أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 19 - صـ 77

جلسة 18 من يناير سنة 1968

برياسة السيد/ المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

(13)
الطعن رقم 208 لسنة 32 القضائية

( أ ) نقض "الأوراق الواجب تقديمها وقت التقرير بالطعن".
عدم وجوب تقديم صورة من الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات عند التقرير بالطعن عدم إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي في خصوص الوقائع وأسانيد الخصوم. تقديم صورة حكم بندب الخبير الذي أحال إليه الحكم الابتدائي، لا يلزم.
(ب) بورصة "قفل كونتراتات القطن طويل التيلة".
نص المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 على قفل كونتراتات القطن طويل التيلة استحقاق شهر مارس سنة 1952 وتصفيتها إجبارياً. عدم تناوله القطن متوسط التيلة.
1 - لم توجب المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وهي بصدد بيان الأوراق التي يجب على الطاعن تقديمها وقت التقرير بالطعن - تقديم صورة من الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات. فإذا كان الحكم الابتدائي قد أحال في بيان وقائع الدعوى وأسانيد الخصوم إلى الحكم الصادر بندب خبير، وكان الحكم المطعون فيه مع ذلك قد أورد في أسبابه بياناً كافياً لوقائع الدعوى ولأسانيد الخصوم فيها بما يغنيه عن الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي في خصوص تلك الوقائع والأسانيد، فإن تقديم صورة من الحكم الصادر بندب الخبير لا يكون لازماً لصحة إجراءات الطعن.
2 - نص المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر في 8 مارس سنة 1952 على قفل كونتراتات القطن طويل التيلة استحقاق شهر مارس سنة 1952 القائمة في بورصة العقود يوم العمل بهذا المرسوم بقانون وتصفيتها تصفية إجبارية على أساس 140 ريالاً ولم يتناول القطن متوسط التيلة ولا شك أن اقتصار النص على أحد نوعي القطن يفيد الحصر ويحول دون محاولة مقياس القطن متوسط التيلة الذي لم يتناوله النص على القطن طويل التيلة الذي تناولته التصفية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 121 لسنة 1952 تجاري كلي المنيا على الشركة الطاعنة وطلبا الحكم بإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ 1334 ج و676 م والفوائد بواقع 7% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وقالا في بيان دعواهما إنه بموجب عقد تاريخه 25/ 9/ 1951 اتفقا مع الشركة المذكورة على أن يوردا إليها كمية من القطن الأشموني الزهر من محصول 51/ 1952 لا تقل عن 250 قنطاراً في ميعاد غايته 30/ 9/ 1951 لذمة حلجها على أن يتحملا مصاريف الحليج بواقع 39 قرشاً للقنطار الواحد إذا حلجت الأقطان لحسابهما أما إذا بيعت قطناً زهراً فإن حلجها يكون على حساب المشتري وفي الحالة الأولى يكون لهما الحق في بيع الناتج بعد الحلج من البذرة والقطن الشعر نظير العمولة المتفق عليها ووفقاً لشروط العقد وأنهما وردا تنفيذاً لهذا الاتفاق ما يزيد على 865 قنطاراً خصصا منه للحليج 245.65 قنطاراً أنتجت بعد حلجها 256.83 قنطاراً من القطن الشعر، 6.33 قناطير من القطن الاسكرتو، 192 أردباً من البذرة - وبتاريخ 9/ 1/ 1952 طلب المطعون ضدهما من الشركة بيع 250 قنطاراً لحسابهما ببورصة العقود بسعر كنتراتات شهر فبراير وبالسعر الأحسن وقد باعت الشركة لهما هذا القدر بتاريخ 11/ 1/ 1952 نظراً لعدم التعامل ببورصة العقود في اليومين السابقين - وذلك بسعر 94 ريالاً للقنطار وهو سعر الفتح زاعمة أنه السعر الأحسن في حين أن السعر الأحسن الذي كان يتعين على الشركة البيع به هو سعر القفل وقدره 97.5 ريالاً للقنطار وذلك تمشياً مع الاتجاه الصعودي للأسعار في هذا اليوم وهو ما كان يجب على الشركة أن تفطن له - وقرر المطعون ضدهما أن الشركة أخطرتهما في 15/ 2/ 1952 ببيع القطن الذي تم حلجه ونقله إلى الإسكندرية وأعطى رقم لوط 396 - 28 بالة بسعر 8 ريالات تحت عقود شهر فبراير سنة 1952 على أساس شروط بورصة مينا البصل ثم أخطرتهما الشركة بأنها صفت مركزهما القائم في بورصة العقود بالنسبة للمائتين وخمسين قنطاراً التي كانت قد باعتها لحسابهما في 11 يناير سنة 1952 بواقع 80 ريالاً للقنطار الواحد مع أنهما لم يأذنا لها بتصفية هذا المركز، وإذ كان لا يحق لها إجراء هذه التصفية بغير رضائهما فإنها تكون ملزمة بمحاسبتهما على أساس 97.5 ريالاً للقنطار وهو ما كان يجب تصفية هذه الكمية على أساسه ناقصاً 8 ريالات المتفق عليها في العقد أي 89.5 ريالاً وبذلك يكون ثمن القطن المحلوج 256.83 قنطاراً × 89.5 ريال = 4597 ج و257 م يضاف إليه قيمة البذرة وثمن القطن الاسكرتو والخيش الفارغ والمبلغ المحول للشركة لحسابهما من بولص عبد النور الذي اشترى باقي القطن المسلم للشركة وقدره 8700 ج ويستنزل منه مبلغ 12156 ج و191 م قيمة المبالغ التي استلماها منها ومصاريف الحلج والمشال والشحن والسمسرة والتأمين فيكون الباقي لهما في ذمتها هو المبلغ المطالب به - وردت الشركة على ذلك بأن عقد الاتفاق المؤرخ 25/ 9/ 1951 هو عقد توريد أقطان لذمة الحليج والبيع في بورصة منيا البصل أما عملية الكونتراتات التي تمت لحسابهما في بورصة العقود فهي عملية تغطية منفصلة. طلب المطعون ضدهما إجراءها خوفاً من تقلبات أسعار سوق العقود وقد تمت في يوم 11 يناير سنة 1952 على أساس سعر الفتح خوفاً من نزول الأسعار وذلك وفقاً للعرف التجاري الجاري عليه العمل في البورصات أما بالنسبة لعملية بيع القطن الذي تم حلجه وعملية تصفية مركز المطعون ضدهما القائم في بورصة العقود فإنهما تمتا وفقاً لما رسمته الحكومة بقراراتها المتتالية إذ أنه نظراً لوقوف الأسعار عند الحد الأدنى الذي حددته الحكومة لم يتم قطع اللوط 396 محل النزاع إلى أن صدر المنشور رقم 78 من لجنة بورصة مينا البصل بتاريخ 8 مارس سنة 1952 الذي يقضي بأن الأقطان تحت القطع على استحقاق فبراير سنة 1952 والتي لم يقطع سعرها بسبب وقوف الأسعار عند الحد الأدنى قد تأجل قطعها إدارياً إلى استحقاق يونيه سنة 1952 أما المراكز البائعة كونتراتات فقد صدر مرسوم بقانون بتاريخ 8 مارس سنة 1952 بتصفيتها على أساس 80 ريالاً للقنطار وبهذا السعر تمت تصفية الـ 250 قنطاراً المبيعة في بورصة العقود بتاريخ 11 يناير سنة 1952 أما اللوط 396 فقد قطع سعره في يوم 28/ 4/ 1952 وهو أول يوم حصل فيه تعامل على استحقاق شهر يونيه سنة 1952 بسعر 66.90 ريالاً ولكن تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17/ 3/ 1952 باستلام كونتراتات أغسطس سنة 1952 بسعر 72 ريالاً قررت لجنة بورصة مينا البصل للبضاعة الحاضرة في 14/ 5/ 1952 بأن جميع العمليات التي تحت القطع والتي تأجلت من شهري فبراير وأبريل إلى يونيه تقطع بسعر الشراء الذي حددته الحكومة أي بسعر 72 ريالاً ليونيه تخصم منه المصاريف الفعلية وقدرها ريالان وبناء على ذلك عدّلت الشركة سعر قطع اللوط وجعلته 70 ريالاً بدلاً من 66.90 وريالاً خلصت الشركة إلى أن المحاسبة السليمة تكون على أساس ثمن القطن بضاعة حاضرة ببورصة مينا البصل 70 ريالاً - 8 ريالات تحت الكونتراتات أي 62 ريالاً أما عملية الكونتراتات فقد تم البيع على أساس 94 ريالاً وعملت التصفية على أساس 80 ريالاً وبذلك يكون ربح المطعون ضدهما من هذه العملية 14 ريالاً في القنطار الواحد ويصبح سعر القنطار 14 + 62 أي 76 ريالاً يخصم منه السمسرة والعمولة والمصاريف الأخرى. وفي 28 ديسمبر سنة 1954 قضت المحكمة بندب خبير حسابي للاطلاع على دفاتر الشركة وأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها فباشر الخبير هذه المأمورية وقدم تقريراً خلص فيه إلى النتائج التالية (أولاً) إن الشركة إذ بادرت ببيع كمية القطن التي طلب المطعون ضدهما بيعها ببورصة العقود على أساس سعر الفتح في أول يوم جرى التعامل فيه - دون انتظار تقلبات الأسعار لحين القفل، قد التزمت العرف التجاري المعمول به (ثانياً) إن العملية التي ادعت الشركة الطاعنة أنها أجرتها لتصفية عملية الكونتراتات السابق إجراؤها لحساب المطعون ضدهما عن طريق قيامها بشراء كونتراتات فبراير بسعر 80 ريالاً في 14 مارس سنة 1952 لم تكن سليمة لأن ما ادعته الشركة من أن الحكومة قررت تصفية المراكز القائمة تصفية إجبارية بهذا السعر غير صحيح إذ المرسوم بقانون الصادر في 8 مارس سنة 1952 الذي استندت إليه خاص بتصفية المراكز القائمة بالنسبة للقطن طويل التيلة دون متوسط التيلة، كما أن بيان مندوب الحكومة الصادر في 14 مارس سنة 1952 اقتصر على قبول شراء ما يعرض من المراكز القائمة بسعر 80 ريالاً ولم يلزم أصحاب المراكز البائعة بتصفيتها بهذا السعر (ثالثاً) أنه لما كان المطعون ضدهما قد باعا القطن بيعاً آجلاً في بورصة العقود بواقع 94 ريالاً للقنطار واحتفظا بمركزهما كبائع حتى إذا تم حلج القطن وأرسل لبيعه ببورصة مينا البصل بالسعر الذي حددته الحكومة وهو 70 ريالاً فإن خسارتهما من هذه البضاعة الحاضرة تعوض من عملية الكونتراتات وذلك بإجراء عملية عكسية يكون بشراء كونتراتات بواقع 70 ريالاً وبذلك تنتفي خسارتهما وانتهى الخبير من ذلك إلى وجوب احتساب سعر القنطار بواقع 86 ريالاً وهو ما يمثل 94 ريالاً سعر البيع - 70 ريالاً سعر الشراء = 24 ريالاً الربح من عملية الكونتراتات + 62 ريالاً سعر بيع القطن المحلوج بعد خصم 8 ريالات حسب نصوص العقد وبذلك تكون جملة المطلوب للمطعون ضدهما قبل الشركة الطاعنة بعد خصم جميع المصروفات والمدفوعات هو 702 ج و454 م وفي 21 يناير سنة 1961 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأداء هذا المبلغ للمطعون ضدهما فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 390 سنة 78 ق القاهرة وفي 20 مارس سنة 1962 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - فطعنت الشركة في قضائها بطريق النقض بتقرير تاريخه 19 من إبريل سنة 1962 وطلب الحاضر عن المطعون ضدهما بمذكرته بطلان الطعن واحتياطياً رفضه وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الدفع ورفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن المطعون ضدهما أسسا الدفع ببطلان الطعن على أن الشركة الطاعنة لم تقدم وقت التقرير بالطعن صورة الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في 28/ 12/ 1954 بندب الخبير والذي أحال إلى أسبابه الحكم الابتدائي القطعي الصادر في الموضوع بتاريخ 23/ 1/ 1961 في خصوص بيان وقائع الدعوى وأسانيد الخصوم كما أحال إليه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والذي رفع الطعن في ظله لم توجب وهي بصدد بيان الأوراق التي يجب على الطاعن تقديمها وقت التقرير بالطعن تقديم صورة من الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات، ولما كان الحكم الابتدائي وإن أحال في بيان وقائع الدعوى وأسانيد الخصوم إلى الحكم الصادر في 28 ديسمبر سنة 1954 القاضي بندب الخبير إلا أن الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه بياناً كافياً لوقائع الدعوى ولأسانيد الخصوم فيها بما يغنيه عن الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي في خصوص تلك الوقائع والأسانيد. لما كان ذلك، فإن تقديم صورة من الحكم الصادر بندب الخبير لا يكون لازماً لصحة إجراءات الطعن ويتعين لذلك رفض الدفع ببطلان الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة في السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي عول في قضائه على تقرير الخبير المقدم في الدعوى فيما انتهى إليه من أن التصفية التي أجرتها الشركة بتاريخ 14 مارس سنة 1952 بخصوص المركز القائم للمطعون ضدهما في بورصة العقود بسعر 80 ريالاً لم تكن إجبارية بالنسبة لهما مع أن الخبير قد أخطأ في هذا الذي قرره نتيجة خطئه في فهم تعليمات وأوامر الحكومة لدى البورصة وخطئه في تفسيرها وتأويلها ذلك أن الحكومة قد انتهت بالقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر في 8 مارس سنة 1952 إلى قفل عقود القطن طويل التيلة استحقاق مارس سنة 1952 القائمة في بورصة العقود وإلى تصفية هذه العقود جبراً على أساس 140 ريالاً وقد تأخرت تصفية عقود القطن المتوسط التيلة بضعة أيام بسبب المفاوضات التي كانت دائرة حول شرائه بمعرفة الحكومة الروسية وقد أعلنت شركة مصر لتصدير الأقطان قبولها استلام المراكز القائمة عن شهري فبراير وإبريل سنة 1952 في حدود الكمية موضوع الصفقة الروسية بسعر 80 ريالاً واستلام مركز كل بيت من بيوت السمسرة يتوقف عن دفع الفروق المستحقة عن تصفيات هذين الشهرين بالسعر المذكور بعد الاتفاق مع لجنة البورصة وإزاء ذلك قامت الطاعنة بتصفية مركز المطعون ضدهما على هذا الوضع الحتمي بسعر 80 ريالاً وقد قامت الطاعنة لمحكمة الموضوع مستندين قاطعين في أن التصفية كانت إجبارية أولهما خطاب مرسل منها في 21/ 6/ 1961 إلى رئيس لجنة بورصة العقود تشرح فيه الخلاف القائم بينها وبين المطعون ضدهما بشأن تصفية مركزها القائم في بورصة العقود بالنسبة للمائتي وخمسين قنطاراً التي باعتها لحسابهما في 11 يناير سنة 1952 والمستند الثاني هو رد رئيس لجنة البورصة على هذا الخطاب والذي أقر فيه تصرف الشركة وذكر أن جميع مراكز العقود على استحقاق فبراير سنة 1952 قد صفيت بسعر 80 ريالاً وقد أفاضت الشركة في مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف لجلسة 13 مارس سنة 1962 في شرح دلالة هذين المستندين وقيمتهما في الإثبات ولكن الحكم المطعون فيه التفت عنهما ولم يرد عليهما ولا على دفاعها الصريح المؤسس على أنه لم يكن أمامها من سبيل سوى التصفية والبيع لشركة مصر لتصدير الأقطان بالسعر الذي حددته الحكومة وأخذ الحكم بتقرير الخبير الذي قرر بعدم ضرورة هذه التصفية دون فهم صحيح لما يجرى عليه العمل في البورصة ودون بيان لما كان يجب على الشركة عمله لتصفية مركز المطعون ضدهما ودون أن يفطن إلى أنه متى كانت تصفية عقود القطن طويل التيلة استحقاق مارس إجبارية فإنه لا شك في أن تصفية عقود فبراير للقطن متوسط التيلة تكون إجبارية كذلك لاتحاد الظروف بالنسبة للنوعين وبذلك جاء الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور والخطأ في فهم الواقع.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد ما انتهى إليه الخبير من أنه لم يكن هناك ما يلزم الشركة الطاعنة بتصفية مركز المطعون عليهما بسعر 80 ريالاً فقد قرر الحكم "أنه وإن صدر المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 بتاريخ 8 مارس سنة 1952 بتصفية عقود القطن طويل التيلة فإن عقود القطن متوسط التيلة ومنها العقد موضوع الدعوى لم يصدر بشأنها ما يوجب تصفيتها وليس في البيان الذي أذاعه مندوب الحكومة في البورصة بتاريخ 12 مارس سنة 1952 ما يخالف هذا النظر ومن ثم يكون قول المستأنفة (الطاعنة) أن التصفية كانت إجبارية ولا حيلة لها فيها قولاً ليس له ما يسنده" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه يتفق والتفسير الصحيح للتشريع ذلك أن المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر في 8 مارس سنة 1952 قد نص على قفل كونتراتات القطن طويل التيلة استحقاق شهر مارس سنة 1952 القائمة في بورصة العقود يوم العمل بهذا المرسوم بقانون وتصفيتها تصفية إجبارية على أساس 140 ريالاً ولم يتناول القطن متوسط التيلة مثار النزاع ولا شك أن اقتصار النص على أحد نوعي القطن يفيد الحصر ويحول دون محاولة قياس القطن متوسط التيلة الذي لم يتناوله النص على القطن طويل التيلة الذي تناولته التصفية كما أن البيان الذي أذاعه مندوب الحكومة بالبورصة بتاريخ 12 مارس سنة 1952 تضمن تعهد شركة مصر لتصدير الأقطان باستلام جميع ما يعرض عليها من المراكز القائمة في بورصة عقود القطن عن شهري فبراير وإبريل سنة 1952 في حدود الكمية موضوع الصفقة الروسية بسعر 80 ريالاً للعقود وهذا البيان لا يتضمن إجراء تصفية إجبارية بهذا السعر لتلك المراكز القائمة وإنما اقتصر على قبول استلام ما يرى أصحاب هذه المراكز عرضه منها بسعر 80 ريالاً. لما كان ذلك، وكان الخبير الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى تقريره محمولاً على أسبابه قد أثبت في تقريره أن الشركة الطاعنة لم تقدم أي دليل يفيد أنها صفت مركز الطاعنين القائم ببورصة العقود بالنسبة للمائتين وخمسين قنطاراً بسعر 80 ريالاً فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى اطراح دفاع الشركة المؤسس على أنها كانت مجبرة على تصفية هذا المركز بسعر 80 ريالاً يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة وقد تضمن تقرير الخبير الذي اعتبره الحكم المطعون فيه متمماً له التعليل المسقط لهذا الدفاع، أما عن نعي الطاعنة على الحكم إغفاله الرد المستند المتضمن رد رئيس لجنة بورصة العقود على خطاب الشركة المؤرخ 21/ 6/ 1961 بما يفيد أن جميع مراكز العقود على استحقاق فبراير سنة 1952 قد صفيت بسعر 80 ريالاً فإنه مردود بأنه علاوة على أن رأي رئيس لجنة البورصة غير ملزم للمحكمة فإن الحكم قد أثبت أن الشركة الطاعنة لم تقدم دليلاً ما على أن مركز الطاعنة القائم في بورصة العقود كان من بين المراكز التي صفيت بسعر 80 ريالاً ومتى كان الحكم قد بين الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها وأقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله فإن في ذلك التعليل الضمني المسقط لهذا المستند.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الخبير الذي اعتمد الحكم المطعون فيه تقريره محمولاً على أسبابه قد طبق القوانين واللوائح المعمول بها في التعامل في البضاعة الحاضرة في بورصة مينا البصل على المراكز القائمة في بورصة العقود وأجرى الأسعار الخاصة بالبضاعة الحاضرة على الأسعار المتعامل بها في بورصة العقود ذلك أنه ذكر أن سعر بيع القطن كان يجب أن يكون 94 ريالاً ناقصاً 8 ريالات أي 86 ريالاً خالطاً بذلك بين بيع العقود في بورصة العقود بسعر 94 ريالاً وبين التعامل في بورصة مينا البصل للبضاعة الحاضرة ببيع اللوط بسعر 8 ريالات تحت عقود فبراير كما أنه احتسب سعر شراء الكونتراتات 70 ريالاً للقنطار مع أن هذا السعر هو الذي حددته لجنة البورصة بجلستها المنعقدة في 14 مايو سنة 1952 لقطع العمليات تحت القطع بالنسبة للبضاعة الحاضرة من القطن متوسط التيلة.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن الخبير احتسب ثمن بيع القطن المحلوج وهو البضاعة الحاضرة بواقع 70 ريالاً للقنطار وخصم منه فرق العلاوة المتفق عليه بواقع 8 ريالات وعلى ذلك احتسب صافي سعر القنطار من هذا القطن بواقع 62 ريالاً لا 94 ريالاً كما يقرر الطاعن أما عن عملية الكونتراتات فقد احتسب سعر بيعها بواقع 94 ريالاً كما طلبت الشركة الطاعنة أما سعر شرائها أو تصفيتها فقد احتسبه بسعر 70 ريالاً للقنطار وهو وإن كان قد أخطأ في ذلك لأن هذا السعر الأخير إنما حددته لجنة البورصة بجلستها المنعقدة في 14 مايو سنة 1952 لقطع العمليات التي تحت القطع والتي كانت قد أجلت من فبراير وإبريل إلا أن هذا الخطأ كان لمصلحة الشركة الطاعنة إذ الثابت من أقوال الشركة أمام الخبير أن سعر الكونتراتات في أول يوم جرى فيه تعامل على شهر يونيه كان 90 و66 ريالاً أو 40 و68 ريالاً كما ذكر الخبير وإذ كان أي هذين السعرين يقل عن 70 ريالاً فإنه لو أخذ بأيهما لكان ربح المطعون ضدهما من الكونتراتات التي باعاها بسعر 94 ريالاً أكثر من 14 ريالاً وهو ما احتسبه الخبير وإذ كانت الشركة الطاعنة قد أفادت من خطأ الخبير في هذا الخصوص فإن نعيها عليه بسبب هذا الخطأ يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.