مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1968 إلى منتصف فبراير سنة 1969) - صـ 90

(11)
جلسة 23 من نوفمبر سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى، ومحمد طاهر عبد الحميد، ومحمد صلاح الدين السعيد، ومحمد بهجت عتيبة المستشارين.

القضية رقم 1191 لسنة 12 القضائية

( أ ) - دعوى "وقفها" - (حكم - حجيته) - الأمر بوقف الدعوى حتى يفصل في مسألة أولية هو حكم قطعي فرعي له حجية الشيء المحكوم به - جواز الطعن فيه استقلالاً أمام المحكمة الإدارية العليا قبل الفصل في موضوع الدعوى.
(ب) - دعوى "وقفها" - (حكم بوقف الدعوى) - مناط وقف الدعوى للفصل في مسألة أولية يثيرها دفع أو طلب عارض - أن يكون الفصل فيه خارجاً عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة ويستلزم بحثاً في القواعد القانونية أو تفسيرها أو تأويلها - إذا كان الحكم في الدفع من الجلاء بحيث لا يحتمل الشك فلا يجوز الوقف قانوناً.
(جـ) - قرار إداري "انعدامه" - رقابة القضاء الإداري للقرارات الإدارية المعدومة تمتد إلى القرارات التي تخرج عن دائرة اختصاصه ليزيل أثرها باعتبارها مجرد عقبة مادية في سبيل استعمال ذوي الشأن لمراكزهم القانونية - لا ينطوي هذا على المساس باختصاص الجهة الإدارية الأخرى التي أولاها المشرع استثناء من أحكام قانون مجلس الدولة سلطة الفصل في المنازعات التي تتصل ببعض القرارات الإدارية - أساس ذلك.
(د) - محام "نقابة المحامين" - نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين - دور مجلس النقابة في نقل الاسم - ضرورة إعلان طلب مجلس النقابة إلى المحامي صاحب الشأن. جزاء الإخلال بهذا الإجراء.
1 - إن الأمر الذي تصدره المحكمة بوقف الدعوى بالتطبيق لحكم المادة 293 مرافعات حتى يفصل في مسألة أولية يتوقف عليها الحكم في موضوعها، يقطع بعدم صلاحية الدعوى للحكم في موضوعها بالحالة التي هي عليها فيؤثر بذلك في سيرها ويؤخر نظرها، وهو بهذه المثابة حكم قطعي فرعي له حجية الشيء المحكوم به، ولما كان لا سبيل إلى إلزام المتضرر منه بأن ينتظر حتى يزول السبب المعلق عليه الإيقاف وحتى يحكم بعد ذلك في الموضوع، وليس من شأن الطعن فيه أن يمزق الخصومة ويؤخر سيرها بل إنه على العكس قد يؤدي في حالة نجاحه إلى تعجيل الفصل فيها، فقد أجازت المادة 378 مرافعات الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى استثناء من قاعدة عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى، وبناء على ذلك فإن الطعن استقلالاً في الحكم الصادر بوقف سير الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا قبل الفصل في موضوع الدعوى جائز قانوناً.
2 - إن المادة 293 مرافعات تنص على أن يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم بما مفاده أن القضاء بوقف الدعوى للفصل في مسألة أولية يثيرها دفع أو طلب عارض يقتضي أن يكون الفصل فيه خارجاً عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي لهذه المحكمة ويستلزم بحثاً في القواعد القانونية أو تفسيرها أو تأويلها بحيث إذا كان الحكم في الدفع من الجلاء بحيث لا يحتمل الشك فلا يجوز الوقف قانوناً.
3 - إن القرار الإداري المعدوم حكمه في ذلك حكم الأحكام المعدومة ليس من شأنه أن يرتب أي أثر قانوني قبل الأفراد أو يؤثر في مراكزهم القانونية ويعد مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيه أمام الجهة المختصة قانوناً للحكم بتقرير انعدامه وإنما يكفي إنكاره عند التمسك به وعدم الاعتداد به. وبهذه المثابة فإن حق القضاء الإداري، في التصدي لتقدير مشروعية القرارات الإدارية المعدومة عند التمسك أمامه بما انطوت عليه من أحكام ليس مقصوراً فقط على القرارات التي يختص قانوناً بالفصل فيها بل يتعداها إلى تلك التي تخرج عن دائرة اختصاصه، ويزيل أثرها باعتبارها مجرد عقبة مادية في سبيل استعمال ذوي الشأن لمراكزهم القانونية. ولا ينطوي هذا على المساس باختصاص الجهة القضائية الأخرى التي أولاها المشرع استثناء من أحكام قانون مجلس الدولة سلطة الفصل في المنازعات التي تتصل ببعض القرارات الإدارية، لأن هذا الاختصاص يجد حده في القرارات التي تتسم بالبطلان ولا تنحدر إلى الانعدام. وترتيباً على ذلك فإن التمسك بانعدام قرار لجنة قبول المحامين باستبعاد اسم المدعي من جدول المحامين آنف الذكر لا يخرج أمر الفصل فيه عن اختصاص القضاء الإداري إذا كان منعدماً ولا يحول دون ذلك أن المشرع أخرج الطعن في قرارات لجنة قبول المحامين من اختصاص القضاء الإداري، وناطه بمحكمة النقض. ولما كان الأمر كذلك وقد انتهت هذه المحكمة في مجال بحث موضوع الدعوى إلى انعدام هذا القرار، فإنه ما كان يجوز وقف الدعوى وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف حكم القانون جديراً بالإلغاء.
4 - يبين من استقراء أحكام القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم أن المادة الثامنة منه نظمت أمر نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين ورسمت إجراءات هذا النقل وضوابطه فقضت بأن للمحامي الذي كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، كما أجازت لمجلس نقابة المحامين أن يطلب نقل اسم المحامي إلى هذا الجدول إذا التحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقاً لنصوص هذا القانون وللائحة الداخلية للنقابة، ونصت على أن يعلن هذا الطلب للمحامي وله أن يطلب سماع أقواله أمام لجنة القبول. وقد انطوى هذا النص على شروط أساسية تلتزم بها لجنة قبول المحامين في نقل المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين - وذلك في غير الحالات التي يطلب فيها المحامي هذا الطلب - وتقوم هذه الشروط على أمور تتعلق بتحديد الجهة صاحبة الحق في طلب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين والسبب الذي يتعين أن يبنى عليه الطلب، وإجراءات نظره، وضمان حقوق المحامي في الدفاع عن نفسه. فيتعين التزاماً بهذا النص أن يتقدم مجلس نقابة المحامين باعتباره راعي شئون هذه المهنة بطلب نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين بعد تمحيص أسبابه ضماناً لجديتها ثم يعلن هذا الطلب إلى المحامي تمكيناً له من طلب سماع أقواله وممارسة حقه الأصيل في الدفاع عن نفسه. والثابت من الأوراق أن لجنة قبول المحامين قررت في أول أغسطس سنة 1963 نقل اسم المدعي إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من سنة 1940 تاريخ التحاقه بالعمل بشركة الإدارة العقارية بمقولة إن ذلك يتنافى مع العمل بالمحاماة، وذلك بناء على مجرد طلب من إدارة المعاشات (صندوق المحامين المختلط) ودون إعلان المدعي به. وإذ أصدرت لجنة قبول المحامين القرار المذكور دون اعتداد بالدور الأساسي لمجلس النقابة في هذا الشأن ودون تمكين المدعي من حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه، وهو دفاع له سنده من القانون باعتبار أن المادة 19 من قانون المحاماة أمام المحاكم المذكورة رفعت حظر الجمع بين العمل في المحاماة والتوظف في الشركات بالنسبة لمن كان يجمع في تاريخ صدور القانون المذكور بينهما وهو الأمر الذي يفيد منه المدعي، وقد خالف القرار المذكور صريح هذا النص ونقل اسم المدعي إلى جدول غير المشتغلين بأثر رجعي اعتباراً من سنة 1940 متعارضاً في هذا أيضاً مع قرار لجنة قبول المحامين الذي سبق أن صدر بناء على طلب المدعي بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين اعتباراً من 25 من سبتمبر سنة 1961. وأهدر الضمانات الجوهرية التي أوجب بالقانون مراعاتها وعلى هذا النحو يكون القرار ولا شك قد شابه عيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الانعدام ويغدو مجرد عقبة مادية لا أثر لها في المركز القانوني للمدعي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراقها تتحصل في أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 1555 لسنة 17 القضائية بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 16 من يونيه سنة 1963 طالباً فيها الحكم بإلغاء القرار المؤرخ في 2 من مايو سنة 1963 الصادر من الإدارة العامة للمعاشات (صندوق المحامين المختلط) والقضاء باستحقاقه معاشاً كاملاً وفقاً للقانون وما يترتب على ذلك من آثار بدءاً من تاريخ تقديم طلبه الأول في 28 من إبريل سنة 1962 وإلزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وقال بياناً لدعواه إنه قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم المختلطة في 7 من مايو سنة 1926، وفي عام 1949 نقل اسمه إلى جدول المحامين لدى المحاكم الوطنية، واستمر يمارس هذه المهنة إلى أن نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين بقرار من لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة في 25 من سبتمبر سنة 1961. وأضاف أنه في 28 من إبريل سنة 1962، تقدم إلى السيد/ مدير عام المعاشات بوزارة الخزانة بطلب ضمنه أنه يستحق معاشاً كاملاً وفقاً لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحامين المختلط حيث قد توافرت فيه الشروط القانونية التي حددها القانون من حيث السن وتاريخ القيد ومدة مزاولة المهنة وسداد الاشتراكات، ووافى الإدارة المذكورة بالمستندات التي تثبت أنه من مواليد 16 من يوليه سنة 1899 ومن ثم يكون سنه عند نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين وعند طلب المعاش أكثر من ستين سنة كما وافاها بالمستندات التي تثبت تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المختلط في 27 من مايو سنة 1926 ونقله إلى جدول المحامين غير المشتغلين في 25 من سبتمبر سنة 1961 وأدائه جميع اشتراكات النقابة حتى عام 1961. وقد طالبته الإدارة العامة للمعاشات في 12 من يوليه سنة 1962 بإعادة إدراج اسمه في جدول المحامين ووفاء الاشتراك في النقابة وفقاً لحكم القانون المذكور ثم تجديد طلبه في نطاق المادة 18 منه. وقد تبادل معها المراسلات البريدية بشأن عدم وجوب قيامه بهذه التكاليف لمخالفتها للقانون وانتهى به الأمر إلى أن جدد طلبه في 23 من إبريل سنة 1963 فأجابته الإدارة العامة للمعاشات في 2 من مايو سنة 1963 بأن انتفاعه بالمعاش يقتضي أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين واشتراك النقابة موفى حتى يوم التقاعد نزولاً على حكم المادة 13 من قانون الصندوق رقم 80 لسنة 1944 واستطرد المدعي قائلاً إن هذين الطلبين غير لازمين على ما يقضي به القانون، وبالتالي فإن الامتناع عن أداء المعاش المستحق له يكون على غير أساس من الحق.
وأجابت إدارة قضايا الحكومة على الدعوى بأن المدعي تقدم في 28 من إبريل سنة 1962 بطلب إلى إدارة المعاشات (صندوق المحامين المختلط) لتقدير معاش تقاعد له وأشار إلى أنه سدد الاشتراكات لغاية عام 1961 وأن اسمه نقل إلى قوائم غير المشتغلين بقرار لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة في 25 من سبتمبر سنة 1961 فأعلنته الإدارة في 12 من يوليه سنة 1962 بأنه لا يجوز الأخذ بطلبه حتى يعاد إدراج اسمه في جدول المحامين ويوفي الاشتراك للنقابة. وقد قدم المدعي طلباً إلى لجنة قبول المحامين لإعادة اسمه إلى جدول المشتغلين ولكن اللجنة قررت في 24 من سبتمبر سنة 1962 رفض إعادة اسمه إلى الجدول لما ثبت من التحريات من أنه يعمل منذ عام 1940 بشركة الإدارة العقارية. وفي 20 من إبريل سنة 1963 تقدم المدعي إلى إدارة المعاشات يجدد طلبه السابق فردت عليه الإدارة في 2 من مايو سنة 1963 بتعزيز كتابها السابق المؤرخ في 12 من يوليه سنة 1962 وطلبت في ذات التاريخ من لجنة قبول المحامين النظر في تقرير استبعاد اسمه وذلك لما ثبت من اشتغاله بعمل يتنافى مع ممارسة المحاماة فقررت هذه اللجنة في أول أغسطس سنة 1963 الموافقة على طلب صندوق معاشات المحامين المختلط باستبعاد اسم المدعي اعتباراً من عام 1940، فأقام المدعي دعواه.
ودفعت إدارة قضايا الحكومة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني استناداً إلى أن إدارة المعاشات رفضت طلب المدعي وأعلنته بقرارها هذا بالكتاب المؤرخ في 12 من يوليه سنة 1962 ولم يقم المدعي دعواه إلا في 16 من يونيه سنة 1963 بعد انقضاء المواعيد القانونية، وأنه لا يجديه الاستناد إلى الكتاب المؤرخ في 2 من مايو سنة 1963 وحساب مواعيد إقامة الدعوى ابتداء منه لأن هذا الكتاب ليس إلا تأكيداً لقرار إدارة المعاشات السابق. أما عن موضوع الدعوى فقد طلبت رفضها تأسيساً على أن استبعاد اسم المدعي من جدول المحامين منذ سنة 1940 من مقتضاه أنه لم يكن لدى بلوغه سن الستين مقيداً بجدول المحامين المشتغلين ولم يزاول مهنة المحاماة مدة ثلاثين سنة ميلادية وبذلك لا يكون مستحقاً لمعاش تقاعد طبقاً لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1944.
عقب المدعي على دفاع الحكومة بأن قرار لجنة قبول المحامين الصادر في أول أغسطس سنة 1963 باستبعاد اسمه من جدول المحامين المشتغلين اعتباراً من سنة 1940 لم يلتزم الأركان الجوهرية لإنشائه فقد صدر بناء على طلب صندوق معاشات المحامين المختلط ودون إعلانه وسماع أقواله بالمخالفة لنص المادة الثامنة من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم وهو بهذه المثابة قرار منعدم لا يعتد به.
وبجلسة 17 من مايو سنة 1966 قررت المحكمة وقف السير في الدعوى حتى يحصل المدعي على حكم من محكمة النقض بإلغاء القرار الصادر من لجنة قبول المحامين بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين من سنة 1940. وأقامت المحكمة قضاءها على أن إعمال هذا القرار يؤدي إلى عدم استحقاق المدعي لمعاش وأن الطعن في هذا القرار يخرج عن ولاية مجلس الدولة ويختص به محكمة النقض ولا يغير من ذلك ما يقوله المدعي من أن هذا القرار معدوم لأن جهة القضاء المختصة التي تملك تقرير ذلك هي تلك التي ناط بها القانون سلطة إلغاء القرار.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن القرار المعدوم يشكل عقبة مادية تنحيه المحكمة من طريقها كما لو لم يكن موجوداً دون حاجة إلى إزالته من الجهة المختصة، وقد خرج الحكم المطعون فيه على هذا الأصل المسلم به. ونعى الطاعن على قرار استبعاد اسمه من جدول المحامين المشتغلين بأثر يرجع إلى سنة 1940 إهدار الضمانات الجوهرية المقررة للدفاع عن حقه من إعلانه بطلب الاستبعاد وسماع أقواله مما يعدمه قانوناً. وأشار إلى أن هذا القرار يستطيل على كل ضمانة جوهرية في قانون المحاماة لأن من شأنه حرمانه من معاشه مع أن القانون حمى معاش المحامي في حالة الحكم عليه بمحو اسمه إلا إذا قضى القرار التأديبي بذلك، وأضاف أن عدم إعلانه بالطلب وتفويت دفاعه عليه وعدم إعلانه بالقرار وتفويت التظلم منه عسف بحقه في دفع ما زعمته وزارة الخزانة من أنه كان موظفاً بشركة الإدارة العقارية منذ سنة 1940 وذلك بالاستناد إلى حكم المادة 19 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 التي تعفي المحامين القدامى من حظر الجمع بين المحاماة والتوظف في الشركات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها انتهت فيه إلى أنها ترى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض دعوى الطاعن وإلزامه المصروفات.
وتقدمت الحكومة بمذكرة بدفاعها ضمنتها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون في نقطتين أساسيتين أولاهما أن القرار المطعون فيه قد استند وصدر بالتبعية لقرار لجنة قبول المحامين في أول أغسطس سنة 1963 باستبعاد الطاعن من جدول المحامين اعتباراً من سنة 1940 ومن ثم فقد أصبح النزاع موجهاً إلى قرار لجنة قبول المحامين وهو ما لا يختص به القضاء الإداري طبقاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى مما يستوجب إلغاء حكمها والحكم بعدم الاختصاص. وثانيهما أن استصدار حكم من الدائرة الجزائية بمحكمة النقض بإلغاء القرار الصادر من لجنة قبول المحامين يستحيل بعد أن فاتت المواعيد التي حددها القانون للطعن في هذا القرار مما كان يتعين معه أن يفصل في الدعوى بحالتها ورفضها موضوعاً لأنه ترتب على قرار لجنة قبول المحامين سالف الذكر أن تخلف في حق الطاعن شروط استحقاق المعاش، وأردفت المذكرة أن القضاء الإداري لا يختص بنظر أي مطعن يوجه إلى قرار لجنة قبول المحامين المشار إليه بالتطبيق لنص المادة 11 من القانون رقم 55 لسنة 1959 سالف الذكر وذلك سواء كان باطلاً أو معدوماً ما لم يصدر حكم بإلغائه أو تسحبه الجهة التي أصدرته، وأن ظاهر الحال لا يؤدي إلى القول بانعدام هذا القرار طالما أنه صدر من جهة مختصة بإصداره. وخلصت المذكرة إلى طلب الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصاريف.
ومن حيث إن الأمر الذي تصدره المحكمة بوقف الدعوى بالتطبيق لحكم المادة 293 مرافعات حتى يفصل في مسألة أولية يتوقف عليها الحكم في موضوعها، يقطع بعدم صلاحية الدعوى للحكم في موضوعها بالحالة التي هي عليها فيؤثر بذلك في سيرها ويؤخر نظرها، وهو بهذه المثابة حكم قطعي فرعي له حجية الشيء المحكوم به، ولما كان لا سبيل إلى إلزام المتضرر منه بأن ينتظر حتى يزول السبب المعلق عليه الإيقاف وحتى يحكم بعد ذلك في الموضوع، وليس من شأن الطعن فيه أن يمزق الخصومة ويؤخر سيرها بل إنه على العكس قد يؤدي في حالة نجاحه إلى تعجيل الفصل فيها، فقد أجازت المادة 378 مرافعات الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى استثناء من قاعدة عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى - وبناء على ذلك فإن الطعن استقلالاً في الحكم الصادر بوقف سير الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا قبل الفصل في موضوع الدعوى جائز قانوناً.
ومن حيث إن الجهة الإدارية المدعى عليها (المطعون ضدها) دفعت الدعوى بعد إقامتها في 16 من يونيه سنة 1963 بأن لجنة قبول المحامين قررت في أول أغسطس سنة 1963 استبعاد اسم المدعي من جدول المحامين المشتغلين اعتباراً من سنة 1940 وينتفي بذلك شروط استحقاقه معاشاً كاملاً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحامين المختلط. وقد نعى المدعي على هذا القرار بالانعدام ولم يتخذ طريق الطعن فيه أمام الدائرة الجزائية بمحكمة النقض طبقاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم، ولم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع وقرر وقف سير الدعوى حتى يحصل المدعي على حكم من محكمة النقض بإلغاء القرار المذكور تأسيساً على أن الجهة القضائية المختصة التي تملك تقرير انعدام القرار المذكور هي تلك التي ناط بها القانون سلطة إلغاء القرار.
ومن حيث إن المادة 293 مرافعات تنص على أن يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم بما مفاده أن القضاء بوقف الدعوى للفصل في مسألة أولية يثيرها دفع أو طلب عارض يقتضي أن يكون الفصل فيه خارجاً عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي لهذه المحكمة ويستلزم بحثاً في القواعد القانونية أو تفسيرها أو تأويلها بحيث إذا كان الحكم في الدفع من الجلاء بحيث لا يحتمل الشك فلا يجوز الوقف قانوناً.
ومن حيث إن القرار الإداري المعدوم حكمه في ذلك حكم الأحكام المعدومة ليس من شأنه أن يرتب أي أثر قانوني قبل الأفراد أو يؤثر في مراكزهم القانونية ويعد مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيه أمام الجهة المختصة قانوناً للحكم بتقرير انعدامه وإنما يكفي إنكاره عند التمسك به وعدم الاعتداد به. وبهذه المثابة فإن حق القضاء الإداري، في التصدي لتقدير مشروعية القرارات الإدارية المعدومة عند التمسك أمامه بما انطوت عليه من أحكام ليس مقصوراً فقط على القرارات التي يختص قانوناً بالفصل فيها بل يتعداها إلى تلك التي تخرج عن دائرة اختصاصه، ويزيل أثرها باعتبارها مجرد عقبة مادية في سبيل استعمال ذوي الشأن لمراكزهم القانونية. ولا ينطوي هذا على المساس باختصاص الجهة الفضائية الأخرى التي أولاها المشرع استثناء من أحكام قانون مجلس الدولة سلطة الفصل في المنازعات التي تتصل ببعض القرارات الإدارية، لأن هذا الاختصاص يجد حده في القرارات التي تتسم بالبطلان ولا تنحدر إلى الانعدام. وترتيباً على ذلك فإن التمسك بانعدام قرار لجنة قبول المحامين باستبعاد اسم المدعي من جدول المحامين آنف الذكر لا يخرج أمر الفصل فيه عن اختصاص القضاء الإدارية ولا يحول دون ذلك أن المشرع أخرج الطعن في قرارات لجنة قبول المحامين من اختصاص القضاء الإداري وناطه بمحكمة النقض. ولما كان الأمر كذلك وقد انتهت هذه المحكمة في مجال بحث موضوع الدعوى إلى انعدام هذا القرار فإنه ما كان يجوز وقف الدعوى وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف حكم القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن موضوع هذه الدعوى سبق طرحه على محكمة القضاء الإداري وقضت في أسبابها بأن إعمال قرار لجنة قبول المحامين الصادر في أول أغسطس سنة 1963 يؤدي إلى عدم استحقاق المدعي لمعاش ما لم يحكم بإلغائه أو تقرير انعدامه من الجهة المختصة وهو ما لم تسايرها فيه هذه المحكمة، ولما كان الأمر كذلك وكانت الدعوى مهيأة للفصل فيها فإن لهذه المحكمة أن تتصدى للفصل في موضوعها دون ما حاجة إلى إعادتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها من جديد.
ومن حيث إن المدعي يوجه طعنه إلى قرار الإدارة العامة للمعاشات (صندوق المحامين المختلط) الصادر في 2 من مايو سنة 1963 وهو من القرارات الإدارية التي يختص القضاء الإداري بالفصل فيها فيكون الدفع الذي أثارته الحكومة بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى. بمقولة إن الطعن موجه أساساً إلى قرار لجنة قبول المحامين الصادر في أول أغسطس سنة 1963 سالف الذكر منهار الأساس حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني فالثابت من الأوراق أن المدعي تقدم في 28 من إبريل سنة 1962 إلى إدارة المعاشات بوزارة الخزانة طالباً تقرير معاش له وفي 28 من يونيه سنة 1962 طالبته الإدارة المذكورة باستيفاء بعض الشروط وأصرت عليها بكتابها المؤرخ في 12 من يوليه سنة 1962 ولما عجز المدعي عن استيفاء هذه الشروط بسبب رفض لجنة قبول المحامين في 24 من سبتمبر سنة 1962 إعادة اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين جدد طلبه في 20 من إبريل سنة 1963 فأخطرته الإدارة العامة المذكورة بكتابها المؤرخ في 2 من مايو سنة 1963 بأن انتفاعه بالمعاش رهين بقيد اسمه بجدول المحامين وأداء الاشتراك للنقابة حتى يوم التقاعد، فأقام المدعي دعواه في 16 من يونيه سنة 1963. ودلالة ذلك أن إدارة المعاشات لم تصدر قراراً برفض طلب المدعي بل وعلى العكس من ذلك كانت تفصح عن نيتها في إجابته إلى طلبه بعد أن يقوم باستيفاء الشروط التي طالبته بها الأمر الذي لا يسوغ معه القول بأن هناك ثمة قراراً بالرفض صريحاً كان أو ضمنياً سابقاً على القرار المطعون فيه الذي اختصم في الميعاد القانوني ومن ثم يكون الدفع غير قائم على سبب من الواقع أو القانون متعين الرفض.
ومن حيث إنه يبين من استقراء أحكام القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم أن المادة الثامنة منه نظمت أمر نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين ورسمت إجراءات هذا النقل وضوابطه فقضت بأن للمحامي الذي كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، كما أجازت لمجلس نقابة المحامين أن يطلب نقل اسم المحامي إلى هذا الجدول إذا التحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقاً لنصوص هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة، ونصت على أن يعلن هذا الطلب للمحامي وله أن يطلب سماع أقواله أمام لجنة القبول. وقد انطوى هذا النص على شروط أساسية تلتزم بها لجنة قبول المحامي في نقل المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين - وذلك في غير الحالات التي يطلب فيها المحامي هذا الطلب - وتقوم هذه الشروط على أمور تتعلق بتحديد الجهة صاحبة الحق في طلب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين والسبب الذي يتعين أن يبنى عليه الطلب، وإجراءات نظره، وضمان حقوق المحامي في الدفاع عن نفسه. فيتعين التزاماً بهذا النص أن يتقدم مجلس نقابة المحامين باعتباره راعي شئون هذه المهنة بطلب نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين بعد تمحيص أسبابه ضماناً لجديتها ثم يعلن هذا الطلب إلى المحامي تمكيناً له من طلب سماع أقواله وممارسة حقه الأصيل في الدفاع عن نفسه. والثابت من الأوراق أن لجنة قبول المحامين قررت في أول أغسطس سنة 1963 نقل اسم المدعي إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من سنة 1940 تاريخ التحاقه بالعمل بشركة الإدارة العقارية بمقولة إن ذلك يتنافى مع العمل بالمحاماة وذلك بناء على مجرد طلب من إدارة المعاشات (صندوق المحامين المختلط) ودون إعلان المدعي به. وإذ أصدرت لجنة قبول المحامين القرار المذكور دون اعتداد بالدور الأساسي لمجلس النقابة في هذا الشأن ودون تمكين المدعي من حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه، وهو دفاع له سنده من القانون باعتبار أن المادة 19 من قانون المحاماة أمام المحاكم المذكورة رفعت خطر الجمع بين العمل في المحاماة والتوظف في الشركات بالنسبة لمن كان يجمع في تاريخ صدور القانون المذكور بينهما وهو الأمر الذي يفيد منه المدعي، وقد خالف القرار المذكور صريح هذا النص ونقل اسم المدعي إلى جدول غير المشتغلين بأثر رجعي اعتباراً من سنة 1940 متعارضاً في هذا أيضاً مع قرار لجنة قبول المحامين الذي سبق أن صدر بناء على طلب المدعي بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين اعتباراً من 25 من سبتمبر سنة 1961. وأهدر الضمانات الجوهرية التي أوجب القانون مراعاتها وعلى هذا النحو يكون القرار ولا شك قد شابه عيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الانعدام ويغدو مجرد عقبة مادية لا أثر لها في المركز القانوني للمدعي.
ومن حيث إن القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة والقوانين المعدلة له ينص في المادة 13 منه على أنه "لا يكون للمحامي الحق في معاش التقاعد إلا إذا توافرت الشروط الآتية: (1) أن يكون اسمه مقيداً بجدول المحامين (2) أن يكون قد زاول بالفعل مهنة المحاماة مدة ثلاثين سنة ميلادية بما فيها مدة التمرين ويجوز أن تكون هذه المدة متصلة أو منفصلة إذا بلغت في مجموعها ثلاثين سنة. (3) أن تكون سنه قد بلغت ستين سنة ميلادية. (4) أن يكون قد دفع اشتراك النقابة منذ قيد اسمه بالجدول إلى يوم التقاعد إلا إذا أعفي من دفع الاشتراك بقرار من مجلس النقابة. وقد أسس المدعي دعواه بطلب أحقيته في معاش التقاعد كاملاً على توافر الشروط الأربعة سالفة الذكر في حقه، إذ أنه كان مقيداً بجدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم المختلطة ثم أمام المحاكم الوطنية منذ 7 من مايو سنة 1926 إلى 25 من سبتمبر سنة 1961 تاريخ موافقة لجنة قبول المحامين على طلبه بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين وزاول بذلك مهنة المحاماة زهاء خمس وثلاثين سنة وكان قد بلغ سن الستين قبل نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين لأنه من مواليد 16 يوليو سنة 1899 وأدى اشتراك النقابة منذ قيد اسمه إلى سنة 1961. ولما كان المدعي قد تقدم بطلب منحه معاش التقاعد في 28 من إبريل سنة 1962 فقد ذهبت إدارة المعاشات - قبل استصدارها قرار لجنة قبول المحامين في أول أغسطس سنة 1963، سالف الإشارة والذي انتهت المحكمة إلى عدم الاعتداد به لانعدامه - ذهبت الإدارة المذكورة إلى أن انتفاع المدعي بمعاش يقتضي أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين واشتراكه في النقابة موفى حتى يوم التقاعد استناداً إلى حكم الفقرتين 1، 4 من المادة 13 المذكورة.
ومن حيث إن أحكام القانون لم تنطو على نص يوجب على المحامي المطالبة بمعاش التقاعد قبل نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين بحيث يترتب على إغفاله رفض طلب المعاش أو سقوط الحق فيه. وإذا كان نص المادة 13 من القانون رقم 80 لسنة 1944 يستوجب لكي يكون للمحامي الحق في معاش التقاعد أن يكون اسمه مقيداً بجدول المحامين فإن استلزام هذا القيد بهذا الجدول لم يقترن بشرط زمني يقضي بأن يقدم الطلب قبل نقل هذا القيد بل إن النص جاء مطلقاً والأصل أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يرد عليه قيد بنص صريح ومن ثم فلا حجة في القول بعدم أحقية المدعي في معاش التقاعد لمجرد أن اسمه لم يكن مقيداً بجدول المحامين المشتغلين عند طلب المعاش طالما تحققت في شأنه الشروط التي تطلبها القانون عند نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين. كما أنه لا وجه للنعي بأن المدعي لم يقم بسداد اشتراكات نقابة المحامين إلى يوم التقاعد ما دام أن هذا التقاعد سيرتد النظر في الحكم عليه إلى الحالة التي كانت قائمة بالمدعي عند نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين في 25 من سبتمبر سنة 1961.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي قيد اسمه بجدول المحامين منذ 7 من مايو سنة 1926 وظل يمارس مهنة المحاماة منذ هذا التاريخ إلى تاريخ نقله إلى جدول غير المشتغلين في 25 من سبتمبر سنة 1961 أي ما يربو على ثلاثين سنة وكانت سنه حينئذ تزيد على الستين عاماً وقد أدى اشتراكات النقابة لغاية سنة 1961. وقدم المدعي إلى إدارة المعاشات المستندات الدالة على ذلك ومنها مستخرج رسمي من شهادة ميلاده وشهادتين من نقابة المحامين في 29 من إبريل سنة 1962 بأنه قيد بجدول المحامين في 7 من مايو سنة 1926 وظل يعمل بالمحاماة من هذا التاريخ وأنه أدى اشتراكات النقابة لغاية سنة 1961 كما قدم قسيمة أداء اشتراك النقابة في سنة 1961 وصورة قرار لجنة قبول المحامين بنقله إلى جدول غير المشتغلين في 25 من سبتمبر سنة 1961. وبهذا يكون قد توافر في حق المدعي شروط منحه معاش التقاعد كاملاً بالتطبيق لنص المادة 13 من القانون رقم 80 لسنة 1944 ويكون والحالة هذه على حق في طلب إلغاء قرار الإدارة العامة للمعاشات بوزارة الخزانة (صندوق المحامين المختلط) الثابت بكتابها المؤرخ في 2 من مايو سنة 1963 برفض الطلب الذي تقدم به في 28 من إبريل سنة 1962 لمنحه معاش تقاعد كامل بالتطبيق لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1944.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف السير في الدعوى حتى يحصل المدعي على حكم من محكمة النقض بإلغاء القرار الصادر من لجنة قبول المحامين بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين من سنة 1940، فإنه يكون قد جانب الصواب ويتعين من أجل ذلك إلغاؤه والقضاء بإلغاء قرار الإدارة العامة للمعاشات بوزارة الخزانة بعدم استحقاق المدعي معاش التقاعد الكامل الذي طلبه في 28 من إبريل سنة 1962 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 وباستحقاقه هذا المعاش الكامل منذ تاريخ طلبه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الحكومة بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الإداري الصادر في 2 من مايو سنة 1963 من الإدارة العامة للمعاشات (صندوق المحامين المختلط) بعدم أحقية المدعي في معاش وباستحقاقه لمعاش التقاعد كاملاً طبقاً لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 على الوجه المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة بالمصروفات.