا التأجير، وبالتالي فإن عقد الإيجار الصادر منه لا ينقضي بانقضاء الرهن بل يمتد تلقائياً في مواجهة الراهن، ولما كان الثابت أن عقود الإيجار الصادرة من الدائن المرتهن - مورث المطعون ضدهما الرابع والخامس - إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد حررت وأثبتت بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية وفقاً للقانون قبل انقضاء الرهن فإنها تمتد تبعاً لذلك بعد انقضائه في مواجهة المدين الراهن - الطاعن - الذي حل محل الدائن المرتهن كمؤجر لها ويسري عليها حكم الامتداد القانوني الوارد في قانون الإصلاح الزراعي فلا يجوز إخلاء المطعون ضدهم الثلاثة الأول من الأرض التي يستأجرونها طالما لم يخل أحد منهم بأي التزام جوهري يقضى به القانون أو العقد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.