أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 19 - صـ 401

جلسة 28 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزة مندور.

(59)
الطعن رقم 353 لسنة 31 القضائية

(أ، ب) ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات". "دعوى الضرائب". إصلاح زراعي. "تصرف المالك إلى أولاده". دعوى. "وقف الدعوى".
المادة 4/ 3 من القانون 142 لسنة 1944. المنازعة في دفع مقابل التصرف أو عدم دفعه. خروجها عن سلطة مصلحة الضرائب وعن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة.
المنازعة في دفع مقابل التصرف. عدم وجوب وقف النظر في الطعن في تقدير الرسم. جواز استرداد الرسم عند إقامة الدليل على دفع المقابل.
1 - النص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه "إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل، وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة، المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه [(1)].
2 - لم يوجب القانون وقف النظر في الطعن وإنما أجاز لذوي الشأن استرداد رسم الأيلولة المحصل منهم إذا أقاموا الدليل على دفع المقابل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنصورة فدرت صافي أصول تركة المرحوم فهمي حنا موسى بمبلغ 57635 ج و874 م وإذ اعترض الورثة على هذا التقدير وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 18/ 4/ 1956 أصدرت اللجنة قرارها. (أولاً) بتخفيض هذا التقدير إلى مبلغ 52471 ج و199 م (ثانياً) بإضافة قيمة ما تصرف فيه المورث إلى زوج وأولاد ابنته السيدة ماري فهمي حنا موسى إلى نصيبها الموروث لاعتبارهم شخصية مستعارة لها، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 89 سنة 1956 تجاري المنصورة الابتدائية ضد الورثة بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه فيما تضمنه من استبعاد مبلغ 1873 ج و75 م فرق قيمة أطيان متبادل عليها مع المورث بعقد عرفي، ومبلغ 100 ج أضيف إلى مصاريف تجهيز ودفن المورث - وباعتبارهما من أصول التركة مع إلزام الورثة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وأقام الورثة الدعوى رقم 93 سنة 1956 تجاري المنصورة الابتدائية ضد المصلحة بالطعن في هذا القرار طالبين تعديله وتقدير صافي التركة على أساس استبعاد قيمة الأطيان وماكينة الطحين التي باعها المورث إلى أولاده رزق وكمال ومحب، وقيمة الأطيان التي باعها إلى ابنته ماري وزوجها وأولادها، وريع الأطيان المبيعة والمتروكة عن المدة من أول السنة الزراعية التي توفى فيها المورث حتى تاريخ وفاته، وبعد تعديل تقدير ملحقات الأرض الزراعية إلى مبلغ 200 ج، وقيمة السيارة المخلفة عن المورث إلى 165 ج، ومصاريف تجهيزه ودفنه إلى 2000 ج، واحتساب دين السيدة ماري نقولا جبرائيل جميعه لا نصفه من خصوم التركة مع إلزام المصلحة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وقررت المحكمة ضم الدعويين وبتاريخ 5 فبراير سنة 1958 حكمت حضورياً بقبول الطعنين شكلاً وفي موضوعهما. (أولاً) برفض الطعن رقم 89 سنة 1956 تجاري المنصورة مع إلزام مصلحة الضرائب مصروفاته. (ثانياً) في الطعن رقم 93 سنة 1956 تجاري المنصورة بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار صافي تركة المرحوم فهمي حنا مبلغ 46782 ج و657 م ألزمت كلاً من الطرفين بالمناسب من مصروفات هذا الطعن لما أخفق فيه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنف الورثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبين تعديله والحكم لهم بباقي طلباتهم وقيد هذا الاستئناف رقم 13 سنة 12 قضائية. كما استأنفته المصلحة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 89 سنة 12 قضائية وقررت المحكمة ضم الاستئنافين وبتاريخ 7 يونيه سنة 1961 حكمت بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف مصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. طعن الورثة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعنون ولم يبدوا دفاعاً وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الثالث والشقين الأول والثاني من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه لم يستبعد من عناصر التركة قيمة الأطيان التي باعها المورث إلى ابنته السيدة ماري وزوجها وأولادها بالعقد العرفي المؤرخ 25/ 9/ 1947 ورفض إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات دفع المقابل، مستنداً في ذلك إلى أن هذا العقد لم يقدم، وأنه لا محل لإجابة طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن التصرف المسجل الصادر عن هذه الأطيان في فترة الريبة حصل بعوض لأن ذلك محله دعوى مبتدأة وليس سبيله الطعن على قرار اللجنة، وإلى أن محكمة الدرجة الأولى محكمة طعن وليست محكمة تقدير ابتداء وتختص فقط بنظر الطعون التي ترفع إليها في تقديرات اللجنة، وكل ما لم يسبق عرضه على اللجنة وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء على المحكمة، وإلى أن لجنة التقدير لا تختص أصلاً بنظر الادعاء بأن تصرف المورث الحاصل في فترة الريبة تم بعوض، وهو خطأ ومخالفة للقانون، لأن بفرض أن محكمة أول درجة هي محكمة طعن فإن هذا لا يمنعها من تحقيق الدعوى، وعدم إجابة الطاعنين إلى طلب الإحالة على التحقيق ينطوي على إخلال بحق الدفاع وبطلان في الإجراءات، وبفرض أن الأمر يقتضي رفع دعوى مبتدأة لإثبات أن التصرف بعوض فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تحدد للطاعنين أجلاً لرفعها ولا تمضي في نظر الموضوع إلا بعد انقضائه دون رفعها أو بعد أن يصبح الحكم الذي يصدر فيها نهائياً.
وحيث إن هذا النعي مردود (أولاً) بأن النص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل، وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة، المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه في هذا الخصوص على أن طلب الطاعنين (إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن التصرف المسجل الصادر من المورث عن هذه الأطيان في فترة الريبة قد حصل بعوض فمحله دعوى مبتدأة وليس سبيله الطعن على قرار اللجنة) فإنه لا يكون قد خالف القانون ومردود (ثانياً) بأن القانون لم يوجب وقف النظر في الطعن وإنما أجاز لذوي الشأن استرداد رسم الأيلولة المحصل منهم إذا أقاموا الدليل على دفع المقابل.
وحيث إن حاصل الشق الثالث من السبب الأول والشق الثاني من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه لم يستبعد من عناصر التركة قيمة الأطيان التي باعها المورث إلى ابنته السيدة ماري وزوجها وأولادها بالعقد المسجل في 9/ 9/ 1952 مستنداً في ذلك إلى أن تسجيله تم في تاريخ صدور قانون الإصلاح الزراعي وأنه لا يتصور عقلاً أن يكون التصرف نفاذاً للمادة الرابعة من القانون المذكور لم يكن قد علم به الكافة علماً حقيقياً واقعياً في تاريخ صدوره، وإلى أنه بفرض أن التصرف تم نفاذاً لتلك المادة فإنها تجيزه ولا توجبه لأن للمالك حق التصرف أيضاً لصغار الزراع في القدر الزائد المسموح به قانوناً، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وقصور، لأنه متى تم التصرف في ظل قانون معين ولو يوم صدوره فإن ذلك يكفي لسريانه عليه ولو لم يعلم به المتصرف، والقول بأن القانون يجيز التصرف ولا يوجبه لا ينهض سبباً لإطراح التصرف طالما أنه صدر بالفعل وخرجت بمقتضاه الأطيان الزائدة عن المائتي فدان من ملكية المتصرف تطبيقاً للمادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي ومع تمسك الطاعنين في دفاعهم بأن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بعد أن شرعت في الاستيلاء على القدر المتصرف فيه بمقتضى العقد المسجل وفرضت عليه الضريبة الإضافية عادت ورفعتها لأن المالك تصرف لابنته في حدود خمسين فداناً من الأطيان الزائدة عن المائتي فدان وفقاً للمادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعي وخرجت من حيازته وملكيته، مع تمسك الطاعنين بهذا الدفاع الجوهري فقد أغفله الحكم المطعون فيه ولم يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن "التصرف الحاصل من المورث عن الأطيان والذي تم بالعقد المسجل في 9/ 9/ 1952 أي في نفس تاريخ صدور ونشر المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي "لا يتصور عقلاً أنه تم نفاذاً للمادة الرابعة من المرسوم بقانون المذكور والذي لم يكن قد علم به الكافة علماً حقيقياً واقعياً في تاريخ صدوره فضلاً عن سبق مرور هذا العقد في مراحله التحضيرية السابقة على التسجيل من تقديمه لمصلحة الشهر العقاري لمراجعته والتأشير عليه بصلاحيته للشهر ثم التصديق على توقيعات المتعاقدين" وهي تقريرات موضوعية سائغة تكفي لحمله ويستقل بها قاضي الدعوى وفيها الرد الكافي على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل الشقين الرابع والخامس من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن تصرفات المالك لأولاده ولغيرهم من صغار الزراع المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعي تعتبر صحيحة ونافذة طبقاً لهذا القانون سواء تمت بعوض أو بغير عوض وأنها إذا تمت في فترة الريبة إلى شخص أصبح وارثاً للمتوفى بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف طبق عليها حكم المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 واستحق عليها رسم الأيلولة إلى أن يثبت ذوو الشأن أمام القضاء أن التصرف بعوض فيستردون رسم الأيلولة المحصل منهم، ورتب على ذلك عدم قيام تعارض بين القانونين وأنه يعمل بهما جنباً إلى جنب كل في مجال تطبيقه، كما جرى على أن النص الوارد في المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعي الخاص بوفاة المالك قبل الاستيلاء على أرضه ودون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم وافتراض المشرع أنه قد تصرف إليهم في الحدود الواردة في المادة المذكورة لا ينطبق على هذا النزاع لأن المورث توفى بعد أن تصرف فعلاً في القدر الزائد عن المائتي فدان، ولأن هذا النص أضيف بعد وفاة المورث بالقانون رقم 108 لسنة 1953 وما جرى عليه الحكم من ذلك مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه لأن قانون الإصلاح الزراعي جاء لاحقاً لقانون الضرائب على التركات وأجاز التصرف بعوض أو بغيره فاستوى في نظره الأمران بينما لا يستويان في نظر قانون الضرائب، وهو تعارض بين القانونين لا يمكن معه تطبيقهما جنباً إلى جنب ويتحتم أن يتناسخ من أحكام القانون السابق ما يناقض القانون اللاحق ولا يتصور قانوناً أن يخرج من تركة المورث حتماً ما تصرف فيه لأولاده طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض ثم يعود ما خرج منها فيجرى عليه حكم التركة عند تطبيق قانون الضرائب، ومتى كان التصرف قد تم في ظل أحكام قانون الإصلاح الزراعي فإنه لا مجال لبحث صوريته وينتفي حكمه تطبيق المادة الرابعة من قانون ضرائب التركات ولا يفترض أن القصد من التصرف هو التهرب من الضريبة أو من شرائحها العليا لأن أحكام قانون الإصلاح الزراعي من النظام العام وترتبط بنظام الدولة الأساسي ولا يجوز أن يقوم افتراض أو تصور أوضاع تتعارض مع ما رسمه ذلك القانون، والمادة العاشرة من القانون رقم 108 لسنة 1953 نصت على أن يعمل به من تاريخ نفاذ المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فتنفذ من أحكامه على ماض يسبق وفاة المورث.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وارد على أسباب زائدة لا حاجة بالحكم إليها بعد أن استقام قضاءه على ما استظهره في أسباب سليمة من أن التصرف لم يتم نفاذاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي وفق ما جاء في الرد على الشق الثالث من السبب الأول والشق الثاني من السبب الثاني ومن ثم فإنه يكون نعياً غير منتج ولا جدوى فيه.
وحيث إن حاصل الشق السادس من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه استبعد التزام تركة المورث بكامل الدين الثابت بسند موقع عليه منه كمدين متضامن مع زوجته وقضى بتحميل التركة نصف الدين فقط وهو مخالفة لأحكام القانون التي تقضي بالتزام المتضامن بكامل الدين.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن "دين السيدة ماري نقولا جبرائيل البالغ 1020 ج ثابت بسند إذني" وأن لجنة الطعن قررت استنزال ما يستحق على المورث من هذا الدين وقدره 510 ج من التركة بعد استبعاد ما يخص المدينة المتضامنة فيه بحق النصف" وما قررته "يتفق مع صحيح أحكام القانون" لأنه "إذا كان الدين لا ينقسم في علاقة الدائن بالمدينين المتضامنين" "فإن الدين في علاقة المدينين المتضامنين بعضهم بالبعض الآخر ينقسم عليهم فإذا أوفاه أحدهم كان له حق الرجوع على كل من المدينين الآخرين بما يخصه فيه" "فإذا اعتبرت تركة المورث مدينة بكامل الدين بحكم مسئولية المورث بوصفه مديناً متضامناً فإن التركة في الوقت نفسه تعتبر دائنة لزوجته المدينة المتضامنة الأخرى بما يخصها بحق النصف في هذا الدين وليست معسرة كما هو ثابت من تقدير التركة وهي من ضمن الورثة فيها، ولم يفصح الورثة بما انتهى إليه مآل سداد هذا الدين وهو مستحق الأداء في 6/ 5/ 1953" وما جرى عليه الحكم في ذلك لا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إن حاصل الشق الأول من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه اكتفى بالإحالة إلى الحكم الابتدائي وما تضمنه من أسباب في الرد على الأسباب الثاني والثالث والخامس من أسباب الاستئناف بينما اشتملت هذه الأسباب على وقائع وأدلة لم يسبق عرضها على محكمة أول درجة ولم يرد عليها الحكم المطعون فيه مما يجعله مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الطاعنين لم يقدموا صحيفة الاستئناف المتضمنة ما لم يرد عليه الحكم المطعون فيه من دفاع فيكون النعي عارياً عن الدليل.


[(1)] نقض 23/ 2/ 1966 - الطعن رقم 183 لسنة 30 ق. س 17 ص 372.