مجلس الدولة - المكتب الفني- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1972 إلى أخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 527

(77)
جلسة 3 من يونيه سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي، رئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة حسين عوض بريقي ومحمد صلاح الدين السعيد ويحيى توفيق الجارحي وأبو بكر محمد عطية، المستشارين.

القضية رقم 7 لسنة 17 القضائية

( أ ) عاملون مدنيون "تأديب. اختصاص" - جامعات.
الاختصاص بتأديب العاملين بالجامعة المنتدبين للعمل باتخاذ الطلاب من المخالفات التي يرتكبونها في عملهم بالاتحاد - معقود لسلطات التأديب بالجامعة دون الاتحاد - أساس ذلك.
(ب) عاملون مدنيون "تأديب. تحقيق. حق الدفاع" - جامعات.
ليس على الجامعة التزام في أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق مع العاملين بها - عدم السماح لمحامي العامل بحضور التحقيق الإداري - لا يؤدي إلى بطلان التحقيق بيان ذلك.
1 - إن الطاعن من العاملين بالجامعة ويشغل إحدى الدرجات بميزانيتها، وهو بهذه المثابة يخضع في تأديبه لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فيما لم يرد له نص خاص في القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات. ولما كانت المخالفات التي ارتكبها المذكور في اتحاد طلاب الجامعة بوصفه مندوب الصرف به تكشف عن عدم نزاهته وأمانته - على ما سيأتي بيانه - وكان من شأن هذا السلوك أن ينعكس على سلوكه العام في مجال عمله بالجامعة من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها على وجه يفقده الثقة والاعتبار، فإن هذا السلوك يشكل مخالفة تأديبية تبرر للجامعة النظر في أمره تأديبياً. ولا ينال من ذلك ما نصت عليه اللائحة الإدارية والمالية لاتحاد الطلاب سالفة الذكر في المادة 72 منها من أن "تعرض المخالفات المالية والإدارية على مجلس الاتحاد للبت فيها" وما نصت عليه المادة 75 من أن "يباشر المكتب التنفيذي للاتحاد العام أو اتحاد الجامعة والمعاهد العالية سلطة توقيع العقوبات. أو الجزاء على الجهاز الوظيفي للاتحاد بعد إجراء التحقيق اللازم بناء على طلب رئيس الاتحاد. "ذلك أن شرط سلب اختصاص الجامعة في تأديب العاملين بها وفقاً لأحكام القانون على ما سبق بيانه، وتخويل هذا الاختصاص إلى سلطات اتحاد الطلاب بالنسبة لما يرتكبه هؤلاء العاملين في عملهم بالاتحاد: أن يكون هذا الاختصاص قد خول لاتحاد الطلاب بقانون وأن تملك سلطات الاتحاد توقيع جزاءات من جنس الجزاءات التي تملك الجامعة توقيعها على العاملين بها وتتناسب مع ما يرتكبونه من ذنب. وإذ خول اتحاد الطلاب سلطة معاقبة الجهاز الوظيفي به بمجرد قرار وزاري ليس من شأنه أن يخالف القانون أو يعد له، وكان هذا القرار وقرار رئيس الجمهورية رقم 1533 لسنة 1968 سالف الذكر لم ينطويا على بيان الجزاءات الواجب تطبيقها ولا حدود هذه السلطات التأديبية، فإن سلطة الاتحاد في توقيع الجزاءات بالنسبة للعاملين به المنتدبين من الجامعة شأن الطاعن لا يمكن أن تمتد إلا إلى ما يمس العلاقة التي تربط الاتحاد بهؤلاء العاملين، دون التطرق إلى ما يمس الرابطة الوظيفية بينهم وبين الجامعة والحقوق المنبثقة عنها، والتي يظل الاختصاص بالنسبة لها من حق سلطات التأديب في الجامعة دون سواها. ومن ثم فلا مسوغ للقول بأن سلطة الاتحاد في هذا الشأن تجب سلطة الجامعة في تأديب العاملين بها وإلا كان مؤدى ذلك أن تحرم الجامعة من مساءلة العاملين بها تأديبياً مهما كانت درجة جسامة خروجهم على مقتضيات وظائفهم.
2 - إنه ليس ثمة إلزام على الجامعة طبقاً لحكم المادة 103 من قانون تنظيم الجامعات سالف الذكر في أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق مع العاملين بالجامعة. وإذ ارتأت السلطة المختصة بالجامعة تكليف إدارة الشئون القانونية بإجراء هذا التحقيق فلا تثريب عليها في هذا الشأن.
وقد باشرت هذه الإدارة تحقيقها في المخالفات التي تكشفت للتفتيش الإداري وأتاحت للطاعن كافة الفرص لإبداء دفاعه إلا أنه بعد أن ووجه ببعض أدلة الاتهام ضده أبى وأصر على موقفه هذا دون مبرر بالرغم من توجيه النصح إليه أكثر من مرة للعدول عن هذا الامتناع. وقد تم التحقيق واستوفى مقوماته بما لا وجه معه للنعي عليه بعدم الحيدة.
وبالنسبة لعدم السماح لمحامي الطاعن بحضور التحقيق الإداري فإن هذا الحق وإن كان القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة قد نص في المادة 82 منه على عدم تعطيله إلا أنه لم يرتب على مخالفة مقتضاه بطلان التحقيق.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 13 من يوليه سنة 1970 قرر السيد/ مدير جامعة الإسكندرية بالنيابة إحالة السادة.... مدير المكتب الإداري ومندوب صرف اتحاد طلاب الجامعة من الدرجة السابعة وآخرين إلى مجلس تأديب العاملين بالجامعة لمحاكمتهم فيما أسند إليهم في التحقيق وقد نسب إلى السيد/ .... في هذا التحقيق خروجه على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته بأن:
أ - تجاوز المبالغ المخصصة للصرف منها على الأبواب المختلفة لمباراة كرة القدم التي أقيمت في 17 من إبريل سنة 1970 لصالح الطلبة المهجرين وفقاً للميزانية التي وافق عليها مجلس اتحاد طلاب الجامعة.
ب - قام بالصرف من إيرادات مباراة كرة القدم على خلاف ما تقضي به اللائحة المالية لاتحاد طلاب الجامعة والقواعد والنظم المعمول بها تمهيداً للاستيلاء على أموال الاتحاد بدون وجه حق وفقاً لما يلي.
جـ - اختلس الأموال الآتية والمملوكة لاتحاد طلاب الجامعة حال كونه أميناً عليها.
810 مليم قيمة الفرق بين القيمة الحقيقية للفاتورة الخاصة بمحل عادل البقال والقيمة المصطنعة.
87.750 مليمجـ قيمة الفاتورتين المقدمتين عن تصنيع أعلام ثبت وجود التزوير في أذني الإضافة الخاصين بها وعدم ورود الأصناف كلية واحتجازه لنفسه ذلك المبلغ بموجب الكشف المقدم منه عن مصاريف المباراة.
59.915 مليمجـ قيمة الفاتورتين الخاصتين بمطعم وحاتي الوادي حيث ثبت أن هاتين الفاتورتين لا تخصان مباراة كرة القدم وإنما تم دسها ضمن المستندات بهدف اختلاس قيمتها وقد تم احتجاز السيد.... لنفسه هذا المبلغ بموجب الكشف المقدم منه عن مصاريف المباراة.
د - سهل للغير الحصول على أموال الاتحاد دون وجه حق حال كونه أميناً على تلك الأموال وفقاً لما يلي:
54 جنيه قيمة لافتات لم ترد لاتحاد الجامعة وقد أضيفت بالزيادة إلى الفاتورة وصرفت للسيد/ مصطفى سليمان بمعرفة السيد/ .... ابتغاء منفعة شخصية.
106.620 مليمجـ قيمة ما صرف بالزيادة للسيد/ موسى حسن جمعه بالمخالفة لقرار السيد وكيل الجامعة ورائد الشباب.
هـ - مخالفته أحكام اللائحة المالية والإدارية لاتحاد طلاب الجامعة وتحميله مبالغ خاصة بحفل أضواء المدينة لميزانية المباراة.
وبجلسة 26 من سبتمبر سنة 1970 قرر مجلس التأديب مجازاة السيد/ .... بعقوبة الفصل من الخدمة لما ثبت في حقه من مخالفات مع حفظه الحق في المعاش أو المكافأة مع حرمانه مما أوقف من مرتبه عن مدة وقفه عن العمل كما قرر المجلس مجازاة السيد/ .... بعقوبة اللوم لأنه لم يقم بالمتابعة والرقابة اللازمة مما أتاح الفرصة للمتهم.... لارتكاب المخالفات الخطيرة التي ثبتت في حقه. وقد تناول مجلس التأديب الاتهام المنسوب إلى الطاعن قائلاً أن الدفاع عن هذا المتهم قدم مذكرة لم يتعرض فيها بالرد على موضوع المخالفات المنسوبة لموكله وإنما عاب فيها قرار الجامعة يوقف موكله عن العمل احتياطياً وطالب بإحالة التحقيق إلى جهة الاختصاص باتحاد طلاب الجامعة أو إلى النيابة الإدارية باعتبارها جهة محايدة حيث رفض المحقق حضور محامي مع المتهم أثناء التحقيق وقد رفض مجلس التأديب أوجه الدفاع هذه تأسيساً على أنه بالنسبة لقرار وقف المتهم المذكور عن العمل فلم يعد ثمة مجال للرد عليه بعد أن ثبت من التحقيقات جدية وخطورة الاتهامات المنسوبة إليه والتي أوقف بسببها وأنه عن طلب إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية فهو أمر جوازي لجهة الإدارة لا إلزام عليها في إجابته وقد رأت جهة الإدارة أن تتولاه إدارة الشئون القانونية بها وهو أمر لا يعيب التحقيق ما دام أن المتهم قد أعطى الفرصة لإبداء دفاعه وانتهى مجلس التأديب إلى أن عدم عرض المخالفات على مجلس اتحاد الطلاب لا يخل بحق مجلس التأديب في تأديب الموظفين التابعين للجامعة كما أن مجلس اتحاد الطلاب لا يختص إطلاقاً بتأديب الموظفين بالجامعة وانتقل مجلس التأديب إلى مناقشة المخالفات المنسوبة إلى المتهم/ .... وخلص إلى أنها تشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي وانتهاكاً خطيراً لمقتضى واجب الأمانة والدقة في العمل وصل إلى حد العبث بالأموال التي أؤتمن عليها والاستيلاء على جزء كبير منها وقد سبق ارتكابه مخالفات مماثلة جوزي عنها إدارياً ويكون بذلك قد فقد شروط الصلاحية للبقاء في الوظيفة بما يتعين إقصاؤه عنها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على وجهين أولهما بطلان التحقيقات والقرار المطعون فيه وثانيهما عدم صحة المخالفات المنسوبة إلى الطاعن. فعن بطلان التحقيق قال الطاعن أن الإدارة القانونية بالجامعة هي التي تولت هذا التحقيق وكانت غير محايدة إذ رفض المحقق حضور شقيقه المحامي معه مخالفاً حكم المادة 82 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ورفضت الجامعة ما طالب به من إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية لمباشرته، كما استصدر المحقق قراراً من أمين الجامعة في 24 من يونيه سنة 1970 بوقفه عن العمل اعتباراً من 21 من يونيه سنة 1970 دون مبرر وأغفل كذلك تحقيق وقائع طبع وختم مباراة كرم القدم. واستند الطاعن في القول ببطلان القرار المطعون فيه إلى أنه دفع بعدم اختصاص مجلس التأديب بنظر المخالفات المنسوبة إليه تطبيقاً لما تقضي به المادتان 72، 75 من قرار وزير التعليم العالي رقم 349 الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1968 في شأن اللائحة الإدارية والمالية لاتحادات الطلاب من أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام أو اتحاد الجامعة هو السلطة المختصة بمجازاته ولكن مجلس التأديب رفض هذا الدفع وتصدى لنظر الموضوع دون أن ينبهه (أي الطاعن) إلى قراره هذا. كما أن مجلس التأديب لم يحقق المخالفات بنفسه واكتفى بالأوراق ولم يتح له فرصة إبداء دفاعه وأن مجلس التأديب أخذ بالتقرير المبدئي للتفتيش الإداري ولم يتريث إلى أن يضع هذا التفتيش تقريره النهائي وبالنسبة للوجه الثاني من الطعن والذي يقوم على عدم صحة المخالفات المسندة إلى الطاعن فقد عرضه على النحو الآتي:
1 - قرر الطاعن أنه تسلم مبلغ 350 جنيهاً بصفة سلفه مؤقتة للصرف منها على الأعداد للمباراة وكان يأتمر بأوامر لجنة الإشراف على المباراة المكونة من السيد/ حسن خليل سيد أحمد رئيس الاتحاد والسيد/ محمد البدراوي عاشور أمين اللجنة الرياضية وفضلاً عن ذلك فإنه يعمل تحت إشراف المراقب المالي السيد/ نصيف سليمان موسى الذي كان يرفض أداء واجبه بمراجعة مستندات الصرف مما دعاه إلى التقدم بمذكرة في هذا الشأن إلى رئيس الاتحاد في 3 من مايو سنة 1970.
2 - أبدى الطاعن بالنسبة للاتهام الثاني الخاص بأنه كان يصرف من إيرادات مباراة كرة القدم على خلاف ما تقضي به التعليمات المالية بأن هذه المباراة كانت الأولى التي يقوم بها الاتحاد.
3 - بالنسبة للاتهام الخاص بأنه احتجز لنفسه 87 جنيهاً و750 مليماً قيمة الفاتورتين المقدمتين عن تصنيع الأعلام فقد ذكر الطاعن أن هذه الأعلام وردت إلى الاتحاد في 20 من فبراير سنة 1970 وأضيفت إلى العهدة فعلاً ووزعت على أعضاء وفد جامعتي بيروت وليبيا وصرفت القيمة بإيصالين في 28 من مارس و25 من إبريل سنة 1970 وقام أمين المخزن بتعديل التاريخ من 20 من فبراير إلى 20 إبريل سنة 1970 لكي توافق تاريخ المباراة حيث وزعت الأعلام بمناسبة المباراة وخلالها.
4 - أوضح الطاعن أن الفاتورتين الخاصتين بمطعم الوادي والبالغ قيمتيهما 59 جنيهاً و915 مليماً قد تم صرفهما بناء على اعتماد رئيس الاتحاد باعتبار أنها تمثل مصاريف تكريم أعضاء اتحادات جامعات القاهرة والمعاهد العليا الذين دعوا لحضور المباراة.
5 - أبدى الطاعن بالنسبة لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 810 مليماً قيمة الفرق بين القيمة الحقيقية لشراء النشا والقيمة الواردة بالفاتورة أنه صرف مبلغ 1جنيه و100 مليماً إلى العامل جلال تعلب لشراء نشاء وغراء للصق الإعلانات وقد أحضر العامل فاتورة بمبلغ 900 مليماً أشر عليها (أي الطاعن) بأنها فاتورة أصلية ولم يسبق الصرف ودفعت القيمة بمعرفته والصنف استهلك في الغرض المطلوب ووقع العامل على هذه التأشيرة واعتمدها رئيس الاتحاد، وطوى الطاعن حافظة مستنداته هذه الفاتورة وانتهى من ذلك إلى أن اتهامه بالاستيلاء على المبلغ المشار يصبح ولا سند له.
6 - بالنسبة لقيمة اللافتات التي لم ترد والبالغ قيمتها 54 جنيهاً: ذكر الطاعن أن اللافتات جميعها وردت وصرفت بواسطة رئيس الاتحاد على ما هو ثابت من الفاتورة المؤشر عليها بأن القيمة دفعت بمعرفته وأضاف أنه عقب المباراة أمكن تجميع ثلاث عشرة لافتة من لافتات الإعلان وست من لافتات الترحيب فقط. وتمت المحاسبة بمعرفة أمين اللجنة الرياضية ولم يكن له أي دور إلا قيد هذا المبلغ ضمن المصاريف.
7 - وأشار الطاعن بالنسبة لمبلغ 106جنيهاً و620 مليماً الذي صرف بالزيادة إلى السيد/ موسى حسن جمعه المتعهد، إلى أن وكيل الجامعة وافق في 18 من إبريل سنة 1970 على صرف 7% من حصيلة المباراة الإجمالية البالغ قدرها 1926 جنيهاً وبعد هذه الموافقة صرف 134جنيهاً و620 مليماً للمتعهد المذكور إلا أن المخالصة كانت معدة من قبل وتحمل تاريخ 17 من إبريل سنة 1970 وهو تاريخ المباراة وأضاف أن السيد/ نصيف سليمان موسى هو الذي قرر دفع مكافآت لمن ساهموا في إعداد هذه المباراة وتنفيذها وقام بتحديد أسماء المنتفعين بخطه.
8 - وقرر الطاعن بأن مباراة كرة القدم كانت في 17 من إبريل سنة 1970 وبعد مضي فترة وجيزة جاءت حفل أضواء المدينة في 14 من مايو سنة 1970 فاختلط عليه الأمر وأدرج مبالغ خاصة بحفل أضواء المدينة بين مصروفات مباراة كرة القدم وعاد الطاعن في مذكرته الختامية وقرر بأنه كان من الصعب الفصل بين مصاريف الحفل والمباراة لأنهما كانتا في وقت متقارب وعملت لهما لافتة واحدة.
وخلص الطاعن من ذلك إلى عدم صحة المخالفات المسندة إليه، وأنه مهما يكن من أمر هذه المخالفات فإن القرار المطعون فيه يتضمن غلواً صارخاً لا يتناسب مع ما يمكن أن يكون قد صح في حقه من مخالفات وانتهى من ذلك إلى طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء ببراءته أو بإلغائه للغلو وتوقيع الجزاء الذي يتلاءم مع ما يمكن أن يثبت في حقه وعقب الدفاع عن الجامعة المطعون ضدها منوها بأن الطاعن قدم إلى المحاكمة باعتباره موظفاً بالجامعة وهي التي تحاسبه عن سلوكه الوظيفي سواء بالنسبة لعمله في الجامعة أو في الاتحاد طبقاً للقواعد العامة وطلب رفض الطعن تأسيساً على قيام القرار المطعون فيه على أسبابه المبررة له.
ومن حيث إن مبنى الدفع الذي أثاره الطاعن بعدم اختصاص مجلس تأديب العاملين بجامعة الإسكندرية بتأديب الطاعن أن جهة الاختصاص في هذا الشأن هي الاتحاد العام للطلاب وفقاً لحكم المادتين 72، 75 من قرار وزير التعليم العالي رقم 349 لسنة 1968 في شأن اللائحة الإدارية والمالية لاتحاد الطلاب الصادرة تطبيقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1533 لسنة 1968 في شأن تنظيم الطلاب، دون مجلس تأديب العاملين بالجامعة.
ومن حيث إن الطاعن من العاملين بالجامعة ويشغل إحدى الدرجات بميزانيتها وهو بهذه المثابة يخضع في تأديبه لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فيما لم يرد به نص خاص في القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات ولما كانت المخالفات التي ارتكبها المذكور في اتحاد طلاب الجامعة بوصفه مندوب الصرف به تكشف عن عدم نزاهته وأمانته - على ما سيأتي بيانه - وكان من شأن هذا السلوك أن ينعكس على سلوكه العام في مجال عمله بالجامعة من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها على وجه يفقده الثقة والاعتبار فإن هذا السلوك يشكل مخالفة تأديبية تبرر للجامعة النظر في أمره تأديبياً ولا ينال من ذلك ما نصت عليه اللائحة الإدارية والمالية لاتحاد الطلاب سالفة الذكر في المادة 72 منها من أن "تعرض المخالفات المالية والإدارية على مجلس الاتحاد للبت فيها" وما نصت عليه المادة 75 من أن "يباشر المكتب التنفيذي للاتحاد العام أو اتحاد الجامعة والمعاهد العالية سلطة توقيع العقوبات - أو الجزاء على الجهاز الوظيفي للاتحاد بعد إجراء التحقيق اللازم بناء على طلب رئيس الاتحاد". ذلك أن شرط سلب اختصاص الجامعة في تأديب العاملين بها وفقاً لأحكام القانون على ما سبق بيانه وتحويل هذا الاختصاص إلى سلطات اتحاد الطلاب بالنسبة لما يرتكبه هؤلاء العاملين في عملهم بالاتحاد أن يكون هذا لاختصاص قد خول لاتحاد الطلاب بقانون وأن تملك سلطات الاتحاد توقيع جزاءات من جنس الجزاءات التي تملك الجامعة توقيعها على العاملين بها وتتناسب مع ما يرتكبونه من ذنب. وإذ خول اتحاد الطلاب سلطة معاقبة الجهاز الوظيفي به بمجرد قرار وزاري ليس من شأنه أن يخالف القانون أو يعد له وكان هذا القرار وقرار رئيس الجمهورية رقم 1533 لسنة 1968 سالف الذكر لم ينطويا على بيان الجزاءات الواجب تطبيقها ولا حدود هذه السلطات التأديبية فإن سلطة الاتحاد في توقيع الجزاءات بالنسبة للعاملين به المنتدبين من الجامعة بشأن الطاعن لا يمكن أن تمتد إلا إلى ما يمس العلاقة التي تربط الاتحاد بهؤلاء العاملين دون التطرق إلى ما يمس الرابطة الوظيفية بينهم وبين الجامعة والحقوق المنبثقة عنها والتي يظل الاختصاص بالنسبة لها من حق سلطات التأديب في الجامعة دون سواها ومن ثم فلا مسوغ للقول بأن سلطة الاتحاد في هذا الشأن تجب سلطة الجامعة في تأديب العاملين بها وإلا كان مؤدى ذلك أن تحرم الجامعة من مساءلة العاملين بها تأديبياً مهما كانت درجة جسامة خروجهم على مقتضيات وظائفهم وبناء على ذلك فلا تثريب على قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما انتهى إليه من رفض هذا الدفع.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على مجلس التأديب تصدية لنظر موضوع الاتهام دون أن ينبهه إلى ذلك، ودون أن يجري تحقيقاً في شأنه اكتفاء بما ورد في الأوراق وأخذه بالتقرير المبدئي للتفتيش الإداري في إثبات المخالفات المسندة إليه ولم يتريث إلى أن يضع هذا التفتيش تقريره النهائي وهذا النعي مردود ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن أخطر بقرار إحالته إلى مجلس تأديب العاملين بالجامعة للنظر فيما أسند إليه من مخالفات ومثل أمامه بجلسة 22 من أغسطس سنة 1970 وتقدم بمذكرة دفاعه قصر طلباته فيها على سحب قرار وقفه عن العمل وإحالة الأوراق إلى اتحاد طلاب الجامعة لاختصاصه بتأديبه وإحالة أوراق التحقيق إلى النيابة الإدارية لتجري تحقيقها في شأن ما نسب إليه، ولم يتطرق الطاعن إلى موضوع الاتهام الموجه إليه بالرغم من تصدي مجلس التأديب لنظر الاتهام بسؤال المخالفين الثاني والثالث فيما نسب إليهما وظل الطاعن على موقفه إلى أن أصدر مجلس التأديب قراره المطعون فيه بجلسة 26 من سبتمبر سنة 1970 وإذ عمد الطاعن إلى عدم إبداء أقواله ودفاعه الموضوعي أمام مجلس التأديب شأن المخالفين الآخرين وركن إلى إثارة أوجه دفاعه الشكلي مسايراً في ذلك الخط الذي انتهجه منذ بداية التحقيق معه أثر مواجهته ببعض أدلة الاتهام بقصد تعطيل إجراءات التحقيق معه ومحاكمته فإن عاقبه تصرفاته هذه ونتائجها تقع عليه ويتحمل مسئوليتها بما لا يقبل منه الادعاء بأن مجلس التأديب أخل بحقه في الدفاع عن نفسه أما القول بأن مجلس التأديب لم يتريث إلى أن يضع التفتيش الإداري تقريره النهائي فهو زعم عار من الصحة ذلك أن إدارة الشئون القانونية بالجامعة بعد أن انتهت من فحص وتحقيق الاتهامات مثار هذا الطعن التي تناولها التفتيش الإداري في تقريره الماثل عهدت إلى هذا التفتيش فحص أعمال الطاعن الأخرى منذ 16 من يناير سنة 1970 تاريخ ندبه للعمل باتحاد طلاب الجامعة وتقديم تقرير بشأنها وهذا التقرير الذي يدعي الطاعن أنه هو التقرير النهائية لا علاقة له والأمر كذلك بالاتهامات موضوع المحاكمة.
ومن حيث إنه عن النعي ببطلان التحقيق بمقولة أن إدارة الشئون القانونية التي تولت التحقيق غير محايدة وكان يتعين إجابة طلبه بإحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية وبمقولة أنه حيل بين محاميه وبين الحضور معه أثناء التحقيق، واستصدر المحقق قراراً من أمين الجامعة في 24 من يونيه سنة 1970 بوقف الطاعن عن عمله بأثر يرجع إلى 21 من يونيه سنة 1970 كما أغفل تحقيق الوقائع الخاصة بطبع وختم تذاكر مباراة كرة القدم فإن هذا النعي بدوره غير سديد، ذلك أنه ليس ثمة إلزام على الجامعة طبقاً لحكم المادة 103 من قانون تنظيم الجامعات سالف الذكر في أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق مع العاملين بالجامعة وإذ ارتأت السلطة المختصة بالجامعة تكليف إدارة الشئون القانونية بإجراء هذا التحقيق فلا تثريب عليها في هذا الشأن. وقد باشرت هذه الإدارة تحقيقها في المخالفات التي تكشفت للتفتيش الإداري وأتاحت للطاعن كافة الفرص لإبداء دفاعه إلا أنه أحجم بعد أن ووجه ببعض أدلة الاتهام ضده وأصر على موقفه هذا دون مبرر بالرغم من توجيه النصح إليه أكثر من مرة للعدول عن هذا الامتناع. وقد تم التحقيق واستوفى مقوماته بما لا وجه معه للنعي عليه بعدم الحيدة. هذا ولا صحة فيما ادعاه الطاعن من أن المحقق استصدر قراراً بوقفه عن العمل بتاريخ سابق في 21 من يونيه سنة 1970. ذلك أن الثابت أن السيد أمين الجامعة أشر بهذا الوقف في هذا التاريخ وأعد قرار الوقف في 24 من يونيه وحمل هذا التاريخ ومن ثم فلا مجال لتعيب القرار أو الطعن في شخص المحقق الذي استصدر هذا القرار خاصة وأن التحقيق والمحاكمة انتهيا إلى صحة الأسباب التي قام عليها قرار الوقف كما لا يجدي الطعن على التحقيق تأسيساً على أن المحقق أغفل تحقيق واقعة طبع وختم تذاكر المباراة ذلك أنه لا صلة لهذه الواقعة بالاتهام الماثل وبالنسبة لعدم السماح لمحامي الطاعن بحضور التحقيق الإداري فإن هذا الحق وإن كان القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة قد نص في المادة 82 منه على عدم تعطيله إلا أنه لم يرتب على مخالفة مقتضاه بطلان التحقيق ولما كان الأمر كذلك وكان المحقق قد أفسح للطاعن نفسه كل الفرض لإبداء أقواله وتحقيق دفاعه ولكنه أبى وأصر على الامتناع بالرغم من تكرار النصح له ومطالبته بالحضور لاستكمال التحقيق وكان في مكنة الطاعن أن يبدي، دفاعه الموضوعي بنفسه أو بواسطة محاميه أمام مجلس التأديب إلا أنه فوت هذه الفرصة أيضاً، ومن ثم فليس ثمة إخلال بحق الطاعن في الدفاع عن نفسه يعيب التحقيق مما لا يستقيم معه الدفع ببطلان التحقيق في الواقع أو في القانون.
ومن حيث إن الدفاع الأساسي الذي يقيم عليه الطاعن دفاعه الموضوعي بالنسبة للمخالفات المسندة إليه ففحواه أنه مجرد مندوب صرف باتحاد الطلاب كل مهمته صرف المبالغ التي يتقرر صرفها بمعرفة لجنة الإشراف على المباراة المكونة من الطالبين حسن خليل السيد رئيس الاتحاد ومحمد البدراوي عاشور أمين اللجنة الرياضية ويأتمر في ذلك بأمرهما دون مناقشة أو اعتراض وهذا الدفاع منهار الأساس ذلك أن من اختصاصات المراقب المالي والإداري للاتحاد طبقاً لحكم المادة 47 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1533 لسنة 1968 سالف الذكر.
( أ ) مراجعة بنود الإيرادات والمصروفات والتحقق من مطابقتها لميزانية الاتحاد.
(ب) التأكد من أن الصرف في حدود الأغراض المقررة.
(جـ) الإشراف على استلام المستندات المالية وتسجيلها في سجلات بعد عمل التسويات اللازمة للسلف أو اعتمادها من رئيس الاتحاد... ويكون المراقب المالي والإداري فيما يتعلق بهذه الاختصاصات مسئولاً عن جميع التصرفات المالية للاتحاد.
ولا جدال في أن هذه الاختصاصات وتلك المسئوليات يشارك فيها ويلتزم بأعبائها أعوان المراقب المالي والإداري ومنهم الطاعن بوصفه مدير المكتب الإداري ومندوب الصرف بالاتحاد وأمام هذا الالتزام القانوني لا يجدي الطاعن أن يتنصل من مسئولية عدم الالتزام بالميزانية التي يقررها مجلس اتحاد الطلاب أو من مسئولية الخروج على الأغراض المقررة للصرف بدعوى اتباعه أوامر رئيس اتحاد الطلاب فيما لا يختص به قانوناً خاصة وأن الطالب رئيس الاتحاد قد قرر في التحقيق أن اعتماده مستندات الصرف كان لمجرد الاستيفاء الشكلي دون إخلال بسلطة المختصين الماليين والإداريين في هذا الشأن.
ومن حيث إنه بالنسبة للمخالفة الأولى المسندة إلى الطاعن وهي تجاوزه المبالغ المخصصة للصرف منها على الأبواب المختلفة لمباراة كرة القدم فالثابت أن مجلس اتحاد الطلاب وافق في 11 من مارس سنة 1970 برئاسة السيد الدكتور أنور سلطان رائد الشباب على صرف سلفه قدرها 350 جنيهاً للصرف منها على الإعداد لهذه المباراة طبقاً للميزانية المعدة وقد سلم هذا المبلغ إلى الطاعن في 17 من مارس سنة 1970 وتبين من مراجعة مستندات الصرف خروج الطاعن على أبواب هذه الميزانية خروجاً كاملاً وعلى سبيل المثال فقد صرف مبلغ 130 جنيهاً مكافآت لموظفين ولبعض أعضاء مجلس الاتحاد من الطلاب وناله منها خمسة عشر جنيهاً، في حين لم تتضمن الميزانية أي اعتماد لهذا الغرض، ورغماً عما تقضي به المادة 76 من اللائحة الإدارية والمالية لاتحاد الطلاب من تحريم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الاتحاد ولجانه ولما كان الأمر كذلك وكان دفاع الطاعن القائم على التزامه بتعليمات رئيس اتحاد الطلاب لا يبرر على ما سبق بيانه خروج الطاعن على الميزانية التي أعدها مجلس الاتحاد فإن هذه المخالفة تكون قائمة على أساس من الواقع والقانون هذا وقد ظهر من فحص مستندات الصرف أنها كانت خالية من توقيع الطاعن والسيد المراقب الإداري والمالي لاتحاد الطلاب ولم يؤشر الطاعن على معظم مستندات الصرف بما يفيد أنها أصل لم يسبق صرفه والغرض من الصرف ومناسبة السعر ومطابقة الصنف وذلك بالمخالفة للقواعد والنظم المعمول بها ومن ثم يتحقق قيام الاتهام الثاني في حق الطاعن حتى بغرض التسليم بأن المراقب الإداري والمالي للاتحاد كان ممتنعاً عن التوقيع على هذه المستندات على ما ذكره الطاعن ولا يقبل منه الادعاء بقلة خبرته في هذا الشأن لأن مثل هذه الأعمال من أوليات العمل الإداري والمالي الذي يمارسه.
ومن حيث إنه عن المبالغ التي أتهم الطاعن باختلاسها حال كونه أميناً عليها فالأدلة متوافرة على مسئوليته عنها فبالنسبة للواقعة الأولى الخاصة بفاتورة محل بقالة عادل فالثابت أنها كانت مكتوبة بالقلم الرصاص وعدلت بياناتها المتعلقة بقيمتها وبيان الصنف بالقلم الكوبيا وبخط مخالف لباقي البيانات وقد قرر البقال أن هذه الفاتورة كانت محررة بالقلم الرصاص بمبلغ 90 مليماً فقط ثمن 3/ 4 كيلو جرام من النشا أما عن تعديل هذه القيمة إلى 900 مليم ثمن نشا وغراء فلا حجة فيه، ذلك أنه لا يبيع الغراء وبالرغم من أن هذه التعديلات ظاهرة بوضوح فقد قرر الطاعن في التحقيق أنه لم يلحظ عند الصرف، وهو دفاع غير سائغ يدحضه ما قرره السيد/ إبراهيم بباوي أمين مخزن الاتحاد من أن الطاعن هو الذي طلب إليه تعديل هذه الفاتورة بخطه وعندما استدعى للتحقيق طلب منه الطاعن أن يذكر أن العامل جلال تعلب أحضر الفاتورة بالحالة التي هي عليها ومفاد ذلك مسئولية الطاعن عن هذا التعديل وسوء قصده ولا حجة فيما أثاره الطاعن في طعنه من أنه كان قد سلم جلال تعلب مبلغ 1جنيه و100 مليم بإيصال لشراء نشا وغراء إذ كان من الثابت من الاطلاع على هذا الإيصال الذي قدمه الطاعن ضمن مستنداته أن الطاعن أشر على هذا الإيصال بأنه قد تم صرف 900 مليم من هذا المبلغ للبقال عادل وهذه التأشيرة فضلاً عن أنها ليست حجة على جلال تعلب لعدم توقيعه عليها على خلاف ما يقرره الطاعن فإنها تعد دليلاً كافياً ضد الطاعن على صرفه هذا المبلغ كله وبالتالي استيلاءه على 810 مليم قيمة الفرق بين هذا المبلغ وبين قيمة الفاتورة الأصلية وقدرها 90 مليماً. وبالنسبة للواقعة الثانية الخاصة باتهام الطاعن باختلاس مبلغ 87 جنيه و750 مليماً قيمة الفاتورتين المقدمتين عن تصنيع الأعلام فقد ثبت من فحص المستندات وجود فاتورتين باسم روبرت كامل بعد الشهيد الأولى بمبلغ 41 جنيهاً و500 مليم والثانية بمبلغ 46 جنيهاً و250 مليماً وتبين من مراجعة أذني الإضافة الخاصين بهما وجود تغيير في تاريخ الفاتورة المدون على أذني الإضافة بصورة واضحة فأصبح بالنسبة للفاتورة الأولى 20/ 4/ 1970 بدلاً من 20/ 2/ 1970 وأصبح بالنسبة للفاتورة الثانية 16/ 4/ 1970 بدلاً من 19/ 2/ 1970 للإيهام بأنهما من مصروفات مباراة كرة القدم التي تمت في 17 من إبريل سنة 1970 وتمكن الطاعن بذلك من صرف قيمة هاتين الفاتورتين من حساب هذه المباراة كما ثبت من أذني الصرف المحررين في 19: 20 من فبراير سنة 1970 على الأعلام الخاصة بالفاتورتين المؤرختين في هذا التاريخ أن الطاعن تسلم في هذين التاريخيين الأعلام المشار إليها ووقع بإمضائه بما يفيد ذلك وبأنه وزعها على وفد جامعتي ليبيا والكويت بما مفاده أن هذه الأعلام لم تدخل إلى المخزن وقد تم ذلك كله قبل أن يتقرر أقامة مباراة كرة القدم في 11 من مارس سنة 1970 بما يدل على أن الطاعن دس هاتين الفاتورتين في حسابات مباراة كرة القدم بقصد اختلاس قيمتها بمراعاة أن روبرت عبد الشهيد قد قرر أنه لم يصنع أعلاماً للاتحاد بمناسبة مباراة كرة القدم ولا حجة فيما ادعاه الطاعن من اتهام أمين المخزن بتزوير هذه التواريخ ذلك أنه فضلاً عما سبق بيانه فالثابت من دفتر إذن الإضافة أن أمين المخزن لم يقم بإضافة تلك الأعلام إلى عهدة المخزن بما يدل على أنه لم يستلم هاتين الفاتورتين ولا الأعلام الخاصة بها بما لا يسوغ معه القول بأنه هو الذي زورها وبالنسبة للواقعة الثالثة من هذا الاتهام فالثابت من الأوراق أن الطاعن دس فاتورتين باسم مطعم وحاتي الوادي ضمن مستندات الصرف الخاصة بمباراة كرة القدم واستولى على قيمتهما البالغة 59 جنيهاً و915 مليماً وذلك بعد أن عدل تاريخ هاتين الفاتورتين من 7، 27 من مارس سنة 1970 إلى 16 من إبريل سنة 1970 للإيحاء بأنهما تخصان المباراة المذكورة التي تمت في 17 من إبريل سنة 1970 وقد قرر صاحب هذا المطعم بأنه لا شأن له بهذا التعديل كما أفاد الطالب محمد البدراوي عاشور أمين اللجنة الرياضية باتحاد الطلاب وهو الموقع على هاتين الفاتورتين بأنه لم يتعامل مع هذا المطعم في أي غرض من أغراض هذه المباراة وعلى ذلك تكون هذه الواقعة ثابتة في حق الطاعن على أساس سليم ولا يفيده ما تذرع به من أن رئيس اتحاد الطلاب اعتمد هاتين الفاتورتين على الإيضاح السابق.
ومن حيث إنه عن اتهام الطاعن بأنه سهل للغير الحصول على أموال اتحاد الطلاب دون وجه حق، فيقوم هذا الاتهام على شقين الأول منهما أن الطاعن صرف إلى السيد/ مصطفى سليمان 54 جنيهاً قيمة لافتات لم ترد إلى الاتحاد وهذه الواقعة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأوراق فقد تبين أن الطاعن صرف إلى السيد المذكور 109 جنيهاً قيمة 33 لافتة منها 25 لافتة للإعلان عن المباراة و8 لافتات للترحيب والشكر ولم تتضمن هاتان الفاتورتان ما يفيد أن صرفهما تم بمعرفة رئيس اتحاد الطلبة على ما يزعمه الطاعن، وإذ لم تضف هذه اللافتات إلى العهدة فقد فحص التفتيش الإداري الأمر وتكشف له أن عدد اللافتات التي استخدمت للإعلان عن المباراة هي 13 لافتة فقط وثبت ذلك من إذن الصرف الموقع عليه من السيد/ محمود عبد الرازق أمين توريدات الاتحاد وما قرره العامل الذي كلف بوضع اللافتات في الأماكن المحددة لها وبالنسبة للافتات الشكر فقد قرر السيد/ محمود عبد الرازق أنه تسلم منها أربع فقط وأشرف على وضعها في الأماكن المخصصة لها، وقد تأكد التفتيش الإداري من ذلك من المعاينة التي أجراها وبذلك يكون الطاعن قد صرف 54 جنيهاً عن لافتات لم تورد فعلاً منها 12 لافتة للإعلان قيمتها 42 جنيهاً وأربع لافتات للترحيب قيمتها اثني عشر جنيهاً وتكون هذه المخالفة والأمر كذلك ثابتة في حق الطاعن وقائمة على أساس سليم من الواقع أما عن الشق الثاني من هذا الاتهام فالثابت أن الطاعن صرف إلى السيد موسى حسن جمعه في 17 من إبريل سنة 1970 مبلغ 134 جنيهاً و620 مليماً مقابل توزيعه تذاكر المباراة بواقع 7% من الإيراد الكلي للمباراة بالرغم من أن حصيلة بيع التذاكر التي كانت مسلمة إلى هذا المتعهد طبقاً للإيصالين الموقع عليهما منه هي 400 جنيه فقط يستحق عنها عمولة قدرها 28 جنيهاً وبذلك يكون الطاعن قد صرف لهذا المتعهد مبلغ 106 جنيهاً و620 مليماً دون وجه حق وبالإضافة إلى ذلك فقد قام الطاعن بصرف هذا المبلغ إلى المتعهد قبل موافقة السيد الدكتور أنور سلطان رائد الشباب في 18 من إبريل سنة 1970 على صرف عمولة متعهدي التوزيع بنسبة 7% ودون أن يوقع أي من المسئولين على مستند الصرف المشار إليه وهذا التصرف من جانب الطاعن يدل على منتهى الاستهتار والعبث بأموال الاتحاد والاستهانة بالتعليمات المالية وقد انطوى دفاع الطاعن على التسليم بهذه المخالفة إذ اعترف بأنه صرف إلى المتعهد 134 جنيهاً و620 مليماً بواقع 7% من حصيلة المباراة الإجمالية وليس من حصته في التوزيع ولم ينكر أن المخالصة كانت بتاريخ 17 من إبريل سنة 1970 قبل موافقة الاتحاد على مبدأ الصرف وأن أحداً من المسئولين لم يوقع على هذه المخالصة.
ومن حيث إنه عن الاتهام الأخير وهو قيام الطاعن بتحميل ميزانية مباراة كرة القدم مبالغ خاصة بحفل أضواء المدينة فقد حصر التفتيش الإداري بعضاً منها سلم الطاعن بها بما يفيد إهماله وعدم دقته في أداء مهام وظيفته. ولا وجه لما أثاره الطاعن تبريراً لهذا الإهمال من أنه كان من الصعب فصل مصروفات الحفل عن المباراة خاصة وأنهما أقيما في وقت متقارب لا وجه لذلك لأن بعض فواتير المبالغ المشار إليها كانت صريحة في الدلالة على أنها خاصة بحفل أضواء المدينة ومنها على سبيل المثال فاتورة شراء 42 قطعة خشبية من محل أحمد حسن عبد العزيز التي أثبت بها أنها لازمة لحفل أضواء المدينة وبالرغم من ذلك فقد حملت بها ميزانية مباراة كرة القدم: كما وأن الحرص على حسن أداء العمل كان يقتضي من الطاعن مراعاة صحة قيد هذه المصروفات بغض النظر عن تقارب موعد إقامة الحفل والمباراة.
ومن حيث إنه متى كان الأمر على النحو السالف إيضاحه فإن الطاعن يكون قد سلك مسلكاً متنافياً مع ما يجب أن يتحلى به العاملون من نزاهة وأمانة في أداء أعمالهم، يخل إخلالاً بالغاً بمقتضيات وظيفته ليس بالنسبة لعمله المنتدب إليه باتحاد طلاب الجامعة فحسب ولكن بالنسبة أيضاً لعمله الأصلي في الجامعة، ذلك أن أثر سلوك العامل وخلقه الذي طبع عليه لا شك أن له انعكاساته في كل مجالات عمله الأصلي منها والتبعي. وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى مجازاة الطاعن بعقوبة الفصل من الخدمة مع حرمانه مما أوقف من مرتبه عن مدة وقفه عن العمل الذي يتمثل في حرمانه من النصف الباقي من مرتبه عن مدة وقفه عن العمل اعتباراً من 21 من يونيو سنة 1970 فإن القرار يكون قد قام على استخلاص سائغ من أصول ووقائع تؤدي في الواقع والقانون إلى هذه النتيجة وقد جاءت العقوبة الموقعة في حدود القواعد القانونية بما لا مطعن عليها ولا غلو يعيبها بمراعاة الانحراف المسلكي الشائن الذي تردى فيه الطاعن وماضيه في الاختلاس والتزوير إذ سبق أن قرر مجلس تأديب العاملين بالجامعة في 16 من سبتمبر سنة 1967 مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه لاستيلائه على مصاريف انتقال دون وجه حق ولم يردعه هذا الجزاء، كما استولى على مكافآت التفوق المستحقة لأحد الطلاب في شهري نوفمبر سنة 1966 وإبريل سنة 1967 بعد أن قام بتزوير توقيع هذا الطالب: ثم تمادى في غيه وارتكب المخالفات مثار هذا الطعن. وبناء على ذلك يكون الطعن قد قام على غير أساس سليم بما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.