أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 10 - صـ 64

جلسة 22 من يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

(8)
الطعن رقم 29 سنة 24 ق

( أ ) صورية "الطعن بالصورية والدعوى البوليصية". عجز الطاعنة عن إثباتهما. غير منتج بعد ذلك النعي على الحكم بالخلط بين أحكام الدعويين.
(ب) صورية "إثبات الصورية". محكمة الموضوع. تقدير كفاية قرائن الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع.
(ج) تأمينات عينية "حقوق الامتياز". حكم "تسبيب معيب". تمسك مصلحة الضرائب بأن دين الضريبة مضمون بحق امتياز يرد على كافة أموال المدين. حقها في تتبعها في أي يد كانت وعدم أحقية المشتري من مدينها في طلب إلغاء الحجز العقاري وشطب التسجيل. هو دفاع جوهري. إغفاله وعدم الرد عليه. قصور.
1 - إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قررت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بصورية العقد ولكنها عجزت عن الإثبات بعد أن كلفت به ثم تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بالدعوى البوليصية فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وكلفت الطاعنة بالإثبات فعجزت عن تقديمه، فإنه يكون غير منتج ما نسبته الطاعنة إلى الحكم من الخلط بين أحكام الدعويين.
2 - تقدير القرائن وكفايتها في الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي تكون قد انتهت إليها ولما كان الحكم المطعون فيه لم ير في ثبوت علاقة الزوجية بين المطعون عليهما قرينة تكفي وحدها لإثبات الصورية فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - إذا كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - أوقعت حجزاً عقارياً تنفيذياً على أطيان زراعية على اعتبار أنها مملوكة للمطعون عليه الثاني وأنه مدين لها بضريبة أرباح تجارية فأقامت المطعون عليها الأولى الدعوى الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لهذه الأطيان وشطب جميع الإجراءات والتسجيلات المتوقعة عليها واستندت في دعواها إلى عقد بيع مسجل صادر لها من المطعون عليه الثاني فتمسكت الطاعنة - من بين ما تمسكت به - بأن دين الضريبة مضمون بحق امتياز يرد على كافة أموال المدين من منقول وعقار وبأن حق الامتياز يخولها حق تتبع أموال المدين في أي يد كانت وبأنه تأسيساً على ذلك تكون المطعون عليها غير محقة في طلب إلغاء الحجز العقاري وشطب التسجيلات، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى هذا الدفاع الجوهري والرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أوقعت في 31 من أغسطس سنة 1949 حجزاً عقارياً تنفيذياً على 4 فدادين و14 قيراطاً و12 سهماً على اعتبار أن هذه الأطيان مملوكة للمطعون عليه الثاني وأنه مدين لها بضريبة أرباح تجارية فأقامت المطعون عليها الأولى الدعوى الابتدائية بطلب الحكم بثبوت ملكيتها لهذه الأطيان وشطب جميع الإجراءات والتسجيلات المتوقعة عليها واستندت في دعواها إلى عقد بيع صادر لها من المطعون عليه الثاني ومسجل في 9 يونيه سنة 1949 - دفعت الطاعنة بصورية هذا العقد وبأنه حرر بين المدين وزوجته المطعون عليها الأولى بقصد التهرب من الضرائب المستحقة عليه فأحيلت الدعوى إلى التحقيق وفي 26 من ديسمبر سنة 1950 حكمت محكمة الدرجة الأولى بطلبات المطعون عليها الأولى تأسيساً على أن الطاعنة لم تقم بتنفيذ الحكم التمهيدي مما يستفاد منه عجزها عن إثبات الصورية فاستأنفت الطاعنة - وفي 31 من مارس سنة 1953 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة توافر أركان الدعوى البوليصية - وفي 24 من نوفمبر سنة 1953 حكمت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فقررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها بنقض الحكم - عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة أخيراً لنظره صممت النيابة على رأيها الوارد بمذكرتها.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين يتحصل أولهما في تعييب الحكم بمخالفة القانون وقصور تسبيبه - وتقول الطاعنة في بيان ذلك إن أسباب الحكم قد انطوت على الخلط بين أحكام الدعوى الصورية والدعوى البوليصية كما أهدر الحكم لغير سبب القرينتين التي استدلت بهما الطاعنة على الصورية. وهما علاقة الزوجية بين المطعون عليهما وكون المطعون عليه الثاني وهو المدين عالماً بالضرائب المستحقة عليه وهما قرينتان تؤديان عقلاً وقانوناً إلى إثبات الصورية.
ومن حيث إن هذا النعي مردود أولاً بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قررت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بصورية العقد ولكنها عجزت عن الإثبات بعد أن كلفت به ثم تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بالدعوى البوليصية فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وكلفت الطاعنة بالإثبات فعجزت عن تقديمه. وعلى ذلك يكون غير منتج ما نسبته الطاعنة إلى الحكم من الخلط بين أحكام الدعويين - ومردود ثانياً بأن تقدير القرائن وكفايتها في الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي تكون قد انتهت إليها ولما كان الحكم المطعون فيه لم ير في ثبوت علاقة الزوجية بين المطعون عليهما قرينة تكفي وحدها لإثبات الصورية فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في تعييب الحكم بالقصور إذ أغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة من أن دينها كان مستحق الوفاء قبل حصول التصرف وأن دينها مضمون بحق امتياز يخولها تتبع أموال مدينها المثقلة بهذا الدين في أي يد كانت.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة كانت تستند في دفاعها إلى أن التصرف صدر لاحقاً على مطالبة المطعون عليه الثاني بالضرائب المستحقة عليه وتقول إنه أخطر في 25 من يناير سنة 1949 بالنموذج رقم 19 ضرائب وفي 14 فبراير سنة 1949 بالنموذج رقم 20 ضرائب وأن لجنة التقدير أصدرت في 12 من إبريل سنة 1949 قراراً بتقدير أرباحه بمبلغ 2692 جنيهاً و709 مليمات - كما يبين من المذكرة المقدمة منها بجلسة 24 من نوفمبر سنة 1953 - والمقدمة صورتها الرسمية بملف الطعن - أنها تمسكت بأن دين الضريبة مضمون بحق امتياز يرد على كافة أموال المدين من منقول وعقار وبأن حق الامتياز يخولها حق تتبع أموال المدين في أي يد كانت وبأنه تأسيساً على ذلك تكون المستأنف عليها - المطعون عليها الأولى - غير محقة في طلب إلغاء الحجز العقاري وشطب التسجيلات - ولما كان هذا الدفاع جوهرياً وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إليه والرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.