أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 33 - صـ 971

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي؛ محمد سعيد عبد القادر وماهر قلاده.

(175)
الطعن رقم 540 لسنة 48 القضائية

(1) إيجار. "إيجار الأماكن". "حق المستأجر في التأجير". "الإيجار من الباطن".
حق المستأجر المصري المقيم في تأجير المكان المؤجر له خالياً. أو مفروشاً. م 26/ 3 ق 52/ 69 نطاقه. النص على معاملة الفلسطينيين العرب المقيمين في مصر معاملة المصريين في شأن التوظيف. م 1 ق 66 لسنة 1962. لا يمتد نطاقه إلى الحق المقرر للمصريين في هذا الشأن م 26 ق 52/ 1969. علة ذلك.
(2) إيجار. "إيجار الأماكن". "العلاقة الإيجارية".
(2) رب الأسرة المستأجر للمسكن اعتباره دون أفراد أسرته الطرف الأصيل في عقد الإيجار زوجته وأولاده ووالديه المقيمون معه ليسوا مستأجرين أصليين لا محل لإعمال أحكام النيابة الضمنية أو لاشتراط لمصلحة الغير. م 26 ق 52 لسنة 1969.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أن "وللمستأجر من مواطني جمهورية مصر العربية في حالة إقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو غير مفروش يدل على أن المشرع خول للمستأجر المصري المقيم بالخارج بصفة مؤقتة. دون الأجنبي استثناء للضرورة أن يؤجر المكان المؤجر له من الباطن مفروشاً أو غير مفروش، لما كان ذلك. وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1962 في شأن تعيين الفلسطينيين العرب في وظائف الدولة والمؤسسات العامة على أنه "استثناء من حكم البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة. يجوز تعيين الفلسطينيين العرب في وظائف الدولة والمؤسسات العامة ويعاملون في شأن التوظف معاملة رعايا الجمهورية العربية المتحدة". يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع نص في المادة 6 من القانون رقم 27 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة بما يسمح بتعيينهم في وظائف الدولة والمؤسسات. وعلى أن يعاملوا في شأن التوظف معاملة رعايا جمهورية مصر العربية وذلك إيماناً من جمهورية مصر العربية بتقديم كل عون للفلسطينيين العرب الذين سلبت قوى البغي والاستعمال وطنهم العربي حتى يتمكنوا من الحياة في عيشة كريمة، وكان النص سالف الذكر نصاً استثنائياً من القواعد العامة التي تحكم نظام موظفي الدولة والمؤسسات العامة ويلزم إعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من وضعه وهو معاملة الفلسطينيين العرب معاملة المصريين في شئون التوظيف فقط، ومن ثم فلا يقاس عليه ولا تمتد حقوق الفلسطينيين العرب إلى حقوق المصريين الأخرى التي لا تشملها النصوص في صراحة، وكان قانون إيجار الأماكن من القوانين الاستثنائية المؤقتة التي وردت على خلاف الأحكام العامة المقررة في عقد الإيجار مما يتعين معه عدم التوسع في تفسيرها شأنها في ذلك شأن كل تشريع استثنائي، فإن الفلسطينيين العرب الذين يستأجرون مساكن في مصر لا يستفيدون من حكم المادة 26/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أياً كانت الحقوق التي منحتها لهم قوانين أخرى أجازت لهم حق تملك العقارات في مصر إذ أن هذا النص قاصر على المصريين فقط دون سواهم، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم به مع باقي أفراد أسرته، إلا أن ذلك لا ينفي نسبية أثر عقد الإيجار من حيث الأشخاص فلا يلتزم به غير عاقديه الأصليين الذين يأتمرون بقانون العقد، وعلى ذلك فإن رب الأسرة المتعاقد يبقى - دون أفراد أسرته المقيمين معه - هو الطرف الأصيل والوحيد في العقد يؤيد هذا النظر أن النص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه ".... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه وأولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك. ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين.. يدل على أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم النص في استئجار العين، ولذلك نص على استمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين، وما كان في حاجة لإيراد هذا الحكم لو أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن أفراد أسرته، ومن ثم فإنه لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 4294 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإخلاء شقة النزاع وتسليمها تأسيساً على تأجيرها من الباطن خلافاً للحظر الوارد في العقد والقانون. وبتاريخ 25/ 1/ 1976 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت في 30/ 4/ 1977 بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2545 سنة 64 ق القاهرة، وبتاريخ 30/ 1/ 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يطبق عليه نص المادة 26/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي خول للمستأجر المصري الذي يقيم خارج الجمهورية بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو غير مفروش على سند من أن النص قاصر على المصريين وأنه أردني الجنسية في حين أنه فلسطيني، وقد نص القانون رقم 66 لسنة 1962 على معاملة العرب الفلسطينيين معاملة رعايا الجمهورية العربية المتحدة، كما أن القوانين استثنتهم من حظر تملك الأجانب للعقارات في مصر فيكون له ما للمصرين من حقوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أن "وللمستأجر من مواطني جمهورية مصر العربية في حالة إقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو غير مفروش. يدل على أن المشرع خول للمستأجر المصري المقيم بالخارج بصفة مؤقتة - دون الأجنبي - استثناء للضرورة أن يؤجر المكان المؤجر له من الباطن مفروشاً أو غير مفروش، لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1962 في شأن تعيين الفلسطينيين العرب في وظائف الدولة والمؤسسات العامة على أنه استثناء من حكم البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة. يجوز تعيين الفلسطينيين العرب في وظائف الدولة والمؤسسات العامة ويعاملون في شأن التوظف معاملة رعايا الجمهورية العربية المتحدة - يدل، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع نص في المادة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة بما يسمح بتعيينهم في وظائف الدولة والمؤسسات وعلى أن يعاملوا في شأن التوظف معاملة رعايا جمهورية مصر العربية، وذلك إيماناً من جمهورية مصر العربية بتقديم كل عون للفلسطينيين العرب الذين سلبت قوى البغي والاستعمار وطنهم العربي حتى يتمكنوا من الحياة في عيشة كريمة، وكان النص سالف الذكر نصاً استثنائياً من القواعد العامة التي تحكم نظام موظفي الدولة والمؤسسات العامة ويلزم إعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من وضعه وهو معاملة الفلسطينيين العرب معاملة المصريين في شئون التوظف فقط، ومن ثم فلا يقاس عليه ولا تمتد حقوق الفلسطينيين العرب إلى حقوق المصريين الأخرى التي لم تشملها النصوص صراحة، وكان قانون إيجار الأماكن من القوانين الاستثنائية المؤقتة التي وردت على خلاف الأحكام العامة المقررة في عقد الإيجار مما يتعين معه عدم التوسع في تفسيرها شأنها في ذلك شأن كل تشريع استثنائي فإن الفلسطينيين العرب الذين يستأجرون مساكن في مصر لا يستفيدون من حكم المادة 26/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أياً كانت الحقوق التي منحتها لهم قوانين أخرى أجازت لهم حق تملك العقارات في مصر، إذ أن هذا النص قاصر على المصريين فقط دون سواهم، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المستأجر عند تحريره عقد الإيجار يتعاقد عن نفسه وعن أفراد أسرته بوصفهم مستأجرين أصليين مثله وأن زوجته المطعون ضدها الثانية مصرية الجنسية فيكون لها الحق في تأجير شقة النزاع مفروشة عملاً بأحكام المادة 26/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وأنه تمسك بهذا الدفاع الجوهري وقدم عقد زواجه من المطعون ضدها الثانية للمحكمة، إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع، وأغفل الرد عليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم به مع باقي أفراد أسرته، إلا أن ذلك لا ينفي نسبية أثر عقد الإيجار من حيث الأشخاص، فلا يلتزم به غير عاقديه الأصليين الذين يأتمران بقانون العقد، وعلى ذلك فإن رب الأسرة المتعاقد يبقى - دون أفراد أسرته المقيمين معه - هو الطرف الأصيل والوحيد في العقد يؤيد هذا النظر أن النص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "..... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه وأولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك... ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين".. يدل على أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم النص في استئجار العين، ولذلك نص على استمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين، وما كان في حاجة لإيراد هذا الحكم، لو أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن أفراد أسرته، ومن ثم فإنه لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده..... وترتيباً على ذلك فإن وجود زوجة الطاعن معه بالعين المؤجرة منذ بدء الإيجار لا يجعل منها مستأجرة لها، لما كان ذلك، فإنه لا يكون للطاعن أن يتمسك باستفادة زوجته المطعون ضدها الثانية بأحكام المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الخاص بإيجار الأماكن إذ لا يستفيد منها سوى المستأجر الأصلي ويكون دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي دفاعاً غير جوهري لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه ويكون النعي عليه بالقصور في التسبيب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.