أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 33 - صـ 757

جلسة 15 يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمد طه سنجر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، عبد المنعم أحمد بركه، مرزوق بكري عبد الله وجرجس اسحق عبد السيد.

(134)
الطعنان رقما 598، 672 لسنة 40 قضائية

( 1 - 2) بيع "التزامات المشتري". التزام "تنفيذ الالتزام. "حق الحبس".
(1) حق المشتري في حبس الثمن. مناطه، وجود سبب جدي يخشى معه نزع البيع من يده. سقوط هذا الحق بالنزول عنه بعد ثبوته أو بالاتفاق على عدم استعماله.
(2) الإيداع المبرئ للذمة. شرطه.
(3) عقد "فسخ العقد".
ثبوت الفسخ في العقود الملزمة للجانبين بنص القانون 1572 مدني. عدم جواز الحرمان أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح.
(4) عقد "فسخ العقد". بيع "ثمار البيع".
القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. التزام المشتري بعد فسخ البيع برد ثمار المبيع.
(5) التزام "أوصاف الالتزام". تضامن. تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية".
التضامن لا يفترض. وجوب ردة إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني. تضامن المسئولين عن الفعل الضار في التزامهم بالتعويض م 169 مدني. شرطه.
1 - وإن كان يحق للمشتري حبس الثمن إذا وقع تعرض له بالفعل أو إذا تبين وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إلا أن ذلك مشروط ألا يكون المشتري قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.
2 - يتعين لاعتبار الإيداع مبرئاً للذمة ألا يكون الصرف معلقاً على شرط لا يحق للمودع فرضه لنزوله عن حقه فيه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.
3 - إن ما تنص عليه المادة 157 من التقنين المدني من تخويل كل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان أحد المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح يحظر فيه طلب الفسخ.
4 - الثمار تثبت لمالك الشيء إعمالاً للمادة 804 من التقنين المدني، وإذ يترتب على فسخ العقد انحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل فإن ثمار المبيع - إذا ما قضي بفسخ عقد البيع - تكون من حق البائع اعتباراً من تاريخ البيع ولا حق للمشتري فيها.
5 - التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني وإذا كانت المادة 161 من التقنين المدني تقضي بتضامن المسئولين عن العمل الضار في التزامهم بتعويض الضرر إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه هو ذات الضرر الذي أسهم خطأ المسئولين في إحداثه دون أن يكون في الوسع تعيين من أحدث الضرر حقيقة من بينهم أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم في إحداثه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى 643 سنة 1966 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 6/ 11/ 1965 الصادر منها إليهما وإلزامهما بتسليم الأطيان المبيعة وأداء تعويض قدره ثلاثة الآف جنيه مع الريع حتى التسليم وقالت بياناً لطلباتها إنها باعت لهما أطياناً زراعية مساحتها خمسون فداناً بثمن قدره خمسة عشر ألف جنيه سدد منه المشترون مبلغ خمسة الآف جنيه وقت العقد واتفق على سداد الباقي خلال شهرين وإذ تخلفا عن السداد ووضعا اليد على الأرض بالمخالفة للعقد وبطريق الغش فقد أقامت دعواها - بتاريخ 8/ 6/ 1967 حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع وإلزام الطاعنين بتسليم الأطيان للمطعون عليها وبندب خبير لمعاينة الأطيان، وبيان تاريخ وضع اليد وصافي الريع. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 113 سنة 10 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" واستأنفه الثاني بالاستئناف رقم 128 سنة 10 ق استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق وبعد أن قدم الخبير تقريره لمحكمة أول درجة حكمت في 23/ 5/ 1978 بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا للمطعون عليها مبلغ 1801.800 ج قيمة الريع عن سنتي 1966، 1967 الزراعيتين وبتعويض قدره 1500 ج، استأنف الطاعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 129 سنة 11 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وتدخل الطاعن الثاني منضماً للأول في طلباته، بتاريخ 22/ 4/ 1969 حكمت المحكمة في الاستئناف 113 سنة 10 ق بعدم جوازه بالنسبة لما قضت به محكمة أول درجة بندب الخبير وفي الاستئنافات الثلاثة بقبولها شكلاً وبندب مكتب الخبراء لتصفية الحساب بين الطرفين وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 21/ 6/ 1970 بتأييد الحكم المستأنف. طعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الأول بالطعن رقم 598 سنة 40 ق والثاني بالطعن رقم 672 سنة 40 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل أبدت فيها الرأي برفضه وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها تقرر ضم الطعن الثاني للأول والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والعاشر من الطعن الأول والسببين الأول والثاني من الطعن الآخر أنه رتب على الأطيان المبيعة حق امتياز ضد المطعون عليها لصالح البائعة الأصلية نظير الباقي من ثمن بيعها لها وأن البنك العقاري اتخذ إجراءات التنفيذ العقاري على الأطيان المبيعة ضمن أطيان أخرى وفاءاً لدين البنك قبل المالكة السابقة وقد تمسك الطاعنان بحقهما في حبس باقي الثمن إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دفاعهما على سند من أن حق الامتياز لم يحدد وأنه صدر حكم بإيقاف إجراءات التنفيذ العقاري مؤقتاً على الأطيان في حين أن عدم تجديد حق الامتياز لا يسقط حق البائعة الأصلية في التنفيذ بقيمة دينها على الأطيان المبيعة خاصة وأن عقد البيع لم يسجل بعد وأن الحكم بإيقاف إجراءات التنفيذ مؤقتاً على الأطيان المبيعة لا يحول دون المضي في التنفيذ عليها إذا لم يف ثمن بيع الأطيان بدين البنك وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إنه وإن كان يحق للمشتري حبس الثمن إذا وقع تعرض له بالفعل أو إذا تبين وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إلا أن ذلك مشروط بألا يكون المشتري قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، لما كان ذلك وكان عقد البيع موضوع الدعوى قد نص في البند الخامس منه على أن الأرض المبيعة مثقله بدين لبنك الأراضي المندمج في البنك العقاري المصري الذي كان يداين البائعة الأصلية وتحملته البائعة "المطعون عليها" بمقدار حصة شرائها وهو 50 ف والتزمت باستحضار كشف رسمي من البنك بحسابه حتى تاريخ التصديق واتفق الطرفان على خصم ما يتضح للبنك من باقي الثمن. وأن للبائعة الأصلية قائمة امتياز مسجلة في 9/ 4/ 1955 ولم تجدد حتى تاريخ العقد فإذا جدد تسجيل تلك القائمة قبل تسجيل العقد كان من حق المشترين سداد دين البائعة الأصلية من باقي الثمن المستحق وإلا كانا ملزمين بدفع ما يكون مستحقاً بعد دين البنك بالكامل "كما نص العقد على التزام المشترين بسداد باقي الثمن في مدة لا تجاوز الشهرين من تاريخ تحرير العقد ونص بالبند السابع على التزام البائعة بتقديم المستندات والتوقيع على العقد النهائي عند طلب المشترين خلال الشهرين سالفي الذكر - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالحبس على سند مما تصمنه العقد من أنه ليس للمشترين خصم قيمة دين البائعة الأصلية إلا إذا جددت هذه الأخيرة قائمة الامتياز المسجلة في 9/ 4/ 1955 وهي لم تجدد حتى وقت حلول الأجل المحدد لاستحقاق الثمن والتصديق على عقد البيع النهائي ومن أن دين البنك العقاري يقل عن قيمة الثمن الأساسي بالنسبة لباقي العقارات المتخذة بشأنها إجراءات نزع الملكية وأنه لهذا قضي بوقف إجراءات التنفيذ مؤقتاً بالنسبة للأطيان المبيعة كما عرض الحكم المطعون فيه لما أثاره دفاع الطاعن بشأن جواز استمرار البنك العقاري في التنفيذ على الأطيان المبيعة إذا لم يكفي ثمن باقي الأطيان للوفاء بدين البنك بقوله "بأن من المتفق عليه في البند الخامس من عقد البيع أن يقوم المستأنفان بخصم ما يكون مستحقاً للبنك من باقي الثمن ثم دفع الباقي بعد ذلك للبائعة ومفاد ذلك أنه ليس للمستأنفين الحق في حبس الثمن لقاء ما للبنك من دين قبل المستأنف ضدها بل لهما الحق في تطهير العين من هذا الدين بخصمه من باقي الثمن على أن يقوما بالوفاء بما يتبقى بعد ذلك من باقي الثمن إلى البائعة دون الحق في حبسه هذا بالإضافة إلى أن دين البنك الذي يبلغ 4484 ج و710 م على ما هو ثابت من تنبيه نزع الملكية يقل بكثيراً عن باقي الثمن الذي يزيد عن سبعة الآف جنيه مع خصم قيمة العجز في الأطيان..." وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت من عقد البيع وتؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بحبس باقي الثمن فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السابع من الطعن الأول أن الحكم اعتبر أن إيداع باقي الثمن غير مبرئ للذمة على سند من أن صرف المبلغ المودع مشروط بالفصل في الاستئناف لصالح المودع في حين أن الفصل في الدعوى يقتضي حتماً للتعرض لما تمسك به من وجود عجز في المبيع ووجوب سداد ما على الأطيان من ديون وأن اشتراط الفصل في الاستئناف لصالحه لا ينطوي على تعسف أو مخالفة للقانون هذا إلى أن الحكم لم يعرض للإقرار الصادر من الصراف والمتضمن سداده مبلغ من قيمة الأموال الأميرية المستحقة على المطعون عليها ورفض توجيه اليمن الحاسمة بشأنه بما ينطوي على مخالفة للقانون وإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يتعين لاعتبار الإيداع مبرئاً للذمة ألا يكون الصرف معلقاً على شرط لا يحق للمودع فرضه لنزوله عن حقه فيه يعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن الأول أودع بتاريخ 6/ 1/ 1969 بخزينة المحكمة مبلغ 7083 ج و207 م يصرف للمطعون عليها بعد قيامها بسداد دين بنك الأراضي المشار إليه بالبند الخامس من العقد وتطهير الأطيان المبيعة من حق الامتياز الصادر للبائعة الأصلية وخصم قيمة العجز في الأطيان التي اختص بها والحكم لصالحه في الاستئنافين المقامين منه وكان التزام المشترين بسداد باقي الثمن ليس معلقاً على قيام البائعة بسداد كامل دين البنك العقاري أو تطهير الأطيان المبيعة من حق الامتياز الصادر للبائعة الأصلية على نحو ما سلف بيانه في الرد على السببين الثامن والعاشر من هذا الطعن فان ما اشترطه الطاعن لصرف المبلغ المودع للمطعون عليها لا يتفق مع ما التزم به في عقد البيع وبالتالي لا يحق للطاعن فرض هذه الشروط على البائعة، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر إذ أطرح الإيداع الحاصل من الطاعن لما أورده في مدوناته من أن صرف المبلغ مقيد بالشرطين السالفين فهو بالتالي غير مبرئ للذمة وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتكتفي وحدها لإقامة ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص دون حاجة لأي أساس آخر فإن تعييبه فيما استطرد إليه من أن الإيداع كان مشروطاً كذلك بالفصل في الاستئنافين لصالحه يكون - أياً كان وجه الرأي فيه نعياً غير منتج - لما كان ذلك وكان يشترط لقبول توجيه اليمين الحاسمة أن تكون الواقعة محل اليمين مما يتوقف على ثبوتها أو نفيها حسم النزاع في الدعوى وإذ رفض الحكم المطعون فيه توجيه اليمين لكونها غير منتجة في النزاع - نظراً لأن ذمة الطاعن تبقى منشغلة بباقي الثمن وقدره 6723 ج و207 م بعد استبعاد المبلغ الذي تضمنه هذا الإقرار فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب التاسع من الطعن الأول والسبب السادس من الطعن الآخر أن عقد البيع لم يتضمن ما يشير إلى إمكان فسخه وإنما نص في بنده الثامن على أنه إذا أخل أحد الطرفين بالتزامه يكون ملزماً بدفع تعويض مع نفاذ العقد وقد تمسك الطاعنان بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم لم يعرض له أو يناقشه بما يعيبه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن ما تنص عليه المادة 157 من التقنين المدني من تخويل كل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان أحد المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح يحظر فيه طلب الفسخ وإذ لم يتضمن عقد البيع مثل هذا الشرط فان دفاع الطاعنين المشار إليه بسبب النعي يكون مرسلاً وعلى غير أساس ولا يصح النعي على محكمة الموضوع إغفالها الرد عليه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث من الطعن الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم قضى بإلزامه والطاعن الثاني بالتعويض على سند من أنهما وضعا اليد على الأطيان بطريق الغصب في حين أن المطعون عليها صرحت له بالصرف على الأطيان تحت إشرافه آخر وفقاً لعقد الاتفاق المؤرخ 10/ 11/ 1965 بما ينطوي على التصريح له بوضع اليد على ما يخصه من الأطيان المبيعة ورغم أنه قد أثار هذا الدفاع أمام المحكمة إلا أن الحكم التفت عنه ولم يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المستندات وصيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة العقد تحمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن عقد البيع المؤرخ
6/ 11/ 1965 تضمن الاتفاق على أن يكون تسليم الأطيان للمشترين بعد التصديق على عقد البيع النهائي وسداد باقي الثمن في الأجل المتفق عليه وأنه وفقاً للعقد المؤرخ 10/ 11/ 1965 تم الاتفاق بين الطرفين على أن يتولى شخص آخر مباشرة زراعة الأطيان والإشراف عليها حتى يحل ميعاد التسليم منعاً من بوارها وأن الطاعنين أقرا بالجلسة بأنهما وضعا اليد على الأطيان عن غير طريق المدعية واستخلص من ذلك أن الطاعنين وضعا اليد على الأطيان المبيعة قبل الأجل المحدد ودون موافقة المطعون عليها وعلى خلاف ما تضمنه عقد الاتفاق وهو استخلاص سائغ لا خروج فيه على الدلالة الظاهرة لعبارات العقدين ولما أقر به بالجلسة وينطوي على رفض دفاعه المشار إليه بسبب النعي فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السادس من الطعن الأول والسبب الخامس من الطعن الثاني أن الحكم قضى بإلزام الطاعنين بأداء الريع للمطعون عليها في حين أن من حق المشترين اقتضاء ثمن البيع ونمائه من وقت تمام البيع وقد تمسكا بهذا الدفاع أمام المحكمة إلا أنها لم تناقشه أو ترد عليه بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن ملكية الثمار تثبت لمالك الشيء إعمالاً للمادة 804 من التقنين المدني وإذ يترتب على فسخ العقد انحلاله بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل فإن ثمار المبيع - إذا ما قضي بفسخ عقد البيع - تكون من حق البائع اعتباراً من تاريخ البيع ولا حق للمشتري فيها - وإذ كان ذلك فإن دفاع الطاعنين في هذا الخصوص يكون على غير أساس من القانون ومن ثم لا يكون الحكم قد شابه قصور في التسبيب إذا لم يرد على ما تمسك به الطاعنان في هذا الصدد.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس من الطعن الأول والسبب الثالث من الطعن الثاني والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم لم يرد على ما ورد بصحيفة الاستئناف وما تضمنته المذكرات من أوجه دفاع جوهرية لم تكن تحت بصر محكمة أول درجة كما أنه ثبت من وقائع النزاع وجود عجز بالأطيان المبيعة وأن البائعة لم تسلم بعض المنازل المحقة بالأطيان غير أن الحكم لم يشر لذلك بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن القانون أوجب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً به وتحديداً له لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذي شاب الحكم وكان الطاعنان لم يكشفا بصحيفة الطعن عن وجود الدفاع الجديدة التي أثيرت بصحيفة الاستئناف والمذكرات وأغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها ولم يبينا دلالة العجز المدعى به وأثر ما ينسبانه للحكم من القصور في قضائه فإن النعي بهذين السببين يكون غير مقبول لوروده مجهلاً.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان بباقي أسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض وقالا بياناً لذلك إنه لم يقع منهما غصب مشترك للأطيان محل التداعي بل استقل كل في وضع يده على ما اشتراه منها كما أن الحكم أورد بمدوناته أن كل منهما قد اشترى قدراً مستقلاً عن الآخر إلا أنه قضى رغم ذلك بإلزامهما بأداء الريع والتعويض متضامنين دون سند من العقد أو القانون بما يعيبه بالخطأ في تطبيقه القانون والتناقض.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني وإذا كانت المادة 169 من التقنين المدني تقضي بتضامن المسئولين عن العمل الضار في التزامهم بتعويض الضرر إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه هو ذات الضرر الذي أسهم خطأ المسئولين في إحداثه دون أن يكون في الوسع تعيين من أحدث الضرر حقيقة من بينهم أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم في إحداثه - لما كان ذلك وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن البيع ينطوي على عقدين أولهما يتضمن شراء الطاعن الأول 38 فدان وثانيهما يتضمن شراء الطاعن الآخر 12 فدان وكلا المساحتين محددة بما يجعلها منفصلة وغير مندمجة في الأخرى وأن العقد خلا من نص على التضامن بين المشترين وأن كلا الطاعنين قد وضع اليد على ما اشتراه مستقلاً عن الآخر ومن ثم فإن كل منهما لا يسأل إلا عما نشأ عن فعله هو وذلك برد ما حصله هو من ثمار وتعويض ما سببه للمطعون عليها من ضرر مستقل عن الضرر الذي سببه لها الآخر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتضامن الطاعنين في أداء الريع والتعويض على سند من المادة 169 من التقنين المدني فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.