أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 10 - صـ 826

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع المستشارين.

(125)
الطعن رقم 303 لسنة 25 القضائية

( أ ) قانون "تطبيق القانون في الزمان" "تنظيم قانون المرافعات الانتقال من ولاية القانون القديم إلى ولاية القانون الجديد".
وجوب سريان أحكام قانون المرافعات الجديد على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به إلا ما استثنى بنص خاص الم 1 ق المرافعات. مثال.
(ب) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة" "تقرير التلخيص". تقرير التلخيص.
إعداد. إجراء تلاوته بالجلسة إجراء آخر. إغفال أيهما يستوجب بطلان الحكم الم 116، 416 مرافعات.
1 - الأصل وفقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد رقم 77 لسنة 1949 هو وجوب سريان أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به إلا ما استثنى بنص خاص، فإذا كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تدخل في نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة، وكان الاستئناف قد نظر بعد إلغاء قانون المرافعات المختلط أمام محكمة استئناف وتداول في جلسات تحضير أمامها، فإنه يخضع والحالة هذه في الإجراءات لنصوص قانون المرافعات الجديد.
2 - أوجبت المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون الإحالة من قاضي التحضير إلى جلسة المرافعة بتقرير تلخيص يتلى في الجلسة قبل بدء المرافعة، كما نصت المادة 416 من ذات القانون على سريان هذه الإجراءات على القضية عند نظرها أمام محكمة الاستئناف، ومؤدى هذا أن إعداد تقرير التلخيص وإيداعه ملف الدعوى ثم تلاوته بالجلسة قبل بدء المرافعة إجراءان مستقلان وإغفال أي منهما يستوجب بطلان الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.


المحكمة

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة في السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لأن المحكمة التي أصدرته أغفلت إجراء جوهرياً من إجراءات الدعوى هو تلاوة تقرير التلخيص الاستئنافي قبل بدء المرافعة وفقاً لما تقضي به أحكام المادتين 116 و408 مرافعات.
ومن حيث إن المطعون عليهم السبعة الأولين قرروا رداً على هذا السبب أن النصوص التي كان يجب تطبيقها هي نصوص قانون المرافعات المختلط الذي رفع الاستئناف وفقاً لأحكامه قبل إلغاء المحاكم المختلطة والذي لم يوجب كتابة تقرير تلخيص ولا تلاوته. وقد نصت المادة الثانية من قانون المرافعات الجديد على أن كل "إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك" - وإن المادة 116 من هذا القانون خاصة بإحالة القضية الابتدائية إلى جلسة المرافعة - وأنه فضلاً عن ذلك فالثابت من الشهادة الرسمية المستخرجة من قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة أن المستشار المقرر أعد التقرير وأودعه ملف الدعوى - وقد تبادل الخصوم المذكرات بعد إيداع هذا التقرير واطلاعهم عليه فالسهو عن تلاوته لا يبطل الحكم.
ومن حيث إن الأصل وفقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد رقم 77 لسنة 1949 هو وجوب سريان أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به إلا ما استثنى بنص خاص - وإذ كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تدخل في نطاق الاستئناف - المنصوص عليها في هذه المادة وكان الاستئناف قد نظر بمحكمة استئناف المنصورة بعد إلغاء المحاكم المختلطة وتداول في جلسات التحضير أمامها فإنه يخضع والحالة هذه في الإجراءات لنصوص قانون المرافعات الجديد. ولما كانت المادة 116 من هذا القانون قد أوجبت أن تكون الإحالة من قاضي التحضير إلى جلسة المرافعة بتقرير "يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما أصدره في القضية من قرارات وأحكام - ويتلى هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة" كما نصت المادة 416 من ذات القانون على سريان هذه الإجراءات على القضية عند نظرها أمام محكمة الاستئناف، وكان مؤدى هذا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعداد تقرير التلخيص وإيداعه ملف الدعوى ثم تلاوته بالجلسة قبل بدء المرافعة إجراءان مستقلان وإغفال أي منهما يستوجب بطلان الحكم - وكان الثابت من مطالعة الصور الرسمية للحكم المطعون فيه ولمحاضر جلسات القضية أمام محكمة الاستئناف المقدمة من الطاعنة أن الدعوى أحيلت من جلسة 11/ 4/ 1953 تحضير إلى المرافعة لجلسة 9/ 6/ 1953 واستمر تداولها بجلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف إلى أن قضت فيها بجلسة 19/ 2/ 1955 بالحكم المطعون فيه، وكان لا يبين من هذه المستندات أن تقرير التلخيص قد تلي في الجلسة قبل بدء المرافعة وكانت تلاوة هذا التقرير أمام الهيئة التي تصدر الحكم إجراء واجباً على ما سبق بيانه - لما كان ذلك فإن محكمة الموضوع إذا أغفلت هذا الإجراء يكون حكمها باطلاً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.