أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 19 - صـ 482

جلسة 5 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار بطرس زغلول؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام.

(70)
الطعن رقم 149 لسنة 33 ق القضائية

( أ ) حكم. "الطعن في الحكم". "الخصوم في الطعن".
الخصم الذي لم يقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً ويكون اختصامه في الطعن لذلك غير مقبول.
(ب) فوائد. "الفوائد على متجمد الفوائد". بنوك. "الحساب الجاري".
تحريم الفوائد على متجمد الفوائد. خروج ما تقضي به القواعد والعادات التجارية عن دائرة التحريم. تجميد الفوائد في الحساب الجاري. المادتان 232 و233 من التقنين المدني.
1 - إذا كان مورث فريق من المطعون عليهم لم يرفع استئنافاً عن حكم محكمة أول درجة ولم يقض له أو عليه بالحكم المطعون فيه فإنه لا يكون بذلك خصماً حقيقياً في الاستئناف ولا محل لاختصام ورثته في الطعن. ويكون الطعن - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - غير مقبول بالنسبة لهم [(1)].
2 - لما كانت المادة 232 من القانون المدني تنص على "لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية" كما تنص المادة 233 على أن الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري مما مفاده أن القانون وإن حظر تقاضي فوائد على متجمد الفوائد كما منع تجاوز الفوائد لرأس المال إلا أنه أخرج من هذا الحظر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما تقضي به القواعد والعادات التجارية. كما أقر ما جرى عليه العرف التجاري بتجميد الفوائد في الحساب الجاري [(2)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن - بنك مصر - أقام الدعوى رقم 559 سنة 1958 كلي القاهرة بإعلان في 24 و27 مارس سنة 1958 ضد شركة إيسترن للكهرباء التي أصبح يمثلها المطعون عليهما الأول والثاني باعتبارهما مصفين وضد باقي المطعون عليهم وطلب الحكم بإلزام هذه الشركة بضمان وتضامن باقي المطعون عليهم بأن يدفعوا له مبلغ 9996 ج و436 م استحقاق أول يوليه سنة 1957 عدله إلى مبلغ 10180 ج و131 م استحقاق 22/ 6/ 1959 والفوائد بواقع 7% تضاف إلى الأصل شهرياً حتى السداد وقال شرحاً للدعوى إنه بمقتضى عقد مؤرخ 29/ 6/ 1953 فتح للشركة التي يمثلها المطعون ضدهما الأول والثاني اعتماداً بحساب غايته 20000 ج بفائدة سنوية قدرها 5% لمدة تنتهي في 31/ 3/ 1954 مع احتساب فائدة تأخير بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد تضاف إلى الأصل شهرياً دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار وذلك بضمان وتضامن باقي المطعون ضدهم وقد أصبح رصيد هذا الاعتماد مديناً بمبلغ 10180 ج و131 م استحقاق 22/ 6/ 1959 فضلاً عن الفوائد بواقع 7% مضافة إلى الأصل شهرياً حتى السداد وبتاريخ 17 مارس سنة 1960 حكمت المحكمة بإلزام الشركة التي يمثلها المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتها مدينة وبضمان وتضامن باقي المطعون ضدهم بأن يدفعوا للبنك الطاعن مبلغ 1080 ج و131 م والفوائد بواقع 7% سنوياً تضاف إلى الأصل شهرياً ابتداء من 22/ 6/ 1959 حتى السداد. استأنف المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 361 سنة 77 ق القاهرة وطلبوا رفض الدعوى قبلهم تأسيساً على أن كفالتهم قد انقضت بانتهاء مدة العقد في 31/ 3/ 1954 وأن المبالغ المطالب بها أضيفت بعد هذا التاريخ كما استأنفه المصفى لشركة إيسترن للكهرباء والذي حل محله المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما وقيد هذا الاستئناف برقم 440 سنة 77 ق وطلب تعديل المبلغ المستحق للبنك الطاعن إلى 3000 ج تأسيساً على أن البنك لم يخصم من طلباته مبلغ 5089 ج و351 م كان مستحقاً للشركة لدى وزارة الحربية وحولته للبنك وقبضه فعلاً وضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت فيهما بجلسة 5 فبراير سنة 1963 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما مصفيين لشركة إيسترن للكهرباء والمطعون عليهم الثالث والرابع والخامس باعتبارهم ضامنين بأن يدفعوا إلى الطاعن مبلغ 4520 ج و630 م استحقاق 9/ 12/ 1958 والفوائد بواقع 7% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الوفاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة لورثة المرحوم محمود شكري - المطعون ضده السادس - وفي الموضوع بالنسبة لمن عداهم بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة العامة إن المرحوم محمود شكري لم يرفع استئنافاً عن حكم محكمة أول درجة ولم يبد أي طلبات قبل المستأنفين كما لم يكن لهؤلاء الأخيرين أي طلبات ضده ومن ثم فإن هذا الأخير لا يعتبر خصماً حقيقياً في الاستئناف وبالتالي فلا محل لاختصامه أو اختصام ورثته في هذا الطعن ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهم.
وحيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المستأنفين في الاستئنافين رقمي 361 سنة 77 ق و440 سنة 77 ق لم يوجهوا أي طلبات للمرحوم محمود شكري مورث الفريق السادس من المطعون عليهم وأن هذا المورث لم يرفع استئنافاً عن حكم محكمة أول درجة ولم يقض له أو عليه بالحكم المطعون فيه فإنه لا يكون بذلك خصماً حقيقياً في الاستئناف فلا محل لاختصام ورثته في الطعن ويكون الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقبول بالنسبة لهم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اتخذ أساساً لتحديد حقوق الطاعن الرصيد في 9/ 12/ 1957 وهو مبلغ 9761 ج و291 م ثم خصم منه 5089 ج و351 م كانت في ذمة وزارة الحربية للشركة التي يمثلها المطعون عليهما الأول والثاني وقامت الشركة بحوالته للبنك في تاريخ سابق على رفع الدعوى واعتبر الحكم أن هذه الحوالة بمثابة وفاء فعلي لجزء من الدين في حين أن الثابت بصحيفة الاستئناف رقم 440 سنة 77 ق المرفوع من الشركة التي يمثلها المطعون عليهما الأول والثاني ومن صحيفة الاستئناف رقم 361 سنة 77 ق المرفوع من المطعون عليهم من الثالث إلى الخامس أن جميع المستأنفين أقروا بأن المبلغ المشار إليه لم يسدد إلا في 20/ 2/ 1960 وفي حين أن الثابت من ميزانية الشركة المدينة أن الحوالة الحاصلة في 9/ 12/ 1957 كانت لمجرد الضمان وإذ كان من نتيجة اعتبار الحكم الحوالة وفاء للدين من تاريخ حصولها أن فوت على البنك ما يستحقه من فوائد عن المبلغ موضوع الحوالة في المدة من 9/ 12/ 1957 حتى 20/ 2/ 1960 فإن الحكم يكون خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون، هذا إلى أن الحكم خالف صريح نص العقد المبرم بين الطاعن والمطعون عليهم في خصوص ما جاء به من أن للطاعن الحق في اقتضاء فوائد تأخيرية بواقع 7% سنوياً تضاف إلى الأصل شهرياً أنه وقد أباح المشرع بالمادة 233 من القانون المدني بالنسبة للحساب الجاري اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد وقضى الحكم الابتدائي للطاعن بالفوائد على هذا الأساس فإن الحكم المطعون فيه إذ عدل هذا القضاء وحكم بفوائد بسيطة عن المبلغ المحكوم به بواقع 7% مخالفاً ما جاء بالعقد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في خصوص اعتبار مبلغ 5089 ج و351 م مسدداً للبنك بتاريخ 9/ 12/ 1957 على ما قرره من "إن ميزانية شركة إيسترن للكهرباء قد ذكر فيها تنازل الشركة عن هذا المبلغ المستحق لها لدى وزارة الحربية للبنك ضماناً لحسابها طرفه وإذ كان هذا التنازل سابقاً على رفع الدعوى وهو من قبيل سداد ديونها... فإن المحكمة ترى اعتباره مسدداً للبنك قبل رفع الدعوى وقد تبين صدق هذا البيان الوارد في ميزانية الشركة المعتمدة عن سنة 1957 استلام البنك فعلاً" ولما كان مفاد ذلك من الحكم أنه اعتبر تاريخ الحوالة، الحاصلة في 9/ 12/ 1957 تاريخاً لسداد جزء من الدين هو موضوع هذه الحوالة، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم أن الحوالة المشار إليها كانت لمجرد ضمان الدين استناداً منه إلى ما جاء بميزانية سنة 1957 وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم 361 سنة 77 ق القاهرة المرفوع من المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس من صحيفة الاستئناف رقم 440 سنة 77 ق القاهرة المرفوع من المطعون ضدهما الأول والثاني أن المطعون ضدهم أقروا أن السداد الفعلي للمبلغ المشار إليه لم يحصل إلا في 20 فبراير سنة 1960 فإن الحكم يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر أن وفاء مبلغ 5089 ج و351 م قد حصل في تاريخ الحوالة في 9/ 12/ 1957 دون اعتبار للسداد الفعلي الحاصل في 20/ 2/ 1960 ورتب على ذلك عدم احتساب فوائد لهذا المبلغ منذ هذا التاريخ. لما كان ذلك وكانت المادة 232 من القانون المدني تنص على أنه "لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية" كما تنص المادة 233 على أن "الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري" مما مفاده أن القانون وإن حظر تقاضي فوائد على متجمد الفوائد كما منع تجاوز الفوائد لرأس المال إلا أنه أخرج من هذا الحظر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تقضي به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف التجاري بتجميد الفوائد في الحساب الجاري وكان الثابت مما حصله الحكم من عبارة العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهم أن فوائد التأخير التي تستحق للطاعن بواقع 7% سنوياً تضاف إلى الأصل شهرياً من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد بغير حاجة إلى إنذار أو تنبيه وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر ولم يقض بهذه الفوائد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


[(1)] راجع نقض 23/ 1/ 1964 - طعن 190 سنة 29 ق - مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص - 131.
[(2)] راجع نقض 2/ 4/ 1964 - الطعن 358 سنة 29 ق - مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 499. ونقض 3/ 12/ 1964 - الطعن 32 لسنة 30 ق - مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 1120. ونقض 27/ 6/ 1963 - الطعنين 115 لسنة 28 ق و255 لسنة 27 ق - المجموعة السابقة السنة 14 ص 136 وص 146.