أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 19 - صـ 610

جلسة 27 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

(92)
الطعن رقم 179 لسنة 34 القضائية

استئناف. "الاستئناف الوصفي". "الحكم في شكل الاستئناف". "أثره". حكم. "حجية الحكم".
قبول الاستئناف الوصفي شكلاً. أثره. حسم النزاع نهائياً في شكل الاستئناف. لا عدول عنه.
متى قضت المحكمة بقبول الاستئناف الوصفي شكلاً، فإنها بذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تكون قد حسمت النزاع نهائياً في خصوص شكل الاستئناف واستنفدت ولايتها في الفصل فيه [(1)] والقول بأن الاستئناف الوصفي يعتبر حكماً وقتياً بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا تتقيد به المحكمة عند نظر استئناف الموضوع، إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتاً أو منعه والأمر بالكفالة أو الإعفاء منها، أما قضاؤه بجواز الاستئناف وبقبوله شكلاً فإنه يعتبر قضاء قطعياً لا تملك المحكمة العدول عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن حسين محمد أمين تقدم إلى مكتب العمل المختص بطلب يقول فيه إنه التحق بالعمل لدى شركة بيع المصنوعات المصرية بتاريخ 20/ 7/ 1935 كاتباً للحسابات واستمر إلى أن فوجئ في 28/ 1/ 1958 بفصله دون إنذار وبغير مبرر وإذ كان هذا الفصل تعسفياً فقد انتهى إلى طلب إلغائه ولم يتمكن المكتب من تسوية النزاع ودياً وأحاله إلى محكمة شئون العمال الجزئية التي قضت في 25/ 2/ 1958 بوقف تنفيذ قرار الفصل وأحالت الدعوى على محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 500 سنة 1958 عمال وطلب المدعي إلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 6292 ج و431 م منه 756 ج مكافأة نهاية الخدمة و108 ج بدل إنذار و255 ج و272 م ادخار و36 ج أجر شهر يناير سنة 1958 و43 ج و800 م مقابل الإجازات و5 ج و919 م غرامة غير قانونية و4 ج باقي بدل سفر و84 ج منحة عن سنتي 1957 و1958 و5000 ج تعويضاً عن الفصل التعسفي والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وبتاريخ 6/ 11/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير المحاسب بمكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة في المنطوق وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 28/ 5/ 1963 فحكمت بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ 3014 ج و151 م والمصاريف ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة (أولاً) إلغاء وصف النفاذ الذي شمل به الحكم المستأنف وإيقاف تنفيذه حتى يفصل نهائياً في موضوع الاستئناف - و(ثانياً) في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وإلزام المستأنف عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 1619 سنة 80 قضائية كما استأنفه المحكوم له فرعياً وطلب القضاء له بباقي طلباته. وبتاريخ 21/ 9/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بقبول الاستئناف الوصفي شكلاً وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من النفاذ المعجل وبغير كفالة وألزمت المستأنفة بمصاريف هذا الاستئناف الوصفي (ثانياً) وقف التنفيذ بالنسبة لما زاد، عن مبلغ 330 ج و151 م حتى يفصل نهائياً في الموضوع وأرجأت الحكم في باقي المصروفات وأعادت الدعوى للمرافعة لجلسة 24/ 10/ 1963 ثم عادت وبتاريخ 23/ 1/ 1964 فحكمت حضورياً بسقوط حق المستأنفة بصفته في الطعن بالاستئناف في الحكم المستأنف لرفعه بعد الميعاد وبزوال الاستئناف الفرعي المرفوع من المستأنف ضده وبإلزام المستأنف بصفته مصاريف هذين الاستئنافين وخمسمائة قرش أتعاباً للمحاماة، وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن محكمة الاستئناف قضت بجلسة 21/ 9/ 1963 بقبول الاستئناف الوصفي شكلاً وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من النفاذ المعجل بلا كفالة وبوقف التنفيذ بالنسبة لما زاد على مبلغ 330 ج و151 م حتى يفصل نهائياً في الموضوع وهي بذلك تكون قد فصلت بصفة قطعية بأن الاستئناف الموضوعي قد رفع في الميعاد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعد ذلك بسقوط حق المستأنف بصفته في الطعن بطريق الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لأن الحكم الصادر بقبول الاستئناف الوصفي شكلاً حاز قوة الأمر المقضى به مما يحول دون إعادة النظر في شكل الاستئناف الموضوعي ولو كان الأمر ماساً بقواعد النظام العام.
وحيث إن هذا السبب في محله ذلك أنه بالرجوع إلى الأوراق يبين إن الطاعنة طلبت في صحيفة الاستئناف الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع (أولاً) في الاستئناف الوصفي الحكم بإلغاء وصف النفاذ الذي شمل به الحكم المستأنف وبإيقاف تنفيذه حتى يفصل نهائياً في الاستئناف الموضوعي. (ثانياً) في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للمستأنف ضده من تعويض ومكافأة وبدل إنذار وفرق مرتب شهر يناير سنة 1958 والحكم برفض دعوى المستأنف ضده وقضت المحكمة بجلسة 21/ 9/ 1963 بقبول الاستئناف الوصفي شكلاً وهي بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون قد حسمت النزاع نهائياً في خصوص شكل الاستئناف واستنفدت ولايتها في الفصل فيه والقول بأن الاستئناف الوصفي يعتبر حكماً وقتياً بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا تتقيد به المحكمة عند نظر استئناف الموضوع إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتاً أو منعه والأمر بالكفالة أو الإعفاء منها أما قضاؤه بجواز الاستئناف وبقبوله شكلاً فإنه يعتبر قضاء قطعياً لا تملك المحكمة العدول عنه وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وجرى قضائه على أن "هذه المحكمة قضت من هيئة سابقة بتاريخ 21/ 11/ 1963 (أولاً) بقبول الاستئناف الوصفي شكلاً وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من النفاذ المعجل... (وثانياً) بوقف التنفيذ بالنسبة لما زاد عن... وأعادت الدعوى للمرافعة للفصل في موضوعها دون أن تتعرض بقبول أن عدم قبول الاستئناف الموضوعي شكلاً من قريب أو بعيد بما لا يقيد هذه المحكمة بشأن سقوط حق المستأنف في الطعن بالاستئناف الموضوعي لرفعه بعد الميعاد سيما وأن الحكم الرقيم 21/ 11/ 1963 المذكور حكم وقتي تناول الاستئناف الوصفي المستعجل وحده... وأنه ترتيباً على ما سلف يكون هذا الاستئناف قد رفع بعد الميعاد القانوني ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها الحكم بسقوط حق المستأنف في الطعن بالاستئناف" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني.


[(1)] نقض 16/ 1/ 1964 - الطعن رقم 147 لسنة 29 و8 ق - السنة 15 ص 98.