أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 19 - صـ 290

جلسة 14 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزة مندور.

(44)
الطعن رقم 73 لسنة 34 القضائية

دعوى. "تقدير قيمة الدعوى". "سبب الدعوى". عمل. "الدعاوى الناشئة عن عقد العمل". "تقدير قيمتها". استئناف. "تقدير قيمة الاستئناف".
الأجر وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي. طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد. عقد العمل. تقدير قيمة الدعوى باعتبارها جملة. تقديرها كذلك في الاستئناف.
الأجر وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد العمل وتقدر الدعوى فيها باعتبارها جملة وفق ما تقضي به المادة 41 من قانون المرافعات كما أن تقديرها في الاستئناف يخضع لذات الأساس طبقاً للمادة 398 مرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مقار روفائيل سوريال أقام الدعوى رقم 178 سنة 1962 المنيا الابتدائية ضد الجمعية الخيرية القبطية يطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 349 ج مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بخدمة المدعى عليها في 9/ 7/ 1946 بأجر شهري قدره 8 ج خفضته في سنة 1959 إلى 6 ج وقبل ذلك مساهمة منه في أغراض الجمعية، لكنها عادت في سنة 1961 وخفضت الأجر إلى 3 ج، وإذ اعترض وفصلته من عمله وكان هذا الفصل تعسفياً ويستحق في ذمتها مبلغ 349 ج منه 18 ج أجر مارس وأبريل ومايو سنة 1961، 6 ج بدل إنذار، 75 ج مكافأة نهاية الخدمة، 250 ج تعويضاً عن الفصل التعسفي فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته وأدخلت المدعى عليها مؤسسة التأمينات الاجتماعية خصماً في الدعوى ليحكم عليها بالمكافأة، وردت بأن قانون عقد العمل لا ينطبق على المدعي وطلبت رفض الدعوى وبتاريخ 9/ 6/ 1962 حكمت المحكمة (أولاً) برفض الدفع بعدم انطباق قانون عقد العمل على المدعي (ثانياً) وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعى عليها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود والقرائن أن المدعي أخل بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل وليثبت المدعي أنه كان يتقاضى أجراً بواقع ستة جنيهات شهرياً ولكل منهما نفي ما يثبته الآخر. وبعد سماع الشهود عادت وبتاريخ 23/ 12/ 1962 فحكمت برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف وبمبلغ 300 ق مقابل أتعاب المحاماة للمدعى عليها. واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 333/ 1 ق. ودفعت الجمعية بعدم جواز الاستئناف. وبتاريخ 9/ 1/ 1964 حكمت المحكمة حضورياً بعدم جواز الاستئناف وأعفت المستأنف من المصروفات الاستئنافية. وطعن مقار روفائيل في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها الأولى ولم تبد دفاعاً وطلبت المطعون عليها الثانية رفض الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز الاستئناف مستنداً في ذلك إلى أنه إذا كانت الطلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان تقدير قيمة الدعوى - فيما يتعلق بنصاب الاستئناف - باعتبار قيمة كل منها على حدة، وإلى أن الدعوى تضمنت طلب الأجر وبدل الإنذار ومكافأة مدة الخدمة وسندها عقد العمل الفردي وقيمتها 99 ج كما تضمنت طلب التعويض وسببه واقعة الفصل التعسفي من العمل وقيمته 250 ج، وكلاهما يدخل في نطاق النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية، وهو مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن جميع طلبات الطاعن ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد العمل بما مؤداه أن الحكم الابتدائي جائز استئنافه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأجر وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد العمل وتقدر الدعوى فيها باعتبارها جملة وفق ما تقضي به المادة 41 من قانون المرافعات كما أن تقديرها في الاستئناف يخضع لذات الأساس طبقاً للمادة 398 مرافعات، إذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن قيمة هذه الطلبات مجتمعة تتجاوز 250 ج وتدخل في النصاب الجائز استئنافه طبقاً لحكم المادة 51 مرافعات. وخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن "سند المستأنف في طلباته عدا التعويض هو عقد العمل الفردي أما طلب التعويض فسببه واقعة الفصل التعسفي" ورتب على ذلك "أن الاستئناف غير جائز لقلة النصاب" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.