أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 19 - صـ 54

جلسة 11 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

(9)
الطعن رقم 341 لسنة 34 القضائية

( أ ) إثبات. "إجراءات الإثبات". "المضاهاة بمعرفة أهل الخبرة". خبرة.
قاعدة المادة 269 مرافعات بشأن بيان الأوراق التي تقبل المضاهاة. وجوب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة. عدم جواز القياس على هذه الحالة.
(ب) دعوى. "الطلبات في الدعوى". حكم. "قصور. ما لا يعد كذلك". إثبات. "إجراءات الإثبات".
الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له هو الطلب الصريح الجازم.
1 - القاعدة التي قررتها المادة 269 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التي تقبل للمضاهاة هي قاعدة أساسية تجب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التي تم استكتابها أمام القاضي وإذن فلا تجوز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها [(1)].
2 - الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له هو الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه. فإذا كان الطاعن قد اكتفى بتنبيه المحكمة إلى حقها في استجواب خصمه ولم يصمم على طلب إجراء هذا الاستجواب في مذكراته فإنه لا يصح له أن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه ضرب صفحاً عن هذا الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول استصدر في 21 يونيه سنة 1960 أمراً بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 253 ج و110 م والمصاريف وقدرها 14 ج و120 م ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة... وذلك استناداً إلى سند مؤرخ 7 مارس سنة 1957 محال إليه من المطعون ضدها الثانية تعهد فيه بسداد هذا المبلغ في نهاية شهر أكتوبر سنة 1957 وفي 10 يوليه سنة 1960 عارض الطاعن في الأمر على أساس أنه تخالص عن كافة ما للمحيلة من حقوق بمخالصة مؤرخة 15 نوفمبر سنة 1959 - قدمها إلى المحكمة - وأن الحوالة لا تنفذ في حقه لأنه لم يعلن بها رسمياً وطلب إلغاء أمر الأداء المعارض فيه واعتباره كأن لم يكن ورفض الدعوى. وفي 23 أكتوبر سنة 1960 أدخل المطعون ضدها الثانية المحيلة ضامنة في الدعوى ليحكم بإلزامها بما عساه يحكم به عليه وفي 30 نوفمبر سنة 1960 قضت المحكمة بإلغاء أمر الأداء المعارض فيه واعتباره كأن لم يكن ورفض طلب المعارض ضده الأول وذلك استناداً إلى أن الحوالة لا تنفذ في حق المدين (الطاعن) لعدم إعلانه بها أو قبوله لها وبالتالي يحق له التمسك قبل المحال له بالوفاء للمحيل. فاستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافهما برقم 1 سنة 13 ق وطلبا إلغاء الحكم المستأنف ورفض المعارضة وتأييد أمر الأداء. ولما دفع الطاعن ببطلان استئناف المطعون ضدها الثانية (المحيلة) لرفعه بغير الطريق القانوني قررت ترك المرافعة في استئنافها إلا أن المطعون ضده الأول (المحال له) طلب التصريح له بإدخالها في استئنافه. وفي 10 مايو سنة 1961 قضت محكمة الاستئناف (أولاً) بإثبات ترك شمه عبد القادر إبراهيم (المطعون ضدها الثانية) للخصومة في الاستئناف (ثانياً) بإعادة القضية للمرافعة لجلسة 9 أكتوبر سنة 1961 وصرحت للمستأنف الأول (المطعون ضده الأول) بإدخال شمه عبد القادر خصماً في الاستئناف فأدخلها في 20 سبتمبر سنة 1961 ليحكم في مواجهتها بطلباته السابقة. وفي 9 ديسمبر سنة 1961 قرر وكيل المطعون ضده الأول بالطعن بالتزوير في المخالصة المؤرخة 15 نوفمبر سنة 1959 ثم أعلن الطاعن والمطعون ضدها الثانية في 10 ديسمبر سنة 1961 بشواهد التزوير وقدمت المطعون ضدها الثانية مذكرة قالت فيها إن الختم الموقع به على المخالصة مصطنع وليس ختمها وأنها تنضم للمطعون ضده الأول وتسانده في طلباته. وفي 14 يناير سنة 1962 قضت محكمة الاستئناف بقبول شواهد التزوير شكلاً وقبل الفصل في موضوع التزوير بندب مكتب أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة بصمة الختم الموقع بها على المخالصة المؤرخة 15 نوفمبر سنة 1959 المطعون عليها بالتزوير والمنسوب صدورها إلى شمه عبد القادر إبراهيم (المطعون ضدها الثانية) على بصمة ختمها الموقع به منها على حوالة الدين المؤرخة في 30 يونيه سنة 1959 والثابتة على ظهر السند المؤرخ في 7 مارس سنة 1957 وعلى بصمات ختمها الموقع بها على أوراق - المضاهاة الأخرى المتفق عليها من الطرفين أو الرسمية - وقدم مكتب أبحاث التزييف والتزوير تقريراً انتهى فيه إلى الآتي: (1) أن بصمة الخاتم المنسوبة إلى شمه عبد القادر والموقع بها على المخالصة المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1959 مأخوذة من قالب خاتم آخر غير قالب خاتم المذكورة الموقع به على حوالة الدين المؤرخة 30 يونيه سنة 1959 بظهر السند المؤرخ 7 مارس سنة 1957 والتوكيل رقم 125 سنة 1954 توثيق دكرنس وإعلان الدعوى المؤرخ 20 سبتمبر سنة 1961 المودع بالملف برقم 10 دوسية (2) أنه توجد بملف القضية أوراق أخرى تحمل بصمات لخاتم باسم شمه عبد القادر إبراهيم لم تؤخذ في عملية المضاهاة نظراً لأنها عرفية ولم يستدل على ما يشير إلى اتفاق الطرفين على الاستناد إليها في هذه العملية وفي 16 مايو سنة 1963 قضت محكمة الاستئناف قبل الفصل في موضوع التزوير بإجراء التحقيق بطريقي المضاهاة وسماع الشهود كليهما ليثبت مدعي التزوير أن المخالصة المؤرخة 15 نوفمبر سنة 1959 المطعون عليها بالتزوير والمنسوب صدورها إلى شمه عبد القادر إبراهيم مزورة ولينفي المستأنف ضده (الطاعن) ذلك ويثبت صحتها مع تقصي ما إذا كان للمذكورة ختم آخر خلاف الختم الذي أجريت على أساس بصمته المضاهاة السابقة التي قام بها الخبير المنتدب وقدم على أساسها تقريره المؤرخ 27 يناير سنة 1963... وعينت الخبير السابق ندبه لكي يعيد المضاهاة بحضور السيد المستشار المنتدب وأطراف الخصومة وبجلسة 8 أكتوبر سنة 1963 قالت المحامية الحاضرة عن مدعي التزوير وعن شمه عبد القادر أنها لا تعترف بالأختام الموقع بها على دفاتر بنك مصر وأنه ليس لديهما أوراق أخرى للمضاهاة بينما قال الحاضر عن المستأنف عليه (المدين الطاعن) أنه يستند إلى أوراق ودفاتر بنك مصر وإزاء ذلك لم يجر الخبير عملية مضاهاة جديدة وفي 7 ديسمبر سنة 1963 سمعت محكمة الاستئناف شهود الطرفين وفي 8 أبريل سنة 1964 قضت (أولاً) برد وبطلان المخالصة المؤرخة 15 نوفمبر سنة 1959 المنسوب صدورها إلى السيدة شمه عبد القادر إبراهيم وبضبطها (ثانياً) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض معارضة المستأنف ضده وتأييد أمر الأداء المعارض فيه وفي 19 مايو سنة 1964 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن وصممت على هذا الرأي بالجلسة المحددة لنظره.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن في أولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه طلب في دفاعه الشفوي وبمذكراته إجراء المضاهاة على بصمة الختم الموقع به من المطعون ضدها الثانية على السندين المحررين منها لصالح بنك مصر إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب على أساس أنهما أوراق عرفية رفض المطعون ضدهما الاعتراف في حين أن المطعون ضدها الثانية (المحيلة) لم تنكر هذين السندين صراحة، وإذ كانت الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم عملاً بالمادة 394 من القانون المدني فإن هذين السندين يعتبران معترفاً بهما حكماً ويصلحان للمضاهاة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات - وما قاله الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضدهما رفضا الاعتراف بالسندين لا أصل له في الأوراق إذ أن محضر جلسة 8 أكتوبر سنة 1963 الذي قال عنه الحكم إن الحاضر عن المطعون ضدها الثانية قرر فيه أنها لا تعترف بالأختام الموقع بها على دفاتر بنك مصر والأوراق الأخرى التي أشار إليها الطاعن بمذكرته هذا المحضر لم يرد فيه ذكر لعبارة الأوراق الأخرى المنوه عنها بتلك المذكرة.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه برفض إجراء المضاهاة على بصمة الختم الموقع به على السندين المحررين لصالح بنك مصر على قوله "... وحيث إنه بمناقشة خبير قسم أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي بجلسة 8/ 10/ 1963 أصر على أن أوراق المضاهاة الثلاثة المشار إليها بتقريره موقع عليها بقالب ختم يختلف عن الختم الموقع به على المخالصة المطعون عليها بالتزوير - وقال الحاضر عن الخصيمة المنضمة للمستأنف إنها لا تعترف بالأختام الموقع بها على دفاتر بنك مصر والأوراق الأخرى التي أشار إليها المستأنف ضده بمذكرته... وحيث إنه فيما يتعلق بإجراء المضاهاة ثانية بمعرفة مكتب أبحاث التزوير والتزييف على أوراق المضاهاة التي قدمها المستأنف ضده فإنه لا محل لاعتبارها أوراقاً للمضاهاة لأنها أوراق عرفية رفض المستأنف والخصيمة المنضمة الاعتراف بها وقد نص القانون في المادة 269 مرافعات على أنه لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا على الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقها ومن ثم لا محل لإجراء المضاهاة على تلك الأوراق طبقاً للقانون لعدم الاعتراف بها من الخصوم" ولما كانت القاعدة التي قررتها المادة 269 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التي تقبل للمضاهاة هي قاعدة أساسية تجب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ومن ثم فلا يقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التي تم استكتابها أمام القاضي وإذن فلا تجوز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها. وإذ كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة 8 أكتوبر سنة 1963 أن الحاضرة عن المطعون ضدهما قررت بهذه الجلسة أنها لا تعترف بالأختام الموقع بها على دفاتر بنك مصر كما قالت بمذكرتها رقم (25) من الملف الاستئنافي عند تعليقها على سندي بنك مصر إن الواقع يؤكد تزويرهما وأن الطاعن استعمل الختم المصطنع في التوقيع عليهما وعلى المخالصة المطعون عليها وأنها لذلك قد استبعدت هذه السندات العرفية من المضاهاة - فإن المطعون ضدها الثانية تكون بذلك قد أنكرت صراحةً بصمة الختم الموقع بها على السندين المحررين لصالح بنك مصر خلافاً لما يقرره الطاعن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجراء المضاهاة على الختم الموقع به على هذين السندين على أساس أن المطعون ضدها الثانية لم تعترف بهما يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولم يخالف الثابت في الأوراق ولهذا فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وإخلاله بحق الدفاع وفهم غير الواقع، وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه قام على أن للمطعون ضدها الثانية ختمين وقعت بأحدهما على المخالصة وعلى السندين المحررين منها لصالح بنك مصر ودفاتره وبالآخر على أوراق المضاهاة المقدمة منها فصدر في 16 مايو سنة 1963 حكم تطلب تقصي ما إذا كان لها ختم آخر غير الختم الذي أجريت المضاهاة الأولى عليه وتنفيذ هذا الحكم كان يقتضي بحث أمر السندين المحررين لصالح بنك مصر وتحقيق ما إذا كان قد تم التوقيع عليهما بذات الختم الموقع به على دفاتر البنك ثم الاستجابة إلى طلب الطاعن استجواب المحيلة في خصوص هذين السندين وهو الطلب الذي ضمنه مذكرته رقم 12 من الملف الاستئنافي إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بالرد على هذا الدفاع بقوله إن الطاعن لم يعترض على النتيجة التي ذهب إليها الخبير في تقريره وأن دعواه بوجود ختم آخر للمحيلة لم يقم عليها دليل في الأوراق وهذا الرد علاوة على ما فيه من قصور فإنه ينطوي على إخلال بحق الدفاع بالنسبة لطلب الاستجواب الذي لم يكن في أوراق الدعوى ما يغني عنه. كما أن المحكمة لم تنفذ ما تطلبه حكم 16 مايو سنة 1963 من تقصي ما إذا كان للمحيلة ختم آخر هذا إلى أن الطاعن أثار في مذكراته أن ما ورد بمذكرة المطعون ضده الأول رقم 7 من ملف المعارضة مفاده الاعتراف بصحة الختم الموقع به على المخالصة وقد اقتصر الحكم في الرد على هذا الدفاع على قوله بأن ما أورده الطاعن نقلاً عن تلك المذكرة هو مجرد احتمال يسوقه لا ينفي وقوع التزوير المادي الذي أثبته الخبير في تقريره وبذلك جاء رد الحكم قاصراً عن بيان ما دافع به الطاعن وبالتالي قاصراً عن الرد على هذا الدفاع، هذا إلى أنه إذ كان مفهوم ما نقله الطاعن عن مذكرة المطعون ضده الأول السالف الإشارة إليها أن هذا المطعون ضده يزعم بأن الطاعن خدع شقيقته المحيلة فجعلها توقع على المخالصة موهماً إياها بأنها مخالصة مع آخر هو حسن عطية الحويطي فإن المطعون ضده الأول لا يكون قد نازع في هذه المذكرة في صحة الختم الموقع به على هذه المخالصة ويكون ما جاء برد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع فهماً لغير الواقع الثابت في الأوراق وتخاذلاً في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برد وبطلان المخالصة على قوله "... وحيث إن المستأنف ضده اتجه في مذكرته المؤرخة 2/ 2/ 1964 إلى أنه لا يعترض على النتيجة التي ذهب إليها الخبير في تقريره من أن الختم الموقع به على المخالصة لا يتفق مع بصمة الختم الموقع بها على أوراق المضاهاة وإنما ينصب دفاعه على أنه قد بان أن للمحيلة ختماً آخر هو الذي وقعت به على المخالصة ولم يقدم المستأنف ضده ما يؤيد هذا الدفاع - وما أورده نقلاً عن مذكرة المستأنف برقم 7 هو مجرد احتمال يسوقه المستأنف لا ينفي وقوع التزوير المادي الذي أثبته الخبير في تقريره - وحيث إن المحكمة إذ تأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره إنما تستند إلى ثبوت الخلاف بين قالبي الختم الموقع به على المخالصة المطعون عليها وقالب الأختام الموقع بها على أوراق المضاهاة وهو أمر يسلم به المستأنف في مذكرته المؤرخة 2/ 2/ 1964 ودعواه بوجود ختم آخر للمحيلة أمر لم يقم عليه دليل في الأوراق - هذا فضلاً عما شهد به شهود المستأنف من ثبوت مديونية المستأنف ضده للسيدة شمه الخصيمة الثالثة في الوقت المقول فيه بوجود المخالصة المطعون عليها وقد جاءت شهادتهم صريحة في اعتراف المستأنف ضده أمامهم بمديونيته للمحيلة في قيمة الكمبيالة في ذلك التاريخ مما يؤكد تزوير تلك المخالصة ولا تطمئن المحكمة في هذا المجال إلى ما شهد به شاهدا المستأنف ضده فإن أولهما يعمل خولي لديه ويزرع في أرضه ويسكن لديه فضلاً عن أن شهادتهما كانت عامة غير محددة بشأن ما تم التخالص عليه خصوصاً وأن أحداً منهما لم يشهد بأن المستأنف ضده دفع نقوداً أمامهما لشقيقته المحيلة وأخيراً فإن ما انتهى إليه الخبير في تقريره من تزوير المخالصة مما ترجح معه شهادة شهود المستأنف على شهادة شاهدي المستأنف ضده - الأمر الذي يتعين معه القضاء برد وبطلان المخالصة المطعون عليها...". ولما كان هذا الذي قرره الحكم المطعون فيه يكفي لإقامة قضائه بتزوير المخالصة ويتضمن الرد الكافي على دفاع الطاعن المؤسس على وجود ختم آخر للمحيلة وقعت به على هذه المخالصة إذ أن أقوال الشهود التي استند إليها الحكم المطعون فيه في نفي هذا الدفاع والتي لم يوجه إلى استناد الحكم إليها نعى في أسباب الطعن تكفي بذاتها لنفيه، وكان ما ورد في مذكرة المطعون ضده الأول رقم 7 من الملف الابتدائي ليس فيه ما يفيد اعترافه بصحة المخالصة هذا إلى أن المحيلة المنسوب إليها التوقيع على هذه المخالصة هي التي يمكنها دون سواها معرفة ما إذا كان هذا التوقيع قد صدر منها أم لا وقد نفت نفياً قاطعاً صدوره منها.
لما كان ما تقدم، وكان ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور وإخلال بحق الدفاع لعدم إجابة طلبه الخاص باستجواب المحيلة مردود بأن المذكرة المودعة ملف الاستئناف رقم 12 التي ذكر الطاعن في تقرير الطعن أنه أبدى فيها هذا الطلب غير مقدمة منه وأن المذكرة التي أشار فيها إلى الاستجواب هي المذكرة المودعة برقم 18 ملف وكل ما أورده فيها بشأن هذا الاستجواب هو قوله "ومن حق المحكمة طبقاً للمادة 167 مرافعات أن تستدعي السيدة شمه عبد القادر (المحيلة) لاستجوابها في واقعة ضمانتها لأخيها المستأنف ضده وتوقيعها كضامنة له على الكمبيالتين المقدمتين بحافظة مستنداتنا بجلسة 12/ 3/ 1962" وانتهى الطاعن في ختام هذه المذكرة إلى التصميم على الطلبات الواردة بصدرها والتي لم يكن من بينها طلب الاستجواب كما جاءت مذكراته اللاحقة لتلك المذكرة خالية من أية إشارة إلى هذا الاستجواب وإذ كانت الإشارة إلى حق المحكمة في إجراء الاستجواب على النحو السالف بيانه لا يعتبر طلباً صريحاً من الطاعن بإجرائه وكان الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له هو الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه فإذا كان الطاعن لم يطلب الاستجواب في مثل هذه الصيغة وإنما اكتفى بتنبيه المحكمة إلى حقها في إجرائه ولم يصمم على هذا الاستجواب لا في المذكرة التي أشار إليه فيها ولا في مذكراته اللاحقة فإنه لا يصح له أن ينعى على الحكم أنه ضرب صفحاً عن هذا الطلب. لما كان ما تقدم، فإن النعي بهذا السبب يكون في جميع ما تضمنه غير صحيح.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] راجع نقض 31/ 12/ 1965 مجموعة المكتب الفني س 16 ص 1300.