أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 19 - صـ 315

جلسة 20 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار بطرس زغلول رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام، وعثمان زكريا.

(49)
الطعن رقم 402 لسنة 33 القضائية

( أ ) إعلان. "إعلان المسجونين".
تسليم صور إعلانات المسجونين لمأمور السجن. م 14 مرافعات.
(ب) إعلان. "الإعلان للنيابة".
عدم صحة إعلان الأوراق القضائية للنيابة إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن موطن المعلن إليه فلم يهده بحثه وتقصيه إلى معرفة ذلك الموطن.
(ج) نقض. "إجراءات الطعن". "إعلان الطعن".
عدم قيام الطاعن بتصحيح البطلان الذي لحق بإعلان الطعن في الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 سنة 1967. مؤداه بطلان الطعن.
(د) نقض. "المصلحة في الطعن".
بطلان الطعن فيما يتعلق بأحد المطعون عليهم يجعل تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة له لا محل له.
(هـ) إعلان. "الإعلان في الموطن". "الإعلان في المحل المختار". موطن. محل مختار.
عدم إفصاح المطعون ضده عن اتخاذ محل إقامته موطناً مختاراً له، مؤداه اعتباره موطناً أصلياً، عدم التزامه بإخبار الطاعنة بتغيير هذا الموطن.
(و) إعلان. "الإعلان في الموطن". قوة قاهرة. نقض. "أسباب الطعن". "ما لا يصلح سبباً للطعن".
عدم اعتبار تتغير الموطن قوة قاهرة توقف سريان ميعاد الإعلان.
(ز) حكم. "تسبيب كاف". "أسباب زائدة".
استقامة قضاء الحكم باعتبار أن الاستئناف كأن لم يكن على أساس أن المطعون عليهم لم يعلنوا بصحيفة الاستئناف لا محل للنعي عليه بعدم تحقيق ما أثير بشأن وقوع غش من المطعون عليهم عند إعلانهم بصحيفة الاستئناف.
(ح) حكم. "عيوب التدليل". "القصور". "ما لا يعد كذلك". إعلان. دفاع.
عدم اعتداد الحكم بالإعلان لعدم تمامه، فيه الرد على دفاع الطاعنة بصحة الإعلان.
1 - توجب الفقرة الثامنة من المادة 14 من قانون المرافعات فيما يتعلق بإعلان المسجونين، تسليم صور الإعلانات لمأمور السجن.
2 - إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة هو إجراء استثنائي لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن موطن المعلن إليه فلم يهده بحثه وتقصيه إلى معرفة ذلك الموطن.
3 - إذا كان إعلان الطعن الذي تم في الميعاد قد وقع باطلاً، وخلت أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعنة بتصحيح هذا البطلان خلال الميعاد الذي منحه لها القانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 سنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة. وهذا الميعاد الجديد طبقاً لما يقضي به نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 4 لسنة 1967 هو خمسة عشر يوماً تبدأ من 11/ 5/ 1967 تاريخ نشر هذا القانون وذلك بالنسبة للطعون التي لم تكن قد طرحت وقتئذ على المحكمة ومنها هذا الطعن الذي طرح على المحكمة لأول مرة بعد هذا الميعاد فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955 والقضاء ببطلان الطعن.
4 - لا محل لتعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة لأحد المطعون عليهم متى كان الطعن قد وقع باطلاً بالنسبة له لأنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً.
5 - إذا كان المكان الذي حدده أحد المطعون عليهم في ورقة إعلان الطاعن بالحكم المستأنف، هو محل إقامته - ولم يفصح عن اتخاذه موطناً مختاراً - فإنه يعتبر موطناً أصلياً له في حكم المادة 40 من القانون المدني. ولا يلزم بأن يخبر الطاعنة بتغيير هذا الموطن، وإنما يتعين عليها هي عند قيامها بإعلان صحيفة الاستئناف التحري عن كل تغيير قد يطرأ عليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان هذا المطعون عليه في موطنه الجديد.
6 - متى كان تغيير الموطن باعتباره أمراً مألوفاً ويمكن توقعه لا يعتبر في ذاته قوة قاهرة يترتب عليها مد ميعاد الإعلان [(1)]، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بإعلان صحيفة الاستئناف الذي وجهته الطاعنة إلى بعض المطعون عليهم في موطنهم الأصلي المبين بالأوراق ولا بالإعلانات التي وجهتها إليهم في الأماكن التي انتقلوا إليها لأن الإعلان لم يتم فعلاً، كما لم يعتد بالإعلان الذي سلم للنيابة لحصوله بعد الميعاد ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون من غير المنتج النعي على الحكم فيما استطرد إليه تزيداً من تقصير الطاعنة في القيام بالتحريات الكافية عن محل إقامة المطعون عليهم، ومن تأثير الغش على ميعاد الإعلان.
7 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد استقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أساس أن المطعون عليهم لم يعلنوا بصحيفة الاستئناف في الميعاد وأنه قد تزيد فيما قرره عن عدم تأثير الغش على ميعاد الإعلان، فإنه لا يكون هناك محل للنعي على الحكم بعدم تحقيق ما ادعته الطاعنة من وقوع غش من جانب المطعون عليهم عند إعلانهم بصحيفة الاستئناف.
8 - إذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بالإعلان الموجه إلى أحد المطعون عليهم في موطنه المبين في ورقة إعلان الحكم المستأنف لأنه لم يتم، ففي هذا ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنة بصحة الإعلان الذي وجهته إلى المطعون عليه المذكور في الموطن المشار إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 4676 سنة 1961 كلي القاهرة ضد بلدية القاهرة التي حلت محلها الطاعنة، وقالت شرحاً لها إنها سبق أن رفعت الدعوى رقم 2200 سنة 1953 كلي القاهرة ضد بلدية القاهرة طلبت فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 760 ج قيمة نصيبها في ثمن قطعة أرض فضاء نزعت ملكيتها للمنفعة العامة، وهذه القطعة من وقف المرحوم السيد عمر المغربي وآل الاستحقاق فيه إليها وإلى باقي المطعون عليهم، وقد صدر لها الحكم في تلك الدعوى بإلزام بلدية القاهرة بأن تدفع لها المبلغ المطالب به فيها، وإذ كانت حقيقة ثمن هذه الأرض جميعاً 38000 ج ويخص المطعون عليها الأولى فيه مبلغ 6333 ج ووقع خطأ في الحساب، فقد أقامت دعواها الحالية وانتهت فيها إلى طلب الحكم بتصحيح الحكم الصادر في الدعوى رقم 2200 سنة 1953 كلي القاهرة وجعل المبلغ المحكوم به 6333 ج، واحتياطياً الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 5573 ج قيمة الفرق بين مبلغ 6333 ج ومبلغ 760 ج. وأثناء نظر الدعوى تدخل باقي المطعون عليهم خصوماً فيها وطلبوا الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لكل منهم مبلغ 5573 ج قيمة الفرق بين مبلغ 6333 ج ومبلغ 760 ج الذي سبق صرفه لكل منهم واستندوا في ذلك إلى أن كلاً منهم يملك في قطعة الأرض التي نزعت ملكيتها حصة مساوية لحصة المطعون عليها الأولى وأن الطاعنة صرفت لكل منهم 760 ج مع أن ثمن حصته 6333 ج. وبتاريخ 4/ 12/ 1962 حكمت محكمة أول درجة برفض طلب المطعون عليها الأولى بتصحيح الحكم الصادر في الدعوى رقم 2200 سنة 1953 كلي القاهرة، وبإلزام الطاعنة بأن تدفع لها ولكل من المطعون عليهم الباقين مبلغ 5573 ج - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 230 سنة 80 ق القاهرة. دفع المطعون عليهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لأنه لم يعلن إليهم خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفته إلى قلم المحضرين. ومحكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 31/ 10/ 1963 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وبتاريخ 30/ 12/ 1963 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت في الأولى منهما نقض الحكم في خصوص السبب الأول وطلبت في مذكرتها الثانية بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الأولى لإعلانه إليها في النيابة مع أنها كانت مسجونة بسجن القناطر وصممت على رأيها برفض الطعن بالنسبة لباقي المطعون عليهم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها الأخير.
وحيث إن الدفع ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الأولى صحيح، ذلك أن الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن الطاعنة طلبت إعلان المطعون عليها الأولى في موطنها بحارة الروم عطفة بربارة رقم 3 قسم الدرب الأحمر. ولما توجه المحضر في يوم 5/ 8/ 1965 لإعلانها في هذا الموطن لم يجدها فيه وأحال إلى إجابة في ذيل محضره بأنها مسجونة بسجن القناطر. ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 14 من قانون المرافعات توجب فيما يتعلق بالمسجونين تسليم صور الإعلانات لمأمور السجن، وكانت الطاعنة - بعد أن أجيب أن المطعون عليها الأولى مسجونة بالسجن - لم تقم بإعلانها بالكيفية المبينة في الفقرة الثامنة المشار إليها بل قامت بتسليم صورة الإعلان للنيابة في 7/ 8/ 1965 باعتبار أن موطنها غير معلوم، وكان إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة هو إجراء استثنائي لا يصح اللجوء إليه إلا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن موطن المعلن إليه فلم يهده بحثه وتقصيه إلى معرفة ذلك الموطن، فإن إعلان ورقة الطعن إلى المطعون عليها الأولى للنيابة يكون قد وقع باطلاً عملاً بنص المادتين 14 و24 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعنة بتصحيح هذا البطلان خلال الميعاد الذي منحه لها القانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة، وهذا الميعاد الجديد طبقاً لما يقضي به نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 هو خمسة عشر يوماً تبدأ من 11/ 5/ 1967 تاريخ نشر هذا القانون وذلك بالنسبة للطعون التي لم تكن قد طرحت وقتئذ على المحكمة ومنها هذا الطعن الذي طرح على المحكمة لأول مرة بجلسة 30/ 1/ 1968، لما كان ما تقدم فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 والقضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الأولى.
وحيث إن الطعن بالنسبة لمن عدا المطعون عليها الأولى قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في خصوص قضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليها الأولى.
وحيث إنه لما كان هذا النعي يتعلق بتعييب الحكم المطعون فيه قضى به بالنسبة للمطعون عليها الأولى، وكان الثابت على ما سلف بيانه أن الطعن باطل بالنسبة لها لأنها لم تعلن به إعلاناً صحيحاً، فإن النعي بهذا السبب يصبح ولا محل له.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليهم من الثاني إلى الأخيرة تأسيساً على أن الطاعنة لم تعلنهم بصحيفة الاستئناف خلال الميعاد القانوني وأنها لم تقم بإجراء التحريات الكافية عن موطنهم لإعلانهم فكانت تعول على ما يرد بإجابات المحضرين بعد رد الأوراق دون إعلان وتطلب إعلانهم في الموطن الجديد الذي ورد بهذه الإجابات ثم أعلنتهم للنيابة بعد الميعاد، وأنه بفرض ما ادعته الطاعنة من وجود غش من جانب هؤلاء المطعون عليهم تسبب عنه عدم إعلانهم في الميعاد، فإن ذلك لا يكون موجباً لمد الميعاد الحتمي الذي حدده القانون للإعلان، وأن تغيير المطعون عليهم لموطنهم لا يعتبر عذراً قهرياً يمنع من إعلانهم في الميعاد. هذا في حين أن الطاعنة وجهت إعلان صحيفة الاستئناف إلى المطعون عليه الثاني في موطنه المبين في ورقة إعلان الحكم المستأنف، ووجهت الإعلان إلى المطعون عليهم من الثالث إلى الأخيرة في الموطن الذي كانوا يقيمون فيه عند بدء الخصومة، ولما ردت الأوراق دون إعلان حاولت إعلان المطعون عليهم من الثاني إلى الأخيرة في الأماكن الجديدة التي انتقلوا إليها ووردت بإجابات المحضرين ولكن الإعلان لم يتم بسبب وسائل الغش التي اتخذها هؤلاء المطعون عليهم، وهو ما لا يجوز أن يستفيدوا منه. فضلاً عن أن تغيير الموطن يعتبر عذراً قهرياً يجوز معه مد ميعاد الإعلان. وإذ لم يعتد الحكم رغم ذلك بهذه الإعلانات التي وجهتها للطاعنة إلى هؤلاء المطعون عليهم في الميعاد القانوني وقرر أن الطاعنة لم تبذل الجهد الكافي لمعرفة موطنهم الحقيقي وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهم، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه فساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثاني قد أثبت في ورقة إعلان الطاعنة بالحكم المستأنف أنه يقيم في المنزل الكائن بشارع جاد عبيد رقم 5 بالدقي، فإن هذا المكان - وقد حدده المطعون عليه الثاني محلاً لإقامته ولم يفصح عن اتخاذه موطناً مختاراً - يعتبر موطناً أصلياً له في حكم المادة 40 من القانون المدني، فلا يلزم بأن يخبر الطاعنة بتغيير هذا الموطن وإنما يتعين عليها هي عند قيامها بإعلان صحيفة الاستئناف التحري عن كل تغيير قد يطرأ عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان المطعون عليه الثاني في موطنه الجديد. وإذ كان الثابت من الحكم أن الطاعنة وجهت إعلان صحيفة الاستئناف إلى المطعون عليه الثاني في هذا الموطن الأصلي المبين في ورقة إعلان الحكم المستأنف ولكن لم يتم إعلانه فيه أو في الأماكن التي انتقل إليها، كما أنها طلبت إعلان المطعون عليهم من الثالث إلى الأخيرة بصحيفة الاستئناف في موطنهم الأصلي الثابت في الأوراق ولكن الإعلان لم يتم في هذا الموطن أو في الأماكن الأخرى التي انتقلوا إليها، وكان الإعلان الذي سلم للنيابة بعد ذلك قد حصل بعد الميعاد، لما كان ذلك وكان تغيير الموطن باعتباره أمراً مألوفاً ويمكن توقعه لا يعتبر في ذاته قوة قاهرة يترتب عليها مد ميعاد الإعلان، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بإعلان صحيفة الاستئناف الذي وجهته الطاعنة إلى المطعون عليهم من الثاني إلى الأخيرة في موطنهم الأصلي المبين بالأوراق ولا بالإعلانات التي وجهتها إليهم في الأماكن التي انتقلوا إليها لأن الإعلان لم يتم فعلاً، وإذ لم يعتد بالإعلان الذي سلم للنيابة لحصوله بعد الميعاد، ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون من غير المنتج النعي على الحكم فيما استطرد إليه تزيداً من تقصير الطاعنة في القيام بالتحريات الكافية عن محل إقامة المطعون عليهم، ومن عدم تأثير الغش على ميعاد الإعلان.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بوقوع غش من المطعون عليهم عند إعلانهم بصحيفة الاستئناف مما يتعين معه عدم الاعتداد بالآثار التي ترتبت على هذا الغش، ولكن الحكم اكتفى في الرد على هذا الدفاع بأن الغش على فرض وجوده لا يكون موجباً لمد ميعاد الإعلان دون أن يعني بتحقيق هذه الواقعة. كما تمسكت الطاعنة بصحيفة الإعلان الذي وجهته إلى المطعون عليه الثاني في الميعاد القانوني في موطنه المبين في ورقة إعلان الحكم المستأنف، ولكن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بأنه لما كان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه في الرد على السببين الثاني والثالث قد استقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أساس أن المطعون عليهم لم يعلنوا بصحيفة الاستئناف في الميعاد وأنه قد تزيد فيما قرره عن عدم تأثير الغش على ميعاد الإعلان، فإنه لا يكون هناك محل للنعي على الحكم بعدم تحقيق ما ادعته الطاعنة من وقوع غش من جانب المطعون عليهم عند إعلانهم بصحيفة الاستئناف. والنعي في شقه الثاني مردود بأن الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه لم يعتد بالإعلان الموجه إلى المطعون عليه الثاني في موطنه المبين في ورقة إعلان الحكم المستأنف لأنه لم يتم، وفي هذا ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنة بصحة الإعلان الذي وجهته إلى المطعون عليه الثاني في الموطن المشار إليه.


[(1)] راجع نقض جلسة 17/ 2/ 1955 الطعن رقم 100 لسنة 22 ق - مجموعة المكتب الفني السنة 6 ص 708.