مجلس الدولة - المكتب الفني- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1972 إلى أخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 482

(70)
جلسة 20 من مايو سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة حسين عوض بريقي ومحمد صلاح الدين السعيد ويحيى توفيق الجارحي وأبو بكر محمد عطية المستشارين.

القضية رقم 542 لسنة 18 القضائية

"إحالة".
لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن - عدم التزام محكمة الطعن بالحكم الصادر بالإحالة - أساس ذلك.
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن، لأن القول بغير ذلك من شأنه أن يغل يد محكمة الطعن عن أعمال سلطتها التي خولها لها القانون في التعقيب على الأحكام، ومن بينها الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وبإحالة الدعوى إليها. والمادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وإن ألزمت المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إلا أنها لا تحرم الخصوم من الطعن على الحكم الصادر بالإحالة، وليس ثمة ريب في أن التزام محكمة الطعن بحكم الإحالة يتعارض مع سلطتها في التعقيب على هذا الحكم الأمر الذي يتجافى مع طبائع الأشياء، ويخل بنظام التدرج القضائي في أصله وغايته، ولا جدال في أن هذه الغاية هي وضع حد لمنع تضارب الأحكام، وحسم المنازعات بحكم تكون الكلمة العليا فيه لأعلى درجة من درجات التقاضي في النظام القضائي.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يخلص من الأوراق - في أن أقام الدعوى رقم 1239 لسنة 1971 عمال جزئي القاهرة ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للكباري بصفته، حدد لنظرها أمام الدائرة الأولى بهذه المحكمة جلسة 29 من مايو سنة 1971، وقد طلب المدعي فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الشركة الصادر بفصله تعسفياً مع إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مرتبه الشهري وقدره خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً اعتباراً من تاريخ فصله في أول مايو سنة 1971 إلى تاريخ الفصل في دعوى الموضوع والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبجلسة 11 من مارس سنة 1972 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا، وأقامت قضاءها على أن المدعي وقد شغل بالتطبيق لحكم القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام إحدى وظائف المستوى الثاني فإن المحكمة الإدارية العليا تكون وفقاً لحكم الفقرة رابعاً من المادة 49 من النظام المشار إليه هي صاحبة الاختصاص بالفصل في القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى - إلى محكمة الطعن، لأن القول بغير ذلك من شأنه أن يغل يد محكمة الطعن عن أعمال سلطتها التي خولها لها القانون في التعقيب على الأحكام، ومن بينها الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وبإحالة الدعوى إليها. والمادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وإن ألزمت المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إلا إنها لا تحرم الخصوم من الطعن على الحكم الصادر بالإحالة، وليس ثمة ريب فيه أن التزام محكمة الطعن بحكم الإحالة يتعارض مع سلطتها في التعقيب على هذا الحكم الأمر الذي يتجافى مع طبائع الأشياء، ويخل بنظام التدرج القضائي في أصله وغايته، ولا جدال في أن هذه الغاية هي وضع حد لمنع تضارب الأحكام، وحسم المنازعات بحكم تكون الكلمة العليا فيه لأعلى درجة من درجات التقاضي في النظام القضائي.
ومن حيث إن محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة وقد كانت تنظر النزاع بوصفها محكمة أول درجة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون حين أمرت بإحالة الدعوى إلى هذه المحكمة مع إنها محكمة طعن لا تنظر النزاع لأول مرة، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز إحالة الدعوى إلى هذه المحكمة.
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق أن محكمة شئون العمال إنما قصدت إحالة النزاع إلى المحكمة التأديبية المختصة التي تنعقد لها ولاية الفصل في بعض قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتأديب العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها تطبيقاً لحكم المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه، فإنه يتعين لذلك الأمر بإحالة هذه الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة الإسكان والمرافق التي قصدت محكمة شئون العمال الجزئية إحالتها إليها.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم جواز الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا وبإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة الإسكان والمرافق.