مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة - العدد الثاني (من أول يناير سنة 1961 إلى أخر مارس سنة 1961) - صـ 787

(101)
جلسة 25 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني، ومصطفى كامل إسماعيل وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدي محمد المستشارين.

القضية رقم 1156 لسنة 5 القضائية

عقد إداري - مزايدة - التأمين النهائي - تخلف الراسي عليه العطاء عن دفعه في الميعاد - جزاؤه - للحكومة الخيار بين أمرين - سحب قبول العطاء ومصادرة التأمين المؤقت، أو التمسك بالعقد وتنفيذه على حسابه - عدم جواز الجمع بينهما - جواز المطالبة بالتعويض في الحالة الثانية دون الأولى - أساس ذلك.
أن البند 30 من المادة 137 من لائحة المخازن والمشتريات تنص على أنه "إذا لم يودع صاحب العطاء المقبول التأمين النهائي في الميعاد المطلوب فيجوز للحكومة سحب قبول عطائه ومصادرة التأمين المؤقت المدفوع، كما يجوز للحكومة أن تشتري على حسابه بعض أو كل الكمية التي رست عليه سواء بالممارسة أو بعطاءات محلية أو بمناقصة عامة أو من أصحاب العطاءات التالية ويكون لها الحق تبعاً لذلك في أن تسترد من المتعهد أية تعويضات من أية مبالغ تكون مستحقة أو تستحق للمتعهد لأي سبب كان لدى المصلحة المختصة" والواضح من هذا النص أنه في حالة تخلف الراسي عليه العطاء عن دفع التأمين في الميعاد فإنه يكون للحكومة الخيار بين أمرين إما سحب قبول العطاء ومصادرة التأمين أي إنهاء العلاقة العقدية مع اقتضاء التعويض المتفق عليه مقدماً - إذ أن مصادرة التأمين عبارة عن جزاء يحمل في طياته اتفاقاً سابقاً على التعويض - وأما التمسك بالعقد وتنفيذه على حساب الراسي عليه العطاء مع الأحقية في المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار المباشرة التي تترتب على عدم التنفيذ. وتبعاً لذلك فإنه لا يجوز الجمع بين الأمرين في وقت واحد لأن الجمع بينهما يعني انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن، وفي نفس الوقت اعتبار العقد قائماً منتجاً لآثاره، كما أنه يؤدي إلى حصول الحكومة على تعويض مزدوج. وهذا الحكم الذي جاء في اللائحة هو تطبيق صحيح للقاعدة العامة في القانون المدني بالنسبة للعقود الملزمة للجانبين وليس فيه أي خروج عليها، فلكل من المتعاقدين في العقود التبادلية إذا لم يف الطرف الآخر بالتزامه الحق إما في فسخ العقد والمطالبة بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية - لا على أساس العقد إذ أن الفسخ يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وبهذا يصبح العقد واقعة مادية لا واقعة قانونية - وأما التمسك بتنفيذ العقد والمطالبة بالتعويض على أساس المسئولية العقدية. والتعويض في إحدى الحالتين سالفتي الذكر يمتنع معه المطالبة بالتعويض على الأساس الآخر... هذا ومن ناحية أخرى فإن القانون المدني لا يمنع من تقدير التعويض سلفاً.
وتأسيساً على ما سبق فإن الوزارة وقد ألغت العقد وصادرت التأمين فتكون قد حصلت على التعويض المتفق عليه ولا يجوز لها بعد ذلك أن تطالب بتعويض آخر عن نفس الواقعة خاصة وأن التعويض المطالب به في الدعوى الحالية عن الأضرار التي لحقت بالوزارة على فرض صحة المفردات الواردة به ودون مراعاة لما حصلت عليه الوزارة من أجر يزيد على الأجر الذي رسا به المزاد على المدعى عليه. هذا التعويض يقل عن التعويض الاتفاقي الذي حصلت عليه الوزارة فعلاً بمصادرتها للتأمين.


إجراءات الطعن

بتاريخ 22 من يوليه سنة 1959 أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير التموين سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24 من مايو سنة 1959 في الدعوى رقم 541 لسنة 12 القضائية المقامة من السيد وزير التموين ضد السيد/ محمد أحمد محمد والقاضي برفض الدعوى مع إلزام الوزارة بالمصروفات. وطلب السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة - للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه - قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للوزارة مبلغ 9 جنيهات و700 مليم والفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون ضده في 30 من سبتمبر سنة 1959. وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13 من نوفمبر سنة 1960 التي أصدرت قرارها بجلسة 11 من ديسمبر سنة 1960 بإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا وعين لنظر الطعن أمامها جلسة 21 من يناير سنة 1961 - وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تنحصر في أن المدعي أقام هذه الدعوى يطلب الحكم فيها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع إليه بصفته مبلغ 9 جنيهات و700 مليم والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر شرحاً لدعواه أن المدعى عليه رسا عليه مزاد تأجير مقصف مراقبة تموين القاهرة في 25 من يونيه سنة 1956 - عن مدة عام يبدأ في أول يوليه سنة 1956 لقاء أجر شهري قدره 8 جنيهات و450 مليماً ودفع لهذا الغرض تأميناً قدره عشرة جنيهات. وبعد اعتماد العطاء، وطلبت إليه الوزارة طبقاً لشروط المزايدة تكملة التأمين بحيث يصبح مساوياً لأجر ثلاثة شهور مع دفع الأجر المستحق عن الشهر الأول وهو شهر يوليه سنة 1956 ولكن المدعي لم يدفع شيئاً رغم مطالبته بتنفيذ التزامه وذلك بخطاب مؤرخ 26 من يوليه سنة 1956 وببرقية صادرة في 3 من يوليه سنة 1956 الأمر الذي اضطر الوزارة إلى إلغاء العقد ومصادرة التأمين وإلى أن تطلب إلى المتعهد السابق الاستمرار في تشغيل المقصف فترة من الوقت لتتمكن خلالها من الاتفاق مع متعهد آخر. وقد انتهت هذه الإجراءات بالاتفاق بالممارسة مع متعهد جديد على إدارة المقصف باقي المدة المتعاقد عليها مع المدعى عليه وهي إحدى عشر شهراً مقابل أجر شهري قدره 8 جنيهات و500 مليم كما اضطرت إلى رفع الدعوى الحالية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها. وشرحت مفردات التعويض بأنه عبارة عن فرق الإيجار عن شهر يوليه الذي استمر المتعهد القديم في إدارة المقصف أثناءه بالأجر القديم وقدره 5 جنيهات و750 مليماً وهذا الفرق يبلغ جنيهين وسبعمائة مليم يضاف إليه خمسة جنيهات مقابل مصاريف نشر عن الممارسة الأخيرة وجنيهان مقابل المصاريف الإدارية.
ومن حيث إن المدعى عليه لم يحضر ولم يدفع الدعوى بشيء ما.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن المدعي وقد ألغى العقد وصادر التأمين فليس له استناداً إلى لائحة المخازن والمشتريات، التي تعتبر جزءاً من قائمة المزاد أن يعود إلى تنفيذ شروط التعاقد على حساب المدعى عليه لأن العلاقة التعاقدية بين الطرفين قد انتهت بإلغاء العقد ومصادرة التأمين.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الوزارة مبناه أن إلغاء العقد ومصادرة التأمين لا يخل بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء تخلف المدعي عن تنفيذ التزامه إذ أن مصادرة التأمين هو جزاء توقعه الإدارة على المتعاقد معها عقاباً له وردعاً لغيره في حين أن التعويض هو لمواجهة الأضرار التي لحقت بالوزارة نتيجة لخطأ المتعاقد معها.
ومن حيث إن شروط المزايدة التي وقع عليها المدعى عليه تشير - كما جاء بالحكم المطعون فيه - إلى التزام المزايد بأحكام لائحة المخازن والمشتريات.
ومن حيث إن البند 30 من المادة 137 من اللائحة المذكورة ينص على أنه: - "إذا لم يودع صاحب العطاء المقبول التأمين النهائي في الميعاد المطلوب فيجوز للحكومة سحب قبول عطائه ومصادرة التأمين المؤقت المدفوع كما يجوز للحكومة أن تشتري على حسابه بعض أو كل الكمية التي رست عليه سواء بالممارسة أو بعطاءات محلية أو بمناقصة عامة أو من أصحاب العطاءات التالية ويكون لها الحق تبعاً لذلك في أن تسترد من المتعهد أية تعويضات من أية مبالغ تكون مستحقة أو تستحق للمتعهد لأي سبب كان لدى المصلحة المختصة".
ومن حيث إن الواضح من هذا النص أنه في حالة تخلف الراسي عليه العطاء عن دفع التأمين في الميعاد فإنه يكون للحكومة الخيار بين أمرين، إما سحب قبول العطاء ومصادرة التأمين أي إنهاء العلاقة العقدية مع اقتضاء التعويض المتفق عليه مقدماً - إذ أن مصادرة التأمين عبارة عن جزاء يحمل في طياته اتفاقاً سابقاً على التعويض - وإما التمسك بالعقد وتنفيذه على حساب الراسي عليه العطاء مع الأحقية في المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار المباشرة التي تترتب على عدم التنفيذ. وتبعاً لذلك فإنه لا يجوز الجمع بين الأمرين في وقت واحد لأن الجمع بينهما يعني انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن، وفي نفس الوقت اعتبار العقد قائماً منتجاً لآثاره، كما أنه يؤدي إلى حصول الحكومة على تعويض مزدوج. وهذا الحكم الذي جاء في اللائحة هو تطبيق صحيح للقاعدة العامة في القانون المدني بالنسبة للعقود الملزمة للجانبين وليس فيه أي خروج عليها فلكل من المتعاقدين في العقود التبادلية إذا لم يف الطرف الآخر بالتزامه الحق إما في فسخ العقد والمطالبة بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية - لا على أساس العقد إذ أن الفسخ يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وبهذا يصبح العقد واقعة مادية لا واقعة قانونية - وإما التمسك بتنفيذ العقد والمطالبة بالتعويض على أساس المسئولية العقدية. والتعويض في إحدى الحالتين سالفتي الذكر يمتنع معه المطالبة بالتعويض على الأساس الآخر.. هذا ومن ناحية أخرى فإن القانون المدني لا يمنع من تقدير التعويض سلفاً.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما سبق فإن الوزارة وقد ألغت العقد وصادرت التأمين فتكون قد حصلت على التعويض المتفق عليه ولا يجوز لها بعد ذلك أن تطالب بتعويض آخر عن نفس الواقعة خاصة وأن التعويض المطالب به في الدعوى الحالية عن الأضرار التي لحقت بالوزارة، على فرض صحة المفردات الواردة به ودون مراعاة لما حصلت عليه الوزارة من أجر يزيد على الأجر الذي رسا به المزاد المدعى عليه، هذا التعويض يقل عن التعويض الاتفاقي الذي حصلت عليه الوزارة فعلاً بمصادرتها للتأمين.
وحيث إنه لما سبق ولما جاء بالحكم المطعون فيه يكون الطعن المقدم من الوزارة غير مستند إلى أساس سليم من القانون متعيناً رفضه وتأييد الحكم المطعون فيه، مع إلزام الوزارة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت الحكومة بالمصروفات.