أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 19 - صـ 368

جلسة 27 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام، وعثمان زكريا.

(55)
الطعن رقم 14 لسنة 33 القضائية

( أ ) نقض. "إجراءات الطعن". "إعلان الطعن".
صحة الطعن بالنقض الذي أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل عرضه على دائرة فحص الطعون والذي لم يعلن في الميعاد، إذا أعلن في الميعاد الذي حدده القانون 4 لسنة 1967.
(ب) نزع الملكية للمنفعة العامة. "الاستيلاء دون إجراءات". غصب.
استيلاء جهة الإدارة على أطيان دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية يعد غصباً.
(ج) إجارة. "إجارة الأرض الزراعية". "أجرة الأرض الزراعية" إصلاح زراعي.
نص المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي لا يحكم سوى العلاقة الإيجارية التي تقوم بين المالك والمستأجر.
(د) ريع. "تقدير الريع". غصب. إصلاح زراعي. "أجرة الأرض الزراعية".
الغصب باعتباره عملاً غير مشروع يلزم من ارتكبه بتعويض الأضرار الناشئة عنه. عدم تقيد المحكمة بالمادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب. اعتبار الريع بمثابة تعويض.
(هـ) نزع الملكية للمنفعة العامة. "الاستيلاء دون إجراءات". "أثره". ملكية. "أسباب كسب الملكية". فوائد. "فوائد التأخير". غصب. ريع.
استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931، غصب. عدم نقله ملكية العقار للحكومة. لصاحب المطالبة بريعه، انتهاء الغصب إذا طالب بقيمته وحكم له بها نهائياً. التزام الحكومة بالوفاء بهذه القيمة وفوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية.
1 - إذا كان التقرير بالطعن قد حصل في يناير سنة 1963 وأدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون، فإنه وإن كان الطاعن لم يقم بإعلان الطعن في الميعاد إلا أنه وقد صدر القانون 4 لسنة 1967 وأوجب في الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه على الطاعن أن يستكمل ما لم يتم من إجراءات على ما يقتضيه تطبيق القانون رقم 43 لسنة 1965 وتصحيح ما لم يصح منها في الميعاد المقرر وهو خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في 11/ 5/ 1967 بالنسبة للطعون التي لم تكن قد طرحت على المحكمة وقتئذ، وقام الطاعن بإعلان المطعون ضده في 24/ 5/ 1967 فإن إعلان الطعن يكون قد تم في الميعاد.
2 - استيلاء الحكومة على الأطيان محل النزاع دون أن تتخذ إجراءات نزع الملكية يعد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بمثابة غصب [(1)].
3 - إذ تنص المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي على أنه لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها، فإن هذا النص لا يحكم سوى العلاقة الإيجارية التي تقوم بين المالك والمستأجر.
4 - يلزم الغصب باعتباره عملاً غير مشروع من ارتكبه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بتعويض الأضرار الناشئة عنه. ولا تتقيد المحكمة بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار وذلك باعتبار هذا الريع بمثابة تعويض.
5 - قيام الحكومة بالاستيلاء على عقار جبراً عن صاحبه وبدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء ويكون له المطالبة بريعه، إلا أنه إذا اختار المطالبة بقيمة هذا العقار وحكم له بها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تنتهي حالة الغصب من وقت صيرورة هذا الحكم نهائياً وتصبح حيازة الحكومة للعقار حيازة مشروعة وتكون من هذا التاريخ مدينة لمن استولت على عقاره بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به، فإن تأخرت حقت عليها الفائدة القانونية عن التأخير في الوفاء من تاريخ المطالبة القضائية بها عملاً بالمادة 226 من القانون المدني [(2)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 1054 سنة 1960 مدني كلي طنطا ضد الطاعنين بصفتهما بعريضة أعلنت لهما في 8/ 11/ 1960 وطلبا الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ 401 ج و860 م - وقالا شرحاً لدعواهما إنه في فبراير سنة 1942 استولت وزارة الأشغال على أطيان مملوكه لهما مساحتها 3 ف و11 ط و50 س منها 2 ف و9 ط و5 س للمطعون ضده الأول، 1 ف و2 ط و15 س للمطعون ضدها الثانية وأدخلا هذه الأطيان في مشروع مصرف سماتاى بجهة المحلة دون أن يتخذا الإجراءات المقررة لنزع ملكيتها طبقاً للقانون، وإنهما رفعا الدعوى رقم 261 سنة 1955 مدني كلي طنطا ضد وزارة الأشغال وطلبا الحكم بثمن هذه الأرض وريعها وقضى لهما بمبلغ 419 ج و610 م باعتبار الثمن فرفعا استئنافاً عن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا قيد برقم 157 سنة 8 ق. وطلبا ثمناً أعلى للأرض وتمسكا بطلب الريع، وقضت المحكمة في 17/ 5/ 1960 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام وزارة الأشغال بأن تدفع لهما مبلغ 1295 ج و398 م منه مبلغ 419 ج و160 م ثمناً للأرض والباقي وقدره 876 ج و238 م قيمة الريع منذ الاستيلاء عليها في سنة 1942 حتى رفع الدعوى في آخر مارس سنة 1955. وإذ لم تدفع الوزارة المبلغ المحكوم به واكتفت بإيداع مبلغ 384 ج و235 م على ذمتهما دون أن تعرضه عليهما عرضاً قانونياً، وكان الريع الذي استحق لهما بعد ذلك منذ إبريل سنة 1955 حتى إقامة الدعوى الحالية في آخر سنة 1960 يقدر على أساس سبعة أمثال الضريبة المقررة على الأرض لقانون الإصلاح الزراعي بالمبلغ المطالب به، فقد أقاما دعواهما بطلباتهما الآنفة الذكر. وبتاريخ 13/ 6/ 1961 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنين بصفتهما بأن يدفعا للمطعون ضده الأول مبلغ 51 ج و500 م وللمطعون ضدها الثانية مبلغ 18 ج و175 م قيمة الريع عن القدر المستولى عليها من كل منهما من أبريل سنة 1955 حتى إخطار أولهما بالإيداع في 19/ 3/ 1956 والثانية في 17/ 12/ 1955 وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافهما برقم 52 سنة 12 ق. وبتاريخ 12/ 11/ 1962 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون ضدهما مبلغ 401 ج و860 م باعتبار أنه يمثل قيمة ريع الأطيان المستولى عليها عن المدة من إبريل سنة 1955 حتى آخر ديسمبر سنة 1960. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً.
وحيث إن المطعون ضدها الثانية دفعت ببطلان الطعن بالنسبة لها تأسيساً على أنها لم تعلن به في الموعد القانوني.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه لما كان هذا الطعن قد حصل التقرير به في 12/ 1/ 1963 فقد أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون. وإنه وإن كان الطاعن لم يقم بإعلان الطعن في الميعاد طبقاً لهذا القانون إلا أنه وقد صدر القانون رقم 4 لسنة 1967 وأوجب في الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه على الطاعن أن يستكمل ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق القانون رقم 43 لسنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها في الميعاد المقرر وهو خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في 11 مايو سنة 1967 بالنسبة للطعون التي لم تكن قد طرحت على المحكمة وقتئذ ومنها هذا الطعن الذي طرح على المحكمة لأول مرة في 9 يناير سنة 1968، وكان الثابت أن الطاعنين أعلنا المطعون ضدها الثانية بهذا الطعن في 24 مايو سنة 1967 أي في الميعاد، فإن الدفع ببطلان الطعن بالنسبة لها لعدم إعلانها يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه في السبب الثاني مخالفة القانون والقصور في التسبيب من وجهين. ويقولان في بيان الوجه الأول إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن القانون رقم 5 لسنة 1907 الذي وقع الاستيلاء على الأرض موضوع النزاع في ظله يقضي بأن يقدم صاحب العقار الذي تنزع ملكيته المستندات الدالة على ملكيته له وشهادة بخلوه من الرهن حتى يمكن صرف ثمنه إليه، وقد كان يتعين إعمال هذا الحكم بالنسبة للعقارات موضوع النزاع ولو لم تتبع الحكومة الإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه وذلك للمحافظة على حقوق ذوي الشأن فيها، وطالما أن الجهة نازعة الملكية قد أودعت ثمن الأرض خزانة المحكمة على ذمة المطعون ضدهما وأخطرتهما بهذا الإيداع دون أن تشترط عليهما لصرفه سوى تقديم تلك المستندات، وأن من شأن هذا الإيداع الذي يقوم مقام الوفاء أن يوقف سريان الفوائد على ثمن الأرض ويسقط حق المطعون ضدهما في المطالبة بريعها وليس لهما أن يحتجا بأنهما لم يصرفا ذلك الثمن ما دام عدم الصرف راجعاً إلى امتناعهما عن تقديم المستندات المشار إليها. غير أن الحكم المطعون فيه وقد قضى للمطعون ضدهما بالريع على خلاف هذا النظر مبرراً قضاءه بأن الإيداع الصحيح المبرئ للذمة هو الإيداع الذي تتبع فيه الإجراءات المنصوص عليها في القانون دون أن يبين هذه الإجراءات فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور. ويقولان في بيان الوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهما بالريع على أساس سبعة أمثال ضريبة الأرض موضوع النزاع طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي دون أن يستبعد ما يقابل الأموال الأميرية التي كانت مربوطة عليها والتي توقف تحصيلها من المطعون ضدهما منذ الاستيلاء على تلك الأرض في سنة 1942 وهذا من الحكم مخالف للقانون.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يتخذا إجراءات نزع ملكية الأطيان موضوع النزاع، وكان هذا الاستيلاء يعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب، فإن الحكم وقد أقام قضاءه بالريع للمطعون ضدهما على هذا الأساس يكون قد التزم صحيح القانون، ولا عليه إن هو لم يبحث الإجراءات التي يتم بها الإيداع الصحيح ما دام أن هذا الإيداع لم تسبقه الإجراءات القانونية لنزع الملكية. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس. والنعي في وجهه الثاني مردود ذلك أنه لما كانت المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي التي تنص على أنه لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها - لا تحكم سوى العلاقة الإيجارية التي تقوم بين المالك والمستأجر، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه للمطعون ضدهما بالريع على أن الحكومة استولت على أطيانهما جبراً عنهما وبطريق الغصب دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية، وكان الغصب باعتباره عملاً غير مشروع يلزم من ارتكبه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتعويض الأضرار الناشئة عنه ولا تتقيد المحكمة بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار وذلك باعتبار هذا الريع بمثابة تعويض، فإن الحكم فيه لا يكون قد خالف القانون بفرض تجاوزه للحد الأقصى المقرر لإيجار الأراضي الزراعية طبقاً للمادة 33 المشار إليها، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الأول للطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أنه وقد سبق أن قضى للمطعون ضدهما انتهائياً في الاستئناف رقم 157 سنة 8 ق طنطا بإلزام وزارة الأشغال بأن تدفع لهما مبلغ 419 ج و160 م ثمناً للأرض المستولى عليها ومبلغ 876 ج و238 م قيمة ريع هذه الأرض منذ الاستيلاء الفعلي عليها في سنة 1942 لغاية مارس سنة 1955 فقد انحصر بذلك حقهما في مبلغ من النقود ويستطيعان التنفيذ به على الوزارة، فإذا تأخرت في الوفاء به لا يكون لهما من حق قبلها سوى المطالبة بالفوائد القانونية عن هذا التأخير. وإذ لم يقض الحكم السابق بالفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية ولم ينشأ حقهما في هذا الطلب إلا منذ سنة 1960 تاريخ مطالبتهما به في الدعوى الحالية فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى لهما بالريع عن مدة لاحقة لصدور الحكم الانتهائي السالف الإشارة إليه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه وإن كان الاستيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه وبدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء ويكون له المطالبة بريعه، إلا أنه إذا اختار المطالبة بقيمة هذا العقار وحكم له بها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنتهي حالة الغصب من وقت صيرورة هذا الحكم نهائياً وتصبح حيازة الحكومة للعقار حيازة مشروعة وتكون من هذا التاريخ مدينة لمن استولت على عقاره بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به فإن تأخرت حقت عليها الفائدة القانونية عن التأخير في الوفاء من تاريخ المطالبة القضائية بها عملاً بالمادة 226 من القانون المدني. ولما كان قد صدر للمطعون ضدهما حكم في الدعوى رقم 261 سنة 1955 مدني كلي بإلزام وزارة الأشغال بأن تدفع لهما مبلغ 419 ج و160 م مقابل قيمة الأطيان المستولى عليها، وإذ رفع المطعون ضدهما الاستئناف رقم 157 سنة 8 ق طنطا عن هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف في 17 مايو سنة 1960 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام وزارة الأشغال بأن تدفع للمطعون ضدهما مبلغ 1295 ج و398 م منه مبلغ 419 ج و160 م قيمة الأرض والباقي وقدره 876 ج و238 م مقابل الريع منذ الاستيلاء على الأرض في سنة 1942 حتى رفع تلك الدعوى في آخر مارس سنة 1955، فإنه لا يحق للمطعون ضدهما طلب ريع هذه الأرض من تاريخ صدور هذا الحكم الانتهائي في 17 مايو سنة 1960 وكل ما لهما هو المطالبة بالفائدة القانونية عن التأخير في الوفاء بالمبلغ المحكوم لهما به على ألا تسري هذه الفائدة إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها. وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهما بالريع عن المدة اللاحقة لتاريخ صدور ذلك الحكم في 17 مايو سنة 1960 حتى آخر ديسمبر سنة 1960 وقدر هذا الريع خلال هذه المدة على أساس سبعة أمثال الضريبة للأرض موضوع النزاع أي بما يجاوز فوائد التأخير المقررة قانوناً بواقع 4%، فإن الحكم يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص بما يستوجب نقضه في هذا الشق من قضائه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين خصم مبلغ 43 ج و860 م قيمة الريع عن المدة من 17 مايو سنة 1960 حتى آخر ديسمبر سنة 1960 من المبلغ المحكوم به وقدره 401 ج و860 م وجعل المبلغ المحكوم به (401 ج و860 م - 43 ج و860 م) = 358 ج وإلزام الطاعنين بالفوائد بواقع 4% سنوياً عن مبلغ 419 ج و160 م من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 8 نوفمبر سنة 1960 حتى آخر ديسمبر سنة 1960.


[(1)] راجع نقض جلسة 16/ 2/ 1939 الطعن رقم 67 لسنة 8 ق، وجلسة 17/ 2/ 1955 الطعن رقم 77 لسنة 21 ق مجموعة القواعد القانونية لربع قرن ص 1034، ص 1035 القواعد 2 و6 و7. وجلسة 14/ 11/ 1957 الطعن رقم 62 لسنة 23 ق مجموعة المكتب الفني س 8 ص 783. وجلسة 15/ 12/ 1966 الطعن رقم 351 لسنة 32 ق مجموعة المكتب الفني س 17 ص 1943.
[(2)] راجع نقض جلسة 16/ 12/ 1948 الطعن رقم 74 لسنة 17 ق مجموعة القواعد القانونية لربع قرن ص 1035 قاعدة 7 مكرر وجلسة 14/ 11/ 1957 الطعن رقم 62 لسنة 23 ق مجموعة المكتب الفني س 8 ص 783. وجلسة 15/ 12/ 1966 الطعن رقم 351 لسنة 32 ق مجموعة المكتب الفني س 17 ص 1943.