أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 19 - صـ 46

جلسة 11 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

(8)
الطعن رقم 259 لسنة 34 القضائية

( أ ) تنفيذ عقاري. "الاعتراض على قائمة شروط البيع". أمر أداء. بطلان.
أوجه البطلان التي يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها هي أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة التي تحدد بعد إيداع القائمة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات عليها. عدم جواز المزايدة بموجب أمر أداء لما يصبح نهائياً. هذا البطلان يتعلق بإجراء لاحق للجلسة المحددة لنظر الاعتراضات ولا يلحق الإجراءات السابقة. عدم جواز الاعتراض به بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع ولا يسقط حق المدين في التمسك بهذا البطلان لعدم إبدائه بهذا الطريق.
(ب) تنفيذ عقاري. "السند التنفيذي". "استئناف حكم مرسى المزاد". نفاذ. استئناف. "الأحكام الجائز استئنافها".
صلاحية الحكم المعجل النفاذ لأن يكون سنداً لاتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار السابقة على المزايدة. عدم صلاحيته بالنسبة للمزايدة والإجراءات اللاحقة لها ومنها حكم مرسى المزاد. وجوب صيرورته نهائياً قبل إجراء المزايدة والبيع وإلا كانت باطلة. جواز استئناف حكم مرسى المزاد في هذه الحالة من المدين.
(ج) تنفيذ عقاري. "استئناف حكم مرسى المزاد". استئناف. "الأحكام الجائز استئنافها".
وجود عيب في إجراءات المزايدة يجوز استئناف حكم مرسى المزاد ولو لم يحصل التمسك بهذا العيب أمام قاضي البيوع. جواز الاستئناف في حالة عدم صيرورة الحكم المنفذ به نهائياً. لا يمنع من ذلك أن هذه الحالة من أحوال الوقف الوجوبي لإجراءات البيع وأن جواز الاستئناف فيها مشروط بطلب هذا الوقف من قاضي البيوع.
(د) دعوى. "دعوى البطلان الأصلية".
فوات ميعاد استئناف حكم مرسى المزاد. عدم جواز طلب بطلان الحكم بدعوى أصلية على أساس صدوره تنفيذاً لأمر أداء لم يصبح نهائياً متى كان قد أعلن بإجراءات التنفيذ إعلاناً صحيحاً وطالما لم يلغ أمر الأداء فيصبح سند التنفيذ معدوماً.
1 - أوجه البطلان التي يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها [(1)]، وهي أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة التي تحدد بعد إيداع القائمة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات عليها. وإذ كان المشرع قد أجاز مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار السابقة على المزايدة بمقتضى حكم معجل النفاذ لما يصبح نهائياً، أما المزايدة فقد نص في المادة 660 من قانون المرافعات على أن لا تجرى قبل أن يصير الحكم المنفذ به نهائياً، فإن المدين لا يستطيع أن يعترض على إجراء التنفيذ على عقاره بأمر أداء لما يصبح نهائياً بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع لأن الإجراء المدعي ببطلانه - في هذه الحالة - وهو المزايدة وحكم مرسى المزاد المترتب عليها حصلا بعد الجلسة التي حددت لنظر الاعتراضات ولا يلحق هذا البطلان الإجراءات السابقة على تلك الجلسة، ومن ثم فلا يسقط حق المدين في التمسك بهذا البطلان لعدم إبدائه بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.
2 - الحكم المعجل النفاذ وإن صلح سنداً لاتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار السابقة على المزايدة فإنه يفقد هذه الصلاحية بالنسبة للمزايدة وما يتبعها من إجراءات ومنها حكم مرسى المزاد إذ اشترط القانون لإجرائها صيرورة الحكم المنفذ به نهائياً وذلك حتى يتجنب إبطال البيع في حالة إلغاء الحكم الذي شرع في التنفيذ بمقتضاه ومن ثم فإذا أجرى قاضي البيوع المزايدة قبل أن يصير الحكم المنفذ به نهائياً فإنها تكون قد أجريت بغير سند تنفيذي صالح لإجرائها وبالتالي يكون إجراؤها معيباً ويجوز للمدين استئناف حكم مرسى المزاد في هذه الحالة بالتطبيق للمادة 692 مرافعات على أساس وجود عيب في إجراءات المزايدة.
3 - وجود عيب في إجراءات المزايدة يجيز استئناف حكم مرسى المزاد ولو لم يحصل التمسك بهذا العيب أمام قاضي البيوع. ولا يقدح في جواز الاستئناف في حالة عدم صيرورة الحكم المنفذ به نهائياً، أن هذه الحالة من أحوال الوقف الوجوبي لإجراءات البيع وأن المشرع قد اشترط لجواز الاستئناف فيها أن يكون قد طلب هذا الوقف من قاضي البيوع ورفض هذا الطلب، ذلك أنه متى كان السبب الذي يوجب الوقف يجعل إجراءات المزايدة معيبة فإنه يجوز في حالة عدم طلب وقف الإجراءات لهذا السبب استئناف حكم مرسى المزاد على أساس وجود عيب في إجراءات المزايدة.
4 - متى كان الثابت أن الطاعن (المدين) قد فوت ميعاد استئناف حكم مرسى المزاد دون أن يستأنفه فإنه لا يجوز له أن يطلب بطلانه بدعوى أصلية على أساس أن المزايدة جرت قبل صيرورة أمر الأداء المنفذ به نهائياً ما دام أنه أعلن بإجراءات التنفيذ إعلاناً صحيحاً [(2)] وكان في إمكانه استئناف حكم مرسى المزاد لذلك السبب وطالما أنه لم يذهب إلى القول بأن أمر الأداء المنفذ به قد ألغي وهو ما لو حدث لأدى إلى اعتبار سند طالب التنفيذ منعدماً، ذلك بأنه ما دام المشرع قد رسم طريقاً معيناً للطعن في هذا الحكم فإنه لا يجوز طلب بطلانه بدعوى أصلية لسبب كان يمكن الطعن به بذلك الطريق ومن ثم فإن دعوى الطاعن بطلب بطلان حكم مرسى المزاد وهي تتضمن طعناً فيه بغير الطريق القانوني تكون غير مقبولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4 لسنة 1963 مدني كلي المنيا على المطعون ضدهما طالبا القضاء ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر في القضية رقم 7 سنة 1962 بيوع كلي المنيا والقاضي بإيقاع بيع الثلاثة أفدنة المبينة الحدود والمعالم بالعريضة وبقائمة شروط البيع على وزير الإصلاح الزراعي بصفته واعتبار هذا الحكم وما ترتب عليه من إجراءات كأن لم يكن. وقال شرحاً لدعواه إن المطعون ضدها الثانية اتخذت إجراءات نزع هذه المساحة من ملكه وحكم بإيقاع بيعها على المطعون ضده الأول على أساس أنها تداينه في مبلغ 771 ج و760 م باقي ثمن أطيان كانت قد باعتها إليه واستصدرت به أمر أداء مع أنه أوفى هذا الدين ولا يعلم شيئاً عن ذلك الأمر وأسس طلب بطلان حكم إيقاع البيع على وزارة الإصلاح الزراعي على أن المحكمة أجرت المزايدة قبل أن يقدم لها ما يدل على أن أمر الأداء المنفذ به قد أصبح نهائياً مما يجعل حكمها بإيقاع البيع باطلاً طبقاً للمادة 660 من قانون المرافعات. وفي 25 أبريل سنة 1963 قضت محكمة أول درجة ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر في القضية رقم 7 سنة 1962 بيوع كلي المنيا وما ترتب عليه من إجراءات، فاستأنف المطعون ضده الأول بصفته "وزارة الإصلاح الزراعي" هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 139 سنة 80 ق طالباً إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وفي 11 سبتمبر سنة 1963 أحيل الاستئناف إلى محكمة استئناف بني سويف وقيد بجدولها برقم 424 سنة 1 ق وفي 8 مارس سنة 1964 قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وفي 18 أبريل سنة 1964 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت فيهما رفض الطعن وتمسكت بهذا الرأي بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، ذلك أنه أقام قضاءه على ما قاله من أنه كان يجب على الطاعن إبداء الدفع بعدم نهائية أمر الأداء المنفذ به قبل إجراء المزاد وأنه إذ لم يبده بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع ولم يستأنف حكم مرسى المزاد فلا يكون له أن يرفع دعوى أصلية بطلب بطلان هذا الحكم لمخالفة نص المادة 660 من قانون المرافعات، هذا في حين أن تلك المادة إذ نصت على أنه لا تجرى المزايدة إلا بعد أن يصدر الحكم المنفذ به نهائياً فقد وضعت قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام يتعين على قاضي البيوع مراعاتها من تلقاء نفسه ودون طلب من الخصوم ويترتب على إغفاله لها اعتبار الإجراء الذي تم على خلافها باطلاً، وإذ كان حكم مرسى المزاد لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات التنفيذ وليست له حصانة الأحكام القضائية فإن للمدين أن يطلب بطلانه بدعوى أصلية. وقد أخطأ الحكم المطعون فيه فيما قاله من سقوط حق الطاعن في التمسك ببطلان حكم مرسى المزاد لعدم إبدائه الدفع بعدم انتهائية الحكم المنفذ به بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع ولعدم استئنافه حكم مرسى المزاد، ذلك أن ما يجب إبداؤه بطريق الاعتراض على القائمة إنما هي أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على إيداع القائمة أما البطلان الذي يلحق الإجراءات التي تتم بعد إيداعها فإن للمدين أن يطلب تقريره بدعوى أصلية، أما عن عدم استئناف الطاعن لحكم مرسى المزاد فإنه يرجع إلى أن المادة 692 من قانون المرافعات لا تجيز استئناف ذلك الحكم إلا في أحوال ثلاث أوردتها على سبيل الحصر هي وجود عيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو صدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً. وإذ كان الطاعن لم يطلب إلى قاضي البيوع وقف الإجراءات فإنه ما كان يجوز له أن يرفع استئنافاً عن حكم مرسى المزاد وبالتالي يظل حقه قائماً في الطعن في هذا الحكم بالطريقة التي رسمها القانون للطعن في كل إجراء آخر يصدر مخالفاً للقانون وذلك باعتبار هذا الحكم إجراء من إجراءات التنفيذ التي يباشرها القاضي وينبني على ذلك أن رفع دعوى أصلية ببطلان حكم مرسى المزاد لعدم مراعاة ما نصت عليه المادة 660 مرافعات يكون هو السبيل القانوني الصحيح الذي يجب إتباعه لمعالجة هذه الحالة التي تخرج عن الحالات التي جاءت على سبيل الحصر في المادة 692 من قانون المرافعات ومن ثم فإن عدم استئناف الطاعن لحكم مرسى المزاد لا يمكن أن يترتب عليه سقوط حقه في طلب بطلان هذا الحكم بدعوى يرفعها بالطريق الأصلي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على قوله "وحيث إنه يخلص مما تقدم أن المستأنف عليه الأول (الطاعن) بوصفه المدين الجاري التنفيذ ضده كان له أن يبدي اعتراضه على إجراء التنفيذ على عقاره بموجب أمر أداء لم تقدم مباشرة الإجراءات ما يفيد صيرورته نهائياً وذلك بالاعتراض على قائمة شروط البيع حسبما نصت المادة 642 مرافعات وفي الميعاد المنصوص عليه في المادة 646 مرافعات ومن ثم فإن حقه في إبداء هذا الاعتراض يسقط بمقتضى نص المادة 642 مرافعات. وحيث إنه وإن كان نص المادة 660 مرافعات يوجب وقف المزايدة في حالة التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ وذلك حتى يصير الحكم نهائياً إلا أنه متى صدر حكم مرسى المزاد فليس للمدين إذا ما عول على الطعن فيه إلا أن يستأنفه في الحدود المرسومة في المادة 692 مرافعات.. وحيث إنه متى تقرر ذلك وكان الثابت بالدعوى أن المستأنف عليه الأول (الطاعن) وقد أعلن بإجراءات التنفيذ العقاري إعلاناً صحيحاً طبقاً للقانون لم يبد ما عن له من أوجه الطعن بالبطلان في الإجراءات بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع على مقتضى المادتين 642 و646 مرافعات كما لم يستأنف حكم مرسى المزاد حسبما خوله نص المادة 692 مرافعات وقد رسا مزاد عقاره على المستأنف لا على المستأنف عليها طالبة التنفيذ فإنه يكون بذلك قد فوت على نفسه كل سبيل للطعن في إجراءات التنفيذ أو حكم مرسى المزاد وليس من حقه أن يعاود إثارة الموضوع بدعوى بطلان أصلية بأي وجه من الوجوه" وحيث إنه وإن كان صحيحاً أن الحكم قد أخطأ فيما قرره من وجوب إبداء الاعتراض على إجراء التنفيذ بموجب أمر أداء غير نهائي بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع ذلك بأن أوجه البطلان التي يجب إبداؤها بهذا الطريق وإلا سقط الحق في التمسك بها إنما هي أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة التي تحدد بعد إيداع القائمة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات عليها، وإذ كان المشرع قد أجاز مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار السابقة على المزايدة بمقتضى حكم معجل النفاذ لما يصبح نهائياً أما المزايدة فقد نص في المادة 660 من قانون المرافعات على أن لا تجرى قبل أن يصير الحكم المنفذ به نهائياً فإنه لم يكن للطاعن أن يعترض على إجراء التنفيذ على عقاره بأمر أداء لما يصبح نهائياً بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع لأن الإجراء المدعي ببطلانه وهو المزايدة وحكم مرسى المزاد المترتب عليها حصلا بعد الجلسة التي حددت لنظر الاعتراضات ولا يلحق هذا البطلان الإجراءات السابقة على تلك الجلسة، ومن ثم فلا يسقط حق الطاعن في التمسك بهذا البطلان لعدم إبدائه بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع خلافاً لما قرره الحكم - وإن أخطأ الحكم المطعون فيه في هذا التقرير القانوني إلا أنه مع ذلك فقد انتهى إلى نتيجة صحيحة واشتملت أسبابه الأخرى على ما يحمل هذه النتيجة ذلك أن الحكم المعجل النفاذ والذي لم يصبح نهائياً وإن صلح - على ما سلف القول - سنداً لاتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار السابقة على المزايدة فإنه يفقد هذه الصلاحية بالنسبة للمزايدة وما يتبعها من إجراءات ومنها حكم مرسى المزاد إذ اشترط القانون لإجرائها صيرورة الحكم المنفذ به نهائياً وذلك حتى يتجنب إبطال البيع في حالة إلغاء الحكم الذي شرع في التنفيذ بمقتضاه ومن ثم فإذا أجرى قاضي البيوع المزايدة قبل أن يصير الحكم المنفذ به نهائياً فإنها تكون قد أجريت بغير سند تنفيذي صالح لإجرائها وبالتالي يكون إجراؤها معيباً ويجوز للمدين استئناف حكم مرسى المزاد في هذه الحالة بالتطبيق للمادة 692 مرافعات على أساس وجود عيب في إجراءات المزايدة ولا يشترط لجواز الاستئناف في هذه الحالة أن يكون المدين قد طلب من قاضي البيوع وقف إجراءات البيع حتى يصير الحكم المنفذ به نهائياً إذ أن وجود عيب في إجراءات المزايدة يجيز استئناف حكم مرسى المزاد ولو لم يحصل التمسك بهذا العيب أمام قاضي البيوع ولا يقدح في جواز الاستئناف في هذه الحالة أن عدم صيرورة الحكم المنفذ به نهائياً من أحوال الوقف الوجوبي لإجراءات البيع وأن المشرع قد اشترط لجواز الاستئناف في هذه الحالة أن يكون قد طلب هذا الوقف من قاضي البيوع ورفض هذا الطلب، ذلك أنه متى كان السبب الذي يوجب الوقف يجعل إجراءات المزايدة معيبة فإنه يجوز في حالة عدم طلب وقف الإجراءات لهذا السبب استئناف حكم مرسى المزاد على أساس وجود عيب في إجراءات المزايدة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن (المدين) قد فوت ميعاد استئناف حكم مرسى المزاد دون أن يستأنفه فإنه لا يجوز له أن يطلب بطلانه بدعوى أصلية على أساس أن المزايدة جرت قبل صيرورة أمر الأداء المنفذ به نهائياً ما دام أنه أعلن بإجراءات التنفيذ إعلاناً صحيحاً وكان في إمكانه استئناف حكم مرسى المزاد لذلك السبب وطالما أنه لم يذهب إلى القول بأن أمر الأداء المنفذ به قد ألغي - وهو ما لو حدث لأدى إلى اعتبار سند طالب التنفيذ منعدماً - ذلك بأنه ما دام المشرع قد رسم طريقاً معيناً للطعن في هذا الحكم فإنه لا يجوز طلب بطلانه بدعوى أصلية لسبب كان يمكن الطعن به بذلك الطريق ومن ثم فإن دعوى الطاعن بطلب بطلان حكم مرسى المزاد وهي تتضمن طعناً فيه بغير الطريق القانوني تكون غير مقبولة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفضها على هذا الأساس فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة موافقة للقانون ولا يضيره بعد ذلك خطؤه في بعض التقريرات القانونية ما دام الحكم يستقيم بدونها وما دام لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات بغير أن تنقض الحكم ومن ثم يتعين رفض الطعن.


[(1)] راجع نقض 28 يناير سنة 1965 مجموعة المكتب الفني س 16 ص 128 "الاعتراض على عدم ملكية المدين المحجوز عليه للعقار المحجوز". وراجع أيضاً نقض 3/ 12/ 1964 س 15 ص 1106.
[(2)] راجع بالنسبة لدعوى البطلان الأصلية المرفوعة من المدين الذي لم يعلن بإجراءات التنفيذ نقض 10 يونيه سنة 1965 مج المكتب الفني س 16 ص 728.