أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 19 - صـ 493

جلسة 5 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام، وعثمان زكريا.

(72)
الطعن رقم 279 لسنة 33 القضائية

( أ ) فوائد. "تقاضي فوائد على متجمد الفوائد". "تجاوز الفوائد لرأس المال".
حظر تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومنع تجاوز الفوائد لرأس المال. خروج ما تقضي به العادات التجارية عن دائرة هذا الحظر. المادة 332 مدني.
(ب) فوائد. قرض. "قروض المصارف". "طبيعتها".
القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته. وبالنسبة للمقترض تعتبر كذلك مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض. خروج هذه القروض عن نطاق الحظر الوارد في المادة 232 مدني. خضوعها للقواعد والعادات التجاري.
1 - تنص المادة 232 من القانون المدني على أنه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.
ويبين من هذا النص أن المشرع حظر أمرين أولهما أن يتقاضى الدائن فوائد على متجمد الفوائد التي لا تسدد والثاني أن تتجاوز الفوائد رأس مال القرض ثم أخرج المشرع من هذا الحظر ما تقضي به القواعد والعادات التجارية.
2 - القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة وهي كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذي خصص له القرض فإن هذه القروض وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة 232 السابقة الذكر وتخضع للقواعد والعادات التجارية التي تبيح تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته حارساً قضائياً على تركة المرحوم الشناوي محمد إسكندر أقام الدعوى رقم 1500 سنة 1956 مدني كلي الإسكندرية ضد بنك الأراضي المصري - الطاعن - وضد وزير المالية (وزير الخزانة الآن) وبنك الائتمان - المطعون ضدهما الثاني والثالث - وقال بياناً لها إن المرحوم الشناوي محمد إسكندر اقترض من البنك الطاعن مبلغ 7500 ج في سنة 1928 مقابل رهن 80 ف و8 ط و13 س أطياناً زراعية مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وذلك بموجب عقد قرض ورهن رقم 5024، وأنه في سنة 1943 قررت لجنة تسوية الديون العقارية بناء على طلب قدم لها من ورثة المدين قبول الطلب وتخفيض الدين الناشئ عن القرض وتخفيض الأقساط السنوية وإذا كانت الأقساط التي قبضها سداداً لذلك القرض سواء منها ما كان سابقاً على قبول الدين من لجنة تسوية الديون العقارية أو تالياً لذلك يزيد على قيمة القرض وكان البنك قد امتنع عن تقديم بيان عنها، فقد أقام الدعوى طالباً الحكم بإلزام الطاعن في مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالث بتقديم حساب عن الأقساط المسددة من القرض والأساس الذي بني عليه احتساب كل قسط منها ولما قدم البنك كشفاً لهذا الحساب قضت محكمة أول درجة في 14 يونيه سنة 1957 بندب خبير لبيان الأقساط المسددة من القرض وتصفية الحساب بين الطرفين بعد مراجعة الكشف المشار إليه على ما هو مقيد في دفاتر البنك بشأن القرض موضوع النزع. وبعد أن باشر الخبير مأموريته قدم تقريراً انتهى فيه إلى أنه بإضافة الفوائد إلى متجمد فوائد ذلك القرض يكون رصيده مديناً في 31 ديسمبر سنة 1960 بمبلغ 5786 ج و130 م أما إذا أجرى الحساب بغير إضافة فوائد إلى متجمد الفوائد فإن رصيد القرض يكون مديناً بمبلغ 291 ج و141 م. وإذ سدد المطعون ضده الأول للطاعن هذا المبلغ الأخير أثناء سير الدعوى فقد طلب الحكم ببراءة ذمته من الدين الناشئ عن القرض.
وقضت المحكمة في 28 مايو سنة 1962 بإجابة المطعون عليه الأول إلى هذا الطلب. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 538 سنة 18 ق، وبتاريخ 22 من إبريل سنة 1963 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت بهذا الرأي.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قرر أنه لا يصح أن تضاف فوائد إلى متجمد فوائد الدين موضوع النزاع مستنداً في ذلك أن نص المادة 232 من القانون المدني، هذا في حين أن الثابت بهذه المادة أنها بعد أن حظرت على الدائن تقاضي فوائد على متجمد الفوائد قيدت هذا الحظر بما قررته من أن "ذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية". وإذ كان هذا القيد مستمداً من عرف سائد جرت به معاملات الدولة مع بنوك الائتمان العقاري وأقره المشرع بقصد الإبقاء على صحة هذه المعاملات ومن بينها القروض الطويلة الأجل التي يتعرض بسببها الدائنون لمخاطر مختلفة أثناء مدة القرض، فإن الحكم المطعون فيه - وقد أغفل تطبيق هذا العرف المستقر على القروض الطويلة الأجل التي يعقدها البنك الطاعن ومن بينها القرض موضوع النزاع ولم يقض للبنك بفوائد على متجمد فوائد هذا القرض - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة 232 من القانون المدني تنص على أنه "لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية" ويبين من هذا النص أن المشرع حظر أمرين أولهما أن يتقاضى الدائن فوائد على متجمد الفوائد التي لا تسدد والثاني أن تتجاوز الفوائد رأس مال القرض، ثم أخرج المشرع من هذا الحظر ما تقضي به القواعد والعادات التجارية. ولما كانت القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة وهي كذلك بالنسبة المقترض مهما كانت صفته والغرض الذي خصص له القرض، فإن هذه القروض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة 232 السالفة الذكر وتخضع للقواعد والعادات التجارية التي تبيح تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال، لما كان ذلك وكان البنك الطاعن قد درج كغيره من مصارف الائتمان العقاري على ممارسة القروض لآجال طويلة وجرى في معاملة المقترضين على اتباع قاعدة تجارية لازمة لقروضه التجارية هي تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، وكانت العادة قد جرت بحكم طول أجل هذه القروض التي تعقدها هذه المصارف أن تزيد فيها الفائدة على رأس المال، فإنه يتعين تطبيق الاستثناء الوارد في عجز المادة 232 من القانون المدني على القرض موضوع النزاع. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى إجراء حساب القرض مستبعداً الفوائد المستحقة على الفوائد المتجمدة تأسيساً على ما قرره من أنه لا محل لتطبيق عجز المادة 232 الآنفة الذكر على هذا القرض باعتبار أنه قرض مدني بالنسبة للمدين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وذلك دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


[(1)] راجع نقض 27/ 6/ 1963 - الطعنين 115 لسنة 28 ق و255 لسنة 27 ق - مجموعة المكتب الفني السنة 14 ص 936 وص 946 - ونقض 3/ 11/ 1960 الطعن 660 لسنة 25 ق - المجموعة السنة 11 ص 544.