أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 10 - صـ 232

جلسة 19 من مارس سنة 1959

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

(36)
الطعن رقم 30 سنة 25 ق

( أ ) دعوى "بعض أنواع الدعاوى" "دعوى استرداد المنقولات المحجوزة" عدم اختصام المدين في دعوى الاسترداد لا يترتب عليه البطلان خلافاً لما كان عليه قانون المرافعات الملغي. م 478 منه.
(ب) إفلاس. عدم اختصام وكيل الدائنين في الدعاوى والإجراءات التي توجه ضد التفليسة لا يترتب عليه جزاء. م 217 من قانون التجارة. كل ما يترتب عليه هو عدم جواز الاحتجاج على التفليسة بحكم لم يصدر في مواجهته.
1 - لم يرتب قانون المرافعات - الحالي - البطلان جزاء على عدم اختصام المدين في دعوى الاسترداد على خلاف ما كان يقضي به قانون المرافعات الملغي في المادة 478 منه.
2 - نص المادة 217 من قانون التجارة - الواردة في باب الإفلاس وإن جرى بوجوب اختصام وكيل الدائنين في الدعاوى والإجراءات التي توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم ترتب جزاء على إغفال هذا الإجراء - وعلى ذلك لا يكون مجرد عدم اختصام وكيل الدائنين في دعوى من هذا القبيل سبباً لعدم قبولها وكل ما يترتب على عدم اختصامه هو عدم جواز الاحتجاج على التفليسة بحكم لا يكون قد صدر في مواجهة وكيل الدائنين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا لدى محكمة القاهرة الابتدائية دعوى قيدت في جدولها برقم 476 سنة 1953 إفلاس - طلبوا فيها الحكم بأحقيتهم للبضائع الموجودة بمحلهم الكائن بشارع المعز لدين الله ورفع الأختام الموضوعة عليه كطلب الطاعن وآخرين معه - من بينهم الأستاذ عبد الرؤوف سماره سنديك تفليسة شاكر تادرس - على اعتبار أنهم دائنون لقيصر درياس أبو السعد - وقد اختصم هذا الأخير فيها - وفي 15 من يونيو سنة 1954 قضي ابتدائياً للمطعون عليهم بطلباتهم وأعلن الحكم الابتدائي إلى قيصر درياس وإلى الطاعن وزملائه في 13، 14 من يوليو سنة 1954 فرفع هؤلاء استئنافاً أعلن للمطعون عليهم في 22 يوليو سنة 1954 وحدد لنظره جلسة 22 من سبتمبر سنة 1954 وفي هذه الجلسة تبين أن قيصر درياس قد حكم بإشهار إفلاسه فقررت محكمة الاستئناف التأجيل لإعلان السنديك المعين في تفليسته وفي اليوم التالي أعلن السنديك وهو الأستاذ عبد الرؤوف سماره - ثم دفع المطعون عليهم ببطلان الاستئناف تأسيساً على أن المستأنفين ومنهم الطاعن - لم يعلنوا "المدين" أو من يمثله بعريضة الاستئناف وأنه لا يزيل هذا البطلان إدخال المستأنفين وكيل الديانة فيما بعد لأنهم عندما أدخلوه كان ميعاد الاستئناف قد انقضى - وفي 30 من نوفمبر سنة 1954 حكمت المحكمة بقبول الدفع وببطلان الاستئناف فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض - وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صمم كل من الطرفين على طلباته كما صممت النيابة على ما ورد بمذكرتها التي أبدت فيها رأيها بنقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم أخطأ تطبيق القانون - وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه لم تكن للمطعون عليهم مصلحة في الدفع بالبطلان وأن المادة 4 من قانون المرافعات نصت على أنه لا يقبل أي دفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون وأن الأستاذ عبد الرؤوف سماره الذي عين سنديكاً في تفليسة قيصر درياس كان معيناً من قبل سنديكاً في تفليسة شاكر تادرس وأنه كان من بين المستأنفين فكأنه كان ممثلاً في الدعوى ما بين مستأنف ومستأنف عليه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببطلان الاستئناف على وجهة نظر حاصلها أن الدعوى الابتدائية هي دعوى استرداد ينطبق عليها نص المادة 538 من قانون المرافعات الذي يوجب اختصام المدين فيها وأن إغفال اختصامه ينبني عليه الحكم ببطلان صحيفتها وأن استئناف الحكم الصادر فيها يسري عليه ما يسري عليها من أحكام.
ومن حيث إن هذا الذي أقام الحكم عليه قضاءه مخالف للقانون من ناحيتين: الأولى - أن قانون المرافعات - الحالي - لم يرتب البطلان جزاءاً على عدم اختصام المدين في دعوى الاسترداد وذلك على خلاف ما كان يقضي به قانون المرافعات الملغي في المادة 478 منه - والثانية أن الدعوى الابتدائية لا يحكمها نص المادة 538 من قانون المرافعات وإنما يحكمها نص المادة 217 من قانون التجارة الواردة في باب الإفلاس - وهذه المادة الأخيرة وإن جرى نصها بوجوب اختصام وكيل الدائنين في الدعاوى والإجراءات التي توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار - إلا أنها لم ترتب جزاء على إغفال هذا الإجراء. وعلى ذلك لا يكون مجرد عدم اختصام وكيل الدائنين في دعوى من هذا القبيل سبباً لعدم قبولها وكل ما يترتب على عدم اختصامه هو عدم جواز الاحتجاج على التفليسة بحكم لا يكون قد صدر في مواجهة وكيل الدائنين ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدفع المقدم من غير ذي مصلحة فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه.