أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 19 - صـ 195

جلسة أول فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

(31)
الطعن رقم 282 لسنة 34 القضائية

( أ ) إعلان. "الإعلان في المواطن الأصلي".
تسليم صورة الإعلان في موطن المراد إعلانه لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره لا تشترط الإقامة العادية والمستمرة. تكفي الإقامة وقت إجراء الإعلان.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "الإثبات بالكتابة".
سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما يترتب على الكشط في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات أو عدم إسقاطها. مثال في ورقة الإعلان.
(ج) إثبات. "الإثبات بالكتابة". "الصورة الشمسية".
عدم منازعة الخصم في مطابقة الصورة الشمسية - وهي صورة رسمية - لأصل ورقة الإعلان. لا يعيب الحكم عدم اطلاع المحكمة على أصل الورقة واكتفائها بهذه الصورة.
(د) إعلان. "الامتناع عن التوقيع على ورقة الإعلان".
بيانات ورقة الإعلان. وجوب بيان سبب الامتناع عن التوقيع على الأصل في ورقة الإعلان لا سبب الامتناع عن استلام صورة الورقة. توقيع المستلم على الأصل شاهد على تمام الإعلان. الامتناع عن تسلم الصورة لا يتم بمجرده الإعلان بل يجب على المحضر - أياً كان سبب الامتناع - أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وإخطار المعلن إليه بكتاب موصى عليه بهذا التسليم.
(هـ) تنفيذ. "تنفيذ عقاري". "الاعتراض على قائمة شروط البيع".
التمسك في تقرير الاعتراضات على قائمة شروط البيع ببطلان إعلان تنبيه نزع الملكية تأسيساً على عدم توقيع رجل الإدارة وعدم إرفاق إيصال الإخطار المرسل من المحضرين. عدم التمسك في وجه البطلان بعدم ذكر تاريخ إرسال هذا الإخطار. سقوط الحق في التمسك بهذا الوجه من البطلان. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام المحكمة.
(و) تنفيذ. "تنفيذ عقاري". "تنبيه نزع الملكية". أمر الأداء.
الاستناد في إجراءات التنفيذ إلى أمر الأداء المشمول بالنفاذ المعجل وحده دون الحكمين الصادرين في المعارضة والاستئناف. كفاية ذلك لصحة تنبيه نزع الملكية دون اشتراط صيرورة السند التنفيذي نهائياً.
(ز) إعلان. "الإعلان في الموطن الأصلي". "تسليم الصورة لجهة الإدارة".
تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة وإخطار المعلن إليه بذلك بخطاب موصى عليه لامتناع من يقيم معه عن استلام الصورة. صحة الإعلان متى وجه الإخطار إلى الموطن الأصلي بالطريق القانوني وفي الميعاد. عدم جواز احتجاج المعلن إليه بعدم وصول الصورة إليه إذ يجب عليه تسلمها من جهة الإدارة.
1 - إذ نصت المادة 12 من قانون المرافعات أن تسلم صورة الإعلان في موطن المراد إعلانه لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره فإنها لا تتطلب إقامة القريب أو الصهر مع المراد إعلانه إقامة عادية ومستمرة بل يكفي أن يكون ساكناً معه وقت إجراء الإعلان وأن يكون ظاهر الحال الذي يشاهده المحضر في هذا الوقت دالاً على ذلك.
2 - متى اعتمدت محكمة الموضوع على العبارات التي كانت مدونة أصلاً بخط المحضر في ورقة الإعلان ثم تناولها الشطب بعد ذلك، فإنها تكون قد مارست حقها المقرر في المادة 260 من قانون المرافعات في تقدير ما يترتب على الكشط في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات أو عدم إسقاطها.
3 - لا محل لتعييب الحكم بعدم اطلاع المحكمة على أصل ورقة الإعلان واكتفائها بالصورة الشمسية لها ما دام الطاعن لم ينازع في مطابقة هذه الصورة وهي صورة رسمية للأصل.
4 - تنص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات على أن تشتمل ورقة الإعلان على اسم من سلمت إليه صورتها وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه، وصياغة الفقرة على هذا النحو يفيد أن المقصود بالسبب الذي يجب بيانه في ورقة الإعلان هو سبب الامتناع عن التوقيع على الأصل لا سبب الامتناع عن استلام صورة الورقة. وعلة ذلك ظاهرة إذ أن توقيع مستلم الورقة على الأصل يكون شاهداً عليه بتسلمه الصورة وبالتالي على تمام الإعلان ولهذا فقد أوجب المشرع على المحضر بيان سبب عدم وجود هذا التوقيع على الأصل في حالة ادعاء المحضر بتسليم الصورة لأحد ممن يجوز تسليمها إليهم قانوناً وذلك لما يترتب على تمام الإعلان من آثار خطيرة أما في حالة الامتناع عن تسلم الصورة فإن الإعلان لا يتم في هذه الحالة بمجرد حصول الامتناع بل يجب على المحضر أياً كان سبب هذا الامتناع أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقاً لما تتطلبه المادة 12 من قانون المرافعات وعليه أن يخطر المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة، ومن ثم فلا يترتب على هذا الامتناع من النتائج ما يقتضي بيان سببه في أصل الإعلان كما أن من يمتنع عن استلام الصورة لا يبدي عادة سبباً لامتناعه هذا.
5 - إذا كان الثابت من تقرير الاعتراضات على قائمة شروط البيع أن الطاعنين لم يبديا فيه وجه بطلان إعلان تنبيه نزع الملكية المؤسس على عدم ذكر تاريخ إرسال الإخطار المرسل إليهم من المحضر في أصل الإعلان وإنما اقتصر على تأسيس بطلان هذا الإعلان على عدم توقيع رجال الإدارة وعدم إرفاق إيصال الإخطار فإن حقهما في التمسك بذلك الوجه من أوجه البطلان يكون قد سقط طبقاً للمادة 642 من قانون المرافعات ولا يجوز لهما إثارته لأول مرة أمام المحكمة.
6 - إذا استخلص الحكم المطعون فيه استخلاصاً صحيحاً من أوراق التنفيذ أن المطعون ضده ركن في إجراءات التنفيذ إلى أمر الأداء وحده دون أي من الحكمين الصادرين في المعارضة والاستئناف وكان هذا الأمر المشمول بالنفاذ المعجل يكفي وحده لصحة تنبيه نزع الملكية طبقاً للمادة 610/ 1 من قانون المرافعات التي توجب أن تشتمل ورقته على بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند دون أن تشترط صيرورة السند التنفيذي نهائياً فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون.
7 - إذا سجل الحكم في تقريراته أن المحضر أثبت في ورقة الإعلان انتقاله إلى موطن الطاعنين المراد إعلانهما فيه ومخاطبته نجليهما المقيمين معهما وواقعة امتناعهما عن تسلم صورة الإعلان ثم قيامه بتسليم هذه الصورة إلى جهة الإدارة وإخطار الطاعنين بذلك بخطاب موصى عليه أرسله إليهما في موطنهما الأصلي وفي ظرف أربع وعشرين ساعة فإن إعلان الطاعنين لجهة الإدارة يكون صحيحاً ويترتب عليه جميع الآثار القانونية وطالما أن الإخطار بتسليم الصورة لجهة الإدارة قد وجه إليهما في موطنهما الأصلي بالطريق القانوني وفي الميعاد فإنه كان عليهما أن يقوما باستلام هذه الصورة من جهة الإدارة التي تسلمتها من المحضر ولا يجوز لهما الاحتجاج بعدم وصول هذه الصورة إليهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده اتخذ إجراءات نزع ملكية الطاعنين من المنزل المبين الحدود والمعالم بتنبيه نزع الملكية المعلن إليهما في 28 مارس سنة 1962 وفاء لمبلغ 2278 ج و530 م وما يستجد من المصروفات وذلك تنفيذاً لأمر الأداء 126 سنة 1959 المشمول بالنفاذ المعجل الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية في أول يوليه سنة 1959. والمعلن إلى الطاعنين بتاريخ 11 يوليه سنة 1959 والذي تأيد في المعارضة رقم 652 سنة 59 مدني كلي المنصورة والاستئناف رقم 162 سنة 13 ق وبعد أن أودعت قائمة شروط البيع في 13 أغسطس سنة 1962 في الدعوى رقم 41 لسنة 1962 بيوع كلي المنصورة قرر الطاعنان بالاعتراض عليها في 25 سبتمبر سنة 1962 وطلباً للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الاعتراضات شكلاً وفي الموضوع أصلياً ببطلان إجراءات نزع الملكية واحتياطياً بقصر إجراءات البيع على ريع المنزل المنفذ عليه وقيد اعتراضهما برقم 890 سنة 62 مدني كلي المنصورة وفي 2 مارس سنة 1963 قضت المحكمة ببطلان إعلان تنبيه نزع الملكية الحاصل في 28 مارس سنة 1962 واعتباره كأن لم يكن - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 199 سنة 15 ق المنصورة وفي 7 مارس سنة 1964 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الاعتراضات والاستمرار في إجراءات التنفيذ فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرتين طلبت فيهما رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعنان في أولها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهما اعترضا على إجراءات التنفيذ بأن إعلانهما بتنبيه نزع الملكية قد وقع باطلاً للأسباب الآتية (1) أن المحضر أثبت أنه أعلنهما مع شيخ الناحية علي حماد لغيابهما ولامتناع نجليهما عبد الحميد ومحمود عن الاستلام مع أن ولديهما المذكورين لا يقيمان معهما (2) عدم إثبات المحضر لخطواته في أصل الإعلان وصورته ومنها إثبات أن ولديهما لا يقيمان معهما كما أغفل المحضر ذكر أسباب امتناعهما عن الاستلام (3) عدم توقيع رجل الإدارة وعدم إرفاق إيصال إخطار الطاعنين بتسليم الصورة لجهة الإدارة وعدم ذكر تاريخ إرسال هذا الإخطار وقد رد الحكم المطعون فيه على هذه الاعتراضات بأن المحضر قد أثبت في ورقة الإعلان وجود ولدي الطاعنين في مسكن والديهما وأنهما رفضا استلام الإعلان وأن القانون لا يشترط أن يكون قريب المراد إعلانه مقيماً معه إقامة معتادة مستمرة بل يكفي أن يكون ساكناً معه في فترة إجراء الإعلان وأنه إذا كان قد حصل شطب بعض العبارات التي أثبتها المحضر فإن ذلك لا يعني أنه لم يبين خطواته في حينها بالتفصيل كما ردّ الحكم على السبب الثالث بأن المحضر أثبت في ورقة الإعلان أنه حرر إخطاراً لكل منهما وأرسله بالبريد المسجل وأشر بذلك على أصل إعلان التنبيه الذي تسلمه نازع الملكية وأودعه مصلحة الشهر العقاري في نفس اليوم لتسجيله مما يقطع بأن الإخطار وجه للطاعنين في نفس يوم الإعلان كما قال الحكم بأن المادة 10/ 5 مرافعات تقصد بيان سبب امتناع المعلن إليه عن التوقيع على أصل الإعلان وليس بيان سبب الامتناع عن الاستلام، ويرى الطاعنان أن الحكم قد أخطأ في هذا الذي قرره لأن المحضر ما دام لم يذكر تاريخ إرسال الإخطار فإنه لا يجوز تكملة هذا النقص بأي دليل آخر مستمد من غير ورقة الإعلان وأن حصول الشطب في ورقة الإعلان لا يجوز إثباته بغير طريق الطعن فيها بالتزوير كما أن المحكمة لم تقطع بسبب الشطب الذي قالت بحصوله مع أن بيان هذا السبب ضروري وأنها استندت في إثباته إلى الصورة الشمسية لأصل الإعلان مع أنها لا تغني عن الأصل طبقاً للمادة 392 مدني وكان يجب على المحكمة أن تطلع على الأصل لتتحقق من وجود الشطب فيه وأنه ترتيباً على عدم جواز الأخذ بالدليل الذي استندت إليه المحكمة في إثبات الشطب يكون المحضر لم يبين في أصل الإعلان وصورته إقامة المخاطب معهما مع الطاعنين وإغفال هذا البيان يترتب عليه البطلان كما أن المحضر لم يبين كيف تحقق من هذه الإقامة كما أخطأ في تفسيره للفقرة 5 من المادة 10 مرافعات لأنها كما تنصرف إلى بيان سبب الامتناع عن التوقيع فإنها تنصرف أيضاً إلى بيان سبب الامتناع عن استلام الصورة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رد على الاعتراضات المشار إليها في سبب الطعن بقوله "إنه يبين من الاطلاع على تنبيه نزع الملكية للمعترضين (الطاعنين) أن المحضر أثبت أنه بتاريخ 28 مارس سنة 1962 توجه إلى محل إقامة المعترضين بشارع عبد المنعم لإعلانهما بالتنبيه ولامتناع نجليهما عبد الحميد ومحمود المقيمين معهما عن الاستلام ولغيابهما أعلن المعترضين مع شيخ الناحية علي حماد الذي وقع على ظهر التنبيه بالاستلام وبعد ذلك حرر المحضر إخطاراً لكل من المعلن إليهما المعترضين بالبريد المسجل وأشر بذلك على أصل إعلان التنبيه الذي تسلمه نازع الملكية - المستأنف - وأودعه مصلحة الشهر العقاري في نفس اليوم لتسجيله الأمر الذي لا شك يدل على أن توجيه الإخطار بالبريد المسجل إلى المعترضين كان في نفس يوم الإعلان وهو 28 مارس سنة 1962 وهو ما يستفاد من نفس ورقة الإعلان؛ هذا ولا توجب المادة 12 مرافعات على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان وغاية ما تتطلبه تلك المادة أن يرسل المحضر الإخطار في الميعاد المقرر بها وأن يثبت في محضره قيامه بإرساله في هذا الميعاد هذا ولما انتقل المحضر إلى محل إقامة المعلن إليهما وجد في مسكنهما ولديهما فأثبت في أصل الإعلان إقامة الولدين معهما وأنهما رفضا استلام الإعلان عندما أراد تسليمه إليهما لغياب المطلوب إعلانهما ولم يشترط القانون أن يكون هذا القريب مقيماً مع المراد إعلانه إقامة معتادة مستمرة بل يكفي أن يكون ساكناً معه في فترة إجراء الإعلان وذلك لأن النص يتطلب السكن ولا يتطلب الإقامة وإذا كان قد حصل بعد ذلك شطب بعض العبارات التي أثبتها المحضر كما هو ظاهر من الصورة الشمسية لأصل إعلان التنبيه لسبب أو لآخر لم يمكن الوصول إليه فإن ذلك لا يعني أن المحضر لم يبين خطواته كلها في حينها بالتفصيل في أصل الإعلان أما الصورة فهي تحت يد المستأنف ضدهما (الطاعنين) فإذا كان فيها هذا النقص حقيقة لقدماها للاستدلال بها على صحة اعتراضهما هذا والمقصود بكلمة "سببه" الواردة في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات هو سبب امتناع المعلن إليه عن التوقيع على أصل الإعلان وليس بيان سبب امتناعه عن الاستلام بدليل أن القانون لم يستلزم بيان هذا السبب في المادة 12 من نفس القانون عندما تكلم عن الإعلان لجهة الإدارة إذا امتنع من وجده عن تسلم الصورة" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه صحيح في القانون ويتضمن الرد الكافي على جميع أوجه بطلان إعلان تنبيه نزع الملكية التي يثيرها الطاعنان في هذا السبب من أسباب الطعن ذلك (أولاً) أن المادة 12 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تسلم صورة الإعلان في موطن المراد إعلانه لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره فإنها لا تتطلب إقامة القريب أو الصهر مع المراد إعلانه إقامة عادية ومستمرة بل يكفي أن يكون ساكناً معه وقت إجراء الإعلان وأن يكون ظاهر الحال الذي يشاهده المحضر في هذا الوقت يدل على ذلك - فإذا كان المحضر الذي باشر الإعلان قد أثبت في ورقته أنه انتقل إلى موطن الطاعنين المراد إعلانهما فلم يجدهما فيه وإنما وجد فيه ولديهما عبد الحميد ومحمود المقيمين معهما ولما أراد تسليمهما الصورة امتنعا عن تسلمها فسلمها لجهة الإدارة فإنه لا يقبل بعد ذلك من الطاعنين الادعاء ببطلان هذا الإعلان بحجة أن ولديهما لا يقيمان معهما وأن لكل منهما محل إقامة مستقلاً إذ أن هذا - بفرض صحته لا يقدح في صحة الإعلان ما دام مجرد سكنى الولدين معهما وقت إجراء الإعلان يكفي لتسليم الصورة إليهما وما دام الطاعنان لم ينكرا وجود الولدين بداخل مسكنهما عند توجه المحضر إليه (ثانياً) أن ما أثبته المحضر في ورقة الإعلان مما نقله عنها الحكم المطعون فيه يتضمن البيان الكافي للخطوات التي سبقت تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة (ثالثاً) أن الثابت من أوراق الملف الاستئنافي المضموم أن محكمة الاستئناف حين لاحظت وجود الشطب في أصل الإعلان استدعت المحضر الذي باشر عملية الإعلان وحرر هذا الأصل واستوضحته في أمر هذا الشطب فأكد في محضر جلسة 6 يناير سنة 1964 أن هذا الشطب ليس من عمله وأنه حدث بعد تسليم الأصل لكبير المحضرين لتسليمه للطاعن وأن العبارات التي كانت مدونة أصلاً بخطه وتناولها الشطب هي العبارات الدالة على إقامة ولدي الطاعنين عبد الحميد ومحمود معهما وعلى غياب المراد إعلانهما وقت الإعلان وإذ كانت المحكمة بعد أن أوضح لها المحضر حقيقة الأمر في ورقة الإعلان قد اعتمدت على العبارات التي كانت مدونة فيها أصلاً بخط المحضر وتناولها الشطب بعد ذلك فإنها تكون قد مارست حقها المقرر في المادة 260 من قانون المرافعات ولم تخالف القانون في شيء، ولا وجه لما يقره الطاعنان من أن السبيل الوحيد لإثبات تزوير هذا الجزء من الورقة هو الطعن فيها بالتزوير ذلك بأنه علاوة على حق المحكمة المقررة في المادة السابقة في تقدير ما يترتب على الكشط في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات أو عدم إسقاطها فإن للمحكمة طبقاً للمادة 290 من قانون المرافعات ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالطريق المرسوم لهذا الادعاء - أن تحكم بتزوير أية ورقة إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أنها مزورة - ومحكمة الاستئناف بما قررته في حكمها المطعون فيه تكون قد قضت ضمناً بتزوير الجزء من ورقة الإعلان الذي تناوله الشطب وهي بعد غير ملزمة ببيان الباعث على التزوير خلافاً لما يقرره الطاعنان (رابعاً) لا محل لتعييب الحكم لعدم اطلاع المحكمة على أصل الإعلان واكتفائها بالصورة الشمسية له ما دام الطاعنان لم ينازعا في مطابقة هذه الصورة - وهي صورة رسمية - للأصل وانحصرت منازعتهما في إنكار الشطب وصلتهما به وقد سلم الحكم بوجود الشطب في الأصل وبني قضاءه على هذا الأساس (خامساً) أن تفسير الحكم للفقرة الخامسة من المادة العاشرة صحيح ذلك بأن هذه الفقرة تنص على أن تشتمل الورقة على اسم من سلمت إليه صورتها وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه - وصياغة الفقرة على هذا النحو يفيد أن المقصود بالسبب الذي يجب بيانه في ورقة الإعلان هو سبب الامتناع عن التوقيع على الأصل لا سبب الامتناع عن استلام صورة الورقة وعلة ذلك ظاهرة إذ أن توقيع مستلم الورقة على الأصل يكون شاهداً عليه بتسلمه الصورة وبالتالي على تمام الإعلان ولهذا فقد أوجب المشرع على المحضر بيان سبب عدم وجود هذا التوقيع على الأصل في حالة ادعاء المحضر بتسليم الصورة لأحد ممن يجوز تسليمها إليهم قانوناً وذلك لما يترتب على تمام الإعلان من آثار خطيرة، أما في حالة الامتناع عن تسلم الصورة فإن الإعلان لا يتم في هذه الحالة بمجرد حصول هذا الامتناع بل يجب على المحضر أياً كان سبب هذا الامتناع أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقاً لما تتطلبه المادة 12 من قانون المرافعات وعليه أن يخطر المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ومن ثم فلا يترتب على هذا الامتناع من النتائج ما يقتضي بيان سببه في أصل الإعلان كما أن من يمتنع عن استلام الصورة لا يبدي عادة سبباً لامتناعه هذا (سادساً) أنه لما كان الثابت من تقرير الاعتراضات على قائمة شروط البيع أن الطاعنين لم يبديا فيه وجه بطلان إعلان التنبيه المؤسس على عدم ذكر تاريخ إرسال الإخطار المرسل إليهم من المحضر في أصل الإعلان وإنما اقتصر على تأسيس بطلان هذا الإعلان على عدم توقيع رجل الإدارة وعدم إرفاق إيصال الإخطار فإن حقهما في التمسك بذلك الوجه من أوجه البطلان يكون قد سقط طبقاً للمادة 642 مرافعات ولا يجوز لهما إثارته لأول مرة أمام المحكمة، وإذ كان الحكم قد أثبت أن رجل الإدارة الذي تسلم الصورة قد وقع على الأصل وأن إرفاق إيصال الإخطار غير لازم قانوناً فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في جميع ما تضمنته على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض اعتراض الطاعنين الخاص ببطلان تنبيه نزع الملكية لخلوه من بيان تاريخي حكمي المعارضة والاستئناف تأسيساً على أن المطعون ضده ركن في إجراءاته إلى أمر الأداء وحده دون أي من الحكمين الصادرين في المعارضة والاستئناف ذلك أن المطعون ضده قد استند في التنفيذ إلى هذين الحكمين لأنه ضم إلى المبلغ المستحق له بموجب أمر الأداء أتعاب المحاماة المقضي له بها بمقتضى الحكمين المذكورين وبالتالي فقد كان يتعين ذكر تاريخ هذين الحكمين وتاريخ إعلانهما في تنبيه نزع الملكية باعتبارهما مكملين لأمر الأداء المنفذ به وذلك طبقاً لما تقضي به المادة 610/ 1 من قانون المرافعات والتي ترتب البطلان على إغفال هذا البيان.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على قائمة شروط البيع المودعة في القضية المنضمة "رقم 41 لسنة 1962 بيوع كلي المنصورة" أن المطعون ضده استند في إجراءات التنفيذ على المنزل المملوك للطاعنين إلى الصورة التنفيذية لأمر الأداء رقم 126 سنة 1959 الصادر له بتاريخ 1/ 7/ 1959 من محكمة المنصورة الابتدائية والمعلن إليهما بتاريخ 28 مارس سنة 1962 وأنه طلب اتخاذ تلك الإجراءات وفاء لمبلغ 2278 ج و530 م منها 2200 ج قيمة الدين المحكوم به بموجب أمر الأداء، و54 ج و500 م رسم أمر الأداء، 5 ج أتعاب محاماة المحكوم بها فيه، 100 م تمغة تفويض وتمغة تنفيذ، 18 ج و930 م رسم تنفيذ، ولم يضف إلى ذلك أتعاب المحاماة المقضي له بها بالحكم الصادر في المعارضة في أمر الأداء ولا بالحكم الصادر في الاستئناف ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ أثبت أن المطعون ضده ركن في إجراءات التنفيذ إلى أمر الأداء وحده دون أي من الحكمين الصادرين في المعارضة والاستئناف وأن هذا الأمر المشمول بالنفاذ المعجل يكفي وحده لصحة التنبيه طبقاً للمادة 610/ 1 من قانون المرافعات التي توجب أن تشتمل ورقته على بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند دون أن تشترط صيرورة السند التنفيذي نهائياً فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة إجراءات التنفيذ دون أن يعرض لاعتراض الطاعنين بأن صورة إعلان تنبيه نزع الملكية التي سلمت لشيخ الناحية لم تصل إليهما مما يجعل إعلانهما بالتنبيه باطلاً وبذلك شاب الحكم المطعون فيه القصور.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن الحكم المطعون فيه وقد سجل في تقريراته أن المحضر أثبت في ورقة الإعلان انتقاله إلى موطن الطاعنين المراد إعلانهما فيه ومخاطبة نجليهما عبد الحميد ومحمود المقيمين معهما وواقعة امتناعهما عن تسلم صورة الإعلان ثم قيامه بتسليم هذه الصورة إلى جهة الإدارة وقيامه بإخطار الطاعنين بذلك بخطاب موصى عليه أرسله إليهما في موطنهما الأصلي وفي ظرف أربع وعشرين ساعة فإن إعلان الطاعنين لجهة الإدارة يكون صحيحاً ويترتب عليه جميع الآثار القانونية وطالما أن الإخطار بتسليم الصورة لجهة الإدارة قد وجه إليهما في موطنهما الأصلي بالطريق القانوني وفي الميعاد فإنه كان عليهما أن يقوما باستلام هذه الصورة من جهة الإدارة التي تسلمتها من المحضر ولا يجوز لهما الاحتجاج بعدم وصول هذه الصورة إليهما.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب ذلك أن الطاعنين أضافا إلى الأسباب الواردة بتقرير الاعتراض سبباً أبدياه في مذكراتهما المقدمة لمحكمة الموضوع وهو أن الإعلان لم يسلم لشيخ الحصة الذي يقع مسكنهما في اختصاصه، ولم تلتفت المحكمة إلى هذا السبب فلم تحققه أو ترد عليه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع أن الطاعنين لم يضمنا اعتراضاتهما هذا الوجه من أوجه البطلان، ولما كانت المادة 642 من قانون المرافعات تنص على أن أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكان أساس البطلان عيباً في الشكل أم في الموضوع، يجب على المدين إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها فإن حق الطاعنين في التمسك بهذا الوجه الذي رتبا عليه بطلان الإجراءات يكون قد سقط بفوات الميعاد المحدد لتقديم الاعتراضات على قائمة شروط البيع ولا يجوز لهما بالتالي إبداء هذا الوجه من أوجه البطلان لأول مرة أمام المحكمة ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذ هو التفت عنه ولم يحفل بالرد عليه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.