أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 19 - صـ 286

جلسة 14 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزة مندور.

(43)
الطعن رقم 2 لسنة 32 القضائية

استئناف. "طريقة رفع الاستئناف". "بتكليف بالحضور". ضرائب. "دعوى الضرائب". "الحكم فيها". "استئنافه".
النزاع حول المسئولية عن دين الضريبة وحق المصلحة في توقيع الحجز بمقتضاه وصحة الحجز وبطلانه. نزاع متعلق بأصل المطلوبات وصحة الحجز. استئناف الحكم الصادر في الدعوى. بتكليف بالحضور.
متى كان النزاع في الدعوى يدور حول مسئولية المطعون عليهم عن دين الضريبة المستحق في ذمة مورثهم وأحقية مصلحة الضرائب في توقيع الحجز بمقتضاه على ثمن العقار المملوك لهم وبالتالي حول صحة أو بطلان هذا الحجز وهو على هذه الصورة نزاع يتعلق بأصل المطلوبات وبصحة الحجز، والدعوى بشأنه تدخل في عموم الدعاوى التي نصت عليها المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري وأوجبت الحكم فيها على وجه السرعة، واستئناف الحكم الصادر فيها يكون بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، لا بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الدكتور يوسف سليم وآخرين أقاموا الدعوى رقم 1712 سنة 1957 مدني الإسكندرية ضد مصلحة الضرائب وآخرين يطلبون الحكم ببطلان وإلغاء وعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع تحت يد مجلس بلدي الإسكندرية بناء على طلب المصلحة المدعى عليها مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وقالوا شرحاً لدعواهم إن بلدية الإسكندرية نزعت ملكية جزء من أرض مملوكة لهم وقامت مصلحة الضرائب بتوقيع حجز تنفيذي على الثمن تحت يد البلدية وفاء لدين الضريبة المستحق لها قبل مورثتهم المرحومة ليزا نجيب سليم، وإذ كانت ملكية هذه الأرض قد آلت إليهم بطريق الشراء بعقود مسجلة ولم يرثوا شيئاً عن السيدة المذكورة وأنهم غير ملزمين بسداد ديونها من مالهم الخاص فقد انتهوا إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم. وبتاريخ 24/ 3/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى وألزمت المدعين بالمصروفات وبمبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بعريضة أودعت قلم الكتاب طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وقيد هذا الاستئناف برقم 375 سنة 14 قضائية ودفع المستأنف عليهم ببطلان الاستئناف لرفعه بغير الطريق القانوني إذ أن الحكم المستأنف صادر في دعوى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة وأن استئنافه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 405 مرافعات يكون بورقة تكليف بالحضور لا بعريضة تودع قلم الكتاب، وبتاريخ 19/ 6/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدفع ببطلان الاستئناف وبقبول الاستئناف شكلاً ثم عادت وبتاريخ 3/ 12/ 1961 فحكمت حضورياً وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم باعتبار الحجز المتوقع تحت يد المستأنف ضده الثالث بصفته بناء على طلب المستأنف عليهما الأول والثاني المؤرخ 18/ 4/ 1957 ضد المستأنفين كأنه لم يكن والتصريح لهم بتسليم المبالغ موضوع هذا الحجز والمستحقة لهم نظير نزع ملكية العقار المملوك لهم مع إلزام المستأنف عليهما الأول والثاني بالمصروفات عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم وفي الحكم الصادر بتاريخ 19/ 6/ 1960 بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية ثم عرض على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الطاعنة دفعت ببطلان الاستئناف لرفعه بغير الطريق القانوني وقضى الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19 يونيه سنة 1960 برفض هذا الدفع مستنداً في ذلك إلى أن المدعين إذ طلبوا في دعواهم الحكم ببطلان الحجز وإلغائه فإنها تعتبر دعوى رفع حجز موضوعية ولا تدخل في عداد الدعاوى المستعجلة أو تلك التي يفصل فيها على وجه السرعة مما نصت عليه المادة 118 مرافعات ويكون استئناف الحكم الصادر فيها بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وفساد في الاستدلال، إذ تنص المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري على أن إجراءات الحجز والبيع الإداريين لا توقف بسبب منازعات قضائية تتعلق بأصل المطلوبات أو بصحة الحجز أو بالاسترداد ويحكم في دعوى المنازعة على وجه السرعة، ويبين من عبارة هذا النص أنها من العموم والإطلاق بحيث تتسع لكافة صور المنازعات القضائية المتعلقة بالديون المطلوبة أو بصحة الحجز ولا شك في أن دعوى المطعون عليهم تدخل ضمن هذه المنازعات، إذ أنهم ينازعون في أصل الدين المطلوب الذي توقع الحجز الإداري بسببه وعدم أحقية المصلحة لهذا الدين قبلهم ويرتبون على ذلك طلب بطلان الحجز وعدم الاعتداد به، وإذ كان هذا هو موضوع الدعوى فإنها تخضع لحكم المادة 27 المشار إليها ويفصل فيها على وجه السرعة ويكون استئناف الحكم الصادر فيها بورقة تكليف بالحضور طبقاً للفقرة الثانية من المادة 405 مرافعات.
وحيث إن هذا السبب في محله ذلك أن النزاع في الدعوى يدور حول مسئولية المطعون عليهم عن دين الضريبة المستحق في ذمة مورثتهم المرحومة ليزا نجيب سليم وأحقية مصلحة الضرائب في توقيع الحجز بمقتضاه على ثمن العقار المملوك لهم وبالتالي حول صحة أو بطلان هذا الحجز وهو على هذه الصورة نزاع يتعلق بأصل المطلوبات وبصحة الحجز والدعوى بشأنه تدخل في عموم الدعاوى التي نصت عليها المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري وأوجبت الحكم فيها على وجه السرعة، واستئناف الحكم الصادر فيها يكون بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، لا بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/ 6/ 1960 قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان الاستئناف استناداً إلى أن الدعوى ليست من الدعاوى التي يحكم فيها على وجه السرعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، وينبني على نقض هذا الحكم نقض الحكم الثاني الصادر في الموضوع لأنه مترتب عليه وذلك طبقاً للمادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.