مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1968 إلى منتصف فبراير سنة 1969) - صـ 264

(34)
جلسة 18 من يناير سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري وعبد الستار عبد الباقي آدم ويوسف إبراهيم الشناوي ومحمد صلاح الدين محمد السعيد المستشارين.

القضية رقم 659 لسنة 12 القضائية

اختصاص "اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري" قرار إداري - التفرقة بينه وبين العمل المادي - القانون رقم 577 لسنة 1954 في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (نزع الملكية) (استيلاء).
القرار الصادر بإزالة باقي المباني المملوكة للمدعي والخارجة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع الشارع - مخالفة هذا القرار لقرار رئيس المجلس التنفيذي باعتبار إزالة العقارات البارزة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع الشارع من أعمال المنفعة العامة - أساس ذلك أن أعمال المنفعة العامة شملت العقارات البارزة عن خط التنظيم المذكور دون تلك الخارجة عنه - لا حجة في أن مشروع نزع الملكية يتناول كل القطعة طالما أن قرار تقرير المنفعة العامة لم يشمل من هذه القطعة إلا الجزء البارز عن خط التنظيم - القرار المطعون فيه ليس عملاً تنفيذياً بل هو قرار إداري - اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعن فيه.
إنه عن الدفع المثار بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى ومبناه أن القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون من قبيل الإجراءات التنفيذية المترتبة على صدور قرار السيد رئيس المجلس التنفيذي رقم 623 لسنة 1963 بتقرير المنفعة العامة المشار إليه، ومن ثم فإنه لا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً وبالتالي لا يرتفع إلى مستوى القرارات الإدارية التي يختص القضاء الإداري بطلب إلغائها فإن هذا الدفع مردود بأن القرار المطعون فيه استهدف إزالة باقي محطة البنزين المملوكة للمدعي بالقطعة رقم 558 والخارجة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شارع الجيش بمدينة السويس، وإذ صدر القرار على هذا النحو فإنه يكون قد خالف أحكام قرار السيد رئيس المجلس التنفيذي رقم 623 لسنة 1963 المشار إليه الذي قضي في مادته الأولى باعتبار إزالة العقارات البارزة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شارع الجيش بالسويس من أعمال المنفعة العامة، ومفهوم هذا النص أن أعمال المنفعة العامة شملت العقارات البارزة عن خط التنظيم المذكور دون تلك الخارجة عنه، وهو الأمر الذي أكده صريح المذكرة الإيضاحية لهذا القرار حين أشارت إلى أن محافظة السويس رأت توسيع شارع الجيش بإزالة العقارات المعترضة والبارزة عن خط التنظيم المعتمد، وقد استبان من رسم التنظيم المعتمد بالقرار المنشور بالجريدة الرسمية رقم 94 في 29 من نوفمبر سنة 1962 أن خط التنظيم لم يشمل جميع القطعة رقم 558 المذكورة، ومتى كان الأمر كذلك وكان قرار تقرير المنفعة العامة لم يشمل من القطعة رقم 558 إلا الجزء البارز عن خط التنظيم فإن الجهة الإدارية إذ أصدرت القرار المطعون فيه بإدخال الجزء المتبقي من هذه القطعة ضمن أعمال المنفعة العامة فإنها تكون بذلك قد أفصحت عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانوني جديد لم يمسه قرار تقرير المنفعة العامة بالتعديل، ولا ينال من ذلك استناد الجهة الإدارية إلى أن مشروع نزع الملكية (مشروع رقم 311 بلديات السويس) قد تناول القطعة رقم 558 بالكامل، ذلك أن هذا المشروع وقد أعد تنفيذاً لأحكام قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 623 لسنة 1963 فإنه ليس من شأنه أن يؤثر في المركز القانوني للمدعي الذي يستمده من قرار تقرير المنفعة العامة المذكور، وبناء عليه فإن القرار المطعون لا يعد مجرد إجراء تنفيذي بل هو في الحقيقة من الأمر قرار إداري تتوافر له مقوماته وخصائصه ويختص القضاء الإداري بنظر الطعن فيه، ويكون الدفع المثار على غير سند من القانون حقيقاً بالرفض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل على ما يبين من الأوراق في أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 1225 لسنة 19 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري في 11 من فبراير سنة 1965 ضد السيد وزير الإسكان والمرافق والسيد محافظ السويس طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إدارة التنظيم بمحافظة السويس المبلغ إليه بالكتاب رقم 554، المؤرخ في 14 من يناير سنة 1965 بتكليفه بإزالة المباني (باقي محطة البنزين) الكائنة بشارع الجيش طريق مصر السويس ورفع أنقاضها في بحر شهر من تاريخه وإلا اتخذت ضده الإجراءات القانونية وإزالة هذه المباني على نفقته، وطلب المدعي في موضوع الدعوى إلغاء هذا القرار مع جميع آثاره وإلزام الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه يملك قطع الأراضي رقم 4، 554، 556، 558، بشارع الجيش بالسويس، وفي 26 من مارس سنة 1963 صدر قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 623 لسنة 1963 وقضى في مادته الأولى على أن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إزالة العقارات البارزة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شارع الجيش بمدينة السويس. وعلى هذا الأساس يكون الجزء الباقي له مساحة عرضها سبعة أمتار وطولها اثنان وعشرون متراً من القطعة رقم 4 وهي أرض فضاء ومساحة أخرى عرضها سبعة أمتار وطولها ثمانية وعشرون متراً ونصف المتر من القطعة رقم 558 تقوم عليها باقي منشآت محطة البنزين. وفي 17 من يناير سنة 1965 فوجئ بكتاب إدارة التنظيم بمحافظة السويس سالفة الذكر بإزالة باقي محطة البنزين بالرغم من أنها خارجة عن خط التنظيم، ومن ثم يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام قرار نزع الملكية المشار إليه، وأشر المدعي إلى أنه يترتب على تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها ومن ثم فقد طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف هذا القرار وفي الموضوع بإلغائه.
وأجاب الدفاع عن الجهة الإدارية المدعى عليها بأن قرار السيد رئيس المجلس التنفيذي رقم 623 لسنة 1963 باعتبار مشروع إزالة العقارات البارزة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شارع الجيش بمدينة السويس من أعمال المنفعة العامة، شمل الأرض المملوكة للمدعي جميعها على النحو الثابت بكشف حصر الأملاك المطلوب نزع ملكيتها لتوسيع شارع الجيش. وعلى هذا فإن القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون من قبيل الإجراءات التنفيذية الصادرة تنفيذاً لقرار تقرير المنفعة العامة وليس قراراً إدارياً، ومن ثم لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظره، كما أن القرار المطعون فيه صدر مبرءاً من عيوب المشروعية وتكون الدعوى جديرة بالرفض بشقيها.
وبجلسة 18 من يناير سنة 1966 قضت المحكمة برفض الدعوى بشقيها وألزمت المدعي بالمصروفات وقام قضاؤها على أنه يبين من الكشف المرافق للقرار رقم 623 لسنة 1963 المشار إليه أن نزع الملكية ينصرف بالنسبة إلى القطعة رقم (1) إلى كامل المساحة التي يمتلكها المدعي ومقدارها 264 متراً مربعاً وهي التي أقيمت عليها جميعها طلمبة البنزين ومن ثم فلا محل لما ذهب إليه المدعي من أن القرار المطعون فيه قد تضمن تكليفاً للمدعي بإزالة جزء من أملاكه لم يشمله القرار رقم 623 لسنة 1963 الذي لم يتكلم إلا عن العقارات البارزة عن خط التنظيم.
وقد طعن المدعي في هذا الحكم واستند في ذلك إلى أن الجزء من العقار موضوع الدعوى لا يدخل في توسيع شارع الجيش وإنما هو متبق له بعد توسيعه وقد أخطأ الحكم فيما ذكره من بيانات عن القطع التي كان يملكها وتلك التي تقع فيها محطة البنزين وأضاف أن إجراءات نزع الملكية شابها البطلان من حيث عدم إجراء النشر واللصق ووضع العلامات الحديدية ولم تثبت الإدارة استيفاءها هذه الإجراءات القانونية. وخلص المدعي في طعنه إلى طلب إلغاء القرار المطعون فيه.
وعقب الطاعن على المستندات التي تقدم بها الدفاع عن المطعون ضدهما بأنه عارض أول الأمر في نزع ملكية الجزء الخارج عن خط التنظيم بالنسبة للقطعتين 558، 554 ورفض التوقيع على عقد نزع الملكية والخرائط، وقد أمر السيد المحافظ بتعويضه بقطعة أرض أخرى يقوم بإنشاء محطة بنزين عليها بدلاً من القطعة المنزوع ملكيتها، وسارت الإجراءات لتنفيذ ذلك ولما اطمأن إلى أنه سوف يتسلم الأرض البديلة وقع على عقد نزع الملكية، ثم رفض طلبه بحجة أن مجلس محافظة السويس لم يوافق على إعطائه الأرض البديلة، ومن ثم يكون توقيعه على هذا العقد قد شابه الغش والتدليس ولم تكن إرادته حرة في هذا التوقيع، وصمم على طلباته. وقد قدم الدفاع عن الحكومة مذكرة أيد فيها طلباته بالحكم أصلياً بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً برفض الطعن مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
ومن حيث إنه عن الدفع المثار بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى ومبناه أن القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون من قبيل الإجراءات التنفيذية المترتبة على صدور قرار السيد رئيس المجلس التنفيذي رقم 623 لسنة 1963 بتقرير المنفعة العامة المشار إليه، ومن ثم فإنه لا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً وبالتالي لا يرتفع إلى مستوى القرارات الإدارية التي يختص القضاء الإداري بطلب إلغائها فإن هذا الدفع مردود بأن القرار المطعون فيه استهدف إزالة باقي مباني محطة البنزين المملوكة للمدعي رقم 558 والخارجة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شارع الجيش بمدينة السويس. وإذ صدر القرار على هذا النحو فإنه يكون قد خالف أحكام قرار السيد رئيس المجلس التنفيذي رقم 623 لسنة 1963 المشار إليه الذي قضي في مادته الأولى باعتبار إزالة العقارات البارزة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شارع الجيش بالسويس من أعمال المنفعة العامة، ومفهوم هذا النص أن أعمال المنفعة العامة شملت العقارات البارزة عن خط التنظيم المذكور دون تلك الخارجة عنه، وهو الأمر الذي أكده صريح المذكرة الإيضاحية لهذا القرار حين أشارت إلى أن محافظة السويس رأت توسيع شارع الجيش بإزالة العقارات المعترضة والبارزة عن خط التنظيم المعتمد، وقد استبان من رسم التنظيم المعتمد بالقرار المنشور بالجريدة الرسمية رقم 94 في 29 من نوفمبر سنة 1962 أن خط التنظيم لم يشمل جميع القطعة رقم 558 المذكورة. ومتى كان الأمر كذلك وكان قرار تقرير المنفعة العامة لم يشمل من القطعة رقم 558 إلا الجزء البارز عن خط التنظيم فإن الجهة الإدارية إذ أصدرت القرار المطعون فيه بإدخال الجزء المتبقي من هذه القطعة ضمن أعمال المنفعة العامة فإنها تكون بذلك قد أفصحت عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانوني جديد لم يمسه قرار تقرير المنفعة العامة بالتعديل. ولا ينال من ذلك استناد الجهة الإدارية إلى أن مشروع نزع الملكية (مشروع رقم 311 بلديات السويس) قد تناول القطعة رقم 558 بالكامل، ذلك أن هذا المشروع وقد أعد تنفيذاً لأحكام قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 623 لسنة 1963 فإنه ليس من شأنه أن يؤثر في المركز القانوني للمدعي الذي يستمده من قرار تقرير المنفعة العامة المذكور. وبناء عليه فإن القرار المطعون لا يعد مجرد إجراء تنفيذي بل هو في الحقيقة من الأمر قرار إداري تتوفر له مقوماته وخصائصه ويختص القضاء الإداري بطلب الفصل فيه، ويكون الدفع المثار على غير سند من القانون حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فالثابت من عريضة دعواها أن المدعي حصر طعنه في القرار المطعون فيه الصادر من إدارة التنظيم بالسويس في 14 من يناير سنة 1965 بإزالة المباني الباقية من محطة البنزين وهي القائمة بالقطعة رقم 558، ومن ثم فقد تحددت المنازعة بالنسبة لهذه القطعة دون غيرها من أملاك المدعي التي تناولها قرار تقرير المنفعة العامة رقم 623 لسنة 1963 سالف الذكر.
ومن حيث إنه يبين من استقراء الأوراق أنه بعد صدور قرار تقرير المنفعة العامة المشار إليه في 26 من مارس سنة 1963 ثم حصر القطعة رقم 558 بكامل مساحتها وقدرها 570.10 متراً مربعاً وأدرجت في 19 من سبتمبر سنة 1963 بكشف حصر الممتلكات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وأشر المدعي أمامها بأنه يرغب في قطعة أرض بدلاً عن هذا المسطح، وفي 3 من مايو سنة 1964 بعث المدعي إلى السيد مفتش المساحة بالزقازيق بكتاب أوضح فيه أنه لا اعتراض على القطعة المشار إليها من حيث مساحتها وإنما ينصب اعتراضه على قيمتها الفعلية، وأخيراً وقع المدعي على استمارة بيع هذه القطعة بالكامل مقرراً فيها أنه قد باع للحكومة قطعة الأرض رقم 558 ومساحتها 570.10 متراً مربعاً بشارع الجيش بالسويس مقابل ثمن قدره 2280.400 جنيهاً، وقد أشهر هذا العقد في 24 من فبراير سنة 1965.
ومن حيث إنه من شرائط قبول دعوى إلغاء القرار الإداري أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها القرار المطعون فيه تأثيراً مباشراً ولما كان المدعي قد قام ببيع كامل قطعة الأرض رقم 558 بما فيها الجزء الذي ينازع فيه إلى الحكومة بالتطبيق لحكم المادة التاسعة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له والتي تقضي بأن يوقع أصحاب الخصومة التي لم يقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، فإن المدعي يصبح ولا مصلحة له في طلب إلغاء القرار المطعون فيه استناداً إلى أن قرار تقرير المنفعة العامة لم يشمل من هذه القطعة إلا الجزء البارز عن خط التنظيم دون الجزء الخارج عنه. ولا أثر لانطواء استمارة البيع المذكورة على مساحة لم يشملها قرار تقرير المنفعة العامة ذلك أن المادة 22 من قانون نزع الملكية المشار إليه تجيز في حالة ما إذا كان الغرض من نزع الملكية هو إنشاء أحد الشوارع أو الميادين أو توسيعه أو تعديله، كما هو الشأن في الحالة الماثلة، أن يشمل نزع الملكية فضلاً عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى السلطة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض المقصود من المشروع... كما يجوز نزع ملكية أية عقارات أخرى بقصد تحقيق الأغراض سالفة الذكر دون أن يكون ذلك مرتبطاً بمشروع منفعة عامة، وبالبناء على ذلك فإنه إذا كان نزع ملكية العقارات في الحالات المشار إليها جائزاً فإنه لا تثريب على الحكومة إذا هي قامت بشرائها تحقيقاً للغرض المقصود من المشروع.
ومن حيث إن ما يزعمه المدعي من أن عقد بيع قطعة الأرض المشار إليها قد شابه غش وتدليس بمقولة إن توقيعه عليه كان نتيجة مترتبة على ما وعدته به محافظة السويس من منحه أرضاً بديلة وهو الأمر الذي عدلت عنه بعد ذلك، فإن هذا الزعم ظاهر التهافت ذلك أن الثابت من كشف حصر الممتلكات المؤرخ في 19 من سبتمبر سنة 1963 المشار إليه أن المدعي وإن كان قد أبدى رغبته في الحصول على أرض بديلة لقطعة الأرض المذكورة إلا أنه لم يعلق أمر نقل ملكيته لها على الحصول على الأرض البديلة، وقد ظهر ذلك جلياً من كتابه المؤرخ في 3 من مايو سنة 1964 حيث لم يبد اعتراضاً بشأن قطعة الأرض هذه إلا بالنسبة لتقدير قيمتها وأخيراً وقع على استمارة بيع قطعة الأرض المذكورة دون أدنى تحفظ وهو ما يدحض دفاع المدعي في هذا الشأن. ومتى كان الأمر كذلك وكان المدعي قد باع قطعة الأرض رقم 558 بما فيها الجزء الخارج عن خط التنظيم إلى الحكومة فإنه ما كان يجوز له طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغائه لانتفاء مصلحته في هذا الطلب وتكون دعواه بذلك غير مقبولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض دعوى المدعي مع إلزامه بمصروفات دعواه فإنه يتعين الحكم بإلغاء هذا القضاء والحكم بعدم قبول دعوى المدعي لانتفاء مصلحته مع إلزامه بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وألزمت الطاعن بالمصروفات.