مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1968 إلى منتصف فبراير سنة 1969)
- صـ 225
(29)
جلسة 6 من يناير سنة 1969
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد شلبي يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة حسنين رفعت ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت محمود عتيبة المستشارين.
القضية رقم 928 لسنة 9 القضائية
( أ ) - موظف. "بدل وقاية من خطر الأشعة". قرارا مجلس الوزراء الصادران
في 7 من يناير سنة 1953 و9 نوفمبر سنة 1955 في شأن الموظفين والعمال الذين يعملون بجهات
معينة - تعميم صرف هذا البدل لجميع العاملين بأقسام الأشعة بالمستشفيات والمعامل دون
تحديد درجة معينة للحكمة التي قام عليها - عدم تحديد فئة البدل لموظفي الدرجة الخامسة
فما فوقها من غير الأطباء - منحه لهم بالقدر المتيقن بفئة الدرجة الأدنى وهي فئة الدرجة
السادسة.
(ب) - موظف "بدل وقاية من خطر الأشعة".
مناط استحقاقه التعرض لخطر الأشعة - استحقاقه في حالة الإيفاد في بعثة للتدريب على
صيانة وإصلاح أجهزة الأشعة.
1 - إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من يناير سنة 1953 قد تضمن الموافقة على منح
بدل وقاية من خطر الأشعة إلى الذين يشتغلون بأقسام الأشعة بالمستشفيات والمعامل لذلك
يكون هذا القرار قد عمم صرف هذا البدل لجميع هؤلاء العاملين دون تحديد درجة معينة للحكمة
التي قام عليها القرار وهي تعرضهم جميعاً لخطر الأشعة فأصبح لهم أصل حق ثابت في هذا
البدل إذ لا يتصور مع إطلاق النص أن يكون القرار قد قصد إلى حرمان من يشغلون الدرجة
الخامسة فأعلى في هذه الجهات من هذا البدل ما دام الصرف كان لموجب معين توفر فيهم كما
توفر في باقي زملائهم من الدرجات الأدنى، وأنه وإن كان القرار المذكور لم توفر في باقي
البدل لموظفي الدرجة الخامسة فما فوقها من غير الأطباء فإنه وقد ثبت حقهم في هذا البدل
فإنه لا مناص من منحهم إياه بالقدر المتيقن بفئة الدرجة الأدنى وهي فئة الدرجة السادسة.
2 - إنه بالنسبة لأحقية المطعون ضده في هذا البدل عن الفترة التي أوفد فيها إلى ألمانيا
في بعثة للتدريب على صيانة وإصلاح أجهزة الأشعة أثناء قيامه بالعمل بأقسام المستشفيات،
فإن هذا الإيفاد لم يفصم علاقته بأجهزة الأشعة والتعرض لخطرها وهو مناط استحقاق هذا
البدل للعاملين بأقسام الأشعة بالمستشفيات والمعامل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل في أن المدعي أقام
الدعوى رقم 677 لسنة 9 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارات الصحة والإسكان والمرافق
والأوقاف بصحيفة أودعت سكرتيريتها في 28 من يوليه سنة 1962 طالباً الحكم بأحقيته في
مرتب بدل وقاية من خطر الأشعة بواقع 2 ج للدرجة الخامسة اعتباراً من 18 من نوفمبر سنة
1957 طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من يناير سنة 1953 وما يترتب على ذلك من
آثار وفروق مالية وقال بياناً للدعوى إنه عين بوزارة الصحة بتاريخ 11 من أكتوبر سنة
1950 في وظيفة رئيس ورشة أشعة بقسم هندسة الأشعة بالإدارة العامة للتموين الطبي في
الدرجة السادسة الفنية المتوسطة ثم ندب مهندساً للأشعة في 15 من ديسمبر سنة 1953 وكان
يمنح بدل وقاية من خطر الأشعة بواقع 2 ج شهرياً ولما رقي إلى الدرجة الخامسة اعتباراً
من 18 من نوفمبر سنة 1957 منعت الوزارة عنه هذا البدل بحجة أن قرار 7 من يناير سنة
1953 لم يذكر العاملين في الدرجة الخامسة ضمن العاملين المقرر لهم هذا البدل وهي حجة
ساقطة لأن العلة في تقرير هذا البدل هو التعرض لخطر الأشعة وهو يتوفر بالنسبة له حتى
بعد شغله الدرجة الخامسة. وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على منح شاغل الدرجة
الخامسة فما فوقها ذات مرتب البدل المقرر لشاغل الدرجة السادسة طالما أنه لم تحدد فئة
خاصة لشاغلي الدرجة الخامسة. وردت الوزارة على الدعوى بأن المدعي منح بدل التعرض لخطر
الأشعة من أول يوليه سنة 1954 بواقع 2 ج شهرياً لشغله الدرجة السادسة بالمستشفيات العامة
وأنه أوفد إلى ألمانيا في بعثة تدريب على صيانة وإصلاح أجهزة علمية اعتباراً من 30
من مايو سنة 1957 ثم عاد وتسلم العمل بالمستشفيات العامة - قسم الأشعة - اعتباراً من
6 من يونيه سنة 1958 وأنه رقي إلى الدرجة الخامسة في 18 من نوفمبر سنة 1957 أثناء مدة
بقائه بالبعثة فتقرر وقف صرف البدل اعتباراً من تاريخ ترقيته إلى الدرجة الخامسة وأنه
نقل إلى الإدارة العامة للتموين الطبي (المخازن) اعتباراً من 15 من أغسطس سنة 1959،
وأن المنازعة تنحصر في مدى أحقية المدعي في هذا البدل في فترتين: الأولى من تاريخ عودته
إلى العمل بقسم الأشعة بالمستشفيات العامة من 6 من يونيه سنة 1958 وتعرضه لخطر الأشعة
وهو في الدرجة الخامسة والثانية من تاريخ نقله إلى الإدارة العامة للتموين الطبي (المخازن)
وأنه بالنسبة للفترة الأولى فإنه كان بعيداً عن خطر الأشعة مدة وجوده في البعثة التدريبية
بالخارج. وأنه منع عنه هذا البدل في الفترة من 6 من يونيه سنة 1958 إلى 15 من أغسطس
سنة 1959 رغم تعرضه لخطر الأشعة لأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من يناير سنة 1953
لم يقرر منح هذا البدل لموظفي الدرجة الخامسة، وأنه بالنسبة لمنع البدل في الفترة الثانية
فإنه لما كان المناط في تقرير هذا البدل طبقاً لقرار مجلس الوزراء هو التعرض لخطر الأشعة
الناجم من العمل بأقسام المستشفيات العامة والمعامل بالوزارات والمصالح المختلفة وأن
الإدارة العامة للتموين الطبي - مصلحة المخازن - ليست وحده علاجية أو وقائية، وإنه
بالرجوع إلى الميزانية ابتداء من السنة المالية 1953/ 1954 يبين أنه لم تدرج أية مبالغ
لصرف هذا البدل لموظف الإدارة العامة للتموين الطبي، ورشة هندسة الأشعة (مصلحة المخازن
سابقاً) ومن ثم فلا يتوفر الاعتماد المالي الذي يستلزم تنفيذ هذا القرار بالنسبة لموظفي
الإدارة العامة للتموين الطبي وأن قرار 7 من يناير سنة 1953 لم يدبر المصرف المالي
المؤقت كتقرير صرف هذا البدل من وفورات الميزانية إلى أن تدرج الاعتمادات اللازمة في
الميزانية مثلاً وهو النهج الذي أفصح عنه قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من سبتمبر
سنة 1938 بشأن تقرير بدل العدوى لموظفي ومستخدمي مصلحة المعامل الرئيسية والإقليمية
ومعهد الأبحاث. وانتهت الوزارة إلى طلب رفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة. وبتاريخ 8 من إبريل سنة 1963 قضت المحكمة بأحقية المدعي في أن يمنح
بدل وقاية من خطر الأشعة اعتباراً من تاريخ ترقيته إلى الدرجة الخامسة في 18 من نوفمبر
سنة 1957 بالفئة المحددة للدرجة السادسة طبقاً لقرار مجلس الوزراء - الصادر في 7 من
يناير سنة 1953 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت المدعى عليها المصروفات
وأقامت قضاءها على أن المدعي يفيد من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من يناير
سنة 1953 لتعرضه لخطر الأشعة سواء قبل سفره في البعثة وكذلك طوال مدة تعيينه حيث إن
الثابت أنها كانت بعثة للتدريب على أجهزة الأشعة وكذلك الشأن بعد نقله إلى التموين
الطبي في 15 من أغسطس سنة 1959 حيث إن الثابت من ملف خدمته أنه كان يشغل وظيفة رئيس
ورشة الأشعة مما يجعله معرضاً لخطر الأشعة وإنه لا وجه لما تدفع به الوزارة الدعوى
من عدم استحقاق موظفي الدرجة الخامسة فما فوقها من غير الأطباء لبدل الوقاية من خطر
الأشعة بمقولة إن قرار مجلس الوزراء قد خلا من تحديد فئة البدل لمن هم في درجة أعلى
من الدرجة السادسة من غير الأطباء. إذ لا يتصور أن يكون القرار قد قصد إلى حرمانهم
من هذا البدل ما دام أن الصرف كان لموجب معين توفر فيهم كما توفر بالنسبة لباقي زملائهم
في الدرجات الأدنى وهو التعرض لخطر الأشعة، وإنه ولئن كان قرار مجلس الوزراء المشار
إليه لم يحدد فئة البدل لموظفي الدرجة الخامسة فما فوقها من غير الأطباء فلا مندوحة
وقد ثبت حقهم في هذا البدل من منحهم إياه بالقدر المتيقن أي بفئة الدرجة السادسة وأنه
يتعين الحكم للمدعي على مقتضى ذلك.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن مجلس الوزراء وافق في 7 من يناير سنة 1953 على تقرير
بدل وقاية من خطر الأشعة بنفس الفئات الواردة بقراري مجلس الوزراء الصادرين في 18 من
مايو سنة 1936 و21 من سبتمبر سنة 1938 بشأن تقرير بدل عدوى لموظفي المستشفيات والمعامل
وهذه الفئات هي 60 جنيهاً سنوياً للأطباء و24 جنيهاً سنوياً لموظفي الدرجة السادسة
و18 جنيهاً لموظفي الدرجة السابعة و12 جنيهاً سنوياً لموظفي الدرجة الثامنة و6 جنيهات
سنوياً للخدمة السايرة ثم صدر قرار مجلس الوزراء في 9 من نوفمبر سنة 1955 بإضافة موظفي
الدرجة التاسعة وعمال اليومية إلى العاملين المقرر لهم هذا البدل وأن هذا التعديل يكشف
عن نية المشرع في أنه قصر منح هذا البدل لهذه الفئات من الموظفين إذا توفرت شروط المنح
وليس لمن عداهم من الموظفين أصل حق في الحصول عليها وعلي ذلك فإن المطعون ضده وقد رقي
إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 18 من نوفمبر سنة 1957 وهو بالبعثة التدريبية إلى ألمانيا
لصيانة وإصلاح أجهزة الأشعة فإنه لا يستحق البدل لسببين أولهما أنه وقد رقي إلى الدرجة
الخامسة فإنه لا يدخل في عداد الموظفين المنصوص على منحهم هذا الراتب بقراري مجلس الوزراء
في 7 من يناير سنة 1953 و9 من نوفمبر سنة 1955 وثانيهما: أنه كان بعيداً عن خطر الأشعة
بعمله الوظيفي مدة وجوده في البعثة التدريبية بالخارج ومن ثم فإنه لا يستحق البدل من
تاريخ ترقيته إلى الدرجة الخامسة في 18 من نوفمبر سنة 1957 وهو موجود بالبعثة وحتى
بعد عودته منها للعمل بخدمة المستشفيات العامة قسم الأشعة وذلك حتى تاريخ نقله إلى
الإدارة العامة للتموين الطبي (مصلحة المخازن سابقاً) اعتباراً من 15 من أغسطس سنة
1959، كما خالف الحكم المطعون فيه القانون عندما قضى بمنح المطعون ضده هذا البدل عن
الفترة من تاريخ نقله في 15 من أغسطس سنة 1959 إلى الإدارة العامة للتموين الطبي (مصلحة
المخازن) ذلك أن مناط صرف هذا البدل طبقاً لقراري مجلس الوزراء في 7 من يناير سنة 1953
و9 من نوفمبر سنة 1955 إنما هو التعرض لخطر الأشعة بالعمل بأقسام الأشعة بالمستشفيات
العامة والمعامل بالوزارات والمصالح المختلفة الأمر الذي يتوفر في حق المطعون ضده منذ
نقله للعمل في الإدارة العامة للتموين الطبي (مصلحة المخازن) إذ أنها ليست وحدة علاجية
أو وقائية ومن ثم فإنه لا يفيد من قراري مجلس الوزراء آنفي الذكر، فضلاً عن أنه حتى
مع التسليم جدلاً بأن المطعون ضده يفيد من قراري مجلس الوزراء المشار إليهما عن الفترة
اعتباراً من 15 من أغسطس سنة 1958 فإنه لم تدرج بالميزانية منذ السنة المالية 1953/
1954 أية اعتمادات مالية لبدل وقاية من خطر الأشعة للإدارة العامة للتموين الطبي وعلى
ذلك لا يجوز صرف هذا البدل إلى المطعون ضده عن تلك الفترة وذلك لعدم وجود المصرف المالي.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب الواردة
به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الطاعنة بالمصروفات.
ومن حيث إنه في 5 من يناير سنة 1953 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء في
شأن صرف مرتب وقاية من خطر الأشعة تضمنت أنه نظراً للأضرار الناتجة من الاشتغال بالأشعة
فإن ديوان الموظفين يقترح الموافقة على منح الذين يشتغلون بأقسام الأشعة بالمستشفيات
والمعامل بالوزارات والمصالح المختلفة ويتعرضون لخطر الأشعة بدل وقاية بالفئات المبينة
بقرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من سبتمبر سنة 1938 بشأن بدل العدوى وهي: 60 ج في
السنة بالنسبة للأطباء و24 ج في السنة لموظفي الدرجة السادسة و18 ج لموظفي الدرجة السابعة
و12 ج في السنة لموظفي الدرجة الثامنة و6 ج للخدمة السايرة، وأن اللجنة المالية بحثت
هذا الطلب ورأت الموافقة على اقتراح ديوان الموظفين ووافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
في 7 من يناير سنة 1953 على رأي اللجنة المالية المبينة في هذه المذكرة، كما وافق بجلسته
المنعقدة في 9 من نوفمبر سنة 1955 على منح مستخدمي الدرجة التاسعة وعمال اليومية الذين
يشتغلون بأقسام الأشعة بالمستشفيات والمعامل بالوزارات والمصالح المختلفة ويتعرضون
لخطر الأشعة مرتب وقاية من خطر الأشعة بالفئات المبينة بالقرار المذكور.
ومن حيث إن قراري مجلس الوزراء الصادرين في 7 من يناير سنة 1953 و9 من نوفمبر سنة 1955
قد صدرا في شأن الموظفين والعمال الذين يعملون بجهات معينة وردت على سبيل الحصر وهي
أقسام الأشعة بالمستشفيات والمعامل بالوزارات والمصالح المختلفة وأن أحكامهما مقصور
تطبيقها على هؤلاء فلا ينصرف أثرها إلى من عداهم ممن يشغلون وظائف في جهات أخرى.
ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من يناير سنة 1953 قد تضمن الموافقة على
منح بدل وقاية من خطر الأشعة إلى الذين يشتغلون بأقسام الأشعة بالمستشفيات والمعامل
لذلك يكون هذا القرار قد عمم صرف هذا البدل لجميع هؤلاء العاملين دون تحديد درجة معينة
للحكمة التي قام عليها القرار وهي تعرضهم جميعاً لخطر الأشعة فأصبح لهم أصل حق ثابت
في هذا البدل إذ لا يتصور مع إطلاق النص أن يكون القرار قد قصد إلى حرمان من يشغلون
الدرجة الخامسة فأعلى في هذه الجهات من هذا البدل ما دام الصرف كان لموجب معين توفر
فيهم كما توفر في باقي زملائهم من الدرجات الأدنى، وإنه وإن كان القرار المذكور لم
يحدد فئة البدل لموظفي الدرجة الخامسة فما فوقها من غير الأطباء فإنه وقد ثبت حقهم
في هذا البدل فإنه لا مناص من منحهم إياه بالقدر المتيقن بفئة الدرجة الأدنى وهي فئة
الدرجة السادسة.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي كان يشتغل بأقسام المستشفيات وأنه منح هذا البدل
حين اضطلاعه بالعمل في هذه الأقسام وهو في الدرجة السادسة واستمرت الوزارة في صرف البدل
حتى بعد إيفاد المطعون ضده في بعثة إلى ألمانيا للتدريب على صيانة أجهزة الأشعة ولم
يمنع عنه هذا البدل إلا بعد ترقيته إلى الدرجة الخامسة في 18 من نوفمبر سنة 1957 واستمر
هذا المنع بعد عودته من البعثة للعمل بأقسام المستشفيات في 6 من يونيه سنة 1958 وظل
هذا المنع إلى أن نقل المطعون ضده للعمل بإدارة التموين الطبي اعتباراً من 15 من أغسطس
سنة 1959.
ومن حيث إنه بالنسبة لأحقية المطعون ضده في هذا البدل عن الفترة التي أوفد فيها إلى
ألمانيا في بعثة للتدريب على صيانة وإصلاح أجهزة الأشعة أثناء قيامه بالعمل بأقسام
المستشفيات، فإن هذا الإيفاد لن يفصم علاقته بأجهزة الأشعة والتعرض لخطرها وهو مناط
استحقاق هذا البدل للعاملين بأقسام الأشعة بالمستشفيات والمعامل، ويؤيد ذلك أن الوزارة
لم تمنع عنه هذا البدل أثناء مدة الإيفاد هذه في الوقت الذي كان فيه في الدرجة السادسة
ومنعته عنه ابتداء من تاريخ ترقيته إلى الدرجة الخامسة في 18 من نوفمبر سنة 1957 أثناء
مدة الإيفاد بحجة أن هذه الترقية تخرجه عن نطاق العاملين بهذه الأقسام المقرر لهم هذا
البدل، وهي حجة داحضة ذلك أن الترقية إلى الدرجة الخامسة لا يستتبع الحرمان من البدل
على ما سلف بيانه ومن ثم فإن المطعون ضده يستحق بدل الوقاية من خطر الأشعة اعتباراً
من تاريخ منعه عنه لترقيته إلى الدرجة الخامسة في 18 من نوفمبر سنة 1957 ويستمر استحقاقه
لهذا البدل طوال مدة بقائه في البعثة بالفئة المقررة للدرجة السادسة.
ومن حيث إنه عن الفترة منذ تاريخ عودة المطعون ضده من البعثة واستئناف عمله بأقسام
المستشفيات في 5 من يونيه سنة 1958 فإنه لما كان هذا البدل يستحق للعاملين بأقسام المستشفيات
والمعامل ولا يحول دون استحقاق هذا البدل لترقيته إلى الدرجة الخامسة لذلك فإن المطعون
ضده يستحق هذا البدل بالفئة المقررة للدرجة السادسة عن مدة عمله بأقسام المستشفيات
في الفترة من 6 من يونيه سنة 1958 إلى 15 من أغسطس سنة 1959 تاريخ نقله إلى الإدارة
العامة للتموين الطبي.
ومن حيث إنه بالنسبة للفترة التالية لتاريخ نقله إلى الإدارة العامة للتموين الطبي
في 15 من أغسطس سنة 1959 فإن نقل المطعون ضده إلى الإدارة المذكورة قطع صلته بأقسام
الأشعة بالمستشفيات والمعامل ولما كان مناط استحقاق هذا البدل التعرض لخطر الأشعة أثناء
العمل في أقسام الأشعة بالمستشفيات والمعامل وهو أمر أضحى غير متوفر في المطعون ضده
منذ نقله إلى الإدارة العامة للتموين الطبي لذلك فإنه لا يحق له تقاضي هذا البدل اعتباراً
من تاريخ نقله.
ومن حيث إنه لذلك فإن المطعون ضده يستحق هذا البدل في الفترة من 18 من نوفمبر سنة 1957
إلى 15 من أغسطس سنة 1959 بالفئة المقررة لموظفي الدرجة السادسة بالتطبيق لقرار مجلس
الوزراء الصادر في 7 من يناير سنة 1953 ولا يستحق هذا البدل عن المدة اللاحقة لهذا
التاريخ.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون
فيما قضى به من تقدير أحقية المطعون ضده في هذا البدل منذ نقله إلى إدارة التموين الطبي،
ويتعين لذلك القضاء بتعديله والحكم في الدعوى على مقتضى ما تقدم مع إلزام كل من الحكومة
والمطعون ضده بنصف المصروفات لإحقاق كل منهما في بعض طلباته.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في أن يمنح بدل وقاية من خطر الأشعة اعتباراً من 18 من نوفمبر سنة 1957 إلى 15 من أغسطس سنة 1959 بالفئة المقررة لموظفي الدرجة السادسة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من يناير سنة 1953 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت كلاً من الحكومة والمدعي بنصف المصروفات.