أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 10 - صـ 281

جلسة 27 من يونيه سنة 1959

برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، ومحمد فؤاد جابر، وفهيم الجندي، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعادل يونس، ورشاد القدسي، ومحسن العباسي، ومحمود يوسف القاضي المستشارين.

(3)
معارضة في قائمة رسوم عن الطلبات 68، 111/ 24، 20، 21، 25/ 25، 51 و105/ 25، 1/ 26، 44/ 27 ق رجال القضاء

إجراءات:
التقرير بالمعارضة في قائمة الرسوم الخاصة بطلبات رجال القضاء يجب أن يحصل في قلم الكتاب. م 23 من قانون نظام القضاء. المواد 363، 429، 449 من قانون المرافعات.
نصت المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 سنة 1949 المعدل بالقانونين رقمي 240، 630 سنة 1955 على اتباع القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية في تقديم طلبات رجال القضاء بإلغاء المراسيم أو القرارات المتعلقة بإدارة القضاء - ولما كان الأصل في الإجراءات التي تتخذ أمام محكمة النقض أن تبدأ وفقاً لنص المادة 429 من قانون المرافعات بتقرير في قلم كتاب المحكمة، وكانت المعارضة في قائمة الرسوم لا تخرج عن كونها من الإجراءات شأنها في ذلك شأن المعارضة في أمر تقدير المصاريف فإن التقرير بها يجب أن يحصل في قلم الكتاب - ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 363 من قانون المرافعات ذلك لأن هذا النص مقيد في خصوص الإجراءات أمام محكمة النقض بنص المادة 449 من القانون ذاته.


المحكمة

من حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتلخص في أن المعارض كان قد رفع الطلبات أرقام 68 و111 سنة 24 ق و20 و21 و25 و51 و105 سنة 25 ق و1 سنة 26 ق و44 سنة 27 ق رجال القضاء أمام الجمعية العمومية لمحكمة النقض تظلماً من تخطيه في الترقية وقد ضمت هذه الطلبات وحكم فيها بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1957 بحكم واحد برفضها وإلزام المعارض بمصروفاتها وبتاريخ 20 من سبتمبر سنة 1958 استصدر قلم كتاب محكمة النقض قائمة بتقدير مبلغ 83 ج رسوماً لهذه الطلبات، أعلن المعارض بها تمهيداً لتنفيذها ضده فقرر المعارض أمام المحضر بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1958 بالمعارضة في هذه القائمة فحدد المحضر جلسة 3 من يناير سنة 1959 أمام هذه المحكمة لنظر المعارضة ولعدم وجود جلسة للمحكمة في ذلك اليوم حددت لنظرها جلسة أخرى ثم نظرت المعارضة بجلسة 30 من مايو سنة 1959 وفيها حجزت للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن قلم كتاب محكمة النقض دفع في المذكرة المقدمة منه بعدم قبول المعارضة شكلاً لحصولها أمام المحضر وعدم التقرير بها في قلم كتاب محكمة النقض كما تقضي بذلك المادة 429 من قانون المرافعات. وأبدت النيابة العامة رأيها في مذكرتها بقبول الدفع.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن الطلبات سالفة الذكر قد رفعت لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 سنة 1949 المعدل بالقانونين رقمي 240 و630 سنة 1955 وقد خصت هذه المادة محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية بالفصل في طلبات رجال القضاء ونصت على أنه "تتبع في تقديم الطلبات والفصل فيها القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية". ولما كان الأصل في الإجراءات التي تتخذ أمام محكمة النقض أن تبدأ - وفقاً لنص المادة 429 من قانون المرافعات بتقرير في قلم كتاب المحكمة وكانت المعارضة في قائمة الرسوم لا تخرج عن كونها من الإجراءات شأنها في ذلك شأن المعارضة في أمر تقدير المصروفات فإن التقرير بها يجب أن يحصل في قلم الكتاب - ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 363 من قانون المرافعات من جواز حصول المعارضة أمام المحضر أو بتقرير في قلم الكتاب. ذلك لأن هذا النص مقيد في خصوص الإجراءات أمام محكمة النقض بنص المادة 449 من القانون ذاته. وعملاً بهذا النص الأخير لا تنطبق في قضايا الطعون بالنقض من القواعد الخاصة بالأحكام الواردة في الباب العاشر - ومنها نص المادة 363 المشار إليها - إلا ما يكون من هذه القواعد متفقاً مع قواعد الطعن بطريق النقض وإجراءاته. ولما كان ذلك، وكانت المعارضة في قائمة الرسوم الصادرة ضد المعارض لم تحصل بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة فإنه يتعين الحكم بعدم قبولها شكلاً.