أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 19 - صـ 580

جلسة 21 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

(87)
الطعن رقم 332 لسنة 34 القضائية

( أ ) دعوى "نطاق الدعوى". حكم.
تمسك المدعى عليه - أمام محكمة الموضوع - في دعوى تثبيت ملكية بالتقادم المكسب الطويل المدة. رفض الدعوى على أساس ثبوت صحة هذا الدفاع. عدم خروج المحكمة عن نطاق الدعوى.
(ب) تقادم "تقادم مكسب". وقف. "تملكه بالتقادم". أشخاص اعتبارية.
للوقف - وهو شخص اعتباري - أن ينتفع بأحكام التقادم المكسب الواردة في القانون المدني. هذا التقادم قرينة على ثبوت الملك لصاحب اليد. التحدي بأن العين لا تعتبر موقوفة إلا بصدور إشهاد شرعي بوقفها. محله عند النزاع في وقف العين المدعى بها وإنكار الوقف من جانب واضع اليد عليها.
(ج) تقادم. "تقادم مكسب". ملكية. "ملكية شائعة". حيازة. شيوع.
للشريك في العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد الشركاء المشتاعين متى قامت حيازته على معارضة المالك لها بوضوح ودون مظنة التسامح واستمرارها دون انقطاع مدة خمس عشرة سنة.
1 - إذا كان مفاد دفاع المدعى عليهم في دعوى تثبيت ملكية أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بتملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة فإن محكمة الموضوع إذ حققت وضع اليد وقضت برفض الدعوى بعد أن ثبت لها صحة هذا الدفاع لا تكون قد خرجت بالدعوى عن نطاقها الصحيح أو قضت فيها على أساس دفاع لم يبده المدعى عليها.
2 - جرى قضاء محكمة النقض بأن الوقف بحكم كونه شخصاً اعتبارياً له أن ينتفع بأحكام القانون المدني في خصوص التقادم المكسب للتملك إذ ليس في القانون ما يحرمه من ذلك وأن التقادم المكسب هو في حكم القانون قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد كائناً من كان، والقول بأن العين لا تعتبر موقوفة إلا إذا صدر بوقفها إشهاد شرعي، لا محل للتحدي به إلا عند قيام النزاع في وقف العين المدعي بها وإنكار الوقف من جانب واضع اليد عليها.
3 - ليس في القانون ما يمنع الشريك في العقار الشائع من أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين إذا استطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 265 سنة 1956 كلي كفر الشيخ على المطعون ضدهم بصحيفة معلنة في 3 و22 من أكتوبر سنة 1956 طلبوا فيها الحكم بثبوت ملكيتهم إلى قطعة الأرض البالغ مساحتها 700 م2 شيوعاً في 955.91 م2 الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة. وقال الطاعنون في بيان دعواهم إنهم يملكون هذه القطعة الكائنة ببندر فوه بطريق الميراث عن صلوحة مصطفى الغنية وإسماعيل إسماعيل الغنية بموجب حجة شرعية وأن المطعون ضدهم ينازعونهم بغير حق في ملكية هذه الأرض مما حدا بهم إلى رفع الدعوى بطلباتهم السالف بيانها وقد أجاب من حضر من المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة على الدعوى بأن العين محل النزاع مملوكة لهم ولباقي المطعون ضدهم بموجب حجة وقف شرعية صادرة من مورثهم المرحومة استيتة الخطيب وأنهم يضعون اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية وبتاريخ 29 مارس سنة 1961 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لتطبيق مستندات الطرفين على الأرض محل النزاع وتحقيق وضع اليد عليها وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 19/ 12/ 1962 برفض الدعوى فاستأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافهم برقم 56 سنة 13 ق وبتاريخ 19 مارس سنة 1964 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعنون في قضائها بطريق النقض بتقرير تاريخه 18 مايو سنة 1964 وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب يتحصل أولها في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله من وجهين (الأول) أن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قرر في هذه الأسباب أن الملكية تزول بعدم الاستعمال مع أن الملكية حق دائم فلا يفقد المالك ملكه مهما طالت مدة عدم استعماله له اللهم إلا إذا وضع الغير يده على هذا الملك وكسب ملكيته بمضي المدة وبشرط توافر الشروط اللازمة لذلك (والوجه الثاني) أن الحكم المطعون فيه اعتبر الجزء الذي دخل في توسعة الشوارع المحيطة من ملك الطاعنين وحدهم مع أنه وقد ثبت أن هذا الجزء قد نزع من الأرض المشتركة بينهم وبين وقف المرحومة استيتة علي الخطيب فإنه كان يجب توزيع صافي المساحة الباقية بين الشركاء المشتاعين كل بنسبة نصيبه الأصلي في الأرض. ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن ما يملكه هذا الوقف بحسب الثابت في كتابه هو حصة قدرها خمسة قراريط شائعة أي 5/ 24 من عموم الأرض التي يملكها الفريقان فإن الجزء الذي ضاع منها في توسعة الشوارع كان يجب خصمه من مجموع المسطح الأصلي للأرض لا من نصيب الطاعنين وحدهم.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير صحيح ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي أن ما قرره في صدد ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه هو قوله "إن ناظر الوقف يضع يده منذ أكثر من ستين سنة ويؤجر هذه الأرض للغير هذا فضلاً عن أن مساحة الأرض ضاقت وتغيرت معالمها فمن يضع يده إنما يحفظ لنفسه ملكية ومن تخلى عن وضع اليد حتى استولى الغير عليها فلا يلومن إلا نفسه إذا ضاعت ملكيته هذا فضلاً عن أنه لم يثبت وضع يد المدعين (الطاعنين) على الأرض ولا مورثهم من قبلهم" وهذا الذي قرره الحكم لا يفيد أنه اعتبر ملكية الطاعنين لنصيبهم في الأرض قد ضاعت بعدم استعمالهم لها وإنما باستيلاء الغير عليها - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين أن الوقف الذي آلت أعيانه إلى المطعون ضدهم قد كسب ملكية نصيب الطاعنين في الأرض المشتركة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن النعي بهذا الوجه يكون التفاتاً عن الواقع الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه. والنعي بالوجه الثاني مردود بأنه ما دام الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الوقف تملك بالتقادم الطويل ما تبقى من نصيب الطاعنين في الأرض المشتركة فإنه لا يكون للطاعنين بعد ذلك شيء من صافي المساحة الباقية لأنهم قد فقدوا ملكيتهم لنصيبهم في هذه المساحة باكتساب الوقف هذه الملكية بوضع اليد المدة الطويلة.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن دفاع المطعون ضدهم الذين حضروا أمام المحكمة الابتدائية انحصر في أن ملكية العين محل النزاع قد آلت إليهم بموجب حجة الوقف الصادرة من المرحومة استيتة الخطيب في 10 شوال سنة 1369 هـ وإذ كان قد ثبت من تطبيق هذه الحجة على الطبيعة أنها لا تملك المطعون ضدهم سوى حصة شائعة قدرها خمسة قراريط فإنه كان يجب الفصل في الدعوى على هذا الأساس الذي تمسكوا به وعدم الخروج عليه أما قول الحكم بأن الوقف قد تملك نصيب الطاعنين بالتقادم فإنه غير صحيح في القانون لأن العقار لا يتحول من ملك إلى وقف بمضي المدة إذ أن صفة الوقف لا تترتب على العين إلا بإشهاد شرعي من المالك ومن ثم فجهة الوقف لا تستطيع تملك الأعيان الحرة بوضع اليد مهما طالت مدته.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بأن الحكم المطعون فيه قرر وهو بصدد سرد الوقائع أن المطعون ضدهم أجابوا على دعوى الطاعنين بأن العين محل النزاع مملوكة لهم بموجب حجة وقف شرعية صادرة من مورثتهم المرحومة استيته الخطيب وأنهم يضعون اليد عليها وقدموا للتدليل على وضع يدهم المدة الطويلة المكسبة للملكية صور أحكام وعقود إيجار - ومفاد ذلك أن المطعون ضدهم قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بتملكهم الأرض محل النزاع بما في ذلك نصيب الطاعنين فيها بالتقادم المكسب الطويل المدة ومن ثم فإن محكمة الموضوع إذ حققت وضع اليد وقضت برفض الطاعنين، بعد أن ثبت لها أن وقف المرحومة استيته الخطيب قد كسب نصيب الطاعنين في الأرض المشتركة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن تلك المحكمة لا تكون قد خرجت بالدعوى عن نطاقها الصحيح أو قضت فيها على أساس دفاع لم يبده المطعون ضدهم - والنعي في شقه الثاني مردود بأن قضاء هذه المحكمة جرى بأن الوقف بحكم كونه شخصاً اعتبارياً له أن ينتفع بأحكام القانون المدني في خصوص التقادم المكسب للملك إذ ليس في القانون ما يحرمه من ذلك ولأن التقادم المكسب هو في حكم القانون قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد كائناً من كان، أما القول بأن العين لا يصح اعتبارها موقوفة إلا إذا صدر بوقفها إشهاد شرعي فلا محل للتحدي به إلا عند قيام النزاع في وقف العين المدعي بها وإنكار الوقف من جانب واضع اليد عليها.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون فيما انتهى إليه من أن وقف المرحومة استيته الخطيب قد اكتسب ملكية نصيب الطاعنين في الأرض المشتركة بالتقادم ذلك أن وضع يد الشريك في الشيوع على المال المشترك يعتبر على سبيل الإنابة ولا يمكن أن يترتب عليه اكتساب الملكية بالتقادم لما يشوبه من الغموض والإبهام، ولما كان الثابت من محاضر أعمال الخبير أن العين محل النزاع كانت لغاية شهر مارس سنة 1956 أرضاً فضاء وأن أول بناء أقيم عليها أقامه صادق عطية في سنة 1956 وقد حكم عليه جنائياً في قضية الجنحة رقم 1721 جنح فوة بإزالة هذا البناء وكانت عقود الإيجار والتحكير التي قدمها المطعون ضدهم لإثبات وضع يدهم لا تشمل كامل العقار كما أن مورث الطاعنين كان يشارك المطعون ضدهم في وضع اليد وذلك بتأجير نصيبه في الأرض إلى المرحوم متولي رجب خلال الفترة من سنة 1913 إلى سنة 1935 وقدم الطاعنون عقد الإيجار هذا للخبير ولم يطعن المطعون ضدهم فيه بالتزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يناقش هذا المستند ولم يذكر سبب إطراحه له يكون مشوباً بالقصور علاوة على مخالفته للقانون على النحو السالف بيانه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بأنه ليس في القانون ما يمنع الشريك في العقار الشائع من أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين إذا استطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه قد أثبتا في تقريراتهما أن وقف المرحومة استيته الخطيب قد وضع يده على جميع أرض النزاع لمدة تزيد على ستين عاماً وأنه ظهر خلال هذه المدة بمظهر المالك للأرض كلها بإقامته بناء عليها واستغلال هذه الأرض لحساب المستحقين (المطعون ضدهم) وحدهم وذلك بطريق تأجيرها للغير دون أن يظهر أي أثر للطاعنين خلال هذه الحقبة الطويلة من الزمن وأن وضع يد الوقف قد خلا من الغموض واستدل الحكمان على ذلك بما ورد في تقرير الخبير فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد أثبت توافر شروط الحيازة المؤدية لكسب الوقف الملكية بالتقادم الطويل وما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب كافية لحمله فإنه لا عليه بعد ذلك إذا هو لم يناقش عقد الإيجار الذي قدمه الطاعنون إذ فيما أورده الحكم من أسباب ما يفيد أنه لم ير في هذا المستند ما يغير رأي المحكمة في الدعوى سيما وأن هذا العقد حسبما يقرر الطاعنون لا يتناول إلا الفترة من سنة 1913 إلى سنة 1935 والمدة بين هذه السنة الأخيرة وبين تاريخ رفع الدعوى في أكتوبر سنة 1956 تزيد على الخمس عشرة سنة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن محكمة الاستئناف لم ترد على أسباب الاستئناف إلا بما أضافته إلى أسباب الحكم الابتدائي من قولها بأن الثابت من تقرير الخبير وملحقه أن ناظر الوقف الخاص بالمستأنف عليهم (المطعون ضدهم) هو الذي وضع اليد على أرض النزاع وأقام عليها جراجاً يشغله بالتأجير ويوزع غلته على المستحقين وقد ظل وضع يده بهذه الصفة لمدة تزيد على ستين عاماً وفي هذا ما يفصح عن أن الوقف قد ظهر بمظهر المالك على جميع أرض النزاع خلال هذه الحقبة الطويلة من الزمن ويرى الطاعنون أن هذا الذي أضافه الحكم المطعون فيه لا يحمل الرد على دفاعهم لأن إقامة الجراج حصلت في مايو سنة 1956 وقد رفعوا الدعوى في أكتوبر من السنة المذكورة وليس فيما ذكره الحكم المطعون فيه الرد على ما تمسكوا به من أن وضع يد ناظر الوقف لم يكن مستوفياً لشرائطه القانونية لعدم توافر أركانه وأن المستندات المقدمة من المطعون ضدهم ليس فيها حدود أو أطوال ثابتة تشمل العين جميعها وأنها لا تقطع بأن وضع اليد كان بنية التملك - وكان يجب على محكمة الاستئناف إذا لم تر إجراء التحقيق بنفسها أن تتحدث عن توافر أركان وضع اليد ولا تكتفي في ذلك بالإحالة إلى تقرير الخبير وملحقه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سلف الرد به على السبب السابق من أن ما قرره الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه من أن ناظر الوقف وضع يده على أرض النزاع جميعها لمدة تزيد على ستين عاماً ظهر في خلالها بمظهر المالك لها كلها بدليل إقامته بناء عليه أجره للغير واستغلاله الأرض لمصلحة المستحقين وحدهم بطريق تأجيرهم للغير على ما هو ثابت من تقرير الخبير الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه وأن وضع يد الوقف قد خلا من الغموض وأنه طوال هذه المدة لم يظهر أي أثر للمطعون ضدهم؛ هذا الذي قرره الحكمان الابتدائي والمطعون فيه وما ورد في تقرير الخبير الذي أحالا إليه فيه التدليل الكافي على توافر نية التملك والهدوء والظهور والوضوح في وضع يد الوقف - وهي إلى جانب المدة المتصلة، الشروط اللازمة في الحيازة المؤدية للتملك بالتقادم - لما كان ذلك وكان ما يقرره الطاعنون من أن الجراج أقيم في سنة 1956 - بفرض صحته - لا يقدح في سلامة النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه لأن الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه قد دلل على وضع يد الوقف بنية التملك بأن ناظره كان يؤجر الأرض محل النزاع للغير من قبل إقامة الجراج عليها وذلك على ما ثبت من تقرير الخبير وعقود الإيجار وصور الأحكام المقدمة له من المطعون ضدهم - وهو ما يكفي للتدليل على ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الوقف ظهر بمظهر المالك بغير لبس ولا غموض - لما كان ما تقدم وكان ما يثيره الطاعنون في شأن المستندات التي أخذت بها محكمة الموضوع بعد أن أطمأنت إليها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.