مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة - العدد الثاني (من أول يناير سنة 1961 إلى أخر مارس سنة 1961) - صـ 779

(100)
جلسة 25 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعبد المنعم سالم مشهور وحسني جورجي ومحمد مختار العزبي المستشارين.

القضية رقم 925 لسنة 5 القضائية

( أ ) عمد ومشايخ - كشوف المرشحين المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1957 - لا تعتبر نهائية ما دام حق الإضافة والحذف فيها مفتوحاً أمام اللجنة الثانية المنصوص عنها في المادة السادسة.
(ب) عمد ومشايخ - ميعاد الشهر المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 في طلبات الإضافة والحذف من كشوف المرشحين - ميعاد توجيهي وتنظيمي لا يترتب على مخالفته أي بطلان.
1 - أن الكشوف التي تحررها اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ لا تعتبر نهائية ما دام الباب يظل مفتوحاً لإضافة أسماء أخرى إلى الكشف أو حذف أسماء فيه عن طريق الالتجاء إلى اللجنة الثانية المنصوص عليها في المادة السادسة ولا تصبح هذه الكشوف نهائية إلا بعد أن تبت هذه اللجنة في الطلبات المقدمة إليها، ولذلك فإنه مهما كان السبب الذي أدى إلى عدم درج اسم المدعي في الكشف الذي حررته اللجنة الأولى فإن المدعي كان الباب أمامه مفتوحاً لقيد اسمه عن طريق اللجنة الثانية.
2 - أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ على أن يفصل في طلبات الإضافة والحذف في كشوف المرشحين خلال الشهر التالي لانقضاء ميعاد تقديم هذه الطلبات إنما هو من قبيل حسن التوجيه والتنظيم، ومن ثم لا يترتب على مخالفته أي بطلان.


إجراءات الطعن

في أول يونيه سنة 1959 أودع السيد/ ثابت عبد الحافظ الشرقاوي سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 935 لسنة 5 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرياسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والعدل بجلسة 7 من أبريل سنة 1959 في الدعوى رقم 154 لسنة 5 القضائية المقامة منه ضد وزارة الداخلية والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً مع إلزام المدعي بالمصروفات" وطلب الطاعن - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة الطعون بمديرية سوهاج في 5 من مارس سنة 1958 برفض إدراج اسم الطاعن في كشف المرشحين للشياخة المستجدة لبندر أخميم مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد أعلن هذا الطعن إلى الوزارة في 7 من يونيه سنة 1959 وعرض على دائرة فحص الطعون في جلسة 16 من أكتوبر سنة 1960 وبعد تداوله في الجلسات قررت الدائرة إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 14 من يناير سنة 1961 وفي هذه الجلسة سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن (المدعي) بعريضة أودعت سكرتيرية المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والعدل في 16 من أبريل سنة 1958 أقام الدعوى رقم 154 سنة 5 القضائية ضد وزارة الداخلية طلب فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة الطعون بمديرية سوهاج في 5 من مارس سنة 1958 - برفض طلب إدراج اسمه في كشف المرشحين للشياخة المستجدة ببندر أخميم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المذكور مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه أنه استجدت شياخة بلد ناحية أخميم وأعد كشف المرشحين لهذه الشياخة واعترض على إدراج اسم المدعي بين المرشحين فرفع اسمه من الكشف، فقدم طلباً إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 106 لسنة 1957 الخاص بالعمد والمشايخ طالباً درج اسمه بين المرشحين، وقد أبلغ بأن اللجنة قررت بتاريخ 5 من مارس سنة 1958 رفض طلبه لفقدانه شرط حسن السمعة. ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون لأن اللجنة لم تفصل في الطلب خلال الشهر التالي لانقضاء ميعاد تقديم الطلبات طبقاً لما يقضي به القانون وقد انقضى هذا الميعاد في 7 من يناير سنة 1958 ومع ذلك لم تفصل اللجنة في طلب المدعي إلا في 5 من مارس سنة 1958؛ كما أن قرار اللجنة بني على عدم توافر شرط حسن السمعة في المدعي في حين أن الشهادات المقدمة تثبت غير ذلك. وقد ردت الوزارة على الدعوى بأن المدعي سبق اتهامه في الجناية رقم 556 جنايات أخميم سنة 1939، شروع في قتل، وقد قررت النيابة حفظ القضية مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة وكذلك في الجناية رقم 351 جنايات أخميم سنة 1950 قتل عمد وقد حكم فيها ببراءة المدعي كما أن المدعي قدم حكماً صادراً في 27 من ديسمبر سنة 1957 من محكمة أسيوط برد اعتباره وقد ورد بهذا الحكم أن للمدعي سابقتين الأولى حبسه شهراً مع الشغل لهربه بعد القبض عليه، والثانية حبسه ستين يوماً مع الشغل في جريمة مخالفة شروط المراقبة إذ كان المدعي سبق اعتقاله في معتقل الطور؛ ولهذه الأسباب قررت اللجنة بجلسة 4 من مارس سنة 1958 بإجماع الآراء رفض طلب المدعي وعدم إدراج اسمه في كشف المرشحين للشياخة. وأضافت الوزارة أنه لا يترتب أي بطلان على تأخير اللجنة في النظر في الطلب إلى ما بعد انقضاء الشهر المقرر. وبجلسة 25 من مايو سنة 1958 قضت المحكمة الإدارية برفض طلب وقف التنفيذ. وبجلسة 7 من أبريل سنة 1959 قضت برفض الدعوى، وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه استند إلى وقائع ثابتة لا يمكن المنازعة فيها وهي أن المدعي سبق اعتقاله في معتقل الطور وأنه حاول الهرب من المعتقل وحكم عليه بالحبس، كما أنه حكم عليه بالحبس مرة ثانية لمخالفته شروط المراقبة، وهذا فضلاً عن سبق اتهامه في قضية شروع في قتل حفظت مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة واتهامه في قضية قتل عمد قضى فيها ببراءته منها وهذه الوقائع تنفي عن المدعي صفة حسن السمعة التي يشترط القانون توافرها فيمن يرشح للتعيين في وظيفة شيخ بلد. وقد طعن المدعي في هذا الحكم طالباً إلغاءه والحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة الطعون بمديرية سوهاج في 5 من مارس سنة 1958 برفض إدراج اسمه في كشف المرشحين. وقال المدعي أنه بمناسبة الترشيح للشياخة المستجدة بناحية أخميم اتخذت الإجراءات اللازمة لإعداد كشف المرشحين وتوطئة لذلك أجرت الجهة الإدارية تحرياتها الدقيقة وانتهت إلى توافر شروط القانون في المدعي ليكون شيخاً ومن ضمن هذه الشروط حسن السمعة، ولكن حدث بعد أن أعد الكشف النهائي للمرشحين تمهيداً للتوقيع عليه أن امتنع الشيخ عبد الرحمن الشريف أقدم المشايخ عن التوقيع على الكشف وبرر امتناعه عند سؤاله بمعرفة المأمورية بأن للمدعي أخاً هو شيخ بلد ولا يجوز أن يكون شيخان من عائلة واحدة ولما لفت المأمور نظره إلى أن من عائلته هو شيخين أجاب بأن المدعي لا يتوافر فيه شرط حسن السمعة مع أن هذا الشيخ كان قد سبق أن قرر أن المدعي حسن السلوك ولما سئل باقي المشايخ والمأذون والصراف أجابوا جميعاً بأن المدعي حسن السير والسلوك وطيب السمعة وعللوا موقف الشيخ عبد الرحمن الشريف منه بأن الأمر مرجعه إلى قيام خصومه بين عائلة الشيخ وعائلة المدعي. وقال المدعي أن المركز رأى استشارة المديرية في امتناع الشيخ المذكور عن التوقيع على كشف المرشحين والمديرية بدورها أخذت رأي الوزارة فأجابت الوزارة بأنه لما كان يتحتم توقيع الشيخ المذكور وهو أقدم المشايخ على كشف المرشحين طبقاً للمادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ وإزاء امتناعه عن التوقيع ما دام اسم المدعي مدرجاً في الكشف فالرأي هو حذف اسم المدعي من الكشف حتى يقبل الشيخ المذكور التوقيع عليه والمدعي وشأنه بعد ذلك في تقديم طلب لإدراج اسمه، وهذا هو ما حدث فعلاً فقد حذف اسم المدعي من الكشف؛ ومن ثم فإن حذف اسم المدعي من الكشف لمجرد امتناع الشيخ عبد الرحمن الشريف عن التوقيع عليه بسبب الخصومة التي بينه وبين المدعي، هذا الحذف، كان مخالفاً للقانون ومشوباً بسوء استعمال السلطة ذلك أن المادة 9 من القانون لا تستلزم توقيع جميع الأعضاء على الكشف فهي تنص على أنه "في حالة خلو شياخة بلد يعين المركز لجنة برياسة العمدة وعضوية أقدم المشايخ والمأذون والصراف لتقوم بتحرير كشف بأسماء من يجوز ترشيحهم لها" ولا يمكن أن يؤخذ من ذلك أن حضور جميع أعضاء اللجنة وتوقيعهم جميعاً على الكشف أمر لازم، بل إنه إذا وقعت الأغلبية على الكشف كان صحيحاً متفقاً مع القانون ومضى المدعي يقول أنه بسبب تعنت الشيخ عبد الرحمن الشريف وتفسير إدارة الشياخات بوزارة الداخلية الخاطئ لنصوص اللائحة التنفيذية وضع المدعي تحت رحمة الشيخ المذكور وإذ أصر على حذف اسم المدعي مخالفاً في ذلك رأي المأذون والصراف والمشايخ الآخرين وعددهم تسعة بل ورأى المركز نفسه إزاء هذا التعنت حذف اسم المدعي من الكشف فلم ير بداً من التقدم إلى اللجنة طالباً درج اسمه في الكشف ولكن اللجنة رفضت طلبه في 4 من مارس سنة 1958 بعد الميعاد المقرر واستندت في الرفض إلى أن المدعي ينقصه شرط حسن السمعة. وقال المدعي أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ رأى أن تأخير اللجنة في البت في طلب المدعي إلى ما بعد انقضاء الميعاد المحدد لها في القانون لا يترتب عليه أي بطلان لعدم النص على هذا البطلان في القانون، هذا القول خاطئ وأن وجه الخطأ أن المشروع لا يعني بالنص على هذا الحكم في المسائل الإدارية اكتفاء بأنه مفترض فيها من نفسه ونتيجة لازمة لما تستوجبه، ولا أساس للتفرقة في المواعيد فيقال أن هذا الميعاد توجيهي وذلك الميعاد حتمي بل كلما نص الشارع على ميعاد أوجب فيه اتخاذ إجراء معين فالمفروض أن تقرير هذا الميعاد لحكمة معينة تفوت بفواته، ومن ثم وجب اعتبار الميعاد حتمياً لازماً. وقال المدعي أن الحكم المطعون فيه أخطأ أيضاً إذ رأى أن الأدلة التي يستند إليها المدعي لإثبات حسن سمعته لا ترقى من حيث الثبوت إلى مستوى الوقائع الرسمية المؤيدة بقضايا وأحكام وقال المدعي أنه عندما امتنع الشيخ عبد الرحمن الشريف عن التوقيع على كشف المرشحين إلا إذا حذف منه اسم المدعي، أجرى تحقيق سمعت فيه أقوال سبعة من المشايخ وكذلك الصراف فشهدوا جميعاً بحسن سير وسلوك المدعي واستدل بعضهم على ذلك بأنه مرخص له في حمل السلاح وقد اختتم المحقق محضر التحقيق بقوله "اتضح من الكشف في جداول الانتخاب أن ثابت عبد الحافظ شرقاوي (المدعي) مقيد بجدول شياخة هاشم الشرقاوي رقم 20 وغير مؤشر أمامه بشيء وبالكشف عن سوابقه قدم لنا مندوب تحقيق الشخصية مذكرة بأنه ليس له سوابق وتوجد صحيفة رد اعتباره، وبالاستعلام من قلم الضبط تبين أن المذكور يحمل رخصة سلاح" واستند المدعي أيضاً إلى مذكرة محررة من ضابط المباحث بأن الطاعن حسن السير والسلوك وأنه يشتغل بالزراعة ويمتلك حوالي ثلاثة عشر فداناً ولم يحدث منه ما يخل بالأمن أو يسئ إلى سمعته كما ذكر المدعي أنه عضو بالمجلس الرياضي لمركز أخميم وعضو بالمجلس المركزي لرعاية الشباب وأن هناك حكماً برد اعتباره ويترتب على هذا الحكم محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق؛ ولذلك فإنه بعد صدور الحكم برد الاعتبار لا يجوز التحدث عن العقوبة السابقة وأشار المدعي إلى القضايا التي اتهم فيها وقال أنه لا يمكن القول بأن أي اتهام يوجه إلى شخص ثم ينتهي بالحفظ أو البراءة يفقده حسن السمعة وانتهى المدعي إلى أن وصف شخص ما بحسن السمعة إنما يكون بشهادة ذوي الرأي عنه في المجتمع الذي يعيش فيه وقد أجمع جميع ذوي الرأي في بلدة المدعي بأنه حسن السمعة وقدم المدعي شهادة من الاتحاد القومي بأخميم مؤرخة في 12 من أكتوبر سنة 1960 تفيد أن المدعي انتخب عضواً بالاتحاد وكذلك انتخب عضواً باللجنة العامة لمركز أخميم كما يشهد الاتحاد بنشاطه العام في الخدمات العامة. ثم قدم المدعي مذكرة أخيرة أثناء حجز القضية للحكم أكد فيها الأسباب التي استند إليها في طعنه.
ومن حيث إن المادة 3 من القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ نصت على الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخاً ومن بينها الشرط الوارد في الفقرة 2 من تلك المادة وهو "أن يكون حسن السمعة مقيداً في جداول انتخاب القرية وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها" ثم قضت الفقرة الأولى من المادة 4 من ذلك القانون على أنه "عند خلو وظيفة العمدة أو الشيخ يحرر المركز خلال شهر من يوم الخلو كشفاً بأسماء من تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة الثالثة يشمل الاسم واللقب والسن ومحل الميلاد ومحل الإقامة والمهنة ومقدار النصاب المالي وما يكون قد صدر ضده من أحكام جنائية أو قرارات تأديبية وللمركز عند الاقتضاء أن يطلب إلى أي من هؤلاء أن يثبت توافر شروط الترشيح فيه" ونصت المادة 5 على أنه "عقب تحرير الكشوف المشار إليها في المادة السابقة يعرض لمدة عشرة أيام، في الأماكن المطروقة التي يحددها المدير بالقرية، مستخرج من هذه الكشوف، ولكل من أهمل قيد اسمه بدون وجه حق أن يطلب قيده فيه، ولكل من كان اسمه مقيداً بالكشف أن يطلب حذف اسمه من قيد اسمه بغير وجه حق - وتقدم الطلبات بذلك كتابة إلى مأمور المركز خلال مدة العرض والعشرة الأيام التالية لها ويعطي عنها المأمور إيصالات" ثم نصت المادة 6 على أن "تفصل في الطلبات المذكورة لجنة مؤلفة من السكرتير العام للمديرية رئيساً ومن أحد وكلاء النيابة ومن أحد أعضاء لجنة العمد والمشايخ المنتخبين من غير المركز الذي تتبعه القرية وذلك خلال الشهر التالي لانقضاء ميعاد تقديم الطلبات وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات وتكون القرارات نهائية وتبلغ للمركز لتنفيذها وإخطار ذوي الشأن بها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول".
ومن حيث إنه يتضح من المادة الخامسة أن المشرع لم يعتبر الكشوف المحررة طبقاً للمادة الرابعة نهائية بل إن المشرع توقع أن يهمل قيد أسماء أشخاص بغير حق أو أن تقيد أسماء بغير حق أيضاً ولذلك عالج الأمر بأن اشترط عرض هذه الكشوف في الأماكن الظاهرة في القرية وأجاز لكل من أهمل قيد اسمه بغير وجه حق أن يطلب في ميعاد معين إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة أن تقيد اسمه كما أجاز لمن كان اسمه مقيداً أن يطلب إلى ذات اللجنة حذف اسم من قيد اسمه بغير وجه حق وعهد القانون إلى اللجنة الفصل في هذه الطلبات في ميعاد معين ونص على أن قراراتها نهائية.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الكشوف التي تحررها اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ لا تعتبر نهائية ما دام الباب يظل مفتوحاً لإضافة أسماء أخرى إلى الكشف أو حذف أسماء منه عن طريق الالتجاء إلى اللجنة الثانية المنصوص عليها في المادة السادسة ولا تصبح هذه الكشوف نهائية إلا بعد أن تبت هذه اللجنة في الطلبات المقدمة إليها؛ ولذلك فإنه مهما كان السبب الذي أدى إلى عدم درج اسم المدعي في الكشف الذي حررته اللجنة الأولى وما إذا كان هذا السبب هو نتيجة تعنت الشيخ عبد الرحمن الشريف أو أي سبب آخر فإن المدعي كان الباب أمامه مفتوحاً لقيد اسمه عن طريق اللجنة الثانية وقد لجأ إلى هذا الطريق فعلاً - ومع ذلك فإن القول بأن تعنت الشيخ المذكور وحده هو الذي أدى إلى حذف اسم المدعي هذا القول مردود بأن الأعضاء الآخرين باللجنة وافقوا أيضاً في النهاية على هذا الحذف وإلا لاستطاعوا هم أيضاً الإصرار على بقاء اسم المدعي في الكشف كما أصر الشيخ المذكور على حذفه أما وهم قد وقعوا على الكشف بعد حذف اسم المدعي منه فليس معناه إلا أنهم وافقوا على هذا الحذف، ولا يغير من الموقف شيئاً أن الوزارة كان قد أخذ رأيها وارتأت حذف اسم المدعي على أن يلجأ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة إذ أن أعضاء اللجنة بصفتهم أعضاء يحررون الكشف بما يتفق والقانون غير مقيدين في ذلك برأي الوزارة في مسألة فرعية كتلك المسألة ومن ثم فإن الحذف يكون قد تم بموافقة اللجنة بأكملها.
ومن حيث إن المدعي قد لجأ إلى اللجنة الثانية المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون فقررت اللجنة رفض طلبه لفقدانه شرط حسن السمعة وينعى المدعي على قرار اللجنة أنه جاء باطلاً لصدوره بعد الميعاد المحدد في المادة السادسة وهو الشهر التالي لانقضاء ميعاد تقديم الطلبات وقد انقضى هذا الميعاد في 7 من يناير سنة 1958 وبذلك يكون الشهر المحدد للجنة للنظر في الطلبات المقدمة إليها قد انتهى في 7 من فبراير سنة 1958 ومع ذلك فإن اللجنة لم تصدر قرارها في طلب المدعي إلا في 4 من مارس سنة 1958.
ومن حيث إنه ولئن كانت اللجنة قد تراخت في نظر طلب المدعي في الميعاد المحدد فإن القرار الذي يصدر من اللجنة بعد هذا الميعاد لا يكون باطلاً كما ذهب المدعي فالنص على هذا الميعاد في القانون إنما هو من قبيل حسن التوجيه والتنظيم ولا يترتب على مخالفته أي بطلان.
ومن حيث إنه عن القرار الذي أصدرته اللجنة برفض طلب المدعي قيد اسمه في كشف المرشحين لفقدانه شرط حسن السمعة فإن اللجنة استندت فيه إلى سبق اتهام المدعي في القضية رقم 556 ج أخميم سنة 1939 وموضوعها شروع في قتل وقررت النيابة حفظها لعدم كفاية الأدلة، والقضية رقم 251 ج أخميم سنة 1950 وموضوعها قتل عمد وحكم فيها ببراءة المدعي، كما قدم المدعي في أوراق التحريات حكماً برد اعتباره صادراً من محكمة أسيوط بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1953 مبيناً به أن له سابقتين الأولى حبسه شهراً مع الشغل لهروبه بعد القبض عليه (قضية رقم 1737 س 4359 لسنة 1949 من محكمة بور سعيد) والثانية حبسه ستين يوماً مع الشغل لمخالفته شروط المراقبة (قضية رقم 408 سنة 1947 من محكمة الطور) حيث سبق اعتقاله في معتقل الطور.
ومن حيث إن الأسباب التي استندت إليها اللجنة لها أصول ثابتة في الأوراق وقد رأت اللجنة من أجلها أن ماضي المدعي يفقده صفة حسن السمعة وبذلك يكون قد فقد شرطاً من شروط الترشيح لمنصب شيخ بلد ومن ثم فيكون قرار اللجنة قد بني على سببه الصحيح ولا غناء بعد ذلك فيما شهد به بعض المشايخ وغيرهم من حسن سير وسلوك المدعي أو بما هو ثابت في الأوراق من أنه مرخص له في حمل السلاح.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه ويكون الطعن فيه غير مستند إلى أساس سليم من القانون ويتعين الحكم برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت المدعي بالمصروفات.