مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة - العدد الثاني (من أول يناير سنة 1961 إلى أخر مارس سنة 1961) - صـ 613

(79)
جلسة 21 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني وحسني جورجي وعبد الفتاح بيومي نصار ومحمد مختار العزبي المستشارين.

القضية رقم 1123 لسنة 5 القضائية

موظف - معادلات دراسية - تسوية - درجة شخصية - ترقية - قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 - تسوية حالة عامل يومية على مقتضى أحكامه بمنحه درجة شخصية - لا تغير حتماً وبقوة القانون السلك المعين فيه إلى السلك الذي يقتضيه مؤهله - وجوب صدور قرار إداري ينشئ هذا المركز القانوني بوضعه على درجة بالسلك الذي يقتضيه مؤهله - ليس له قبل ذلك أصل حق في التزاحم في الترشيح للترقية إلى درجات هذا السلك مع الذين ينتظمهم - أساس ذلك - مثال - عامل منح درجة سابعة شخصية خصماً على اعتماد أجور يومية بالنسبة للترقية إلى الدرجة السادسة بالكادر الفني المتوسط بالباب الأول.
يبين من مطالعة القرارين المطعون فيهما وهم الأمر رقم 675 بتاريخ 16 من فبراير سنة 1955 والأمر رقم 1014 بتاريخ 7 من مارس سنة 1956 أن الدرجات السادسة موضوع النزاع مدرجة بالكادر الفني المتوسط بالباب الأول من ميزانية وزارة الزراعة. وإذا كان ذلك، فإنه متى كان ثابتاً مما تقدم أن المدعي كان بحكم الواقع وقت صدور هذين القرارين من عمال اليومية الموسميين الذين تصرف أجورهم من البند 15 أجور من ميزانية الديوان العام، فإنه لا يكون له بحسب أوضاع الميزانية أصل حق في التزاحم في الترشيح للترقية للدرجات المذكورة مع المرشحين لها من الفنيين ذوي المؤهلات الهندسية المتوسطة الذين ينتظمهم الباب الأول من ميزانية وزارة الزراعة ولا بد لكي يكون له أصل حق في التزاحم أن يصدر قرار بإنشاء هذا المركز القانوني له بوضعه على درجة فنية في الباب الأول من ميزانية وزارة الزراعة وهو لم يوضع على درجة فنية في الباب الأول إلا اعتباراً من 4 من أكتوبر سنة 1956 بعد صدور القرارين المطعون فيهما ولا يغير من هذا النظر استحقاقه للدرجة السابعة منذ 3 من أغسطس سنة 1942 بالتطبيق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية وذلك أن الموظف الذي تسوى حالته بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية إنما يوضع على درجة شخصية في ذات السلك المعين فيه أما منحه درجة أصلية في السلك الذي يقتضيه مؤهله فيكون فيما بعد بمراعاة شروط خاصة وفي حدود نسبة معينة من الخلوات وتبعاً لأوضاع مالية مقررة. فتسوية حالة المدعي بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية لا تغير - حتماً وبقوة القانون - السلك المعين فيه الذي كان - كما سبق البيان - سلك عمال اليومية الموسميين وقت صدور القرارين المطعون فيهما إلى السلك الذي يقتضيه مؤهله، بل لا بد أيضاً في هذه الحالة أن يصدر قرار بإنشاء هذا المركز القانوني له عندما تتوافر شروط إنشائه.


إجراءات الطعن

في 16 من يوليه سنة 1959 طعنت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير الزراعة التنفيذي بإقليم مصر بصفته في الحكم الصادر بتاريخ 17 من مايو سنة 1959 من المحكمة الإدارية لوزارة الخزانة والاقتصاد والصناعة والزراعة والتموين في الدعوى رقم 390 لسنة 3 القضائية المقامة من السيد/ عبد الفتاح فوده سبع ضد وزارة الزراعة والقاضي أولاً - بعدم قبول طلب إلغاء القرار الصادر في 13 من فبراير سنة 1955 شكلاً لرفعه بعد الميعاد وإلزام المدعي بالمصروفات المستحقة عنه. ثانياً - إلزام الوزارة بأن تدفع للمدعي مبلغ خمسين جنيهاً تعويضاً عن تخطيه في القرار الصادر في 12 من فبراير سنة 1955 مع إلزام الوزارة بنصف المصروفات. ثالثاً - بإلغاء القرار الصادر في 7 من مارس سنة 1956 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة السادسة الفنية المتوسطة اعتباراً من 29 من فبراير سنة 1956 وإلزام الوزارة المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة في عريضة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وأعلنت صحيفة هذا الطعن إلى المطعون ضده في 27 من يوليه سنة 1957 وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 13 من نوفمبر سنة 1960 وأبلغ الطرفان في أول نوفمبر سنة 1960 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة العليا لنظره بجلسة 17 من ديسمبر سنة 1960 وفيها قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 390 لسنة 3 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارات الخزانة والاقتصاد والصناعة والزراعة والتموين. بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة المذكورة بتاريخ 26 من يوليه سنة 1956 بعد ما تقدم في 17 من مايو سنة 1956 بطلب لإعفائه من رسوم الدعوى المذكورة. وصدر قرار إعفائه من الرسوم المذكورة في 5 من يوليه سنة 1956 وقال بياناً لدعواه أنه حصل على دبلوم المدارس الصناعية سنة 1938 وعلى شهادة مدرسة الصناعات الميكانيكية الحربية سنة 1942 وعلى شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص سنة 1953 وبتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1952 قدم التظلم رقم 292 لسنة 1 القضائية إلى اللجنة القضائية لوزارة الزراعة بطلب الحكم بأحقيته في تسوية حالته بمنحه الدرجة والمرتب المقررين لمؤهله بوصفه حاصلاً على دبلوم الصناعات الميكانيكية في سنة 1942 طبقاً لقواعد الإنصاف التي قررها مجلس الوزراء في 31 من يناير سنة 1944 من تاريخ حصوله على المؤهل مع ما يترتب على ذلك من آثار. فقضت له اللجنة القضائية بطلباته في 16 من يونيه سنة 1953 - فطعنت وزارة الزراعة في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 601 لسنة 8 القضائية فقضت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 25 من يناير سنة 1955 بأحقيته للدرجة السابعة الفنية من بدء التعيين وذلك طبقاً لمؤهلاته الدراسية وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية. فأعلن هذا الحكم لوزارة الزراعة بتاريخ 5 من فبراير سنة 1955 وذلك للعمل بما جاء به ولإنفاذ مفعوله. ولكن الوزارة عملت على تنفيذ الحكم تنفيذاً ناقصاً. فأصدرت الأمرين الإداريين رقم 880 في 7 من مايو سنة 1955 ورقم 817 بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1956 بوضعه على الدرجة السابعة الفنية الشخصية اعتباراً من 3 من أغسطس سنة 1942 تاريخ حصوله على المؤهل على بند مشروع السنوات الخمس الذي انتهى فعلاً في أول يوليه سنة 1954. ثم بفصله وتعيينه في نفس اليوم على هذا البند. وكان ينبغي لتنفيذ الحكم تنفيذاً سليماً كاملاً أن يوضع على بند دائم داخل أبواب الميزانية وقد ترتب على التنفيذ الناقص إن فاتت عليه فرصة الترقية إلى الدرجة السادسة. وانتهى المدعي إلى طلب الحكم "بإلزام وزارة الزراعة بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 651 لسنة 8 القضائية بتاريخ 25 من يناير سنة 1955 تنفيذاً كاملاً بأحقيته للدرجة السابعة من بدء التعيين وبأحقيته في الدرجة السادسة بالطعن في القرارين الصادرين في 16 من فبراير سنة 1955، 29 من فبراير سنة 1956 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية وما يترتب على ذلك من آثار وهذا بصفة أصلية واحتياطياً التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تفويت فرصة الترقية وقدره حسب تقديره مائة جنيه مع إلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة" وردت وزارة الزراعة الدعوى بأن وظيفة المدعي هي ملاحظ مباني بقسم الهندسة المدنية بالوزارة وكانت قد خدمة سابقة بوزارة الحربية من 16 من سبتمبر سنة 1940 إلى 18 من مايو سنة 1946 - كان يتقاضى فيها ماهية شهرية قدرها 4 جنيهات و250 مليماً ثم عين بوزارة الزراعة في 19 من مايو سنة 1946 - بأجر يومي قدره 250 مليماً أصبح من 29 من يوليه سنة 1947، 340 مليماً على ألا يزيد ما يصرف إليه عن 8 جنيهات و500 مليم شهرياً وكان أجره يومية موسمية يخصم بها على بند 3 /21 ديوان عام من ميزانية قسم المزارع وذلك من 19 من مايو سنة 1946 إلى 13 من يونيه سنة 1947 ثم يومية مؤقتة خصماً على قسم 26 برنامج السنوات الخمس من ميزانية قسم تربية الحيوان والدواجن وذلك من 14 من يونيه سنة 1947 إلى 9 من فبراير سنة 1949 ثم يومية خارج كادر العمال خصماً على قسم 26 مشروع السنوات الخمس من ميزانية قسم تربية الحيوان والدواجن وذلك من 10 من فبراير سنة 1949. وأن المدعي سبق أن أقام تظلماً أمام اللجنة القضائية للوزارة يلتمس فيه منحه الدرجة السابعة الفنية فقضت اللجنة باعتبار مدة خدمته الحكومية من تاريخ التحاقه بوزارة الحربية وتسوية حالته على أساس استحقاقه لأجر يوازي الماهية أو المرتب المقرر لمؤهله (دبلوم الصناعات الحربية والميكانيكية) وما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من ديسمبر سنة 1951 على ألا تصرف الفروق إلا من 18 من أغسطس سنة 1952. فطعن في قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري فقضت بتسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953. وبتاريخ أول فبراير سنة 1955 أصدر القسم التابع له أمراً بفصله هو وآخرين من الخدمة اعتباراً من أول يوليه سنة 1954 لنفاذ الاعتماد المعينين عليه وهو اعتماد مشروع رفع مستوى الإنتاج الحيواني - برنامج السنوات الخمس وإعادة تعيينهم بصفة موسمية بأجر يعادل مرتباتهم من ماهية وغلاء معيشة بدلاً من فصلهم نهائياً. وبناء على ذلك صدر أمر الوزارة رقم 880 - بتاريخ 7 من مايو سنة 1955 بتسوية حالة المدعي تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه باعتباره في الدرجة السابعة الفنية الشخصية من 3 من أغسطس سنة 1942 على مشروع السنوات الخمس التاريخ السابق لفصله من الخدمة أي 30 من يونيه سنة 1954 وتعيينه باليومية بصفة موسمية اعتباراً من أول يوليه سنة 1954 بأجر يعادل مرتبه من ماهية وغلاء معيشة خصماً على بند 15 أجور من ميزانية الديوان العام - ثم صدر أمر الوزارة رقم 817 بتاريخ 4 من يناير سنة 1956 بإعادة تسوية حالته على الوجه الآتي 10 جنيهات من 3 من أغسطس سنة 1942، 11 جنيهاً من أول مايو سنة 1946، 12 جنيهاً من أول مايو سنة 1949، 13 جنيهاً من أول مايو سنة 1951 و14 جنيهاً و500 مليم من أول مايو سنة 1953. واستطردت الوزارة إلى القول بأن المدعي تقدم بشكوى من التسوية التي أجريت له فأحيلت شكواه إلى ديوان الموظفين وأنه عند صدور أمر قسم الهندسة المدنية بتاريخ أول فبراير سنة 1950 بفصله هو وآخرين من الخدمة اعتباراً من أول يوليه سنة 1951 لنفاذ الاعتماد المعينين عليه وإعادة تعيينهم اعتباراً من هذا التاريخ باليومية بصفة موسمية لم يكن قد ورد كتاب إدارة قضايا الحكومة الذي أوضحت فيه أن الحكم الصادر للمدعي نهائي وواجب التنفيذ - وأنه عن صدور أمر الوزارة رقم 880 بتاريخ 7 من مايو سنة 1955 أودع المدعي مذكرة قرر فيها أنه بتاريخ 20 من أبريل سنة 1957 أصدرت الوزارة الأمر رقم 1473 بإلغاء أمري الوزارة رقمي 880 و817 المؤرخين 7 من مايو سنة 1955، 4 من يناير سنة 1956 فيما تضمناه من فصله اعتباراً من أول يوليه سنة 1954 وتسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 باعتباره في الدرجة السابعة الشخصية من 3 من أغسطس سنة 1942 خصماً على درجة ثامنة فنية دائمة 1 - 1 أ - ديوان عام (هندسة ميكانيكية ومدنية) وذلك اعتباراً من 4 من أكتوبر سنة 1956 وعلى أن يكون الخصم بماهيته قبل هذا التاريخ على البند الذي كان يخصم بأجرته عليه. وبتاريخ 14 من يناير سنة 1959. أودع المدعي مذكرة قرر فيها أنه يتنازل عن طلبه الأول وهو تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري تنفيذاً كاملاً لتسوية حالته بالأمر الإداري رقم 1473 في 20 من أبريل سنة 1957. وبجلسة 17 من مايو سنة 1959 قضت المحكمة الإدارية "أولاً - بعدم قبول طلب إلغاء القرار الصادر في 12 من فبراير سنة 1955 شكلاً لرفعه بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات المستحقة عنه. ثانياً - بإلزام الوزارة بأن تدفع للمدعي مبلغ خمسين جنيهاً تعويضاً عن تخطيه في القرار الصادر في 12 من فبراير سنة 1955 مع إلزام الوزارة بنصف المصروفات. ثالثاً - بإلغاء القرار الصادر في 7 من مارس سنة 1956 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة السادسة الفنية المتوسطة اعتباراً من 29 من فبراير سنة 1956 وإلزام الوزارة بالمصروفات" وأقامت قضاءها فيما يتعلق بعدم قبول طلب إلغاء القرار الصادر في 12 من فبراير سنة 1955 على أن المدعي كان قد قدم طلب إعفاء من رسوم دعوى الإلغاء في 30 من مارس سنة 1955. فصدر بتاريخ 13 من يونيه سنة 1955 قرار برفضه. فقدم طلباً آخر لإعفائه من رسوم الدعوى الحالية فصدر في 5 من يوليه سنة 1956 القرار بقبول هذا الطلب فأقام الدعوى الحالية بتاريخ 26 من يوليه سنة 1956. وإنه كان يتعين على المدعي إذ رفض الطلب الأول بتاريخ 13 من يونيه سنة 1955 أن يقيم دعواه في خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الرفض أي في ميعاد لا يتجاوز 12 من أغسطس سنة 1955. وفيما يتعلق بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المدعي من تخطيه في الترقية بالقرار المذكور أقامت قضاءها على أنه كان يتعين على الوزارة أن تلتزم مبدأ المساواة في أقدمية الدرجة السابعة بين الزراعيين والهندسيين عند ترقية موظفي كل من الطائفتين إلى الدرجة السادسة ولكن الوزارة خالفت هذا المبدأ فشملت الترقية الزراعيين الذين ترجع أقدميتهم في الدرجة السابعة إلى 14 من ديسمبر سنة 1944 على حين لم تشمل الترقية إلا المهندسين الذين ترجع أقدميتهم في الدرجة المذكورة إلى 12 من ديسمبر سنة 1943 وأنه لا يجوز أن يضار المدعي من تراخي الإدارة في تنفيذ الحكم الصادر له من محكمة القضاء الإداري بتسوية حالته وفقاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 من تاريخ دخوله الخدمة. وفيما يتعلق بإلغاء القرار الصادر في 11 من مارس سنة 1956. أقامت قضاءها على أنه كان يتعين على الوزارة أن تراعي مبدأ التعزيز الذي سبق أن قررته ورمت إلى تحقيقه والذي يقضي بوجوب مراعاة المساواة بحيث لا يسبق زميل في مهنة ما زميلاً له في مهنة أخرى وأنه تبين من الرجوع إلى الأوراق أن الوزارة رقت بالقرار المذكور السيد/ وليم بولس بطرس على حين أن أقدميته في الدرجة السابعة ترجع إلى 23 من يوليه سنة 1944.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه يسوى في ترتيب الأقدمية بين المطعون ضده وهو يعتبر في الدرجة السابعة الشخصية خصماً على البند المعين عليه أصلاً في الباب الثالث وبين موظف الدرجة السابعة بالباب الأول. والمفاضلة على هذا الأساس ليست صحيحة ولا تتفق مع القانون. وليس من شأن تسوية حالة المطعون ضده طبقاً للقانون رقم 371 لسنة 1953 نقله بقوة القانون إلى الباب الأول بحيث يصبح شاغلاً لوظيفة دائمة فيه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة ملف خدمة المدعي أنه حاصل على شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية الابتدائية سنة 1938 في صناعة الجلود العادية الزخرفية وعلى شهادة إتمام الدراسة بمدرسة الصناعات الميكانيكية الحربية سنة 1942 في صناعة سروجي وكان قد التحق في 16 من سبتمبر سنة 1940 بسلاح الصيانة فنياً متطوعاً برتبة وكيل أمباشي إلى أن عين في 19 من مايو سنة 1946 بوزارة الزراعة مساحاً بتفتيش السرو بصفة موسمية باليومية بأجر يومي قدره 250 مليماً على بند 21/ 3 ديوان عام من ميزانية قسم المزارع واعتباراً من 14 من يوليه سنة 1947 أصبح بصفة مؤقتة باليومية خصماً على اعتماد مشروع السنوات الخمس واعتباراً من 29 من يوليه سنة 1947 رفع أجره اليومي إلى 340 مليماً بحد أقصى قدره 8 جنيهات و500 مليم شهرياً واعتباراً من 10 من فبراير سنة 1949 عين بصفة دائمة باليومية وبنفس الأجر في وظيفة ملاحظ مباني خصماً على اعتماد مشروع السنوات الخمس (مشروع رفع مستوى الإنتاج الحيواني) وفي أول يوليه سنة 1954 فصل من الخدمة لإلغاء الاعتماد المعين عليه وعين في نفس التاريخ بصفة موسمية باليومية وبنفس الأجر خصماً على بند 15 أجور من ميزانية الديوان العام. وتنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 باعتباره في الدرجة السابعة الشخصية من 3 من أغسطس سنة 1942 تاريخ حصوله على مؤهله، أصدرت الوزارة الأمر رقم 880 بتاريخ 7 من مايو سنة 1955 والأمر رقم 817 بتاريخ 4 من يناير سنة 1956. ثم أصدرت الأمر رقم 1473 بتاريخ 20 من أبريل سنة 1957 بإلغاء الأمرين المذكورين وباعتباره في الدرجة السابعة الشخصية منذ 3 من أغسطس سنة 1942 على أن يكون الخصم بماهيته على درجة ثامنة فنية دائمة 1 - 1 - أ ديوان عام (هندسة ميكانيكية ومدنية) وذلك اعتباراً من 4 من أكتوبر سنة 1956 وأن يكون الخصم بماهيته قبل هذا التاريخ على البند الذي كان يخصم أجرته عليه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة القرارين المطعون فيهما وهما الأمر رقم 675 بتاريخ 16 من فبراير سنة 1955 والأمر رقم 1014 بتاريخ 7 من مارس سنة 1956 أن الدرجات السادسة موضوع النزاع مدرجة بالكادر الفني المتوسط بالباب الأول من ميزانية وزارة الزراعة. فإذا كان ذلك؛ فإنه متى كان ثابتاً مما تقدم أن المدعي كان بحكم الواقع وقت صدور هذين القرارين من عمال اليومية الموسميين الذين تصرف أجورهم من البند 15 أجور من ميزانية الديوان العام. فإنه لا يكون له بحسب أوضاع الميزانية أصل حق في التزاحم في الترشيح للترقية للدرجات المذكورة مع المرشحين لها من الفنيين ذوي المؤهلات الهندسية المتوسطة الذين ينتظمهم الباب الأول من ميزانية وزارة الزراعة ولا بد لكي يكون له أصل حق في التزاحم أن يصدر قرار بإنشاء هذا المركز القانوني له بوضعه على درجة فنية في الباب الأول من ميزانية وزارة الزراعة وهو لم يوضع على درجة فنية في الباب الأول إلا اعتباراً من 4 من أكتوبر سنة 1956 بعد صدور القرارين المطعون فيهما ولا يغير من هذا النظر استحقاقه للدرجة السابعة منذ 3 من أغسطس سنة 1942 بالتطبيق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية وذلك أن الموظف الذي تسوى حالته بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية إنما يوضع على درجة شخصية في ذات السلك المعين فيه أما منحه درجة أصلية في السلك الذي يقتضيه مؤهله فيكون فيما بعد بمراعاة شروط خاصة وفي حدود نسبة معينة من الخلوات وتبعاً لأوضاع مالية مقررة. فتسوية حالة المدعي بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية لا تغير - حتماً وبقوة القانون - السلك المعين فيه الذي كان - كما سبق البيان - سلك عمال اليومية الموسميين وقت صدور القرارين المطعون فيهما إلى السلك الذي يقتضيه مؤهله. بل لا بد أيضاً في هذه الحالة أن يصدر قرار بإنشاء هذا المركز القانوني له عندما تتوافر شروط إنشائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إن كان قد أصاب في قضائه بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه الأول لرفعه بعد الميعاد وللأسباب الواردة به إلا أنه في قضائه فيما عدا ذلك قام - لما تقدم - على أساس غير سليم من القانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه في هذا الخصوص ورفض الدعوى وإلزام المدعي سنة 1959 حكمت المحكمة بأحقية المدعي ضم مدة خدمته السابقة في المدة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.