أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 19 - صـ 593

جلسة 26 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام، وعثمان زكريا.

(89)
الطعن رقم 159 لسنة 33 القضائية

( أ ) نقض. "إعلان الطعن". "ميعاده". بطلان. قانون.
مقتضى نص المادة 3/ 2 من القانون 43 لسنة 1965 والمادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات وجوب إعلان الطعن خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965. منح القانون 4 لسنة 1967 للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها. هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان الطعن هو خمسة عشر يوماً تبدأ من 11/ 5/ 1967 تاريخ نشر القانون الأخير. عدم إعلان الطعن في الميعادين المذكورين. جزاؤه. بطلان الطعن وفقاً للمادة 431 مرافعات.
(ب) تسجيل. "صحيفة دعوى صحة التعاقد". "أثره". "تسجيل المتصرف إليه بعد ذلك لعقده". "أثره".
تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشتري الذي يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتبت له حقوق عينية على ذات العقار - ولا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشتري الذي سجل صحيفة دعواه في تاريخ سابق.
1 - لما كانت المادة الثالثة من القانون 43 لسنة 1965 الذي عمل به من تاريخ نشره في 22/ 7/ 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون. وكانت المادة 341 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 وإذ خلت أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن بإعلان المطعون عليه خلال هذا الميعاد أو خلال الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 43 لسنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة وهذا الميعاد بالنسبة للطعون التي لم تكن قد طرحت على المحكمة هو طبقاً لما يقضي به نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 4 لسنة 1967 خمسة عشر يوماً تبدأ من 11/ 5/ 1967 تاريخ نشر القانون الأخير. لما كان ذلك فإنه يتعين - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 مرافعات السالف الإشارة إليه والقضاء ببطلان الطعن [(1)].
2 - إن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري إذ بين في المادة الخامسة عشرة منه الدعاوى التي يجب تسجيلها ومن بينها دعاوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية ونص المادة السابعة عشرة على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها فقد أفاد بذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشتري الذي يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتبت له حقوق عينية على ذات العقار فلا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشتري الذي سجل صحيفة دعواه في تاريخ سابق حتى إذا صدر الحكم وأشر به وفق القانون يكون حقه حجة على المتصرف إليه [(2)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 464 لسنة 1953 كلي قنا ضد المطعون عليه الأخير وطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 31/ 1/ 1953 الصادر من هذا المطعون عليه ببيعه له الفدان المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 500 ج استناداً إلى عقد البيع المشار إليه وإقرار البائع فيه بقبض الثمن وأثناء نظر الدعوى تدخل باقي المطعون عليهم خصوماً فيها طالبين رفضها تأسيساً على أن البائع غير مالك وأنه كان قد تصرف في نصيبه الذي آل إليه بالميراث عن مورثهم المرحوم عثمان محمد إسماعيل والمحكمة قضت في 3/ 5/ 1954 بقبول التدخل وندب خبير لتحقيق ما إذا كان المطعون عليه الأخير قد باع للطاعن ما يملكه في حدود نصيبه بالإرث أو أنه جاوز هذا النصيب. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 25/ 12/ 1960 بصحة العقد. استأنف المطعون عليهم عدا الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 114 لسنة 46 ق أسيوط والمحكمة قضت في 19/ 2/ 1963 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين دفعت في الأخيرة منهما بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليها الخامسة لعدم إعلانها وأبدت الرأي بنقض الحكم بالنسبة للباقين.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أن الطعن حصل التقرير به في 13/ 4/ 1963 وقد أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون. ولما كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22 يوليه سنة 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون وكانت المادة 341 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 22 يوليه سنة 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 وإذ خلت أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن بإعلان المطعون عليها الخامسة خلال هذا الميعاد أو خلال الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة. وهذا الميعاد بالنسبة للطعون التي لم تكن قد طرحت على المحكمة ومنها هذا الطعن الذي طرح على المحكمة لأول مرة بجلسة 6/ 2/ 1968 هو - طبقاً لما يقضي به نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 - خمسة عشر يوماً تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر القانون الأخير. لما كان ذلك فإنه يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 مرافعات السالف الإشارة إليها والقضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الخامسة.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون عليهم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه بصحة العقد الصادر له من المطعون عليه الأخير بتاريخ 31/ 10/ 1953 تأسيساً على أن المطعون عليه المذكور باع له ما لا يملك وأن تصرفاته السابقة على هذا العقد استغرقت في مجموعها نصيبه بالميراث في أطيان تركة المرحوم عثمان محمد إسماعيل وأن عقد البيع الصادر منه إلى أحمد عبد الله هارون بتاريخ 17/ 7/ 1945 اقترن بوضع اليد وقد مضت عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية، هذا في حين أن المطعون عليه الأخير كان يمتلك 10 ف و2 ط في أعيان التركة وأن تصرفاته للغير في هذه الأطيان لم تكن قد سجلت قبل تسجيل صحيفة الدعوى الحالية بالشهر العقاري في الأقصر بتاريخ 1/ 10/ 1953 وأن تصرفه بموجب عقد البيع الصادر منه إلى أحمد عبد الله هارون بتاريخ 17/ 7/ 1945 لم يسجل كما لم يسجل هذا المشتري حكم صحة التعاقد الصادر له عن هذا البيع في الدعوى رقم 510 سنة 1946 نجع حمادي. وعلى الرغم من أن هذه التصرفات لا تنقل ملكية الأطيان المتصرف فيها إلا بالتسجيل وأنه يترتب على تسجيل الطاعن صحيفة الدعوى أن حقه الذي يقرره الحكم يعتبر عند التأشير بهذا الحكم حجة من تاريخ تسجيل الصحيفة فإن الحكم المطعون فيه اعتبر أن ملكية هذه الأطيان قد انتقلت من المطعون عليه الأخير إلى المشترين بالتصرفات التي لم تسجل فلم تعد له ملكية ينقلها إلى الطاعن، هذا وقد اكتفى الحكم بمجرد القول بأن مضي المدة الطويلة على وضع اليد مكسب للملكية دون بيان أركان وضع اليد وشروطه وإذ رتب الحكم على ما تقدم قضاءه برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصوره في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن القانون رقم 114 سنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري إذ بين في المادة الخامسة عشرة منه الدعاوى التي يجب تسجيلها ومن بينها دعاوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية ونص بالمادة السابعة عشرة على أنه "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها" فقد أفاد بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشتري الذي يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتبت له حقوق عينية على ذات العقار فلا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشتري الذي سجل صحيفة دعواه في تاريخ سابق حتى إذا صدر الحكم وأشر به وفق القانون يكون حقه حجة على المتصرف إليه ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن سجل صحيفة دعواه بتاريخ 1/ 10/ 1953 وأن تصرفات المطعون عليه الأخير لغير الطاعن في الأطيان التي آلت إليه، بالميراث لم تسجل قبل هذا التاريخ فإن البيع الصادر من المطعون عليه الأخير إلى الطاعن يكون قد ورد على أطيان مملوكة للبائع ويكون حق الطاعن حجة على المتصرف إليهم من يوم تسجيل صحيفة دعواه بصدور الحكم له بصحة التعاقد والتأشير به وفقاً للقانون وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه تصرفات المطعون عليه الأخير ببيع أطيان لغير الطاعن تصرفات ناقلة للملكية رغم أنها لم تكن مسجلة قبل تسجيل الطاعن صحيفة دعواه فإنه يكون قد جانب صحيح القانون. لما كان ذلك وكان الحكم قد قرر من جهة أخرى أن البيع الصادر من المطعون عليه الأخير إلى أحمد عبد الله هارون بتاريخ 17/ 7/ 1945 قد تم تنفيذه بوضع اليد وأن الدعوى الحالية لم ترفع في مواجهة المشتري الذي مضى على وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية وإذ خلا الحكم من بيان أركان وضع اليد والعناصر الواقعية لإثبات توافر هذه الأركان كما خلا مما يدل على أن واضع اليد هو الذي تمسك بالتقادم وكان الحكم قد رتب على مضي مدة التقادم من تاريخ التصرف الصادر من المطعون عليه الأخير إلى أحمد عبد الله هارون وعلى تصرفاته الأخرى اللاحقة لتسجيل الطاعن صحيفة دعواه اعتبار المطعون عليه الأخير قد تجرد من الملكية التي آلت إليه بالميراث في أطيان التركة وأن بيعه للطاعن صادر من غير مالك وأقام على هذا الاعتبار قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.


[(1)] راجع نقض 26/ 10/ 1967 - الطعن رقم 94 لسنة 32 ق مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 1557.
[(2)] راجع نقض 24/ 3/ 1966 - الطعن رقم 190 سنة 32 ق - مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 723.