مجلس الدولة - المكتب الفني- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1968 إلى منتصف فبراير سنة 1969) - صـ 159

(19)
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعادل عزيز زخاري وعبد الستار عبد الباقي آدم ويوسف إبراهيم الشناوي المستشارين.

القضية رقم 300 لسنة 12 القضائية

عقد إداري. "تعهد بخدمة الحكومة" - التحاق المتعهد بمدرسة الحركة والتلغراف - تعهده بالانتظام في الدراسة وبأداء الخدمة بالحكومة، بعد التخرج، لمدة خمس سنوات على الأقل - النص في التعهد على التزامه إذا ترك العمل قبل نهاية هذه المدة برد مبلغ 30 جنيهاً مع حفظ حق جهة الإدارة في المطالبة بما تكون قد أنفقته زيادة عن هذا المبلغ - امتداد الالتزام بالرد إلى المكافآت الشهرية التي كانت تصرف له من تاريخ التحاقه بالمدرسة حتى تاريخ تخرجه منها تشجيعاً له على الاستمرار في الدراسة - أساس ذلك.
إن التعهد الموقع عليه من المدعى عليه عند التحاقه بالمدرسة ينص في فقرته الثانية على الآتي: "...... كما أتعهد بعد انتهاء دراستي بنجاح بأداء الخدمة بالمصلحة لمدة خمس سنوات على الأقل في أية وظيفة تؤهلني لها دراستي.. بحيث إذا استقلت أو تركت العمل قبل نهاية مدة الخمس سنوات المذكورة.. فأكون ملزماً برد مبلغ 30 ج مع حفظ حق المصلحة في المطالبة بما تكون أنفقته زيادة عن هذا المبلغ".
ولا جدال في أن المدعى عليه قد انقطع عن العمل بالهيئة المدعية مدة زادت على الخمسة عشر يوماً دون تصريح سابق أو عذر مقبول مما دعا الهيئة إلى اعتباره مستقيلاً بحكم القانون، وكان ذلك قبل أن تنقضي الخمس السنوات التي تعهد بأداء الخدمة طوالها، وبذلك يكون قد أخل بتعهده المشار إليه وجزاء هذا الإخلال أن يلتزم برد مبلغ ثلاثين جنيهاً عدا ما تكون الهيئة قد أنفقته عليه زيادة على هذا المبلغ أياً كانت قيمة هذه الزيادة وطبيعتها متى ثبت أن الهيئة قد أنفقتها عليه بسبب التحاقه بتلك المدرسة، ويعتبر في حكم هذه الزيادة، بلا شك، المكافآت التي منحتها إياه الهيئة خلال انتظامه بالدراسة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدة قد أقامت الدعوى رقم 796 لسنة 7 القضائية ضد السيد/ عبد السلام عمر بصحيفة أودعتها سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات والسكك الحديدية في 13 من يوليه سنة 1960 طالبة القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغ 96.199 مليمجـ والفوائد والمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة. وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 1961 قضت المحكمة الإدارية المذكورة:
أولاً: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للهيئة المدعية مبلغ 9.724 مليمجـ والفوائد القانونية عليه بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية التي تمت في 13 من يوليه سنة 1960 لغاية تمام الوفاء مع المصروفات.
ثانياً: بعدم اختصاص المحكمة بنظر ما عدا ذلك من الطلبات وبإحالة الدعوى بحالتها في هذا الشق إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وأبقت الفصل في مصروفاته.
وأقامت قضاءها على أن المبالغ المطالب بها، فيما عدا مبلغ 9.724 مليمجـ مترتبة على التعهد المبرم بين جهة الإدارة والمدعى عليه ومن ثم فإن المنازعة بشأنها تخرج عن ولايتها.. أما المبلغ 9.724 مليمجـ فإن النزاع بشأنه يأخذ حكم النزاع في مرتب.. ولما كان المدعى عليه موظفاً بهيئة السكك الحديدية من الفئة المتوسطة فإن الاختصاص يكون قد انعقد لها وأن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه قد حصل على المبلغ المذكور بدون وجه حق فإنه يكون ملزماً برده.
وفي 16 من يناير سنة 1962 أودعت الهيئة العامة للسكك الحديدية سكرتيرية محكمة القضاء الإداري "هيئة العقود الإدارية والتعويضات" صحيفة دعوى ضد السيد/ عبد السلام عمر - قيدت برقم 402 لسنة 16 القضائية - طالبة الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغ 86.475 مليمجـ والمصروفات القضائية والفوائد ومقابل أتعاب المحاماة.. وقالت شرحاً لدعواها - إن المدعى عليه التحق تلميذاً بمدرسة الحركة والتلغراف في 11 من ديسمبر سنة 1952 بعد أن أخذ عليه إقرار في 9 من ذات الشهر تعهد فيه بانتظامه في الدراسة، وبأداء الخدمة بالهيئة لمدة خمس سنوات على الأقل وأنه إذا استقال أو ترك العمل قبل نهاية هذه المدة يكون ملزماً برد مبلغ 30 ج مع حفظ حق الهيئة في المطالبة بما تكون قد أنفقته زيادة عن هذا المبلغ.. وأنه تخرج في 12 من إبريل سنة 1954 وعين بوظيفة معاون محطة بالدرجة الثامنة الفنية.. إلا أنه انقطع عن العمل بدون تصريح لمدة تزيد عن 15 يوماً ابتداء من أول إبريل سنة 1955 وإعمالاً لحكم المادة 112 من قانون نظام الموظفين رقم 210 لسنة 1951 أصدرت الهيئة قراراً في 19 من يونيه سنة 1955 بفصله من العمل اعتباراً من تاريخ انقطاعه مع إعادته للخدمة بصفة مستجدة من جميع الوجوه وبشرط أن تتضح لياقته طبياً وعلى ذلك فقد أعيد في 13 من يوليه سنة 1955 - وفي 10 من يونيه سنة 1956 ادعى أنه مريض ولكنه لم يقدم نفسه للقسم الطبي ولأن انقطاعه زاد على خمسة عشر يوماً فقد قررت الهيئة في 10 من مارس سنة 1957 فصله من الخدمة من تاريخ انقطاعه.. وأن المدعى عليه بذلك يكون قد أخل بتعهده بخدمة الهيئة لمدة خمس سنوات على الأقل ويحق للهيئة مطالبته بالمبالغ التي أنفقتها عليه أثناء الدراسة البالغ قدرها 86.475 مليمجـ.
وفي 2 من ديسمبر سنة 1962 طلبت محكمة القضاء الإداري ملف الدعوى رقم 796 لسنة 7 القضائية من المحكمة الإدارية فأرسل لها في 10 من ذات الشهر وتقرر ضمه للدعوى رقم 402 لسنة 16 القضائية.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى رقم 402 لسنة 16 القضائية انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الهيئة وإلزامها بمصروفاتها وبإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 86.475 مليمجـ والفوائد من تاريخ رفع الدعوى رقم 796 لسنة 7 القضائية أمام المحكمة الإدارية في 13 من يوليه سنة 1960 مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 21 من نوفمبر سنة 1965 قضت محكمة القضاء الإداري:
أولاً: ببطلان صحيفة الدعوى المودعة قلم كتاب المحكمة في 16 من يناير سنة 1962.
ثانياً: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ 39 ج والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية به الحاصلة في 13 من يوليه سنة 1960 حتى تمام السداد والمصروفات المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.. وأقامت قضاءها ببطلان صحيفة الدعوى المودعة في 16 من يناير سنة 1962، على أن المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات سبق أن قضت في الدعوى رقم 796 لسنة 7 القضائية بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1961 بعدم اختصاصها بالشق الخاص بمطالبة الهيئة بمكافآت ومصاريف دراسية المدعى عليه وبإحالة الدعوى بحالتها في هذا الشق إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.. وبالرغم من ذلك فإن الهيئة المدعية أودعت صحيفة دعوى جديدة في 16 من يناير سنة 1962 بذات الطلبات المحالة من المحكمة الإدارية. وأقامت قضاءها، بإلزام المدعى عليه بمبلغ 39 ج على أنه قد أخل بتعهده وترك الخدمة بالهيئة المدعية قبل مضي مدة الخمس سنوات المتفق عليها فيتعين إلزامه برد 30 ج علاوة على ما تكون المصلحة قد أنفقته على تعليمه زيادة عن هذا المبلغ وجملة ذلك 39 ج عن 390 يوماً بواقع 100 مليم يومياً.. أما عن باقي المبلغ الذي تطالب به الهيئة، وهو قيمة المكافآت الشهرية التي صرفت للمدعى عليه أثناء دراسته عن المدة من 11 من ديسمبر سنة 1952 حتى 13 من فبراير سنة 1954، فهي عبارة عن أجره عن عمله المصلحي الذي كان قائماً به أثناء الدراسة، والبادي من استقراء قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1952 - الذي نص على حساب مدة الالتحاق بالمدرسة كعمل مصلحي للخريجين ومما جاء بالتعهد - من التزامهم، في حالة الإخلال بالتعهد، برد 30 ج وما تكون قد أنفقته الهيئة زيادة على ذلك - أن ما يلزم المدعى عليه بدفعه في هذه الحالة هو ما تكلفته المصلحة من نفقات تعليم فقط ولا يمكن القول بأن المرتب الذي صرف أثناء الدراسة يدخل ضمن ما تكلفته الهيئة في تعليمه وإنما استحقه باعتباره موظفاً يقوم بعمل مصلحي.. وأضافت المحكمة، بحكمها المطعون فيه أنه لا يغير من هذا النظر عدم قيام المدعى عليه بهذا العمل بموافقة الهيئة خلال مدة الدراسة تشجيعاً وترغيباً في الالتحاق بهذه الدراسة وأن الهيئة لو أرادت استرداد المرتبات التي تصرف لموظفيها أثناء دراستهم إذ ما أخلوا بالتزاماتهم لما كلفها ذلك أزيد من اشتراط صريح في التعهد يتضمن هذا الأمر.
طعنت الهيئة العامة للسكك الحديدية في الحكم المذكور بصحيفة أودعتها سكرتيرية هذه المحكمة في 18 من يناير سنة 1966 طالبة القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلبات الهيئة الطاعنة وإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ 86.475 مليمجـ والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد علاوة على المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.. وبنت طعنها على أن البادي من الاطلاع على التعهد أن حق الهيئة في الرجوع على المطعون ضده غير قاصر على نفقات التعليم فحسب وإنما يمتد ليشمل كافة المبالغ التي تكبدتها من أجله إذ لا تقل المبالغ الأخرى التي تكبدتها الهيئة الطاعنة في أهميتها عن نفقات التعليم إذ تساهم جميعها في تحقيق الغاية التي استهدفتها الإدارة، وهي تفرغ طالب الدراسة حتى يتمكن من استيعاب دروسها وخدمة الهيئة.. وردت الهيئة على ما قررته المحكمة - من أن المكافآت التي صرفت له إنما صرفت كمرتب عن عمله المصلحي - بأن هذه المكافآت صرفت إليه كطالب دراسة في المدرسة لا كمكافأة عن عمله المصلحي بدليل أن ما يحصل عليه من مكافآت في هذا الشأن لا يحصل عليه غيره من موظفي الهيئة والقائمين بنفس عمله وعلى درجته.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ساندت فيه الهيئة الطاعنة في طلباتها للأسباب التي استندت إليها في صحيفة طعنها.
ومن حيث إن الدعوى قد رفعت أصلاً أمام المحكمة الإدارية لمطالبة المدعى عليه بمبلغ 96.199 مليمجـ بيانه كالآتي:
47.475 مليمجـ مكافآت شهرية صرفت له في المدة من تاريخ التحاقه بالمدرسة إلى تاريخ تخرجه منها.
39.000 ج أجر تعليمه عن مدة 390 يوماً بواقع 100 مليم يومياً.
9.724 مليمجـ قيمة مرتبه وملحقاته صرفت له بدون وجه حق في المدة من 10 إلى 30 من يونيه سنة 1956.
وقد قضت المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليه بالمبلغ الأخير ومقداره 9.724 مليمجـ كما قضت محكمة القضاء الإداري بإلزامه بمبلغ الـ 39 ج ورفضت إلزامه بمبلغ 47.475 مليمجـ قيمة المكافآت التي صرفت له أثناء دراسته، وقد طعنت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية في حكم محكمة القضاء الإداري ولم يطعن المدعى عليه لا في هذا الحكم ولا في حكم المحكمة الإدارية.. ومن ثم يكون الطعن مقصوراً على قيمة المكافآت التي صرفت للمدعى عليه أثناء دراسته ومقدارها 47.475 مليمجـ.
ومن حيث إن التعهد الموقع عليه من المدعى عليه عند التحاقه بالمدرسة ينص في فقرته الثانية على الآتي: ".... كما أتعهد بعد انتهاء دراستي بنجاح بأداء الخدمة بالمصلحة لمدة خمس سنوات على الأقل في أية وظيفة تؤهلني لها دراستي.. بحيث إذا استقلت أو تركت العمل قبل نهاية مدة الخمس سنوات المذكورة.. فأكون ملزماً برد مبلغ 30 ج مع حفظ حق المصلحة في المطالبة بما تكون أنفقته زيادة عن هذا المبلغ".
ومن حيث إنه لا جدال في أن المدعى عليه قد انقطع عن العمل بالهيئة المدعية مدة زادت على الخمسة عشر يوماً دون تصريح سابق أو عذر مقبول مما دعا الهيئة إلى اعتباره مستقيلاً بحكم القانون. وكان ذلك قبل أن تنقضي الخمس السنوات التي تعهد بأداء الخدمة طوالها، وبذلك يكون قد أخل بتعهده المشار إليه وجزاء هذا الإخلال أن يلتزم برد مبلغ ثلاثين جنيهاً عدا ما تكون الهيئة قد أنفقته عليه زيادة على هذا المبلغ أياً كانت قيمة هذه الزيادة وطبيعتها متى ثبت أن الهيئة قد أنفقتها عليه بسبب التحاقه بتلك المدرسة، ويعتبر في حكم هذه الزيادة، بلا شك، المكافآت التي منحتها إياه الهيئة خلال انتظامه بالدراسة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة قد منحت المدعى عليه مكافآت شهرية في المدة من تاريخ التحاقه بالمدرسة حتى تاريخ تخرجه منها تشجيعاً له على الاستمرار في هذه الدراسة وبلغ مجموعها 47.475 مليمجـ وذلك عدا ما تحملته من نفقات تعليمه ومقدارها 39 ج فإنه يكون من حقها مطالبته بجميع هذه المبالغ التي أنفقتها عليه بسبب التحاقه بالمدرسة المشار إليها... ويكون الحكم المطعون فيه إذ اقتصر في قضائه على إلزام المدعى عليه بأن يدفع للهيئة مبلغ الـ 39 ج - وهو ما يمثل نفقات تعليمه فقط - دون المكافآت التي صرفت له على النحو المتقدم فإنه يكون قد جانب الصواب في هذا الشق من قضائه، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه فيما قضى به من رفض الحكم بهذه المكافآت والقضاء بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للهيئة المكافآت المشار إليها ومقدارها 47.485 مليمجـ وفوائد هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13 من يوليه سنة 1960 تاريخ رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات حتى تمام الوفاء مع كامل المصروفات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض بعض طلبات المدعيتين وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع للهيئة العامة للسكك الحديدية مبلغ 74.475 مليمجـ (فقط سبعة وأربعين جنيهاً مصرياً وأربعمائة وخمسة وسبعين مليماً لا غير) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع أربعة في المائة سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13 من يوليه سنة 1960 حتى تمام الوفاء والمصروفات برمتها وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.