مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1968 إلى منتصف فبراير سنة 1969) - صـ 1

(1)
جلسة 27 من أكتوبر سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي ومحمد فتح الله بركات وسليمان محمود جاد وإبراهيم خليل الشربيني المستشارين.

القضية رقم 633 لسنة 9 القضائية

موظف - خطأ - مسئولية - قيام الموظف بالعمل طواعية واختياراً مجاملة لزميله أثناء غيابه - يلقي عليه تبعات هذا العمل ومسئولياته كاملة - أساس ذلك.
إن المدعي وإن لم يكلف بصفة رسمية الحلول محل زميله بالإشراف على المنحل مدة غيابه إلا أنه قد قام بهذا العمل فعلاً باختياره مجاملة منه لهذا الزميل, ولم تعترض إدارة المدرسة على ذلك لأن وجود المدعي أو زميله يحقق الغرض الذي من أجله وزع العمل عليهما خلال العطلة باعتبارهما مختصين بتدريس فلاحة البساتين وبالتالي بالإشراف على المنحل وقيام المدعي بالإشراف على المنحل محل زميله المذكور في العطلة الصيفية طواعية واختياراً يلقي على المدعي تبعات هذا العمل ومسئولياته كاملة ولا يحله من التزامه بالعناية به، كما لا يعفيه من وجوب قيامه بالإشراف الفعلي المنتج دون تراخ أو إهمال، ذلك أن المسئولية الإدارية إنما ترتبط بالإخلال بالواجب وتتولد عنه فتتحقق بوقوع الإهمال، بوصفه السبب المنشئ لها ولا يتوقف كيانها وجوداً أو عدماً - متى توفرت أركانها المادية والقانونية على أن الموظف الذي وقع منه الإخلال بالواجب يقوم بالعمل طواعية واختياراً بدلاً من زميل له إذ يجب على الموظف أن يولي العمل الذي يقوم به، العناية الكافية لتحقيق الغرض منه، بصرف النظر عن ظروف إسناده إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة, تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 397 لسنة 8 القضائية, ضد وزارة التربية والتعليم بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم، في 17 من يونيه سنة 1961، بناء على قرار صادر لصالحه بجلسة 17 من إبريل سنة 1961 من لجنة المساعدة القضائية، بالمحكمة الإدارية المذكورة، في طلب الإعفاء رقم 330 لسنة 8 القضائية، المقدم منه ضد وزارة التربية والتعليم في 21 من مارس سنة 1961 وطلب في عريضة الدعوى "الحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الصادر بمجازاته وبخصم ثمن المنحل من مرتبه، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار" وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل مدرساً في سنة 1952 بمدرسة صهرجت الكبرى الابتدائية وقد وزع العمل بها في العطلة الصيفية بينه وبين زميله السيد/ محمد عبد الحميد إبراهيم فقام هو بالعمل في النصف الأول من هذه العطلة وقام بالعمل في نصفها الثاني زميله الذي تسلم منحل المدرسة منه سليماً وبحالة جيدة وفي أثناء قيام الزميل المذكور بالعمل أتلفته حشرة الدبور الموجودة بكثرة في النخيل المجاور لمكان المنحل وأضاف المدعي أنه فوجئ في يناير سنة 1961 بإبلاغه بخصم أجر يوم من مرتبه وكذلك بخصم مبلغ 24.200 مليمجـ قيمة نصف ثمن المنحل وقد بدئ بالخصم فعلاً اعتباراً من مرتب شهر فبراير سنة 1961 في حين أنه غير مسئول عن تلف المنحل لوجوده في إجازة وقت حصول هذا التلف. ومن ثم فقد أقام هذه الدعوى وقد أجابت الوزارة المدعى عليها عن الدعوى بأن المهندس الزراعي بمنطقة المنصورة التعليمية، توجه بصحبة مرشد النحل في يوم 23 من سبتمبر سنة 1952 إلى مدرسة صهرجت الكبرى الابتدائية النموذجية لفرز العسل من منحلها فلم يجدا به عسلاً أو نحلاً، وإنما وجدا جثث نحل وشنافير "فقدما تقريراً بذلك إلى المنطقة التي أحالت الموضوع إلى النيابة الإدارية التي تولت تحقيقه في القضية رقم 220 لسنة 1960 وانتهت إلى قيد الواقعة مخالفة مالية ضد كل من المدعي والسيد محمد عبد الحميد إبراهيم" لأنهما خلال شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1952 بمدرسة صهرجت الكبرى النموذجية بصفتهما مدرسين للفلاحة بالمدرسة ومنوطا بهما الإشراف على منحل المدرسة، ارتكبا تقصيراً, أدى إلى ضياع حق من الحقوق المالية للدولة وذلك بأن أهملا في مراقبة وصيانة المنحل المذكور مما أدى إلى هلاك النحل وفقد العسل "وبناء على ذلك قررت المنطقة في 28 من ديسمبر سنة 1960 مجازاة كل من المدرسين المذكورين بخصم أجر يوم من ماهية كل منهما مع إلزامهما مناصفة بدفع مبلغ 48.400 مليمجـ، قيمة خلايا النحل التالفة والعسل المفقود وقد أعلن المدعي بهذا القرار في 18 من يناير سنة 1961 فتظلم منه ببرقية وبعد بحث هذا التظلم قررت المنطقة حفظه وأبلغته بذلك في 6 من فبراير سنة 1961 وقد قدم المدعي إلى هيئة مفوضي الدولة بجلسة 25 من يونيه سنة 1962 تحضير، مذكرة بدفاعه قال فيها إن التحقيق الذي أجري في موضوع تلف المنحل قد أسفر عن ثلاث حقائق هي:
1 - إن المدعي قام بمراقبة المنحل حتى آخر يوليه سنة 1952.
2 - إن السيد / محمد عبد الحميد إبراهيم هو الذي كان منوطاً بمراقبة المنحل من أول أغسطس سنة 1952 حتى آخر العطلة الصيفية.
3 - إن المهندس الزراعي وجد المنحل بحالة طيبة عندما زار المدرسة في 16 من أغسطس سنة 1952 فيكون المنحل قد تلف بعد هذا التاريخ. وخلص المدعي من هذا إلى أنه غير مسئول عن تلف المنحل، وإنما يسأل عنه زميله ولا يغير من ذلك دفاع هذا الأخير بأنه كان في مدة مراقبته للمنحل متغيباً بإذن من ناظر المدرسة, وأن المدعي حل محله في المراقبة إذ أنه دفاع غير مقبول، لأن إذن ناظر المدرسة عبارة عن خطاب مؤرخ 11 من أغسطس سنة 1952 صادر منه إلى الزميل المذكور, وهو خطاب شخصي لا رسمي, حرره ناظر المدرسة وهو في إجازة, لا يملك حلاً ولا عقداًَ في هذا الشأن، وأن الموظف المختص بإدارة المدرسة في ذلك الوقت لم يخاطب في هذا الخصوص ولم يكلف المدعي رسمياً من ناظر المدرسة أو من سواه بالإشراف على المنحل في شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1952, وأضاف المدعي أن النيابة الإدارية حملت زميله مسئولية تلف المنحل, ولم تعتبر غيابه مرخصاً فيه، وهو ما يكفي لنفي المسئولية عن المدعي, إلا أن النيابة المذكورة انتهت إلى مسئوليته تأسيساً على أنه قام بالعمل فعلاً, حسبما هو ثابت من إشاراته التي أرسلها إلى المنطقة في شهري أغسطس وسبتمبر في شأن المنحل, مع أنه إنما أرسل تلك الإشارات من قبيل الفضالة أو التطوع, مدفوعاً إلى ذلك باهتمامه بالمنحل، ووجوده بالبلدة, باعتباره من أهالي صهرجت ونعى المدعي على قيام الوزارة بخصم نصف قيمة المنحل من مرتبه مخالفته للقانون، لأن الخصم من المرتب طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 بشأن عدم جواز الحجز، على مرتبات الموظفين والقوانين المعدلة له, مقصور على ما يكون مطلوباً لجهة الإدارة من الموظف "بسبب يتعلق بأداء وظيفته" وهو ما لا يتسع لثمن المنحل ومن ثم فقد كان يتعين على الوزارة أن تلجأ إلى القضاء للحصول على المبلغ الذي قامت بخصمه من مرتبه خاصة وأن المنحل لا يعتبر من العهد الشخصية التي يجوز خصم قيمتها من المرتب، كما أن التعويض عن الضرر، دين احتمالي لا يثبت إلا بثبوت المسئولية التقصيرية لكل أركانها واختتم المدعي مذكرته بأن تعهده كتابة بدفع ثمن المنحل, لا أثر له في مركزه القانوني الذاتي باعتبار هذا التعهد من الاتفاقات الخاصة كما أنه لا يهدر حقه في المنازعة في مسئوليته عن تلف المنحل, ولا يسقط حقه في الحماية المستمدة من مبدأ عدم التزام الموظف بالضرر - ولو كان مخطئاً - إذا كان خطؤه خطأ مصلحياً هذا إلى أن التعهد المذكور لا يجيز للوزارة الخصم التلقائي من المرتب وقد تنازل المدعي عن طلب وقف التنفيذ بجلسة 19 من نوفمبر سنة 1961 إذ كان الاستقطاع قد تم بالنسبة إلى كل المبلغ المقرر خصمه من مرتبه. وبجلسة 14 من فبراير سنة 1963 قضت المحكمة "أولاً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار الصادر من المنطقة التعليمية بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1960 فيما تضمنه من مجازاة المدعي بخصم يوم من راتبه وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب. ثانياً: بعدم أحقية المدعى عليها في الخصم من راتب المدعي، وفاء لنصف قيمة ثمن النحل والعسل، وبأحقية المدعي في استرداد ما خصم منه لهذا السبب, وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب". وأقامت قضاءها على أن الدعوى تضمنت طلبين الأول خاص بإلغاء قرار الجزاء الصادر بخصم يوم من مرتب المدعي, وقد أقيمت الدعوى به بعد الميعاد المقرر قانوناً فهو غير مقبول شكلاً، والطلب الثاني خاص - باسترداد ما خصم من راتب المدعي وفاء لنصف قيمة ثمن المنحل والعسل وقد ثبت من التحقيقات أن التلف الذي أصاب المنحل, قد وقع في المدة التي كان خلالها السيد/ محمد عبد الحميد إبراهيم مسئولاً عن المنحل، ولم يكلف المدعي رسمياً مراقبة المنحل إبان المدة المذكورة، ومن ثم فإنه لا يكون قد أخطأ خطأً شخصياً، يجعله مسئولاً عن تعويض الضرر الناشئ عنه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الثابت من التحقيقات، أن المدعي قد قبل أن يحل محل زميله السيد/ محمد عبد الحميد إبراهيم في عمله - خلال شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1952 في أثناء مرض هذا الزميل وسفره إلى القاهرة للعلاج، وأن المدعي قام فعلاً بعمل زميله المذكور كما قرر ناظر المدرسة، وكما هو ثابت من الإشارات التي أرسلها المدعي إلى المنطقة في شأن إعداد الصفائح اللازمة لجني العسل، وقد ثبت إهمال هذا الأخير في الإشراف على العمال في الشهرين المذكورين، من تقرير مراقبة فلاحة البساتين المرفق بأوراق التحقيق إذ جاء بهذا التقرير. أن ما أصاب المنحل من تلف، ماثل في هجر النحل لخلاياه، وأن فقدان العسل، يرجع إلى مهاجمة الدبور للنحل نتيجة لزحزحة خلاياه من فوق قواعدها، وتحريك الأغطية من فوقها، لأن العمال - الذين كانوا يقاومون الدبور - كانوا يضربونه فوق الخلايا من كل جوانبها، بعراجين البلح الجافة، وقد أدى ذلك إلى تحريك الصناديق فوق قواعدها ومن ثم تمكن الدبور - من دخول الخلايا ويبين من ذلك توفر أركان المسئولية، من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما في جانب المدعي، كما يبين أن الوزارة الطاعنة محقة في خصم نصف قيمة المنحل من مرتبه، بسبب تعلق المبلغ المخصوم بأداء وظيفته.
ومن حيث إنه يبين من استقراء ملف التحقيقات التي أجريت في شأن تلف منحل مدرسة صهرجت الكبرى الابتدائية , أن إدارتها قامت بتوزيع الإشراف على المنحل في عطلة صيف سنة 1952، بين مدرسي فلاحة البساتين بها، وهما المدعي والسيد/ محمد عبد الحميد إبراهيم , الأول في شهر يوليه سنة 1952والثاني في شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1952 بيد أن هذا الأخير اضطر إلى التغيب عن المدرسة بسبب سفره إلى القاهرة، في 11 من أغسطس سنة 1952 للعلاج من مرض ألم به، بعد أن رخص له ناظر المدرسة - الذي كان في إجازة - في السفر للعلاج على أن يتولى المدعي الإشراف على المنحل بدلاً من هذا الزميل الذي تغيب عن المدرسة من ذلك التاريخ إلى أن استدعي من قريته - شبرا حلفون - لحضور عملية فرز العسل التي كان محدداً لها يوم 23 و24 من أغسطس سنة 1952 فحضر إلى المدرسة، ثم تغيب بعد أن أجل فرز العسل ولم يحضر إلى المدرسة إلا بعد أن استدعي ثانية لحضور عملية فرز العسل في 23 من سبتمبر سنة 1952، كما يبين أن المنحل ظل بحالة جيدة حتى يوم 16 من أغسطس سنة 1952 - حسبما قرر المهندس الزراعي المختص إثر زيارته للمدرسة في ذلك التاريخ - ويبين أيضاً أن المدعي كان يتولى الإشراف على المنحل في أثناء غياب زميله عن المدرسة في شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1952، وأن المدعي أرسل عدة إشارات تليفونية إلى المنطقة التعليمية المختصة في شأن المنحل في 25 من أغسطس و9 و13 من سبتمبر سنة 1952، وأخيراً ثابت بالأوراق أن المدعي وزميله قد تعهدا بدفع القيمة التي قدرت تعويضاً عن ثمن المنحل.
ومن حيث إن المدعي وإن لم يكلف بصفة رسمية الحلول محل زميله في الإشراف على المنحل مدة غيابه إلا أنه قد قام بهذا العمل فعلاً باختياره مجاملة منه لهذا الزميل، ولم تعترض إدارة المدرسة على ذلك لأن وجود المدعي أو زميله يحقق الغرض الذي من أجله وزع العمل عليهما خلال العطلة باعتبارهما مختصين بتدريس فلاحة البساتين وبالتالي بالإشراف على المنحل.
ومن حيث إن قيام المدعي بالإشراف على المنحل محل زميله المذكور في العطلة الصيفية طواعية واختياراً يلقي على المدعي تبعات هذا العمل ومسئولياته كاملة و لا يحله من التزامه بالعناية به، كما لا يعفيه من وجوب قيامه بالإشراف الفعلي المنتج دون أي تراخ أو إهمال، ذلك، إن المسئولية الإدارية إنما ترتبط بالإخلال بالواجب وتتولد عنه فتتحقق بوقوع الإهمال، بوصفه السبب المنشئ لها ولا يتوقف كيانها وجوداً أو عدماً - متى توفرت أركانها المادية والقانونية على أن الموظف الذي وقع منه الإخلال بالواجب يقوم بالعمل طواعية واختياراً بدلاً من زميل له إذ يجب على الموظف أن يولي العمل الذي يقوم به، العناية الكافية لتحقيق الغرض منه، بصرف النظر عن ظروف إسناده إليه.
ومن حيث إنه يؤخذ من التحقيقات أن المدعي قد أخطأ خطأ شخصياً مرده إلى عدم عنايته في القيام بأداء أعمال وظيفته، إذ قصر في الإشراف على المنحل ولم يحسن توجيه العاملين المكلفين بحمايته من حشرة الدبور في مقاومة هذه الحشرة بالطريقة السليمة بل فرط في مراقبتهم وإرشادهم فشارك بهذا الخطأ في تلف المنحل، وقد نشأ عن ذلك ضرر قدر المختصون بمنطقة المنصورة التعليمية قيمته ونصيب المدعي فيه، وأقر المذكور سلامة هذا التقدير حين تعهد بدفع نصيبه في قيمة الضرر، ولما لم يقم بالوفاء بتعهده، قامت الوزارة باستقطاع المبلغ المستحق عليه من مرتبه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 معدلاً بالقانون رقم 324 لسنة 1956 الذي تجيز أحكامه لجهة الإدارة خصم المبالغ المستحقة لها لدى الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته في الحدود التي أوضحتها أحكام هذا القانون.
ومن حيث إنه، بناء على ما تقدم، يكون اعتبار المدعي شريكاً في المسئولية عن تلف المنحل وتقدير قيمة الضرر، الناشئ عن هذا التلف، ونصيب المدعي في هذه القيمة، وخصمه من مرتبه، يكون كل أولئك، على أساس سليم من القانون وبالتالي يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر في هذا الشق من طلبات المدعي قد جانب الصواب في تأويل القانون وتطبيقه، ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم أحقية المدعى عليها في الخصم من راتب المدعي، وفاء لنصف قيمة ثمن النحل والعسل ومن أحقيته في استرداد ما خصم منه لهذا السبب ومن إلزام المدعى عليها بمصروفات هذا الطلب، ورفض الدعوى في خصوص الطلب المذكور مع إلزام المدعي بمصروفاته.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه أولاً: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم أحقية المدعى عليها في الخصم من راتب المدعي وفاء لنصف قيمة ثمن النحل والعسل ومن أحقيته في استرداد ما خصم منه لهذا السبب ومن إلزام المدعى عليها بمصروفات هذا الطلب (ثانياً) برفض هذا الطلب وألزمت المدعي بمصروفاته.