مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1968 إلى منتصف فبراير سنة 1969) - صـ 328

(42)
جلسة أول فبراير سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري ويوسف الشناوي ومحمد صلاح الدين السعيد وعلي لبيب حسن المستشارين.

القضية رقم 644 لسنة 14 القضائية

( أ ) - موظف "تأديب". "تحقيق".
إمكان المتهم أن يبدي ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية لا يستقيم معه دفعه ببطلان التحقيق استناداً إلى الإخلال بحقه في الدفاع.
(ب) - نيابة إدارية "تحقيق". موظف. "تأديب".
على النيابة الإدارية أن تستمر في التحقيق الذي تباشره حتى تتخذ قراراً في شأنه - لا يجوز للجهة الإدارية أن تتصرف في التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها.
(ج) - نيابة إدارية. "تحقيق". صاحب العمل "اتهام" "تأديب".
النيابة الإدارية غير مقيدة في مباشرتها لإجراءات التحقيق والاتهام بميعاد معين أو بوجوب تقديم شكوى إليها من صاحب العمل - مجال تطبيق حكم المادة 66 من القانون رقم 91 لسنة 1959 الخاص بقانون العمل هو حيث يتولى صاحب العمل حق الاتهام والتأديب - النيابة الإدارية لا تتقيد بحكم هذه المادة - أساس ذلك.
(د) - موظف "تأديب" "واجبات الوظيفة والجرائم التأديبية".
وجوب توافر حسن السمعة وطيب الخصال في الموظف العام - التدليل على سوء السمعة وعدم طيب الخصال - يكفي وجود دلائل أو شبهات قوية تلقي ظلالاً من الشك المثير على توافر هذه الصفة - لا حاجة للدليل القاطع على ذلك.
1 - لا يكون هناك أي إخلال بحق الطاعن عن الدفاع عن نفسه، مما لا يعيب التحقيق، وكان في مكنته أن يبدي ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية، إذ هي مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة، إذ يواجه فيها المتهم بما نسب إليه، وكان يستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل الدفاع، بما يجعل دفعه ببطلان التحقيق، استناداً إلى الإخلال بحقه في الدفاع دفعاً لا يستقيم في الواقع أو في القانون.
2 - إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق، سواء بناء على طلب الجهة التي يتبعها الموظف، أو بناء على ما كشف عنه إجراء الرقابة الإدارية أو بناء على شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها، فإن لها، بل عليها أن تستمر في التحقيق، حتى تتخذ قراراً في شأنه، دون أن يتوقف ذلك على إرادة الجهة التي يتبعها الموظف - ولا يجوز لتلك الجهة أن تتصرف في التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها.
3 - ليس في أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر أو فيما أحال إليه من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 ما يقيد النيابة الإدارية في مباشرتها لإجراءات التحقيق والاتهام بميعاد معين، أو بوجوب تقديم شكوى إليها من صاحب العمل، والمستفاد من نص المادة 66 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن مجال تطبيقها هو حيث يتولى صاحب العمل حق الاتهام والتأديب، فيتقيد بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها فيها - ولا وجه أصلاً للقول بوجوب تقيد النيابة الإدارية بالميعاد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة، بمقولة إنها تنطوي على حكم أكثر سخاء للعامل يحقق له ضماناً، يحول دون اتخاذ صاحب العمل، من ارتكابه لمخالفة ما، وسيلة إلى تهديده إلى أجل غير مسمى عن طريق اتهامه بها في أي وقت يشاء إذ فضلاً عن أن ذلك مردود بما تقدم ذكره، فإن في تولي النيابة الإدارية إجراءات التحقيق والاتهام ما يكفل للعمال من الضمانات ما لا يحققه قانون العمل - كما أن المشرع قد استهدف بإخضاع بعض الشركات والهيئات لقانون النيابة الإدارية، تعقب المخالفات الخطيرة التي يرتكبها العاملون فيها، ويتغاضى عنها القائمون على الإدارة إهمالاً أو تواطؤاً.
4 - حسن السمعة وطيب الخصال، وهما من الصفات الحميدة المطلوبة في كل موظف عام وبدون هذه الصفات لا تتوافر الثقة والطمأنينة في شخص الموظف مما يكون له أثر بالغ على المصلحة العامة، ولا يحتاج الأمر في التدليل على سوء السمعة أو عدم طيب الخصال وجود دليل قاطع على توافرهما أو توافر أيهما، وإنما يكفي في هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقي ظلالاً من الشك المثير على أي من الصفتين المذكورتين حتى يتسم الموظف بعدم حسن السمعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما اتضح من الرجوع إلى أوراق الطعن في أن النيابة الإدارية قدمت في 10 نوفمبر سنة 1967 تقرير اتهام أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة ضد الطاعن نسبت فيه إليه أنه خلال فبراير ومارس وإبريل سنة 1966 وفي يوم 20 إبريل سنة 1967 بمقر الشركة التي يعمل بها وخارجها خرج على مقتضى واجبات وظيفته وسلك مسلكاً شائناً بأن استغل سلطات وظيفته في تعيين المتهمة الثانية بالشركة، ثم سعى إلى لقائها بسكن أحد زملائه، وانفرد بها لمدة تزيد على الساعة، إلى أن ضبطا سوياً بهذا السكن الأمر الذي ثار الريبة حوله وجعله محوطاً بالشبهات في تصرفاته وسيء السمعة في مقر عمله، وكانت النيابة الإدارية قد اتهمت الثانية بأنها أسهمت مع الطاعن في ارتكابه الأفعال المسندة إليه الأمر الذي انعكس على سمعتها بين زملائها، وقد انتهت النيابة المذكورة إلى أن نسبت إلى الطاعن ارتكاب المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المواد 5/ 2، 53 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 والمواد 59، 60 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام وطلبت محاكمتهما بالمواد سالفة الذكر وتطبيقاً للمادة (14) من القانون رقم 117 لسنة 1958 في شأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وطبقاً للمواد 59، 60 من القرار رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967. وبجلسة 11 فبراير سنة 1968 قضت المحكمة التأديبية بمجازاة كل من الطاعن والمتهمة الثانية بمجازاتهما بالفصل من الخدمة مع احتفاظهما بالحق في المعاش أو المكافأة ومن ثم قدم الطاعن هذا الطعن طالباً الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم ببراءته مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون عليه، أن المحكمة التأديبية قد استخلصت من الأوراق ما يؤيد اقتناعها بثبوت واقعتي استغلال الوظيفة والانحراف الخلقي، والواقعة الأولى تتمثل في معاونة الطاعن للمتهمة الثانية لتعيينها بالشركة التي يعمل فيها رئيساً لقسم شئون الأفراد بها، والواقعة الثانية وهي الانحراف الخلقي، وتتمثل في اختلائهما في شقة مغلقة لمدة تزيد على الساعة إلى أن ضبطا سوياً بهذا المسكن، الأمر الذي أثار الريبة حوله، وجعله محوطاً بالشبهات في تصرفه، وسيء السمعة في مقر عمله - وظاهر من مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 171 لسنة 1967 نيابة مؤسسات الصناعة التي انتهت إلى صدور قرار الاتهام المشار إليه، أن السيدة عايدة جلف رئيسة قسم التعيين والأخبار بالشركة - قد أبلغت أنه بتاريخ 27 مارس سنة 1966 صدر قرار من الشركة بتعيين سهام رمضان بقسم شئون الأفراد، وأنه بعد استلامها العمل، سرت إشاعة في أنحاء الشركة بأنها على علاقة آثمة بالطاعن، وأنهما ضبطا سوياً بأحد المنازل، وتحرر محضر عن ذلك بتاريخ 28 مارس سنة 1966 بشرطة الدقي برقم 1810 لسنة 1966، وأضافت الشاكية بأنها تعلم أن المخالفة الثانية كانت تتردد على الشركة قبل تعيينها، وأنه بالنسبة لإجراءات تعيينها فقد تمت عن طريق اقتراح تقدم به رئيس العلاقات العامة بحاجة الشركة إلى ثلاثة من العاملين كمراقبي بوابة إلا أن الطاعن أضاف إلى هذا اقتراح بتعيين عامل آخر للعمل على الآلة الكاتبة، وأنه أجرى اختبار بين المتقدمين للتعيين في تلك الوظائف، وكانت المخالفة الثانية من بينهم وقد نجحت في الاختبار وتحرر بشأنه محضر اعتمد من لجنة الاختبار، ثم حرر محضر للجنة شئون الأفراد، واعتمد عن طريق التمرير على أعضاء اللجنة، واعتمده رئيس مجلس الإدارة، وأرسل إلى قسم التعيين والاختبار وصدر القرار الإداري بالتعيين، وأن هذه الإجراءات جميعها قد تمت في يوم واحد، هو يوم 27 مارس سنة 1966، وذلك نتيجة لمساعي الطاعن.
ومن حيث إنه يبين أنه قد أثبت بمذكرة النيابة الإدارية، أنه بالاطلاع على محضر الشكوى الإدارية رقم 1810 لسنة 1966 قسم الدقي تبين أنه بتاريخ 28 من مارس سنة 1966 الساعة العاشرة والنصف صباحاً، أثبت ضابط القسم أنه حضرت السيدة فوزية عبد العال إبراهيم وأبلغت بأنه تردد بعض النسوة الساقطات على إحدى الشقق بالمنزل المملوك لها ويرتكبن الفحشاء مع بعض الشبان المقيمين فيها، وأنها لاحظت في ذلك اليوم أن شخصاً لا تعرفه أحضر معه فتاة ساقطة ودخل بها تلك الشقة في الساعة العاشرة صباحاً، وعلى أثر ذلك انتقل ضابط الشرطة إلى ذلك المكان ثم فتح محضره في الساعة 11.30 صباحاً، وأثبت به ضبط الطاعن الذي أرشد إلى حجرة النوم، فوجد بها المتهمة الثانية، وأنه لما سأله الضابط عن سبب تواجده بالشقة مع هذه السيدة، ذكر أنه كان يحضر دواء تركه له صاحبها، كما قرر أنه صديق لشقيق زوجها، ولما سأله الضابط عن سبب مكوثه مع تلك السيدة حوالي ساعة، أجاب بأنهما كانا يتحدثان، كما سئلت السيدة المذكورة في ذلك المحضر، فأجابت بأن الطاعن اصطحبها إلى تلك الشقة لإحضار دواء، وأنها تسعى للتعيين بالشركة التي يعمل بها هذا الأخير، والذي يعمل على تسهيل إجراءاته - وقد تبين أن النيابة العامة قد انتهت بالنسبة إلى ذلك المحضر إلى قيده بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظ إدارياً في 26 إبريل سنة 1966.
ومن حيث إنه يبين من استقراء الحكم المطعون فيه، أن المحكمة التأديبية قد انتهت في حكمها إلى ما استخلصته النيابة الإدارية في مذكرتها، ورأت فيها ما يحمل على الاعتقاد بأن الطاعن قد استغل وظيفته وسعى سعياً في سبيل تعيين المخالفة الثانية بالشركة - وأنه بالنسبة للمتهمة الثانية، فإن الوقائع المجردة تنطق بأن المتهم قد اصطحبها إلى شقة أحد زملائه العزاب، حيث انفردا سوياً مدة تقرب من الساعة، منذ أن هرولت مالكة العقار إلى الشرطة تبلغ الأمر، إلى أن انتقل معها ضابط القسم إلى الشقة المذكورة لضبط الواقعة, وأن هذا الذي انزلق إليه المتهمان هو في أهون صورة يتنافى مع قواعد الدين الحنيف الذي يحظر تواجد المرأة مع رجل محرم في غرفة نوم، ويتنافى مع التقاليد الشرعية والعرفية في مجتمعاتنا الشرقية التي تستنكف اختلاء الرجل بالمرأة في شقة مغلفة وذلك تجنباً للشبهات، وتوقياً لمقولة السوء ومظنتها.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه، قد انتهى في أسبابه إلى ثبوت ما أسند إلى كل من الطاعن والمتهمة الثانية من وقائع تشكل مخالفة تأديبية، لما انطوى عليه من انحراف وظيفي، تمثل في استغلال في الوظيفة، وانحراف خلقي تمثل في اختلاء المتهمين في شقة مغلقة، فقد حقت مساءلتهما، وبمجازاتهما من أجلها، وقد رأت المحكمة التأديبية في حكمها المذكور، أن المتهمين قد بلغا الذروة في الانحراف المسلكي فحق عليهما الفصل جزاء ما فعلاً - الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة أن ما خلصت إليه المحكمة التأديبية في حكمها هو تقدير سليم لما ثبت في حق الطاعن وزميلته، إذ أنه يستند إلى وقائع تؤيدها الأوراق، ومن ثم فهو تقرير موضوعي في محله، فلا موجب للتعقيب عليه.
ومن حيث إنه عن الأسباب التي يستند إليها الطاعن في طعنه، فهي تخلص في أنه ينعى على إجراءات التحقيق الذي انتهى إلى محاكمته تأديبياً، ببطلانها - مستنداً في ذلك إلى أن التحقيق التكميلي الذي أجري في 2 من سبتمبر سنة 1967 فيه إخلال بحق الدفاع لأنه أجري في غفلة من الطاعن وفي غيبة المتهمين المذكورين، ودون استدعائهما بعد ذلك لمواجهتهما بهذه الأقوال الجديدة، فهو تحقيق باطل، ومن ثم يكون قرار الإحالة، باطلاً ومخالفاً للقانون، وأنه كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تحكم بعدم قبول الدعوى التأديبية - إلا أن هذا قول في غير محله، إذ أن هذه المحكمة لم تتبين أن هناك إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع عن نفسه، سواء كان ذلك في التحقيق المبدئي الذي أجري في الشركة بتاريخ 23 إبريل سنة 1967، أم في التحقيق الذي أجري بمعرفة النيابة الإدارية في 18 من مايو سنة 1967، إذ ثابت بهما أن الطاعن سئل فيما نسب إليه عن الواقعتين المسندتين إليه وهو استغلال نفوذه كمدير للمستخدمين بالشركة في تعيين المتهمة الثانية، بناء على علاقة سابقة تربطهما، وواقعة ضبطهما في 28 مارس سنة 1966 بأحد المنازل بدائرة قسم الدقي على النحو السالف إيضاحه، كما سئلت السيدة المذكورة في هاتين الواقعتين وسمعت أقوال الشهود إثباتاً ونفياً في كل من هذين التحقيقين، كما أنه ليس هناك تحقيق تكميلي لم تؤخذ فيه أقوال الطاعن بالمعنى الذي يقصده، إذ يبين من الأوراق أن النيابة الإدارية رأت بتاريخ 2 سبتمبر سنة 1967 استيفاء التحقيق بناء على ما ارتآه مدير عام النيابة الإدارية بشأن واقعتي زيارات سهام رمضان للطاعن في الشركة قبل تعيينها وعدد مرات ذلك وواقعة تمرينها على الآلة الكاتبة، وكان ذلك قبل التصرف النهائي في التحقيق الذي تم بعد ذلك بمعرفة وكيل عام النيابة الإدارية في 27 من سبتمبر سنة 1967 الذي انتهى إلى إحالة المتهمين المذكورين إلى المحكمة التأديبية المختصة، ومن ثم فلا يكون هناك أي إخلال بحق الطاعن في الدفاع عن نفسه، مما لا يعيب التحقيق، وكان في مكنته أن يبدي ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية، إذ هي مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة إذ يواجه فيها المتهم بما نسب إليه، وكان يستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل الدفاع، بما يجعل دفعه ببطلان التحقيق، استناداً إلى الإخلال بحقه في الدفاع، دفعاً لا يستقيم في الواقع أو في القانون.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالسبب الثاني الذي يستند إليه الطاعن في طعنه، هو سقوط الدعوى التأديبية وسقوط الحق في توقيع الجزاء عليه، على أساس أن الفترة التي مضت بين علم إدارة الشركة بالوقائع المنسوبة له في ميعاد آخره 27 من مارس سنة 1966 وبين الفترة التي بدأ منها التحقيق أول ما بدأ في 23 إبريل سنة 1967 تزيد على سنة، كما أضاف إلى ذلك يقول إن لائحة نظام العاملين بالشركات رقم 3546 لسنة 1962 قد خلت من أي نص ينظم سقوط الدعوى التأديبية وكذلك سقوط الحق في توقيع الجزاءات التأديبية، وأنه بالتالي يضحى لزاماً تطبيق القواعد الواردة في القانون رقم 91 لسنة 1959 الخاص بقانون العمل إذ تنص المادة 66 منه في فقرتيها الثانية والثالثة على أنه لا يجوز اتهام العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من 15 يوماً، ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال اللذين يتقاضون أجورهم شهرياً وبأكثر من 15 يوماً بالنسبة إلى العمال الآخرين، وقال الطاعن إن ذلك أمر من النظام العام، كان يقتضي على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، فإنه لا وجه إلى ما ذهب إليه الطاعن في هذا الشأن من أنه كان يتعين على جهة الإدارة إعمال الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 66 من قانون العمل سالف الذكر، وإنه بذلك تكون المخالفة قد مضى عليها أكثر من 15 يوماً وتكون الدعوى التأديبية قد سقطت، محتجاً في ذلك بأن ما نسب إليه وقع خلال شهر فبراير وانتهى في 27 من مارس سنة 1966 بصدور قرار تعيين المتهمة الثانية، وأن جميع المسئولين عن التعيين بالشركة كانوا على علم تام بظروف تعيين المتهمة الثانية وبتصرف الطاعن بالنسبة لهذا التعيين الذي تم نهائياً في 27 من مارس سنة 1966 وأن التحقيق الذي أثيرت فيه هذه الاتهامات لأول مرة، والذي تم بمعرفة الشئون القانونية بالشركة قد بدأ بشكوى تقدمت بها إحدى الموظفات بالشركة تتهم فيها زميلاً لها أن تناول الاتهامات المنسوبة للطاعن، كان قد بدأ في 23 من إبريل سنة 1967، فتكون قد مضت مدة أكثر من سنة بين علم الإدارة بالوقائع المنسوبة له وبين الفترة التي بدأ فيها التحقيق، لا وجه لذلك، لأنه ثابت من الأوراق أن الانحرافات التي نسبت للطاعن سواء بالنسبة لإجراءات تعيين المتهمة الثانية وما يشوبها من تصرفات أم سواء بالنسبة للاتهام الثاني الخاص باختلائهما في شقة أحد العاملين بالشركة العزاب وضبطهما فيها بمعرفة الشرطة على النحو السالف إيضاحه، لم تنكشف تلك الوقائع لجهة الإدارة إلا عندما تقدمت إحدى العاملات بالشركة بشكواها المذكورة، ومنها بدأ التحقيق الإداري لأول مرة مع الطاعن فيما نسب إليه بخصوص هاتين المخالفتين وكان ذلك بتاريخ 23 من إبريل سنة 1967 على وجه رسمي وقد انتهى هذا التحقيق في 4 من مايو سنة 1967 ثم رفع إلى رئيس مجلس الإدارة الذي رأى بتاريخ 11 من مايو سنة 1967 إحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال جوانب التحقيق وإحالة المخالفين إلى المحكمة التأديبية نظراً إلى وجود مخالفات جسيمة تتعلق بالصالح العام فضلاً عما تشكله من جرائم عامة (يراجع ملف التحقيقات الإدارية)، وثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد بدأت في تحقيق تلك الوقائع بتاريخ 11 من مايو سنة 1967 أي أنه لم يكون قد مضى على ظهور هذه المخالفات إلا سبعة أيام فحسب (يراجع ملف النيابة الإدارية رقم 420 لسنة 10 في القضية 171 لسنة 1967 م. صناعة) - كما أنه يبين فضلاً عما تقدم أنه ليس ثمة محل لما ذهب إليه الطاعن من أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية من تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً، مستنداً في ذلك إلى المادة 66 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، لا وجه إلى ذلك إذ أن النيابة الإدارية لا تتقيد بهذا الميعاد، بخلاف ما يقول الطاعن، إذ أن المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959، تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تسري أحكام المواد من 3 إلى 11 و14 و17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والمجمعات الخاصة اللذين نصت عليهم المادة المذكورة - وفقاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية التي أحال إليها القانون رقم 19 لسنة 1959، تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القانون الأخير بالتحقيق فيما يحال إليها، وما يتلقاه من شكاوى ذوي الشأن، وفي المخالفات التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفي شكاوى الأفراد والهيئات ولو لم يكن الشاكي صاحب شأن متى أثبت الفحص جديتها - وقد نظمت هذه الأحكام إجراءات التحقيق ووزعت الاختصاص في شأنه بين النيابة الإدارية والجهة التي يتبعها الموظف على وجه يمنع افتئات تلك الجهة على اختصاص النيابة الإدارية - فإنه وفقاً إلى هذه الأحكام، إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق، سواء بناء على طلب الجهة التي يتبعها الموظف، أو بناء على ما كشف عنه إجراء الرقابة الإدارية أو بناء على شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها، فإن لها، بل عليها أن تستمر في التحقيق، حتى تتخذ قراراً في شأنه، دون أن يتوقف ذلك على إرادة الجهة التي يتبعها الموظف - ولا يجوز لتلك الجهة أن تتصرف في التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها.
ومن حيث إنه فضلاً عن أنه ليس في أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر أو فيما أحال إليه من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 ما يقيد النيابة الإدارية في مباشرتها لإجراءات التحقيق والاتهام بميعاد معين، أو بوجوب تقديم شكوى إليها من صاحب العمل، والمستفاد من نص المادة 66 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن مجال تطبيقها هو حيث يتولى صاحب العمل حق الاتهام والتأديب، فيتقيد بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها فيها - ولا وجه أصلاً للقول بوجوب تقيد النيابة الإدارية بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من تلك المادة، بمقولة إنها تنطوي على حكم أكثر سخاء للعامل يحقق له ضماناً، يحول دون اتخاذ صاحب العمل، من ارتكابه لمخالفة ما، وسيلة تهديده إلى أجل غير مسمى عن طريق اتهامه بها في أي وقت يشاء - إذ فضلاً عن أن ذلك مردود بما تقدم ذكره، فإن في تولي النيابة الإدارية إجراءات التحقيق والاتهام، ما يكفل للعمال من الضمانات ما لا يحققه قانون العمل - كما أن المشرع قد استهدف بإخضاع بعض الشركات والهيئات لقانون النيابة الإدارية، تعقب المخالفات الخطيرة التي يرتكبها العاملون فيها، ويتغاضى عنها القائمون على الإدارة إهمالاً أو تواطؤاً - متى كان الأمر على هذا النحو، فإن الطاعن يكون على غير حق في استناده إلى ادعائه بسقوط الدعوى التأديبية أو بسقوط الحق في توقيع هذا الجزاء.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب هذا الطعن. المبدى من الطاعن خاصاً بخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون الواجب تطبيقه، مؤسساً إياه على مبدأ عدم رجعية القوانين، بمقولة إن النيابة الإدارية لم تجد نصاً في القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة العاملين بالشركات أو في القانون رقم 91 لسنة 1959 الخاص بقانون العمل أو القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1962 في شأن بيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات تأديب العمال، مدعياً في ذلك بأنها القوانين الواجبة التطبيق على هذه المخالفات المستندات في ذلك إلى أن الشق الثاني منها قد وقع في 28 من مارس سنة 1966 أي قبل صدور القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 الذي قامت بتطبيقه المحكمة التأديبية في حكمها المطعون فيه، بمقولة إنه لم يبدأ العمل به إلا بتاريخ 28 من أغسطس سنة 1966 - فإنه لا صحة لهذا القول لأن القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد نص في المادة 55 منه على أنه:
"يضع مجلس إدارة الشركة نظاماً داخلياً للتحقيق يكفل تهيئة الفرصة للعامل لإبداء أقواله فيما نسب إليه".
كما يضع لائحة للجزاءات وشروط توقيعها، ويحدد السلطات المختصة بتوقيعها بالنسبة إلى المستويات المختلفة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958، والقانون رقم 91 لسنة 1959 المشار إليهما.
وتعتمد هذه اللائحة بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة. ويستفاد مما تقدم أساس مساءلة الطاعن عن التهمتين المثبتتين في حقه مرجعه إلى مخالفة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 في شأن تنظيم النيابة الإدارية والقانون رقم 91 لسنة 1959 الخاص بقانون العمل لسوء سلوكه الذي يتصل بعمله، ولا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أشار في أسبابه إلى سوء سلوك الطاعن الذي وقع بالمخالفة للائحة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 سالفة الذكر، ومن ثم يكون هذا السبب من أسباب الطعن غير مستند إلى أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه لا صحة إلى إثارة الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد قام على أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بفصله من الخدمة، مستنداً في ذلك إلى أن واقعة تعيين المخالفة الثانية سهام رمضان مجاهد قد أخذ سيره الطبيعي، وإنه بالنسبة إلى التهمة الثانية وهي سعيه إلى لقائها بمسكن أحد زملائه وانفراده بها إلى أن ضبطا سوياً بهذا المسكن فإنه يقول في طعنه أن التحقيق أثبت أنه لم يكن في هذه الواقعة ما يسيء إلى كرامته أو شرفه أو سمعته، لا صحة لذلك لأن تقرير المحكمة التأديبية بخصوص ما يثبت في حق الطاعن وزميلته يستند إلى وقائع تؤيدها أوراق الدعوى، فهو تقرير في محله، إذ أن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعن قد استغل وظيفته وسعى سعياً في سبيل تعيين المخالفة الثانية بالشركة تنطق به الظروف والملابسات التي أحاطت بهذه الواقعة، ومما يؤدي إلى فقدانه حسن السمعة وطيب الخصال، وهما من الصفات الحميدة المطلوبة في كل موظف عام، وبدون هذه الصفات لا تتوافر الثقة والطمأنينة في شخص الموظف مما يكون له أثر بالغ على المصلحة العامة، ولا يحتاج الأمر في التدليل على سوء السمعة أو عدم طيب الخصال وجود دليل قاطع على توافرهما أو توافر أيهما، وإنما يكفي في هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقي ظلالاً من الشك المثير على أي من الصفتين المذكورتين حتى يتسم الموظف بعدم حسن السمعة، وقد تأكد ذلك في حق الطاعن عندما ضبط مع المتهمة الثانية في شقة أحد زملائه العزاب حيث انفردا سوياً مدة ساعة وكان ذلك في اليوم التالي لصدور قرار تعيينها بالشركة ومن ذلك يبين أنه استغل سلطات وظيفته كرئيس لأقسام شئون الأفراد سعياً في سبيل تعيينها ثم السيطرة عليها والإيقاع بها، ومما لا شك فيه أن سوء سلوك الطاعن على هذا النحو وهو في غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها ووجوب أن يلتزم في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار وأن تصرفه على هذا النحو مما يؤثر تأثيراً بليغاً في حسن سير المرفق وسلامته، وكان لزاماً عليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، ويتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه ويتميز بمقوماته.
ومن حيث إنه لا حجة فيما ذهب إليه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد فقد الأساس الواقعي للنتيجة التي انتهى إليها مستنداً في ذلك إلى أن النيابة العامة قد حفظت الواقعة بالنسبة للمتهمة الثانية لعدم الجريمة، مما ينتفي معه سوء القصد، وحقيقة الأمر كما يبين من الأوراق أن نيابة الدقي قد حفظت الشكوى المقدمة من مالكة المنزل الذي ضبط الطاعن فيه إدارياً في 26 من إبريل سنة 1966، وأن ذلك لا يعني عدم وقوع جريمة، إلا أنه فضلاً عما تقدم فإن الموظف الذي يتسم بسوء السيرة، فإنه من حق المحكمة التأديبية أن توقع عليه العقوبات التي تراها محققة للصالح العام وذلك متى اطمأنت واقتنعت بصحة ما نسب إلى الموظف من أمور قد تخدش السمعة والسيرة وإن لم يصل الأمر إلى حد تكوين الفعل المنسوب إليه جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات - فيكفي لتحقيق سوء السمعة أو سوء السيرة قيام شبهات قوية تتردد على ألسنة الخلق بما يمس خلق الموظف ويؤثر على سمعته الوظيفية، كما حدث في المنازعة المعروضة - هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا حجة أيضاً فيما يقوله الطاعن من أن إعادة التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية يعتبر من قبل تغيير التهمة مما يبطل الإجراءات، فإنه غير ثابت في الأوراق أن ثمة تحقيقاً كانت قد أجرته النيابة الإدارية ثم قامت بإعادته ثانية، إذ يبين من الرجوع إلى التحقيقات التي أجريت بشأن المنازعة المعروضة أن ثمة تحقيقاً إدارياً كان قد أجري بمعرفة الشركة بتاريخ 23 من إبريل سنة 1967 وكان ذلك بناء على شكوى تقدمت بها إحدى العاملات بها قررت فيها أنه بتاريخ 27 من مارس سنة 1966 صدر قرار من الشركة بتعيين سهام رمضان بقسم شئون الأفراد، وأنه بعد استلامها العمل بهذا القسم، سرت إشاعة في أنحاء الشركة بأن هذه السيدة على علاقة آثمة بالطاعن، وأنهما ضبطا سوياً بإحدى المنازل، وأنه تحرر محضر عن هذه الواقعة بتاريخ 28 من مارس سنة 1966 بشرطة الدقي رقم 1810 لسنة 1966، فقامت الشركة بالتحقيق الإداري مع الطاعن عن الواقعتين المنسوبتين إليه في 2 من مايو سنة 1967 وقد سئلت فيه المخالفة الثانية والشهود وعند عرض نتيجة هذا التحقيق على رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة بتاريخ 11 من مايو سنة 1967 رأى إحالة الطعن إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال جوانب التحقيق وإحالة المخالفين إلى المحاكمة التأديبية، ثم بدأت النيابة الإدارية في تحقيق تلك الوقائع بتاريخ 18 من مايو سنة 1967 وانتهت إلى إحالة الطاعن والمتهمة الثانية إلى المحاكمة التأديبية وذلك على النحو السالف إيضاحه - الأمر الذي يبين منه أنه لم تكن هناك إعادة للتحقيق أو حفظه، على حد قول الطاعن.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالسبب الأخير من أسباب هذا الطعن، من أن ما نسب إلى الطاعن من مخالفات - إن صحت جدلاً - لا تتناسب البتة مع ما انتهت إليه المحكمة التأديبية من جزاء بالفصل من الخدمة، بمقولة إنها قد أساءت في حكمها إلى الطاعن في استعمال سلطتها فتقدير الجزاء في هذه الصورة مشوباً بالغلو، خرج من المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، فإنه لا حجة في ذلك، إذ أن هذه المحكمة ترى أن الحكم التأديبي المطعون فيه إذ قضى بمجازاة الطاعن، والمخالفة الثانية، بالفصل، قد راعى، وهو مقدر لخطورة الذنب الإداري الذي وقع منهما، أن الطاعن قد بلغ الذروة في الانحراف المسلكي، وأنه قد أساء إلى سمعته وإلى سمعة الوظيفة وكرامتها وكان يتعين عليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه، كما سلف القول - فالحكم المطعون فيه كان دقيقاً في ميزانه سديداً في تقديره دون إفراط في الشفقة ولا تفريط في حق الجهاز الإداري.
ومن حيث إنه متى كان الأمر على النحو السالف إيضاحه، يكون الطاعن قد سلك مسلكاً خرج به على مقتضى الواجب، وكان الجزاء الذي توقع عليه في محله، ولم يتسم الحكم المطعون فيه بما يعيبه، ولم يكن فيه شيء من الغلو، ومن ثم يكون الطعن عليه على غير أساس وخليق بالرفض.
ومن حيث إن الطاعن قد خسر طعنه فيحمل عبء المصروفات، وذلك إعمالاً لنص المادة 184 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.