أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 33 - صـ 931

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، وأحمد شلبي.

(168)
الطعن رقم 1178 لسنة 47 القضائية

حيازة. "دعوى منع للتعرض".
دعوى منع للتعرض. تحقق أساسها بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها. لا يشترط في التعرض إلحاق ضرر بالحائز.
دعوى منع التعرض ترمي إلى حماية الحيازة، والتعرض الذي يصلح أساساً لرفعها يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها، ولا يشترط في التعرض أن يكون قد ألحق ضرراً بالحائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 456 سنة 1973 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بمنع تعرضهما له في الممرات التي تتوسط المباني المبينة بالأوراق وإزالة ما قام به المطعون عليه الأول لتوسعة الكشك المؤجر له والموضح بصحيفة الدعوى وإعادته إلى نفس حالته ومساحته التي كان عليها، وقال بياناً للدعوى أن وزارة الأوقاف أنشأت ثلاثة عمارات تفصل بينها ممرات مشتركة، وقد استأجر إحدى هذه العمارات منذ سنة 1941 لاستغلالها كفندق، بينما استأجرت المحلات التي يمثلها المطعون عليه الأول مساحة محددة بأحد الممرات آنفة الذكر أقيم عليها كشك زجاجي، وبتاريخ 25/ 1/ 1973 قام المطعون عليه الأول بتوسعة الكشك المذكور على مساحة من أرض الممر استأجرها من المطعون عليه الثاني، مما يعتبر تعرضاً للطاعن في استعمال جزء من الممر مخصص لانتفاعه فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 6/ 11/ 1973 حكمت المحكمة بمنع تعرض المطعون عليهما للطاعن في الممرات سالفة الذكر وإزالة التوسعة التي قام بها المطعون عليه الأول في الكشك آنف الذكر. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة أولهما بالاستئناف رقم 5785 سنة 90 وثانيهما بالاستئناف رقم 5798 سنة 90 ق مدني طالبين إلغاءه وبتاريخ 3/ 1/ 1977 حكمت المحكمة بالانتقال لمعاينة الممرات والكشك موضوع النزاع، بعد إجراء المعاينة حكمت المحكمة بتاريخ 23/ 5/ 1977 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن إقامة المطعون عليه الأول ملحقاً للكشك موضوع النزاع بتوسعة طر له لا تعتبر تعرضاً لحيازة الطاعن لأنها لم تؤثر على سعة الممر المقام به الكشك والمؤدي إلى مدخل فندق الطاعن، وإذ كانت دعوى منع التعرض ترمي إلى حماية الحيازة، فإن مجرد تحقق التعرض فيها يكفي لقبول هذه الدعوى، غير أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن دعوى منع التعرض إنما ترمي إلى حماية الحيازة والتعرض الذي يصلح أساساً لرفعها يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها، ولا يشترط في التعرض أن يكون قد ألحق ضرراً بالحائز، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن ما قام به المطعون عليه الأول من زيادة طول الكشك محل النزاع وتوسعته لم يؤثر على سعة المرور آنف الذكر أو يعوق استعمال الطاعن له رغم ما في ذلك من منازعة في حيازة الطاعن، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.