مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة - العدد الثاني (من أول يناير سنة 1961 إلى أخر مارس سنة 1961) - صـ 628

(81)
جلسة 21 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد عبد العزيز البرادعي وأبو الوفا زهدي المستشارين.

القضية رقم 1656 لسنة 6 القضائية

( أ ) دعوى تأديبية - طعن - محكمة تأديبية - طعن هيئة مفوضي الدولة في حكمها بناء على طلب المحكوم ضده الذي قضى بفصله من الخدمة - عدم استفادة المحكوم ضده الثاني بخصم مرتب شهر من هذا الطعن - أساسه - انتفاء الوحدة في الجريمة المسلكية التي جوزي المحكوم ضدهما من أجلها أو الوحدة في الموضوع وعدم قابليته للتجزئة - مثال.
(ب) موظف - الجمع بين عمله الحكومي والعمل في شركة المساهمة - محظور إلا بترخيص وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 - جزاء مخالفة هذا الحظر - فصل الموظف المخالف - السلطة التأديبية التي تملك توقيع هذا الجزاء - هي الجهة الإدارية التابع لها الموظف أو المحكمة التأديبية - النعي بقصر هذا الحق على الجهة الإدارية وحدها أو بضرورة تنبيه المحكمة التأديبية الموظف المخالف إلى حكم المادة المشار إليها - في غير محله - أساس ذلك.
1 - إذا بان من الأوراق أنه ليس ثمة وحدة في الجريمة المسلكية التي جوزي المذكوران من أجلها أو وحدة في الموضوع وعدم قابليته للتجزئة، ذلك أن المحكوم ضده الأول جوزي عن الجمع بين عمله الحكومي وعمله في الخارج وهي جريمة تتوافر أركانها بمجرد الجمع بين العملين ولو لم يترتب عليه انقطاع الموظف عن أعمال وظيفته، ولم يجاز عن انقطاعه عن العمل بينما جوزي على تستره على انقطاع الأول عن عمله وهو أمر لم تبحثه المحكمة بالنسبة للأول، وظاهر من ذلك أن الجريمة المسلكية التي وقع من أجلها الجزاء على المحكوم ضده الأول غير الجريمة المسلكية التي وقع الجزاء من أجلها على الثاني، وإذا كان ثمة ارتباط بين الجريمتين فإنه قابل للتجزئة إذ لكل وجهها الخاص، ومن ثم فلا يفيد المحكوم ضده الثاني من الطعن المرفوع من هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب المحكوم ضده الأول.
2 - تنص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 على أنه "لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التي يتناول صاحبها مرتباً وبين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو استشارة فيها سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر، ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص بالاشتغال بأعمال عرضية بمقتضى إذن خاص يصدر في كل حالة بذاتها ويفصل الموظف الذي يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع لها بمجرد تحققها من ذلك" وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون في خصوص هذه المادة ما يأتي: "لوحظ أن التشريع الراهن لم يتعرض إلا للقيود الخاصة بموظفي الدولة وقد رأى أن تمتد هذه القيود إلى أعضاء الهيئات النيابية العامة أو المحلية ولذلك أبقت المادة 95 على الحظر الخاص باشتغال موظفي الحكومة في نوع معين من أنواع الشركات المساهمة أو جعلت هذا الحظر مطلقاً يتناول العمل ولو بصفة عرضية مع تخويل مجلس الوزراء حق الترخيص بالقيام بعمل عرضي معين بمقتضى إذن خاص" ويبين مما تقدم أن الحظر الوارد بالمادة المذكورة - بالنسبة لموظفي الدولة - هو ترديد لما ورد بالمواد 78 و79 و80 من القانون رقم 210 لسنة 1951، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة التأديبية - وقد رأت أن الذنب المنسوب إلى المحكوم ضده الأول مما يشمله حكم المادة 95 المشار إليها - إذا ما وقعت على المحكوم ضده الأول الجزاء المبين بالمادة المذكورة، دون أن يحتج عليها بأنها لا تملك توقيع ذلك الجزاء بمقولة أن هذا حق خاص بالجهة الإدارية وحدها أو أنه كان يتعين عليها أن تنبه المحكوم ضده إلى حكم هذه المادة قبل توقيع العقوبة، وذلك أنه ولئن كانت المادة 95 سالفة الذكر قد نصت على أن "يفصل الموظف الذي يخالف الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع إليها بمجرد تحققها من ذلك" مما يستفاد منه أن المشرع قد خول الجهة الإدارية الحق في فصل الموظف إدارياً متى تحققت من وقوع المخالفة دون إحالته إلى المحاكمة التأديبية إلا أنه ليس معنى ذلك أن هذا الحق مقصور على الجهة الإدارية، وحدها بل أن لها كذلك أحالته إلى المحاكمة التأديبية إذا رأت وجهاً لذلك وفي هذا مصلحة محققة للموظف، إذ ليس من شك في أن في محاكمة الموظف تأديبياً ضماناً أوفى له من مجرد فصله بقرار إداري ولا تثريب على المحكمة التأديبية، إذا ما عرض عليها أمر موظف جمع بين عمله الحكومي والعمل في شركة المساهمة، إذا ما طبقت حكم المادة 95 المشار إليها من تلقاء نفسها ودون أن تنبه الموظف المخالف إلى ذلك، إذ أنه فضلاً عن أنها لم تغير وصف الجريمة المسلكية المنسوبة إلى الموظف المخالف وإنما طبقت نصاً وارداً في تشريع خاص متعلق بهذه المخالفة بالذات، فإن عقوبة الفصل الواردة بالمادة 95 سالفة الذكر تدخل ضمن العقوبات المبينة بالمادة 84 من قانون موظفي الدولة.


إجراءات الطعن

في أول يونيه سنة 1960 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب السيد/ مصطفى شريف عبد الرحمن طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الشئون الاجتماعية بجلسة 13 من أبريل سنة 1960 في الدعوى التأديبية المقدمة من النيابة الإدارية ضد السيد/ مصطفى شريف عبد الرحمن والسيد/ كامل علي البطران، القاضي "بعزل السيد/ مصطفى شريف عبد الرحمن من وظيفته مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة وبمجازاة السيد/ كمال علي محمد البطران بخصم شهر من مرتبه" وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وقد عين لنظر الطعن أمام هيئة فحص الطعون جلسة 9 من أكتوبر سنة 1960 وفيها حضر وكيل عن السيد/ كمال علي البطران وقرر أنه ولئن كان موكله لم يطعن في القرار الصادر من المحكمة التأديبية إلا أن رفع الطعن من زميله يثير المنازعة برمتها أمام المحكمة الإدارية العليا وبعد أن تداولت القضية بالجلسات قررت هيئة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لجلسة 26 من نوفمبر سنة 1960 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه في 6 من يناير سنة 1960 أودعت النيابة الإدارية سكرتيرية المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة موظفي وزارة الشئون الاجتماعية تقرير الاتهام الموجه إلى السيد/ مصطفى شريف عبد الرحمن سكرتير الوحدة الاجتماعية بأوسيم سابقاً وحالياً موظف بمراقبة الشئون الاجتماعية بشبين الكوم من الدرجة الثامنة الفنية والسيد/ كمال علي البطران رئيس الوحدة الاجتماعية بأوسيم من الدرجة السادسة كما أودعت باقي أوراق التحقيقات ونسبت إلى الأول أنه أولاً - التحق في 24 من يوليه سنة 1957 بوظيفته بمصنع التكرير بالحوامدية دون الحصول على ترخيص بذلك. ثانياً - اشتغل بالمصنع المذكور في المدة من 24 من يوليه إلى 22 من ديسمبر سنة 1957 والأيام الموضحة بكشوف شركة السكر الواردة مع كتابها المؤرخ 7 من أكتوبر سنة 1958 صباحاً وفي خلال ساعات العمل الرسمية فيكون بذلك قد انقطع عن عمله خلال المدة المذكورة ومنها مدة تزيد على خمسة شهور متصلة مع توقيعه خلالها بدفتر الحضور والانصراف إثباتاً لحضوره في مواعيد العمل الرسمية على خلاف الحقيقة. ثالثاً - انقطع عن عمله في الأيام 19 من يناير و4 من يونيه و6 من يوليه سنة 1958 بدون إخطار أو عذر مقبول وأنه "بناء على ذلك يكون الموظف المذكور قد ارتكب المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المواد 57 و73 و78/ 1 و79 و83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له" ولأن الثاني خلال سنتي 1957 و1958 بمراقبة الشئون الاجتماعية والعمل بالجيزة، أولاً - تستر على انقطاع الموظف الأول عن عمله صباحاً فلم يخطر جهة الرئاسة التي يتبعانها بالأمر مما شجع الأول على الاستمرار في العمل بالمصنع المذكور ولم ينكشف أمره إلا مصادفة. ثانياً - خالف تعليمات المراقبة يوم 25 من يونيه سنة 1958 بانتقاله إلى ناحية صيدا دون أن يحضر إلى الوحدة أولاً ثم ينفذ مأموريته بالانتقال إلى الجهة المذكورة "وأنه بناء على ذلك يكون الموظف المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له. وبجلسة 13 من أبريل سنة 1960 حكمت المحكمة التأديبية أولاً - بعزل السيد/ مصطفى شريف عبد الرحمن من وظيفته مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة. ثانياً - بمجازاة السيد/ كمال علي محمد البطران بخصم شهر من مرتبه" وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للأول على أن المتهم اعترف باشتغاله بشركة السكر بالحوامدية وكان يوقع على دفاتر الحضور والانصراف رغم عدم حضوره للعمل وقد دفع ما نسب إليه بأنه كان يوفق بين عمله الجديد بالشركة وعمله بالوحدة وأنه اضطر إلى ذلك لضآلة مرتبه الحكومي الذي لا يتعدى مع علاوة الغلاء أحد عشر جنيهاً حتى يمكنه أن يعول أسرته المكونة من زوجة وثلاثة أولاد وأنه تقدم بطلب تصريح للمراقبة بهذه الشركة إلا أنه لم يصله أي رد على طلبه هذا وبذلك يكون قد خالف حكم المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1955 وهي تحرم الجمع بين الوظيفة العامة والاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل في الشركات المساهمة ولو على سبيل الاستشارة سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر وأن جزاء هذا الحظر هو الفصل من الخدمة بمجرد التحقق من ذلك سواء استمر في العمل بالشركة أو تركه وسلطة الإدارة مقيدة في هذا الخصوص مع إلزام الموظف بأن يؤدي إلى خزانة الدولة ما يكون قد قبض من الشركة بالمخالفة للحظر المذكور وأنه متى كان كل ذلك وكانت المحاكم التأديبية لا تملك سوى توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 117 سنة 1958 ولا يندرج في نطاقها الحكم بأداء ما يكون قد قبضه الموظف من الشركة التي يعمل بها بالمخالفة للحظر الوارد في المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1955 ومن ثم يتعين الحكم بعزل المتهم السيد/ مصطفى شريف من وظيفته مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة وللإدارة اتخاذ اللازم للحصول على ما قبضه من شركة السكر بالحوامدية إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 95 من القانون المذكور بالنسبة للثاني على ما استخلصته من الأوراق ومن اعتراض المدعي.
ومن حيث إنه في 31 من مايو سنة 1960 تقدم السيد/ مصطفى شريف عبد الرحمن بطلب إلى السيد رئيس هيئة المفوضين يرجو فيه الطعن في الحكم سالف الذكر إعمالاً لنص المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1959 للأسباب الواردة بطلبه فطعنت هيئة المفوضين في الحكم المذكور وبالجلسة المحددة لنظر الطعن حضر وكيل المحكوم ضده الثاني وقال أنه أعلن بالطعن المقدم من هيئة مفوضي الدولة كما أعلنته سكرتيرية المحكمة العليا بالحضور أمام المحكمة بالجلسة التي حددت لنظر الطعن ثم قال ما محصله أن موكله يستفيد من الطعن المقدم من المحكوم ضده الأول إذ أن المحكمة العليا لا تتقيد بطلبات هيئة المفوضين وأن الطعن في شق الحكم الخاص بعزل المحكوم ضده الأول والذي لم يتناول الشق الخاص بخصم شهر من مرتب المحكوم ضده الثاني لا يحول دون تثبت المحكمة العليا من الشق الآخر الذي لم يتناوله الطعن لتعلق الأمر بالمشروعية لا سيما إذا كان الشقان مرتبطين فأساس العقوبة الموقعة عليهما واحد وهو أن المرؤوس كان منقطعاً للعمل بشركة السكر منقطعاً عن العمل بوزارة الشئون الاجتماعية وإن الرئيس بهذا يكون متستراً عليه وقدم مذكرة شرح فيها ما سلف إجماله، كما أثار الحاضر عن المحكوم ضده الأول والحاضر عن المحكوم ضده الثاني أن المحكمة التأديبية لم تكن تملك أن تطبق في شأن المدعي الأول الحكم الوارد بالمادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1955 حيث لم تطلب الجهة الإدارية التابع لها الموظف ذلك.
ومن حيث إنه بالنسبة للمحكوم ضده الثاني فإن الثابت من الأوراق ومن أقواله بالجلسة أنه لم يطعن في الحكم الصادر ضده من المحكمة التأديبية وإنما يذهب إلى أنه يفيد من الطعن المقدم من هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب المحكوم ضده الأول لأن الذنب المكون للجريمة المسلكية المنسوبة إليهما واحد هو انقطاع الأول عن العمل وأن الرئيس يعتبر بهذا متستراً عليه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة الإدارية نسبت إلى المحكوم ضده الأول أنه جمع بين عمله الحكومي وعمله في شركة السكر وأنه انقطع نتيجة لذلك مدة معينة عن عمله الحكومي، ونسب إلى المحكوم ضده الثاني أنه تستر على انقطاع المحكوم ضده الأول عن عمله وأنه خالف التعليمات وبانتقاله إلى ناحية صيدا دون أن يحضر إلى الوحدة أولاً كما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه، وأن المحكمة التأديبية اكتفت بمجازاة المحكوم ضده الأول عن الذنب الأول دون بحث الذنب الثاني وهو الانقطاع عن عمله لأنها جازته بأقصى جزاء وهو الفصل، وجازت المحكوم ضده الثاني على تستره على الأول وعلى مخالفته للتعليمات ويبين من ذلك أنه ليس ثمة وحدة في الجريمة المسلكية التي جوزي المذكوران من أجلها أو وحدة في الموضوع وعدم قابليته للتجزئة، ذلك أن المحكوم ضده الأول جوزي عن الجمع بين عمله الحكومي وعمله في الخارج وهي جريمة تتوافر أركانها بمجرد الجمع بين العملين ولو لم يترتب عليه انقطاع الموظف عن أعمال وظيفته، ولم يجاز عن انقطاعه عن العمل بينما جوزي الثاني على تستره على انقطاع الأول عن عمله وهو أمر لم تبحثه المحكمة بالنسبة للأول، وظاهر من ذلك أن الجريمة المسلكية التي وقع من أجلها الجزاء على المحكوم ضده الأول غير الجريمة المسلكية التي وقع الجزاء من أجلها على الثاني، وإذا كان ثمة ارتباط بين الجريمتين فإنه قابل للتجزئة إذ لكل وجهها الخاص، ومن ثم فلا يفيد المحكوم ضده الثاني من الطعن المرفوع من هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب المحكوم ضده الأول.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الطعن المرفوع بناء على طلب المحكوم عليه الأول فإنه يبين من الاطلاع على المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 أنها تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التي يتناول أصحابها مرتباً وبين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو استشارة فيها سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر، ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص بالاشتغال بأعمال عرضية بمقتضى إذن خاص يصدر في كل حالة بذاتها ويفصل الموظف الذي يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع لها بمجرد تحققها من ذلك" وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون في خصوص هذه المادة ما يأتي: "لوحظ أن التشريع الراهن لم يتعرض إلا للقيود الخاصة بموظفي الدولة وقد رأى أن تمتد هذه القيود إلى أعضاء الهيئات النيابية العامة أو المحلية ولذلك أبقت المادة 95 على الحظر الخاص باشتغال موظفي الحكومة في نوع معين من أنواع الشركات المساهمة وجعلت هذا الحظر مطلقاً يتناول العمل ولو بصفة عرضية مع تخويل مجلس الوزراء حق الترخيص بالقيام بعمل عرضي معين بمقتضى إذن خاص"، ويبين مما تقدم أن الحظر الوارد بالمادة المذكورة - بالنسبة لموظفي الدولة - هو ترديد لما ورد بالمواد 78 و79 و80 من القانون رقم 210 لسنة 1951. ومن ثم فلا تثريب على المحكمة التأديبية - وقد رأت أن الذنب المنسوب إلى المحكوم ضده الأول مما يشمله حكم المادة 95 المشار إليها - إذا ما وقعت على المحكوم ضده الأول الجزاء المبين بالمادة المذكورة، دون أن يحتج عليها بأنها لا تملك توقيع عليها أن تنبه المحكوم ضده إلى حكم هذه المادة قبل توقيع العقوبة، وذلك أنه ذلك الجزاء بمقولة أن هذا حق خاص بالجهة الإدارية وحدها أو أنه كان يتعين ولئن كانت المادة 95 سالفة الذكر قد نصت على أن "يفصل الموظف الذي يخالف الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع إليها بمجرد تحققها من ذلك" مما يستفاد منه أن المشرع قد خول الجهة الإدارية الحق في فصل الموظف إدارياً متى تحققت من وقوع المخالفة دون إحالته إلى المحاكمة التأديبية إلا أنه ليس معنى ذلك أن هذا الحق مقصور على الجهة الإدارية، وحدها بل أن لها كذلك إحالته إلى المحاكمة التأديبية إذا رأت وجهاً لذلك وفي هذا مصلحة محققة للموظف إذ ليس من شك في أن محاكمة الموظف تأديبياً ضماناً أوفى له من مجرد فصله بقرار إداري ولا تثريب على المحكمة التأديبية إذا ما عرض عليها أمر موظف جمع بين عمله الحكومي والعمل في شركة المساهمة إذا ما طبقت حكم المادة 95 المشار إليها من تلقاء نفسها ودون أن تنبه الموظف المخالف إلى ذلك، إذ أنه فضلاً عن أنها لم تغير وصف الجريمة المسلكية المنسوبة إلى الموظف وإنما طبقت نصاً وارداً في تشريع خاص متعلق بهذه المخالفة بالذات، فإن عقوبة الفصل الواردة بالمادة 95 سالفة الذكر تدخل ضمن العقوبات المبينة بالمادة 84 من قانون موظفي الدولة.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها في إدانة السيد/ مصطفى شريف عبد الرحمن استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها فإن الطعن والحالة هذه يكون على غير أساس من القانون متعيناً برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.