مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة - العدد الثاني (من أول يناير سنة 1961 إلى أخر مارس سنة 1961) - صـ 792

(102)
جلسة 11 من مارس سنة 1961

برياسة السيد/ سيد إبراهيم الديواني وكيل المجلس وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعبد المنعم سالم مشهور وحسني جورجي ومحمد مختار العزبي المستشارين.

القضية رقم 215 لسنة 6 القضائية

طعن - تنازل عن الدعوى - الطعن في الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه - التنازل عن دعوى الإلغاء وحكم محكمة الموضوع بترك الخصومة - ينسحب أثره إلى طلب وقف التنفيذ - إلغاء الحكم الصادر في هذا الطلب.
إذا كان الطعن المنظور الآن أمام هذه المحكمة يقوم على طلب الحكومة القضاء بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 3 من نوفمبر سنة 1959.. بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وكان الثابت أن المدعي قد تنازل عن دعواه وقضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 28 من يونيه سنة 1960 بقبول ترك المدعي للخصومة - فإن هذا التنازل من جانب المدعي عن دعواه ينسحب أيضاً في الواقع إلى طلب وقف التنفيذ ومن ثم فيتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر في 3 من نوفمبر سنة 1959 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.


إجراءات الطعن

في 17 من ديسمبر سنة 1959 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير الداخلية المركزي والسيد وزير الداخلية التنفيذي عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 215 لسنة 6 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3 من نوفمبر سنة 1959 في الدعوى رقم 1188 لسنة 13 القضائية المقامة من المهندس سمير تادرس جرجس ضد الطاعنين والقاضي "بوقف تنفيذ القرار المطعون" وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب التي استندت إليها في عريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر في 4 من إبريل سنة 1959 برفض تحديد الترخيص للمطعون ضده (المدعي) في العمل بشركة موبل أويل وذلك مع إلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلن هذا الطعن إلى المدعي في 11 من يناير سنة 1960 وعرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 29 من يناير سنة 1961 وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة 5 من فبراير سنة 1961 وفي هذه الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 25 من فبراير سنة 1961 وفيها سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أنه بعريضة مودعة في 4 من أغسطس سنة 1959 أقام المدعي الدعوى رقم 1188 لسنة 13 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد السيد وزير الداخلية المركزي والسيد وزير الداخلية التنفيذي طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الدعوى بإلغائه ثم الحكم بعد تحضير الدعوى بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه أنه اشتغل مهندساً بشركة موبيل أويل وظل مجتهداً في عمله حتى وصل إلى درجة مدير إنتاج ولما كانت هذه الشركة أمريكية فقد لزم طبقاً لحكم القانون رقم 173 لسنة 1958 أن يحصل على تصريح باستمراره في العمل بالشركة يلزم تجديده كل ثلاث سنوات وقد فوجئ عند حلول موعد تجديد التصريح المعطى له بأن ورد إليه في 4 من أبريل سنة 1959 إخطار من مصلحة الأمن العام رداً على طلبه برفض التجديد دون إبداء الأسباب فتظلم من هذا القرار دون جدوى، وانتهى المدعي بأن طلب وقف تنفيذ هذا القرار مؤقتاً حتى يفصل في الموضوع وأبدت الحكومة دفاعها في الدعوى. وبجلسة 3 من نوفمبر سنة 1959 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فطعنت الحكومة في هذا الحكم طالبة القضاء بوقف تنفيذه ثم بإلغائه وقبل الفصل في هذا الطعن نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى الموضوعية بجلسة 28 من يونيه سنة 1960 حيث قرر الحاضر عن المدعي بتنازل المدعي عن الدعوى بعد إذ وافقت الحكومة على تعيينه بنفس وظيفته بالشركة ولم يعترض الحاضر عن الحكومة على ذلك فقضت المحكمة في ذات الجلسة بقبول ترك المدعي للخصومة وألزمته بالمصروفات.
ومن حيث إن الطعن المنظور الآن أمام هذه المحكمة يقوم على طلب الحكومة القضاء بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 3 من نوفمبر سنة 1959.. بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه وقد تنازل المدعي عن دعواه وقضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 28 من يونيه سنة 1960 بقبول ترك المدعي للخصومة - كما سلف البيان - فإن هذا التنازل من جانب المدعي عن دعواه ينسحب أيضاً في الواقع إلى طلب وقف التنفيذ؛ ومن ثم فيتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر في 3 من نوفمبر سنة 1959 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.