أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 10 - صـ 381

جلسة 30 من إبريل سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، المستشارين.

(59)
الطعن رقم 106 لسنة 25 القضائية

استئناف "إجراءات رفع الاستئناف". أوامر الأداء "الطعن فيها" "استئناف الحكم الصادر في المعارضة".
إيجاب قانون المرافعات في م 855 منه الفصل في المعارضة في أمر الأداء على وجه السرعة. وجوب رفع استئناف الحكم الصادر في هذه المعارضة بتكليف بالحضور لا بعريضة. م 118 و405/ 2، 4 معدلة مرافعات.
المعارضة في أمر الأداء يحكم فيها على وجه السرعة طبقاً لما تنص عليه المادة 855 مرافعات فيسري على أي حكم يصدر فيها وبغض النظر عن الطلبات فيها ما يسري على الدعاوى المبينة في المادة 118 مرافعات من وجوب رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور عملاً بحكم الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 405 معدلة من قانون المرافعات - ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر الأداء وقد رفع بتكليف بالحضور مستكملاً لأوضاعه في هذا الخصوص - ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الاستئناف متعين النقض لمخالفة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته - أرسل إلى المطعون عليه خطاباً في 15 من إبريل سنة 1953 يبلغه فيه تقديره لمجهوده ونشاطه في الإدارة المالية لجريدته ونزاهته وللنجاح الذي ظهر في أعماله بجريدة "الجرنال دي جيبت" وأنه سيصرف له في 31 ديسمبر سنة 1953 مكافأة مقدارها 1200 جنيه. وقد ترك المطعون عليه العمل بعد ذلك واستصدر بموجب ذلك الخطاب أمر أداء مشمول بالنفاذ من رئيس محكمة القاهرة في 25 فبراير سنة 1954 بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ 500 جنيه والمصروفات تأسيساً على أن هذا المبلغ هو الباقي له من مبلغ الـ 1200 جنيهاً المحرر به سند الاعتراف بالدين السالف ذكره. وعارض الطاعن في هذا الأمر طالباً إلغاء وصف النفاذ وبطلان الأمر لأن خطاب 15 من إبريل سنة 1953 لم يكن سوى وعد بمنح المطعون عليه مكافأة في أخر العام عند مثابرته واستمراره في عمله. وقضت محكمة القاهرة في هذه المعارضة بتاريخ 27/ 10/ 1954 - وبعد أن نفذ المطعون عليه الأمر - برفض طلب إلغاء وصف النفاذ وفي الموضوع بانقضاء الدعوى بالسداد. فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه للأسباب التي رددها أمام محكمة أول درجة. وقد دفع المطعون عليه ببطلان الاستئناف لأن صحيفته قد رفعت بتكليف بالحضور وكان يتعين أن يكون بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة عملاً بالمادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون 264 لسنة 1953 لأن الدعوى ليست من نوع القضايا الواردة في المادة 118 مرافعات والتي تنظر على وجه السرعة. وقبلت محكمة الاستئناف هذا الدفع تأسيساً على أنها رجعت إلى سند الدعوى فتبينت أنه ليس سنداً إذنياً مما ينطبق عليه نص المادة 118 مرافعات ولذلك أصدرت حكمها في 16 فبراير سنة 1955 ببطلان الاستئناف - فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأبدت النيابة رأيها بمذكرة طلبت فيها نقض الحكم ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون بجلسة 3 مارس سنة 1959 فقررت إحالته على الدائرة المدنية. وبجلسة المرافعة صممت النيابة على طلباتها السابقة.
وحيث إن مبنى الطعن أن محكمة الاستئناف قد خالفت القانون ذلك أنها جارت المطعون عليه في دفعه فاعتبرت أن الدعوى المطروحة عليها ليست من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات والتي يتبع في استئنافها طريق التكليف بالحضور في حين أن الدعوى من صميم ما نصت عليه تلك المادة التي أوردت فيما أوردته الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة، ونصت المادة 855 مرافعات على أن دعوى المعارضة في أمر الأداء يحكم فيها على وجه السرعة. وقد رفع الاستئناف عن حكم صادر في معارضة في أمر أداء مما يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة ولذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الاستئناف المرفوع بتكليف بالحضور قد خالف القانون.
وحيث إن قانون المرافعات ينص في المادة 118 على أن الدعاوى المستعجلة ودعاوى شهر الإفلاس والدعاوى البحرية متى كانت السفينة في الميناء ودعاوى السندات الإذنية والكمبيالات وكل الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة ودعاوى التماس إعادة النظر جميعها تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير ودون اتباع أحكام المادة 406 مكرر وما بعدها - كما تنص المادة 405 مرافعات معدلة في فقرتيها الثانية والرابعة على أن الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى وإذا لم يحصل الاستئناف على الوجه المتقدم كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه - لما كان ذلك، وكانت المعارضة في أمر الأداء يحكم فيها على وجه السرعة طبقاً لما تنص عليه المادة 855 مرافعات فيسري على أي حكم يصدر فيها وبغض النظر عن الطلبات فيها ما يسري على الدعاوى المبينة في المادة 118 مرافعات من وجوب رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور عملاً بحكم الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 405 معدلة من قانون المرافعات، ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر الأداء وقد رفع بتكليف بالحضور مستكملاً لأوضاعه في هذا الخصوص، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الاستئناف متعين النقض لمخالفة القانون.