مجلس الدولة - المكتب الفني- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1972 إلى أخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 350

(53)
جلسة 19 من مارس سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر، المستشارين.

القضية رقم 1097 لسنة 14 القضائية

عاملون مدنيون "ترقية العامل المنقول" "نقل" - إدارة محلية.
نقل العاملين بالسلطات المحلية من محافظة إلى أخرى لا يعتبر تعييناً جديداً بل هو نقل لهم من وحدة من وحدات الميزانية إلى وحدة مستقلة عنها - أثر ذلك، أنه لا يجوز ترقية العامل المنقول قبل مضي سنة من تاريخ نقله - بيان ذلك.
إن القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية نظم في الفصل الرابع منه أوضاع موظفي مجالس المحافظات والمدن والقرى فنص في المادة 80 منه على أن (تطبق في شأن موظفي مجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية الأحكام العامة في شأن موظفي الدولة كما تطبق عليهم الأحكام العامة في شأن التقاعد والمعاش وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون أو لائحته التنفيذية كما نص في المادة 81 منه على أن "موظفي مجلس المحافظة ومجالس المدن والمجالس القروية في دائرة المحافظة يعتبرون وحدة واحدة فيما يتعلق بالأقدمية والترقية والنقل وذلك على الوجه الذي تفصله اللائحة التنفيذية ونص في المادة 89 منه على أن لوزير الإدارة المحلية أن ينقل موظفي المجالس إلى الحكومة أو الهيئات العامة الأخرى وذلك بالاتفاق مع الجهة التي ينقلون إليها وبعد موافقة المجلس التابع له الموظف المنقول كما يجوز نقل موظفي السلطات المحلية من محافظة إلى أخرى ويصدر قرار النقل بالاتفاق بين المحافظتين المختصتين وفي جميع الأحوال ينقل الموظف بحالته وفي درجة مالية لا تقل عن الدرجة التي يشغلها ومع حساب مدة خدمته السابقة كاملة" وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية التي صدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 هذه الأحكام التي يتضح منها أن نقل موظفي السلطات المحلية من محافظة إلى أخرى لا يعتبر تعييناً جديداً بل هو نقل لهم من وحدة من وحدات الميزانية إلى وحدة مستقلة عنها وتسري عليه الأحكام التي صدرت بالنسبة لموظفي الدولة.
ومن حيث إن المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن موظفي الدولة - وهو القانون المعمول به وقت صدور القرار المطعون فيه - تنص على أنه "لا يجوز النظر في ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ نقله ما لم تكن الترقية في نسبة الاختيار أو في درجات المصالح المنشأة حديثاً".
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن أن السيد/ محمد عمر هندي المطعون في ترقيته نقل من محافظة دمياط إلى محافظة الفيوم في 20 من يونيه سنة 1964 ثم صدر في 29 من يونيه سنة 1964 القرار رقم 470 لسنة 1964 بترقيته إلى الدرجة الثالثة بالكادر الفني العالي ومن ثم هذه الترقية التي تمت في غير نسبة الاختيار أو في درجات المصالح المنشأة حديثاً - قد تمت قبل مضي سنة على النقل ومن ثم تكون على خلاف أحكام القانون.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1624 لسنة 19 القضائية ضد وزارة الإدارة المحلية ومحافظة الفيوم بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 8 من مارس سنة 1965 طلب فيها الحكم "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري رقم 470 لسنة 1964 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثالثة من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام المعلن إليهما بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة" وقال شرحاً لدعواه أنه في 29 من يونيه سنة 1964 صدر القرار الإداري رقم 470 لسنة 1964 متضمناً ترقية السيد/ محمد عمر هندي إلى الدرجة الثالثة بالكادر الفني العالي (الرابعة حالياً) وكانت الدرجة التي رقى إليها يستحقها الطالب ولكن انتزعها منه المطعون في ترقيته بغير الطريق القانوني، ذلك أن المطعون في ترقيته كان موظفاً في دمياط ثم نقل إلى محافظة الفيوم في 20 من يونيه سنة 1964 فهو لم يستكمل شرط السنة اللازم قبل الترقية. وأضاف المدعي أنه تظلم من هذا القرار في 13 من أغسطس سنة 1964 ثم تقدم بطلب إعفائه من الرسوم القضائية ورفض طلبه في 19 من يناير سنة 1965.
وأجابت الجهة الإدارية عن الدعوى بأن نقل الموظف من إدارات الحكومة ومصالحها إلى مجالس المحافظات والمدن والقرى وبالعكس بمثابة تعيين جديد ينشئ علاقة جديدة بين الموظف وبين الجهة التي ينقل إليها ومن ثم فلا يسري عليه قيد السنة الذي نصت عليها المادة 47 من قانون 210 لسنة 1951 في شأن موظفي الدولة، وأضافت أن المطعون في ترقيته يسبق في أقدميته المدعي الذي ترجع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى 13 من مايو سنة 1961 بينما ترجع أقدمية المطعون في ترقيته إلى 16 من أبريل سنة 1960.
وبجلسة 25 من أبريل سنة 1968 قضت محكمة القضاء الإداري "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 470 لسنة 1964 إلغاء كاملاً على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة والمصروفات" وأقامت قضاءها على أن المادة 89 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 تنص على أن "للوزير المختص أن ينقل موظفي المجالس إلى الحكومة والهيئات العامة الأخرى وذلك بالاتفاق مع الجهة التي ينقلون إليها وبعد موافقة المجلس التابع له الموظف المنقول. كما يجوز نقل موظفي السلطات المحلية من محافظة إلى أخرى ويصدر قرار النقل بالاتفاق بين المحافظتين المختصتين وفي جميع الأحوال ينقل الموظف بحالته وفي درجة مالية لا تقل عن الدرجة التي يشغلها مع حساب مدة خدمته السابقة كاملة" وتنص المادة 90 من هذا القانون على أنه "فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية تسري على مستخدمي وعمال مجالس المحافظات ومجالس المدن والقرى الأحكام الخاصة بمستخدمي الحكومة وعمالها" ورددت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الأحكام المتقدمة في المادتين 59 و70 منها ومفاد ما تقدم أن قانون الإدارة المحلية يقطع بالرأي بجواز النقل من محافظة إلى أخرى وأن التكييف القانوني السليم له أنه نقل وليس تعييناً جديداً ويجد هذا الرأي سنده في أن موظفي المحافظات يخضعون جميعاً لقانون واحد ونظام وظيفي واحد.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حينما وصف تعيين المطعون في ترقيته بأنه نقل ذلك لأن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري أفتت بأن مجلس بلدي مدينة القاهرة شخص إداري عام يمثل مدينة القاهرة ويستقل عن شخصية الدولة الاعتبارية وذمتها المالية ومن ثم يكون نقل موظفيها من الحكومة أو بالعكس بمثابة تعيين جديد ينشئ علاقة جديدة بين الموظف وبين الجهة التي ينقل إليها وعلى هذا الأساس لا يخضع لقيد السنة الوارد في المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951. كما أن حكم محكمة القضاء الإداري أخطأ حينما لم يبحث الأساس الخاص بإصدار القرار رقم 470 لسنة 1964 وما إذا كان القرار قد صدر مطابقاً للصالح العام أم متحيزاً لصالح المطعون في ترقيته فالثابت من الاطلاع على هذا القرار أن الجهة الإدارية رأت عند إصدار القرار بالترقية مراعاة الصالح العام إذ أن الحالة الاقتصادية العامة بالمحافظة تحتاج إلى إنعاش وأن المطعون في ترقيته أصح الموظفين لشغل هذه الوظيفة لأنه يحمل مؤهلاً زراعياً والوظيفة المطعون عليها تتعلق بالحالة الزراعية والاقتصادية فهي وظيفة متخصصة. كما أن وزارة الإدارة المحلية أصدرت كتابها رقم 14 لسنة 1963 تضمن رأي كتاب ديوان الموظفين القائل بأن مجالس المحافظات تعتبر من المصالح المنشأة حديثاً ولا يسري على الموظفين المنقولين إليها قيد السند اللازم لترقيتهم.
ومن حيث إن القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية نظم في الفصل الرابع منه أوضاع موظفي مجالس المحافظات والمدن والقرى فنص في المادة 80 منه على أن "تطبق في شأن موظفي مجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية الأحكام العامة في شأن موظفي الدولة كما تطبق عليهم الأحكام العامة في شأن التقاعد والمعاش وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون أو لائحته التنفيذية" كما نص في المادة 81 منه على أن "موظفي مجلس المحافظة ومجالس المدن والمجالس القروية في دائرة المحافظة يعتبرون وحدة واحدة فيما يتعلق بالأقدمية والترقية والنقل وذلك على الوجه الذي تفصله اللائحة التنفيذية" ونص في المادة 89 منه على أن "لوزير الإدارة المحلية أن ينقل موظفي المجالس إلى الحكومة أو الهيئات العامة الأخرى وذلك بالاتفاق مع الجهة التي ينقلون إليها وبعد موافقة المجلس التابع له الموظف المنقول. كما يجوز نقل موظفي السلطات المحلية من محافظة إلى أخرى ويصدر قرار النقل بالاتفاق بين المحافظتين المختصتين وفي جميع الأحوال ينقل الموظف بحالته وفي درجة مالية لا تقل عن الدرجة التي يشغلها ومع حساب مدة خدمته السابقة كاملة". وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية التي صدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 هذه الأحكام التي يتضح منها أن نقل موظفي السلطات المحلية من محافظة إلى أخرى لا يعتبر تعييناً جديداً بل هو نقل لهم من وحدة من وحدات الميزانية إلى وحدة مستقلة عنها وتسري عليه الأحكام التي صدرت بالنسبة لموظفي الدولة.
ومن حيث إن المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن موظفي الدولة - وهو القانون المعمول به وقت صدور القرار المطعون فيه - تنص على أنه "لا يجوز النظر في ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ نقله ما لم تكن الترقية في نسبة الاختيار أو في درجات المصالح المنشأة حديثاً".
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن أن السيد/ محمد عمر هندي المطعون في ترقيته نقل من محافظة دمياط إلى محافظة الفيوم في 20 من يونيه سنة 1964 ثم صدر في 29 من يونيه سنة 1964 القرار رقم 470 لسنة 1964 بترقيته إلى الدرجة الثالثة بالكادر الفني العالي ومن ثم تكون هذه الترقية التي تمت في غير نسبة الاختيار أو في درجات المصالح المنشأة حديثاً - قد تمت قبل مضي سنة على النقل ومن ثم تكون على خلاف أحكام القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء القرار محل الدعوى يكون قد أصاب الحق وبهذه المثابة يكون النعي عليه على غير أساس سديد من الواقع والقانون ويتعين لذلك القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعنة بمصروفاته.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية بمصروفاته.