أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 10 - صـ 108

جلسة 29 من يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت المستشارين.

(15)
الطعن رقم 374 سنة 24 ق

استئناف. شكل الاستئناف "عريضة الاستئناف". لم يتطلب القانون صيغة معينة خاصة بعريضة الاستئناف مجرد تصدير العريضة بما يفيد إعدادها للإعلان لا يدل على أنه قصد بها أن تكون تكليفاً بالحضور. المواد 405، 406 مكرراً، 407، 407 مكرراً (1)، 407 مكرراً (2)، 408 من ق المرافعات.
لم يتطلب القانون صيغة معينة خاصة لعريضة الاستئناف وإنما نص في المادة 405 معدلة من قانون المرافعات على بيانات أوجب أن تشملها العريضة، فإذا كان الواقع في الدعوى أن هذه البيانات كلها تضمنتها عريضة الاستئناف، وكان مجرد تصدير العريضة بما يفيد إعدادها للإعلان لا يدل على أنه قصد بها أن تكون تكليفاً بالحضور، وكان الطاعن قد توخى في الإجراءات التالية لتقديمها ما نصت عليه المواد 406 مكرراً، 407، و407 مكرراً (1)، 407 مكرراً (2)، 408 من قانون المرافعات المعدل بعضها والمضاف بعضها الآخر بالقانون رقم 264 سنة 1953 وترسم الخطوات المنصوص عليها فيها، فإن الاستئناف يكون قد رفع بعريضة طبقاً للأوضاع والإجراءات التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات وما بعدها، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتلخص في أن المطعون عليه الأول رفع الدعوى رقم 484 سنة 49 كلي أمام محكمة الزقازيق الابتدائية على الطاعن والمطعون عليه الثاني طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من الطاعن بتاريخ 17 من يناير سنة 1949 ببيع 17 ف شيوعاً في 36 ف و2 ط و10 س مقابل ثمن مقداره 765 جنيهاً وبإبطال عقد البيع المسجل برقم 1526 بتاريخ 11 من مارس سنة 1951 الصادر من الطاعن ببيع نفس هذه المساحة للمطعون عليه الثاني شيوعاً في 25 ف و8 ط و2 س ومحو ما ترتب عليه من تسجيلات وتأشيرات فيما زاد عن 8 ف و8 ط و2 س. وبتاريخ 13/ 4/ 1953 حكمت المحكمة بصحة التعاقد الحاصل بموجب عقد البيع الصادر من الطاعن للمطعون عليه الأول وبرفض طلب إبطال البيع الصادر من الطاعن للمطعون عليه الثاني. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بصحيفة أعلنت في 16، 18 من أغسطس سنة 1953 طالباً إلغاءه بالنسبة للشق الأول ورفض دعوى المطعون عليه الأول واحتياطياً إلزام هذا الأخير بدفع الثمن كله مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين قيد استئنافه أمام محكمة استئناف المنصورة برقم 256 سنة 50 ق. وبتاريخ 2 من أغسطس سنة 1954 حكمت المحكمة حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً - فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليه الثاني لبطلان إعلانه بتقرير الطعن وقبوله بالنسبة للمطعون عليه الأول ونقض الحكم. وبتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1958 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها فقررت الدائرة إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 25 من ديسمبر سنة 1958 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة المطعون عليه الثاني أن هذا الأخير أعلن بتقرير الطعن مخاطباً مع شيخ الناحية لغيابه وغلق محله ولم يثبت المحضر في ورقة الإعلان الخطوات السابقة لتسليم الصورة إلى شيخ الناحية مما يترتب عليه بطلان هذا الإعلان.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه يبين من الاطلاع على ورقة إعلان الطعن إلى المطعون عليه الثاني أن المحضر انتقل في يوم 2/ 11/ 1954 إلى محل إقامته بناحية قصاصين السباخ مركز كفر صقر وأعلنه مخاطباً مع شيخ الناحية حسن عبد العال لغيابه وغلق محله دون أن يثبت في محضر الإعلان الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى شيخ الناحية كما تقضي بذلك المادتان 11، 12 من قانون المرافعات. فمن ثم يكون هذا الإعلان باطلاً طبقاً لنص المادة 24 من قانون المرافعات، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليه الثاني.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليه الأول.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن الطاعن اختار لرفع استئنافه طريقة التكليف بالحضور المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات في حين أنه كان يتعين عليه رفع الاستئناف بعريضة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة واستند الحكم في قضائه هذا إلى أن الورقة التي اشتملت على استئناف الحكم هي تكليف بالحضور وإن كان قد خلا من ذكر اليوم والساعة المحددين للحضور فهو تكليف باطل إلا أن بطلانه لا يحيله إلى عريضة تقدم إلى قلم الكتاب. ويقول الطاعن إن الحكم أخطأ تطبيق القانون ذلك أنه - الطاعن - إنما قدم استئنافه بعريضة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 405 مرافعات وأن القانون لم يستلزم أوضاعاً خاصة لتحرير العريضة. ومما يؤكد تقديم الاستئناف بعريضة لا بتكليف بالحضور أن الطاعن قد راعى في باقي الإجراءات ما يتطلبه القانون في هذا الخصوص. ذلك أنه قام بإعلان الاستئناف خلال ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 406 مكرراً كما قدم مذكرته ومستنداته خلال ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 407 من القانون. ولما انتهت المواعيد المنصوص عليها في المادة 407 مكرر (1) أعذر المطعون عليهما بوجوب إيداع مستنداتهما ومذكراتهما في الميعاد وإلا اعتبر الحكم حضورياً. وبعد فوات المواعيد الخاصة بتحضير الدعوى بقلم الكتاب قدمت القضية للمرافعة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد أورد ما يأتي: "وحيث إن الورقة التي اشتملت على استئناف الحكم هي تكليف بالحضور وإن كان قد خلا من ذكر اليوم والساعة المحددين للحضور فهو تكليف باطل إلا أن بطلانه لا يحيله إلى عريضة تقدم إلى قلم الكتاب... ومتى كان الاستئناف قد رفع بتكليف بالحضور في غير حالاته وكان هذا التكليف باطلاً - ومتى كان متعيناً في خصوص هذه الدعوى أن يرفع الاستئناف فيها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة فإن رفع الاستئناف على خلاف القانون يجعله متعين البطلان ومن ثم يكون الاستئناف غير مقبول شكلاً". وهذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه مخالف للقانون. ذلك أن القانون لم يتطلب صيغة معينة خاصة بعريضة الاستئناف وإنما نص في المادة 405 معدلة من قانون المرافعات على بيانات أوجب أن تشملها العريضة، وهذه البيانات كلها تضمنتها عريضة هذا الاستئناف ولا يدل مجرد تصدير العريضة بما يفيد إعدادها للإعلان على أنه قصد بها أن تكون تكليفاً بالحضور. ومما يؤيد أن هذا الاستئناف قد رفع بعريضة أن الطاعن قد توخى في الإجراءات التالية لتقديمها ما نصت عليه المواد 406 مكرراً و407 و407 مكرراً (1)، 407 مكرراً (2)، 408 من قانون المرافعات المعدل بعضها والمضاف بعضها الآخر بالقانون رقم 264 لسنة 1953 وترسم الخطوات المنصوص عليها فيها إذ يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية لعريضة الاستئناف والشهادة الرسمية المستخرجة من قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة والصورة الرسمية للأعذار وكلها مقدمة من الطاعن بملف الطعن - أن الطاعن تقدم بعريضة الاستئناف إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 16 من أغسطس سنة 1953 ثم قام بإعلان الاستئناف إلى المطعون عليهما في يومي 16، 18 من أغسطس سنة 1958 قبل مضي الميعاد المحدد بنص القانون لهذا الإجراء وبعد تمام الإعلان وتسليم ورقتيه إلى قلم الكتاب أودع الطاعن مستنداته ومذكراته في المواعيد المحددة له، ولما لم يقم أي من المطعون عليهما بإيداع مذكرة بدفاعه في المواعيد المحددة لهما أعاد الطاعن إعلانهما في الميعاد بوجوب إيداع هذه المذكرة وإلا يصبح الحكم الذي يصدر في الدعوى حضورياً وعلى هذا النحو يكون الاستئناف قد رفع بعريضة طبقاً للأوضاع والإجراءات التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات وما بعدها من المواد المعدلة والمضافة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون ويتعين لذلك نقضه.